إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الجنائز
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الجنائز - (باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور) إلى (باب مسألة الكافر)

شرح سنن النسائي - كتاب الجنائز - (باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور) إلى (باب مسألة الكافر)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • حرم الله تعالى كل وسيلة تؤدي إلى الإشراك به، ومنها: اتخاذ القبور مساجد والبناء واتخاذ السرج عليها، كما أثبت حق الإنسان وكرامته حتى بعد موته بعدم المشي بالنعال فوق قبره، والعبد إذا مات يسمع حتى قرع نعال أصحابه عند مغادرتهم، فيأتيه ملكان فيسألانه سواء كان مؤمناً أم كافراً.

    شرح حديث: (لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [التغليظ في اتخاذ السرج على القبور.

    أخبرنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد، والسرج)].

    يقول النسائي رحمه الله: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، مراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمة، هو أن اتخاذ السرج على القبور من الأمور المحرمة، بل التي جاء فيها التغليظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم: أن إسراجها غالباً يكون مع البناء عليها، وذلك من تعظيمها وهو من الغلو فيها، وقد يؤدي إلى أن يسأل أصحابها ويعول عليهم، فالإسراج يلازم غالباً البناء، وكل منهما فيه تعظيم، وهو خلاف ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن القبور لا يبنى عليها، ولا تتخذ فيها السرج، بل تكون كالمقابر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبر أصحابه، وكذلك المسلمون من بعده، حتى حدث بعد ذلك ما حدث من البناء على القبور واتخاذها مساجد، ووقعت في ذلك المخالفة لما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

    وقد أورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج).

    والحديث يشتمل على ثلاثة أمور:

    الأمر الأول: لعن زائرات القبور، وهن النساء اللاتي يزرن القبور، وقد عرفنا أن زيارة القبور كانت ممنوعة، ثم أبيحت وشرعت، وقد مر بنا حديث بريدة بن الحصيب حيث قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) فزيارة القبور كان منهياً عنها، ثم شرعت، واختلف هل مشروعيتها للرجال فقط، أو للرجال والنساء؟ فمن العلماء من قال: إن النساء يشرع لهن الزيارة كما يشرع للرجال، ويستدلون بما جاء في حديث عائشة الذي مر بنا قريباً، وهو أنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلة: (ماذا أقول إذا زرت القبور؟ فقال: قولي: السلام عليكم أهل الديار...) إلى آخر الحديث.

    والقول الثاني: هو المنع وأن ذلك لا يجوز، ويستدلون على ذلك بهذا الحديث: (لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج)، ولكن الحديث بهذا اللفظ جاء بإسناد ضعيف؛ لأنه من رواية أبي صالح باذان مولى أم هانئ، وهو ضعيف، مدلس، ولكن جاء حديث آخر فيه ذكر النساء، ولعنهن إذا زرن القبور، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زوارات القبور) فإن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    والقول بالمنع أي: منع زيارة القبور في حق النساء هو الأظهر، وهو الأولى، وهو الأحوط أيضاً في الدين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وقد يقال: إن زوارات هذه صيغة مبالغة، فيكون المنع إنما هو من كثرة الزيارة، وأما إذا كانت الزيارة قليلة فإن ذلك لا بأس به.

    ولكن لفظ: (زوارات) يأتي للنسبة كما يأتي للمبالغة، زوارات يعني: منسوبات إلى الزيارة، وهذا مثل قول الله عز وجل: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت:46] فإن المقصود هو: نفي أصل الظلم، وليس المبالغة فيه، أي: وما ربك بمنسوب إلى الظلم مطلقاً، فهنا نفي النسبة إلى الظلم، فيكون قوله: (لعن الله زوارات القبور) أي: المنسوبات إلى الزيارة، وهن اللاتي تحصل منهن الزيارة، فليس الأمر مقصوراً على المبالغة، فالقول بالمنع هو الأسلم والأحوط؛ وذلك لأن المرأة إذا لم تزر فإنه لا يترتب على عدم زيارتها شيء، أكثر ما في الأمر أن تكون تركت سنة، أو تركت أمراً مستحباً، وترك الأمر المستحب لا يعاقب الإنسان عليه، ولكن كونها تزور، فهي تتعرض للعنة في قوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله زوارات القبور).

    وكونها لا تزور فإنها تسلم من التعرض للعنة ولا يحصل لها شيء بعد ذلك، فالقول بالمنع هو الأظهر من القول بالجواز في حق النساء.

    ثم إن النساء يتميزن عن الرجال بضعفهن، وجزعهن، وهلعهن، وعدم صبرهن وتحملهن، فزيارتها للقبور تهيجها وتجعلها تظهر الحزن، وقد تحصل النياحة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وتوعد، وجاء عنه الوعيد في النياحة، وجاء عنه اللعن، كقوله: (لعن الله الصالقة، والحالقة، والشاقة) والصالقة هي: التي ترفع صوتها عند المصيبة، التي هي: النياحة، هذا هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي اشتمل عليها الحديث.

    أما الأمر الثاني: وهو اتخاذ المساجد على القبور، فالحديث كما عرفنا ضعيف، ولكن جاء التحذير من اتخاذ المساجد على القبور في أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أو في أحدهما، ومما ورد في ذلك، ما جاء عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس -يعني: بخمس ليال- يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك) وكذلك جاء فيه حديث عائشة من طريقين، والذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا، فالأحاديث في لعن الذين يتخذون المساجد قبوراً كثيرة وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غير الصحيحين.

    فلعن المتخذين القبور مساجد ثابت بالأحاديث الصحيحة، ولا يضره كون هذا الحديث الذي معنا ضعيفاً، فإن ما اشتمل عليه من لعن المتخذين المساجد قبوراً يغني عنه ما جاء في الصحيحين وغيرهما، من لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم القبور مساجد.

    أما المسألة الثالثة وهي: اتخاذ السرج في المساجد، فهي أيضاً محرمة، وهي ملازمة للبناء، واتخاذ القبور مساجد، وهي مخالفة للهيئة والطريقة التي عليها مقابر المسلمين في زمن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حيث كانوا لا يسلكون هذه المسالك، ولا يعملون هذه الأعمال المحرمة، التي فيها تعظيم للقبور، وإظهار للفتنة فيها، والغلو بأصحابها، ومجاوزة الحد فيما ينبغي في حقهم.

    تراجم رجال إسناد حديث حديث: (لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا عبد الوارث بن سعيد].

    هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن محمد بن جحادة].

    ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي صالح].

    هو باذان مولى أم هانئ وهو ضعيف، ومع ذلك هو مدلس، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة، والحديث ضعف؛ لأن باذان أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف.

    [عن ابن عباس].

    هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وجابر، وأنس، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086774007

    عدد مرات الحفظ

    768859275