يقول النسائي: ذكر وضع الصيام عن المسافر. المراد بوضع الصيام هو: عدم إلزامه فيه في نفس الوقت، وأن له أن يفطر إذا كان مسافراً، ولكن يتعين عليه القضاء؛ لأنه تخفيف وترخيص له في الإفطار، ولكنه يصوم كما قال الله عز وجل: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
فالمراد بالوضع وضع الصيام، أي: عدم الإلزام به في الوقت، والتخفيف على المسافر في ذلك، وأنه ليس ملزماً بأن يصوم في حال سفره، والمقصود من ذلك الفرض الذي هو الأساس؛ فإن الله عز وجل خفف عن المسافر وعن المريض بأن يفطروا ويقضوا عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تقابل الأيام التي أفطروها، فهذا هو المراد بالوضع، يعني: ليس وضعاً كلياً إلى غير بدل، بل إلى بدل وهو القضاء، ولكنه في الوقت لم يلزموا به ولم يتحتم عليهم ذلك، بل لهم أن يفطروا ما داموا مسافرين، ولكن عليهم القضاء؛ لأنه إلى بدل، وليس إلى غير بدل.
ثم أورد النسائي حديث أبي أمية عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال: تعال ادن، فقال: إني صائم، (فقال: تعال ادن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة).
والمراد بالوضع كما عرفنا بالترجمة عدم الإلزام في الوقت، بل له أن يفطر في ذلك اليوم وعليه أن يقضي، وكذلك نصف الصلاة، وضع الله عز وجل نصفها عن المسافر وهو وضع إلى غير بدل، وبالنسبة للصلاة نصف الصلاة الرباعية إلى غير بدل؛ لأنه ليس عليه شيء مقابل هذا الترك، بخلاف الصيام فإن عليه القضاء، فالصيام إلى بدل، ونصف الصلاة وضعها إلى غير بدل، فهذا تخفيف من الله عز وجل وتيسير على عباده إذا كانوا مسافرين، فلهم أن يفطروا ويقضوا، ويقصروا الصلاة الرباعية فيجعلوها اثنتين، وهو وضع بالنصف، أي: نصف الصلاة إلى غير بدل، والقصر إنما هو للرباعية خاصة، فالثلاثية لا تقصر، والثنائية لا تقصر، وإنما القصر خاص في الرباعية.
والثلاثية أجمع العلماء على عدم قصرها، وأنها تبقى على ما هي عليه ثلاث ركعات، وأن القصر إنما هو خاص بالرباعية، ووضع نصف الصلاة إلى غير بدل.
ويدل قوله: وضع نصف الصلاة عن المسافر، أن القصر رخصة رخص الله تعالى بها وسهل ويسر على عباده؛ إذ خفف عليهم وشرع لهم أن يؤدوها بدل أربع ركعات ركعتين، فهو يدل على أنه رخصة، وقوله: إنه وضع نصف الصلاة معناه: أن الله رخص لهم بأن يتركوا الركعتين وأن يقتصروا على ركعتين قصراً، وهذا من تيسير الله عز وجل وتخفيفه على عباده.
هو عبدة بن عبد الرحيم المروزي، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والنسائي.
[عن محمد بن شعيب].
صدوق، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا الأوزاعي].
هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى].
هو ابن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سلمة].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أنه أخبرني عمرو بن أمية].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي حديث عمرو بن أمية من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وقد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر الغداء حتى يحضر ليشارك فيه، فقال: (إني صائم، فقال: تعال أخبرك عن المسافر؛ إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة)، وصيام هذا الرجل تطوع، وإذا كان الله عز وجل وضع عن المسافر صيام الفرض بحيث يفطر، ويقضي، فمن باب أولى النفل، في أن الإنسان لا يكون صائماً حال السفر.
هو عمرو بن عثمان الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
[حدثنا الوليد بن مسلم].
ثقة، كثير التدليس والتسوية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
[حدثني أبو قلابة].
هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة، كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبي قلابة.
[حدثني جعفر بن عمرو بن أمية].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئاً.
[عن أبيه].
عمرو بن أميةوقد مر ذكره.
أورد النسائي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم في ذكر المتن، والقصة التي كانت سبب الحديث وهي كونه صائماً، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن ينتظر الغداء، فقال: (تعال أخبرك)، وأخبره بأن الله وضع عن المسافر الصوم، ونصف الصلاة.
قوله: [أخبرنا إسحاق بن منصور].
هو إسحاق بن منصور الكوسج، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[أخبرنا أبي المغيرة].
هو عبد القدوس بن الحجاج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة].
قد مر ذكرهم.
[عن أبي المهاجر].
جاء عند النسائي عن الأوزاعي، وغير الأوزاعي يقول: أبو المهلب، قال المزي: وهو المحفوظ، أي أنه أبو المهلب، وأبو المهلب هو عم أبي قلابة الجرمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي أمية].
وقد مر ذكره.
أورد الحديث من طريق أخرى، وأحال على المتن الذي قبله، وأن المتن نحو المتن السابق، أي: أنه يتفق معه في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ، وذكرت أن (نحوه) هذا معناها وهذا المراد بها، بخلاف كلمة (مثله)، فإنه يراد بها المساواة في اللفظ والمعنى، أي: أنه مثله في اللفظ والمعنى، وأما (نحوه) أي: نحوه في اللفظ وهو مثله في المعنى.
قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].
هو أحمد بن سليمان الرهاوي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا موسى بن مروان].
مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا محمد بن حرب].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأوزاعي حدثني يحيى حدثني أبو قلابة حدثني أبو المهاجر حدثني أبو أمية].
وقد مر ذكر هؤلاء جميعاً.
أورد النسائي حديث أبي أمية من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق].
صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده، وشعيب بن شعيب بن إسحاق سمي باسم أبيه؛ لأن أباه توفي وأمه حامل به، فلما ولد سموه باسمه، فهو شعيب بن شعيب بن إسحاق.
[حدثنا عبد الوهاب].
هو ابن سعيد، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[حدثنا شعيب].
هو ابن إسحاق الذي هو أبو شعيب المتقدم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[حدثني الأوزاعي حدثني يحيى حدثني أبو قلابة أن أبا أمية].
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
أخبرنا محمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحراني حدثنا عثمان حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة: أن أبا أمية الضمري رضي الله عنه أخبره أنه: (أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وهو صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تنتظر الغداء؟ قال: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعال أخبرك عن الصيام؛ إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة)].
أورد النسائي حديث أبي أمية من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم في المتن.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحراني].
صدوق فيه لين، أخرج له النسائي وحده.
[حدثنا عثمان].
هو ابن عبد الرحمن الحراني، وهو صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا معاوية].
هو ابن سلام، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا أمية أخبره].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث أبي أمية من طريق أخرى، وفيه أنه قال: (نحوه)، أي: نحو المتن المتقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].
هو العنزي الملقب بـالزمن، وكنيته أبو موسى البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عثمان بن عمر].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن علي].
هو ابن المبارك، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
مر ذكرهم.
[عن رجل].
والرجل هنا مبهم، ويحتمل أن يكون الذي تقدم الذي هو ابنه الذي جعفر بن عمرو بن أمية.
[أن أبا أمية].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر ونصف الصلاة، وعن الحبلى والمرضع)، المتن هو مثل الذي قبله فيما يتعلق في وضع الصيام ونصف الصلاة، وفيه إضافة: وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وقد عرفنا فيما مضى أن وضع الصيام عن المسافر هو إلى بدل، وكذلك الوضع عن الحبلى والمرضع هو إلى بدل، فمعناه أنهما تقضيان، أي: تفطران للحاجة أو لحاجتهما إلى الإفطار؛ إما من أجل الخوف على أنفسهما أو على ولديهما، وعليها القضاء، فوضع الصيام عن الحبلى وعن المرضع هو إلى بدل، كما أن وضع الصيام عن المسافر إلى بدل، وكذلك وضع الصيام عن الحائض هو إلى بدل، وكذلك المرضع والحامل صيامهما إلى بدل.
صدوق، ربما وهم، أخرج له البخاري والنسائي.
[حدثنا أبي].
هو محمد بن الحسن بن التل، وهو صدوق، فيه لين، أخرج حديثه البخاري والنسائي وابن ماجه.
[حدثنا سفيان الثوري].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أيوب].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي قلابة].
وقد مر ذكره.
[عن أنس].
هو أنس بن مالك القشيري الكعبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه إبهام الذي حدث في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنس بن مالك المتقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن حاتم].
هو ابن نعيم المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا حبان].
هو ابن موسى، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم والترمذي والنسائي.
[أنبأنا عبد الله].
هو ابن المبارك المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عيينة].
هو سفيان بن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أيوب].
هو السختياني وقد مر ذكره.
[عن شيخ من قشير].
قيل: إنه أنس بن مالك، وقد ذكره ابن حجر في المبهمات، أيوب عن شيخ من قشير، قال: هو أنس بن مالك، لكن هنا هذا الشيخ يروي عن عمه، والذي سبق أن مر في الحديث، والذي كان يعني يروي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنس بن مالك، يقول: (إن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة وعن الحبلى والمرضع)، وهناك مسمى وهنا غير مسمى، وقال الحافظ ابن حجر في المبهمات في آخر التقريب: إنه أنس بن مالك يعني المتقدم، لكنه يروي عن عمه، وقد جاء في بعض الطرق، وستأتي أن ذلك الشيخ يروي عن قريب له هو: أنس بن مالك، وقد روى عن أنس بن مالك من أقربائه شخص اسمه عبد الله بن سوادة القشيري، لكن ليس في ترجمته أنه روى عنه أيوب ولا أبو قلابة، وإنما روى عنه غير هؤلاء، فلا أدري ما هي الحقيقة في هذا، يعني بالنسبة لهذا الذي يروي عنه أيوب؟ وكما قلت في التقريب: يقول: إنه أنس بن مالك، مع أنه في الإسناد الذي سيأتي أن الذي حدث أيوب وحدث أبا قلابة شخص يروي عن عمه أو قريبه، وقد عبر عنه بالحديث الذي سيأتي أنه قريبه، وفي هذا الذي معنا أنه عمه، ولا يبعد أن يكون من أقربائه، وأنه يقال له: عمه، وإن لم يكن عمه أخاً لأبيه، ولكن لكونه من أقربائه، ويقال للكبير: عم وإن كان ليس من أقربائه، لكن الحديث فيه ذكر أنه عمه، وفيه أنه قريبه، فيكون على هذا القرب يمكن أن يكون وإن لم يكن أخاً لأبيه يكون عمه.
أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وفيه الاقتصار على الوضع إنما هو للصوم ولشطر الصلاة، وليس فيه ذكر الحامل والمرضع.
قوله: [أخبرنا أبو بكر بن علي].
هو أحمد بن علي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا سريج].
هو سريج بن يونس، وهو ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.
[حدثنا إسماعيل بن علية].
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية، وعلية أمه، وهو مشهور بالنسبة إليها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
[أنس بن مالك].
هنا ذكر أن الذي حدثه به أنس، فيكون كأنه عم ذلك الشيخ، هنا قريب ذلك الشيخ، وهناك عبر بأنه عمه.
أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وفيه إبهام الرجل، وهو أنس بن مالك الذي مر ذكره، والذي روى عنه أبي قلابة وصرح به في الطريق الأولى، والمتن هو نفس المتن، فيه: وضع الصوم عن المسافر وشطر الصلاة، ورخص للحبلى والحامل بالإفطار.
قوله: [أخبرنا سويد بن نصر].
هو سويد بن نصر المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[أخبرنا عبد الله].
هو ابن المبارك المروزي، وقد مر ذكره.
[عن خالد الحذاء].
هو خالد بن مهران الحذاء، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والحذاء لقب له اشتهر به، والمتبادر إلى الذهن أن الحذاء يراد به من يصنع الأحذية أو يبيعها، وهو ليس كذلك، لا هذا ولا هذا، قالوا: إنما كان يجالس الحذائين، أي: يأتي عند الحذائين، فنسب إليهم، فقيل له: الحذاء، وقيل: إنه نسب إلى الحذاء لأنه كان يقول للحذاء الذي يصنع النعال: احذ على كذا، أي: يعطيه مقاساً ويقول: احذ على كذا، أي: اعمل عليه، أو قس عليه، أو ابن عليه، فقيل له: الحذاء لذلك، وهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن؛ لأن المتبادر إلى الذهن هو أن الحذاء الذي يبيع الأحذية أو يصنعها، وأما كونه يجالس الحذائين أو يقول: احذ على كذا، فهذا لا يتبادر إلى الذهن أن ينسب ويقال له: الحذاء.
[عن أبي قلابة عن رجل].
وقد مر ذكره.
[عن رجل].
والرجل هذا هو الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هو أنس بن مالك المتقدم.
أورد الحديث من طريق أخرى وقال: (عن رجلٍ نحوه)، والرجل هو المتقدم أنس بن مالك.
قوله: [أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن خالد].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا.
[عن أبي العلاء بن الشخير].
هو يزيد بن عبد الله، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن رجل].
وهو المتقدم.
قال: [نحوه]، أي: نحو الحديث المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا.
واللفظ المحال عليه هو الموجود المتقدم، لكن هذا الذي لم يذكر ليس مطابقاً له في اللفظ والمعنى بل هو متفق معه في المعنى، ومختلف معه في اللفظ، ولهذا قيل: نحوه، ولم يقل: مثله؛ لأنه لو قيل: مثله، يكون متفقاً في اللفظ والمعنى.
أنا لا أذكر فيه شيئاً؛ لأن النسائي عند محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الذي نسبه هو الذي لم ينسبه، لكنه جاء في بعض طرق الحديث أنه يروي عنه شعبة، وقد قال المزي في تحفة الأشراف: إن الذي يروي عنه شعبة هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد، وإذاً فهذا وهم من النسائي؛ ظن أنه ابن ثوبان مع أنه ليس ابن ثوبان، فمعناه على ما قال المزي: يريد محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لكنه وهم، والمراد به ابن سعد.
الجواب: بعض العلماء فرّق؛ فإنهما إذا خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان وليس عليهما صدقة، فلا يتصدقان بشيء، وأما إذا خافتا على جنينهما فهما مع القضاء يتصدقان؛ لأن الخوف ليس على أنفسهما، لكن على جنينهما، ولا أعلم مستند هذا التفريق لكن الحديث يدل على أن الحامل والمرضع عندما تفطر وهي مأذون لها في الإفطار، فهي مثل الحائض، ومثل المسافر ومثل المريض، فهم يفطرون إلى بدل الذي هو الصيام.
الجواب: ما دام أنه مسافر فله أن يصلي ويجمع ويقصر، لكنه إذا وصل إلى البلد فإن عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي نافلة مع الناس.
الجواب: في الاستخارة لا نعلم تحديداً، والإنسان إذا صلى صلاة الاستخارة ولم ينشرح صدره إلى شيء مما استخار من أجله، بل لا يزال متردداً، فإن له أن يصلي ويعيد الصلاة، لكن تحديدها بمقدار معين لا نعلم فيه شيئاً، وإذا انشرحت نفسه للإقدام أو الإحجام عن شيء فذاك، وإن كان لا يزال متردداً ولم ينشرح صدره إلى الإقدام أو الإحجام، فإنه يعيد الصلاة.
الجواب: نعم، والحديث في صحيح البخاري.
الجواب: الخلاف بين أهل العلم أنه رخصة أو عزيمة، فمنهم من يقول: إنه عزيمة، وأنه يتعين على الإنسان أن يقصر ولا يجوز له أن يتم، والصحيح: أنه رخصة، وأنه لو أتم جاز له ذلك، والحديث الذي معنا يدل على أنه رخصة؛ لأنه قال: (وضع نصف الصلاة)، معناه: أنها خفضت من أربع إلى ثنتين، وجاء ذكر الرخصة والتعبير بالرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي رخصة، ولو أتم الإنسان صحت صلاته.
الجواب: لا، إلى الصيام فقط، أما الصلاة فلا؛ فالمريض لا يقصر، بل يصلي الصلاة تامة، ولكن المريض له أن يجمع وليس له أن يقصر، والوضع إنما هو للصيام؛ لأنه هو المقصود من أجل تغذية الجنين أو المولود.
الجواب: أنس بن مالك قلنا: القشيري الكعبي له حديث واحد هو هذا الحديث فقط في وضع الصلاة، ولما ترجموا له قالوا: له هذا الحديث الواحد، وذكروا في ترجمته في تهذيب الكمال، وفي تهذيب التهذيب: أنه له هذا الحديث الواحد في وضع الصيام عن المسافر ونصف الصلاة، وقالوا عنه: القشيري الكعبي، وهو غير أنس بن مالك الأنصاري خادم الرسول، فذاك له المئات من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذاك ليس له إلا هذا الحديث الواحد فقط في الكتب.
الجواب: تمام الملك: أن يملك النصاب، وأن يكون تام الملك، ويمثلون لذلك بأن الإنسان إذا حصل شيئاً يبلغ النصاب، كالملتقط أو اللقاط الذي يمشي في الحصائد، ويجمع المتساقط من الحبوب وبلغت نصاباً فإنه لا زكاة فيها؛ لأن الذي عليه الزكاة هو صاحب الزرع الذي حصلت الثمار له وفي ملكه، فهذا هو الذي يزكي، أما إنسان يأتي ويجمع من الحصائد، أو يأتي للنخل ويلتقط التمر المتساقط من النخل ثم جمعه فبلغ نصاباً فإنه لا زكاة فيه، وإنما الزكاة عند الحصاد والجذاذ لمن كان مالكاً.
الجواب: معنى كون الإيجار عقد لازم أنه ليس لأحد الطرفين أن يفسخ إلا بموافقة الطرف الثاني؛ لأنها من العقود اللازمة، فليس للإنسان إذا استأجر لمدة سنة في أي لحظة يأتي يقول: خلاص أنا أفسخ العقد بل يستمر العقد إلى نهاية السنة، وكذلك المؤجر لا يأتي للمستأجر ويقول: خلاص أنا ما أريد أنك تستمر، فالإيجار عقد لازم لا يملك أحد الطرفين فسخها بمفرده إلا إذا وافق الطرف الثاني، فإذا اتفقوا على الفسخ تفسخ، وإذا لم يوافق أحد الطرفين فهي لازمة إلى نهاية المدة.
الجواب: نعم، يرفع يديه عند كل تكبيرة؛ لأنه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً، والمرفوع جاء من طريق صحيح.
الجواب: الأحاديث التي في مراسيل أبي داود طبعاً كلها يبحث فيها؛ لأن بعض المراسيل يكون له ما يعضده وله ما يؤيده، وبعضها لا يكون كذلك، وطبعاً يختلف هذا عن هذا.
الجواب: المراسيل كلها المشهور عند المحدثين أنها ليست حجة، لكن بعض العلماء يفرق بين بعض المراسيل؛ فبعضهم يعتبر المراسيل، وبعضهم لا يعتبر المراسيل، وأما الحسن فمراسيله لا تعتبر عند من يعتبر بعض المراسيل، وإنما سعيد بن المسيب هو الذي يقال: إن مراسيله حجة عند بعض من يقول باعتماد المراسيل، وأما الحسن فمراسيله ليست كذلك، ولكن من حيث الحكم المرسل غير ثابت؛ لأن فيه انقطاعاً.
الجواب: الاختلاف من حيث الإسناد، كون أحد الراوي يروي على وجه وهذا على وجه من حيث الإسناد، والمتن هو بحاله، وقد عرفنا أن ذلك الاختلاف لا يؤثر شيئاً على الحديث في الغالب.
الجواب: الترجمة التي تحتها الأحاديث المختلفة هي الأولى التي فيها عنوان الترجمة، مثل وضع الصوم عن المسافر ونصف الصلاة، هذه الترجمة، الأحاديث التي تأتي كلها في هذا الموضوع يأتي في أثناء أو بعد هذه الترجمة أحياناً، وقد جاء هنا ذكر الاختلاف على فلان وفلان، ثم يكون المقصود هو جاء من طريقين أو ثلاثة، والتي بعدها لا علاقة لها بهذا الاختلاف، ولهذا أنا أقول: يبدو أن هذه ليست تراجم، فالترجمة هي الباب الذي هو وضع الصوم عن المسافر ونصف الصلاة، هذه الترجمة، وأما ذكر الاختلاف على فلان هذه ما هي بترجمة فيما يبدو، وإنما هي تنبيه في آخر الحديث الذي بعده ثم يأتي بعده هذا الاختلاف، ويبقى الباب الأول على ما هو عليه، كل حديث مسرود تحت هذه الترجمة، مثل ما ذكرت في قضية ذكر اسم الرجل الذي جاء في الإسناد الذي قبله، وجاء ترجمة ذكر اسم الرجل والمراد بالرجل في الإسناد الذي بعده وبعد ذلك لا علاقة لهذه الترجمة، فالذي يبدو أن التراجم هي في العناوين الذي فيها موضوع، كالموضوع الذي معنا: وضع الصوم ونصف الصلاة، أما ذكر الاختلاف فإنه لا يعتبر عنواناً لكل ما تحته، وإنما هو إشارة يكون ما بعدها مباشرة من الأحاديث يتعلق بها، ثم تنتهي ويرجع الأمر إلى أحاديث تتعلق بالعنوان الأول الرئيسي، الذي هو وضع الصيام عن المسافر ونصف الصلاة.
الجواب: لا، هو السفر، ولكن هو المظنة، يعني الصيام لا يكون مع وجود المشقة فحيث توجد المشقة يوجد الإفطار، وإذا ما وجدت المشقة فالإنسان يفطر من أجل السفر، لكن ليس الحكم منوطاً بالمشقة إذا وجدت وجد الإفطار، وإذا ما وجدت يتعين الصيام، بل يمكن للإنسان أن يفطر ولو ما وجد المشقة، مثل الإفطار في هذا الزمان، سافر بالطائرة وسافر بالسيارة خمس ساعات أو أربع ساعات في محل مكيف وهادئ، ويمكن أن يكون نائماً في كل الطريق، ومع هذا فالإنسان يفطر، لكن الأولى أنه حيث لا مشقة هو الصيام؛ حتى يؤدي الإنسان الصوم في وقته، وحتى لا يتحمل ديناً قد لا يتيسر له المبادرة إلى التخلص منه.
الجواب: هي المسافة التي يقصر فيها الصلاة، فالعلماء اختلفوا فيها، والمشهور عند كثير من أهل العلم أنها مسافة يومين قاصدين تعادل ثمانين كيلو متر تقريباً.
الجواب: النفساء تقضي ولا تطعم، مثل الحائض.
الجواب: هذا الذي استدل به من قال بأنه عزيمة، والذين قالوا بأنه رخصة قالوا: إنها ركعتان، وأن الصلاة رفعت، وبعد ذلك نقصت، فـعائشة حكت ما كان موجوداً من قبل الذي هو أصل الفرض الذي كان ركعتين ثم رفعت، وإلا فهو رخصة، والقول بأنه رخصة هو الصحيح، والإنسان لو أتم الصلاة، فصلاته صحيحة، ولا يقال: إنه زاد في الصلاة شيئاً ليس منها لأنها عزيمة، بل هو رخصة.
الجواب: ليس بصحيح فهو يعتبر خالها، والأولاد أولاد شبهة ينسبون إليه.
الجواب: المقصود بالاستخارة هو أنه تنشرح نفسه، فيقدم أو يحجم.
الجواب: إذا كان الصيام لا يترتب عليه مضرة لها وهي حامل، فالحامل لها أن تصوم، وليس متعيناً عليها أنها تفطر، لكن مرخص لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو ولدها، وإذا جاء رمضان الثاني ولم تقضي فإنها تقضي وتطعم.
الجواب: الرجعة هي: استرجاع المطلقة طلاقاً رجعياً ما دامت في العدة، وإذا خرجت من العدة لا يمكن إلا عن طريق الزواج، يخطبها ويتزوجها، وما دامت في العدة فإن له أن يراجعها.
الجواب: صيام التطوع الأولى للإنسان إذا كان فيه مشقة أن يفطر؛ لأن الصيام قد يعوقه عن الأعمال الأخرى التي يحتاج إليها من هو قوي، فيما يتعلق بعرفات؛ الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفطراً وهو بعرفة؛ لأن الأمر يتطلب قوة في ذلك اليوم، وعدم كسل بسبب الصيام.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر