أورد النسائي رحمه الله تحت ترجمة: صدقة العبد، (وضربه مولاه واشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، لم ضربه، فقال) إنه الحديث الثاني وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو في الصدقة عموماً، أي: أنه أعم من أن تكون بمال أو بغير مال، وهذه يمكن للعبد أن يقوم بها في بعض الأحوال، وذلك في غير المال، وغير الكسب الذي يكتسبه بالعمل إذا لم يكن سيده قد أذن له بذلك، فإنه يمكنه أن يتصدق بالأمور الثلاثة الأخرى الباقية التي هي: كونه يعين ذا الحاجة الملهوف، أو يأمر بالخير، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو يمسك عن الشر، فإن هذه الأمور الثلاثة تمكن من العبد ومن غير العبد.
أما فيما يتعلق بالمال فإن العبد لا يملك، وإنما الملك لسيده، فإن أذن له إذناً صريحاً أو إذناً مفهوماً على حسب شيء يعلم من حال سيده بأنه لا يمنع العبد من مثل ذلك، وأنه في حكم المعلوم، فإنه ينفق من المال بحيث لا يضر السيد في ماله، وإذا لم يحصل شيء من هذا فإن الأمور الثلاثة هي بإمكان العبد أن يفعلها، فهذا هو وجه إيراد الحديث في صدقة العبد؛ لأن المقصود بالصدقة ما هو أعم من الشيء الذي يوضع في اليد، لأنها تكون بالقول وتكون بالفعل، تكون بالأمر بالخير، وبالإمساك عن الشر، تكون بالإعانة بالقوة البدنية.
أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [( على كل مسلم صدقة )] والمقصود من هذه الصدقة ما هو أعم من الواجبة، بل ما يكون على سبيل الاستحباب؛ لأن الزكاة الواجبة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على من ملك النصاب وحال عليه الحول، وهنا قال: [( على كل مسلم صدقة )]، يعني: أن كل مسلم يمكنه أن يتصدق بصدقة، سواء كانت مالية أو غير مالية، فالصحابة لما قال: [على كل مسلم صدقة] فهموا الصدقة المالية التي تعطى للإنسان، فقالوا: أرأيت إن لم يجدها؟ أرأيت إن لم يجد هذه الصدقة التي يتصدق بها، ما عنده مال يتصدق به فقال عليه الصلاة والسلام: [( يعتمل بيده ويتصدق )] يعني: يشتغل بيده، وينفع نفسه ويتصدق، يعمل الشيء الذي يمكن الحصول به على المال.
والصحابة رضي الله عنهم لما حثهم الرسول على الصدقة، ما كان الواحد منهم يجد شيئاً يتصدق به، قال: فيذهب إلى السوق فيحمل على ظهره بالأجرة، ويحصل الشيء اليسير فيأتي بالمد ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، أي: أنه يعمل بيده حتى يحصل شيئاً ينفعه وينفع غيره، يستفيد بنفسه ويفيد غيره، فلما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يوجد المال الذي يتصدق به إلى أن يأخذوا بالسبب الذي يوصل إليه وهو العمل والاكتساب.
قيل: [( أرأيت إن لم يفعل؟ )]، ما حصل منه فعل الاكتساب والعمل، فقال: [( يعين ذا الحاجة الملهوف )]، أي: إذا رأى شخصاً في لهفة وشدة فدعاه وصاح به ليساعده فإنه يأتي ويساعده، ينقذه من هلكة، أو يعينه على دفع الظلم عنه، أو ما إلى ذلك من الأشياء، يعني: مضطر يحتاج إلى إعانته بالعمل فإنه يعينه.
فالأول عنده مال، أو عمل على حصول المال، والثاني لا هذا ولا هذا، ولكنه يتصدق بقوته البدنية، بأن يعين شخصاً محتاجاً إلى إعانته، قيل: [( فإن لم يفعل؟ قال: يأمر بالخير )]، وجاء في بعض الروايات: (يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)، أي: أنه يحسن بقوله؛ لأن الأول أحسن بفعله، والثاني أحسن بقوله، ولهذا قال: يأمر بالخير.
قيل: [( أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه له صدقة )] يعني: إذا ما حصل منه لا هذا ولا هذا فيمسك عن الشر الذي يعود مضرته عليه وحده، فتكون صدقة منه على نفسه، وكذلك يمسك عن الشر، الذي فيه إيصال الأذى إلى الناس، فتكون صدقة منه على نفسه إذ امتنع عن فعل شيء يعود عليها بالضرر، وصدقة منه على غيره لأنه لم يفعل شيئاً فيه ضرر على الغير، فهذه أحوال خمسة أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بالتدريج لمن لم يتمكن من فعلها مجتمعة، أما من يتمكن من فعلها مجتمعة فيأتي بها جميعاً، يمكن أنه يعطي إذا كان عنده مال، وكذلك يعين بقوة بدنه، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله، ويمسك عن الشر فتجتمع الأولى والثالثة والرابعة والخامسة؛ لأن الثانية مبنية على عدم المال، وأنه يكتسب ليحصل المال ليتصدق به، فمن كان عنده مال تصدق، وكذلك أعان بفعله، وأعان بقوله، وأمسك عن الشر، وإذا لم يكن عنده مال، فإنه يعمل ويتصدق ويعين ذا الحاجة الملهوف، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويمسك عن الشر.
وهذا الترتيب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أتى به على تدرج: إن لم يجد، أو لم يفعل، لكن من تمكن من أن يفعل هذه الأمور فإنه يفعلها، وكلها خير وصدقة، والصدقة تكون بالقول، وتكون بالفعل، ولهذا جاء في الحديث: ( كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة ) فالصدقة تكون بالمال، وتكون بالأفعال، وتكون بالأقوال، وتكون بالإمساك عن الشر كما جاء في هذا الحديث.
هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، وابن ماجه.
[ حدثنا خالد ].
هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني ابن أبي بردة ].
هو سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أبي يحدث].
أبوه هو أبو بردة هو مشهور بكنيته، واختلف في اسمه وهو أبو بردة بن أبي موسى هو مشتهر بكنيته، وأبوه مشتهر بكنيته، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي موسى الأشعري ]
وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهذا الحديث فيه رواية من روى عن أبيه عن جده؛ لأن سعيداً روى عن أبيه أبي بردة وأبو بردة روى عن أبيه أبي موسى، فهي من رواية الابن عن الأب عن الجد.
أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئاً، للزوج بما كسب ولها بما أنفقت ) ].
ثم أورد النسائي صدقة المرأة من بيت زوجها، يعني: كونها تتصدق من بيت زوجها من الطعام ومن الأشياء التي هي موجودة في البيت، والتي هي كسب الزوج، ومن إنفاق الزوج، فهل تتصدق المرأة من بيت زوجها؟ إذا كان هناك إذن صريح، فالأمر في ذلك واضح، تنفق على وفق الإذن، سواء كان قليلاً أو كثيراً، تنفق في حدود المأذون لها، وإذا لم يكن هناك إذن صريح، وهناك شيء مفهوم متعارف عليه تعرفه المرأة من حال زوجها، وتعلم أنه لا يمانع في الصدقة التي لا تجحف ولا تضر، فإن لها أن تنفق من مال زوجها بذلك الإذن المفهوم من حال الزوج، أي: أن من عادته أنه يحسن ويأمر بالإحسان، ويخرجون وهو ينظر ويقرهم على ذلك، فهذا سائغ، ولكنه يتوقف على الفهم من حال الزوج.
والنسائي أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [( إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها أجر، وللخازن أجر، ولا ينقص من أجورهم شيء )] يعني: كل واحد له أجره، ولا ينقص كون هذا يعطى من الأجر، ينقص أجر ذاك، بل هذا له أجره، وهذا له أجره، وذلك له أجره كله فضل من الله عز وجل، للزوج بما كسب؛ لكونه تسبب في وجود المال عن طريق الاكتساب، والتحصيل، وجلبه إلى البيت، والمرأة بما أنفقت؛ لكونها باشرت وتسببت في الإحسان، وكذلك الخازن الذي هو المؤتمن على المال والذي معه الخزانة أو الذي يباشر الإعطاء عندما تعطيه شيئاً، ليعطيه للفقير، فإن هؤلاء كلهم مأجورون.
محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو بصري، ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ومحمد بن بشار هو الملقب بندار وهو بصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهذان الشيخان للنسائي وهما من صغار شيوخ البخاري، وماتا قبل البخاري بسنة واحدة، وهي سنة اثنتي وخمسين ومائتين أي: قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وكانا متماثلين في الشيخ والتلاميذ، وفي كونهما من أهل البصرة، وكونهما ماتا في سنة واحدة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: وكانا كفرسي رهان، يعني: كالفرسين المتسابقين الذي يريد كل واحد منهما أن يسبق فلا يسبق، فهما متماثلان ومتساويان، فهما شيخان لأصحاب الكتب الستة جميعاً، هما شيخان للبخاري، ومسلم ولـأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، رووا عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة.
[ عن محمد بن جعفر ].
محمد بن جعفر هو البصري، الملقب غندر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
وقد مر ذكره.
[ عن عمرو بن مرة ].
هو عمرو بن مرة الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي وائل ].
هو شقيق بن سلمة الكوفي، وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه، فاسمه شقيق بن سلمة، وكنيته أبو وائل، وهو ثقة، مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ومعرفة كنى المحدثين لها أهمية، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا جاء مرة عن شقيق بن سلمة، وجاء مرة عن أبي وائل، فالذي لا يفهم يظن أن أبا وائل شخص، وأن شقيق بن سلمة شخص آخر، لكن إذا عرف أن أبا وائل هي كنية لـشقيق بن سلمة يتضح له أن الشخص شخص واحد، ولا يقع في ذهنه أن الشخص الواحد يكون شخصين، بل هما شخص واحد ذكر مرة بكنيته، ومرة باسمه.
[ عن عائشة ].
هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، التي حفظ الله تعالى بها كثيراً من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما يتعلق بالأمور المتعلقة في البيوت، والتي تقع بين الرجل وبين أهله، فإنها حفظت الشيء الكثير من ذلك، فهي من أوعية السنة، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأنس بن مالك، وأم المؤمنين عائشة، هؤلاء هم الذين تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكة قام خطيباً فقال في خطبته: ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) مختصر ].
ثم أورد النسائي: عطية المرأة بغير إذن زوجها، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الفتح قال في خطبته: [( لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها )] والمقصود من ذلك من ماله، وهذا الحديث أورده النسائي في هذه الترجمة بعد الحديث المتقدم، الذي هو مطلق ليبين أن القضية تتعلق بالإذن، وأن المرأة كونها تعطي من مال زوجها تعطي بإذنه، ولهذا قال: [( لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)]، يعني: من مال زوجها، فالحديث الأول مطلق، وهذا الحديث فيه: بيان أنه لابد من الإذن، وقد عرفنا أن الإذن يكون صريحاً، ويكون مفهوماً ومتعارفاً عليه، يعني: في الإعطاء، لا سيما الشيء اليسير.
فالحديث يدل على أن المرأة لا تعطي عطاء إلا بإذن زوجها إما بإذن صريح، أو بإذن مفهوم متعارف عليه، يفهم من العادة، ومن حالة الرجل ومن رغبته وأمره بالإحسان، ومن كونه يحسن، وهو ينظر ويسكت ولا يمانع، فهو في حال غيبته تفعل مثل ذلك، فلا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وهذا إذا كان من ماله، أما إذا كان من مالها، فإن جمهور العلماء على أنها تعطي من مالها وتتصرف بمالها كيف شاءت، وبعض الفقهاء يقول: المرأة المزوجة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وجاء في ذلك حديث، لكنه محمول على حسن المعاملة، وعلى أخذ رأيه، وأن هذا من الأمور المستحسنة، أما كونها تتصرف في مالها تعطي، وتبيع، وتشتري، ولو لم يأذن الزوج فهذا حقها، وقد ثبتت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أدلة ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد ذهب إلى النساء ومعه بلال وقال: ( يا معشر النساء! تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم )، فجعلن يلقين من أقراطهن وخواتيمهن، تخلع خواتمها وتضع، تخلع القرط الذي في أذنها وتضعه، ما انتظرن حتى يستأذن الأزواج، بل تصدقن، وأنفقن من أموالهن، فالمرأة تنفق أو تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، هذا قول الجمهور.
فالحديث يدل على أن المرأة لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه وهذا مطلق، أما قضية إنفاقها من مالها بإذن زوجها فقال به بعض أهل العلم، وجمهورهم على القول بأنها تتصرف وأن ما جاء محمول على حسن المعاشرة والمشاورة وما إلى ذلك، وأما التصرف فإنها تتصرف وإن لم يأذن.
هو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده، وكنيته أبو مسعود واسم أبيه مسعود، وهو مما وافق فيه الكنية اسم الأب، ومعرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث فائدته ألا يظن التصحيف؛ لأنه قد يذكر الاسم والكنية، وقد يذكر الاسم والنسبة فيقال: ابن مسعود ويقال: أبو مسعود، فهو إسماعيل أبو مسعود وهو إسماعيل بن مسعود، إن جاء أبو مسعود فهو صحيح، وإن جاء ابن مسعود فهو صحيح، فالذي يفهم ابن مسعود وأخذ ابن مسعود لو جاء إسماعيل أبو مسعود يظن أن (أبو) مصحفة عن (ابن) وهي ليست مصحفة، لأنه هو أبو مسعود وهو ابن مسعود، يأتي هكذا ويأتي هكذا وكله صواب.
[ حدثنا خالد بن الحارث ].
هو خالد بن الحارث البصري، وقد مر ذكره.
[ حدثنا حسين المعلم ].
هو حسين بن ذكوان المعلم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن شعيب ].
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن شعيب صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبيه شعيب بن محمد، وهو صدوق، أيضاً، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وفي جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة، وهنا هذه الرواية ما فيها عن أبيه عن جده، وإنما فيها أن شعيباً يحدث عن جده، يعني: جده عبد الله بن عمرو، وقد قال الحافظ في التقريب: ثبت سماعه من جده، يعني: إذاً هو متصل؛ لأن شعيباً يروي عن جده عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو صحابي فهو متصل.
وهذا الإسناد الذي معنا يوضح أو هو من شواهد ما ذكره الحافظ ابن حجر ممن ثبت سماعه عن جده؛ لأنه ما قال: عن أبيه عن جده حتى يظن أن أباه شعيب يروي عن جده محمد الذي حديثه مرسل لو كان كذلك، لكنه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو، يعني: أبوه شعيب يحدث عن جده عبد الله بن عمرو يعني: معناه أنه سمع جده وروى عنه، فهذه الرواية توضح أن شعيباً يروي عن جده عبد الله، وأن قوله: عن أبيه عن جده أي: جده الذي هو جد أبيه، ليس جده هو؛ لأنه لو كان جده هو محمد الذي هو ولد شعيب، فإنه يكون مرسلاً ويكون فيه انقطاع؛ لأن محمداً لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الرواية هي عن شعيب عن عبد الله الذي هو جده، كثير من الروايات التي تأتي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فتكون محتملة، لكن هذه ما فيها احتمال؛ لأن فيها أن أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو.
هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم الذين هم: عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير وهم من صغار الصحابة اشتهروا بهذا اللقب، فإذا جاء: قال به العبادلة الأربعة أو روى عنه العبادلة الأربعة، المقصود من هؤلاء الصغار من الصحابة، وليس فيهم عبد الله بن مسعود كما قاله بعض أهل العلم؛ لأن ابن مسعود متقدم، توفي في سنة اثنين وثلاثين وهم ماتوا بعد الستين، أو في حدود الستين، يعني: بعده بمدة، ولهذا أدركهم من لم يدرك ابن مسعود، وروى عنهم من لم يدرك زمن ابن مسعود.
وشعيب صدوق، لكنه ليس مدلساً، وروايته بالعنعنة لا تؤثر فيه، وإنما العنعنة تؤثر من المدلس، والذي قال بالانقطاع يقول: أن فيه هنا شيء محذور بين الأب وعبد الله بن عمرو؛ لأنه لو قال: حدثه أو سمعت عبد الله بن عمرو لأصبح صريحاً.
هو الكلام على أن المقصود بالجد هو جد الأب، وليس جد عبد الله المباشر؛ لأن بعض المحدثين يرد رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويقول: إن محمداً هو الجد الذي يروي عنه شعيب، يعني: جد عمرو، وعلى هذا يكون مرسلاً، يكون فيه انقطاع، أما هنا ما فيه إرسال؛ لأن عمراً روى عن شعيب، وشعيب روى عن جده عبد الله، والرواية بالعنعنة هي تضر في حق المدلس، أما الذي ليس عنده تدليس لا تؤثر فيه العنعنة.
وبعضهم ينفي سماع محمد عن عبد الله لأن محمداً ما له وجود الآن في الإسناد، لأن الإسناد عمرو عن شعيب عن عبد الله، ومحمد غير موجود، لكن الذين يقولون بالقول الآخر ويردون رواية عمرو بن شعيب يقولون: عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن محمد ومحمد يروي عن الرسول فيكون مرسلاً منقطعاً، أما هذا ما فيه إرسال، ما دام أن شعيباً ثبت سماعه عن جده، فروايته عن جده يكون متصلاً.
وقال في آخره [ مختصراً ].
يعني أن النسائي ذكره مختصراً ما ذكره بطوله، فأشار إلى حصول الاختصار.
أخبرنا أبو داود حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعن عنده فقلن: أيتنا بك أسرع لحوقاً؟ فقال: أطولكن يداً، فأخذن قصبة فجعلن يذرعنها، فكانت
فضل الصدقة يعني: أن كون الرجل أو المرأة يكون ذا جود وكرم وإحسان، أن ذلك شيء فاضل وشيء مرغب فيه، وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتمعن عنده وسألنه: أيهن أسرع به لحوقاً؟ فقال: أطولكن يداً، ثم إنهن فهمن أن المقصود باليد الحقيقية، فأخذن قصبة وجعلن يذرعنها، كل واحدة تذرعها، ليرين أيهن أطول، فعندما ذرعن تبين أن سودة هي أطولهن، يعني: أطولهن ذراعاً بهذا المقياس الذي صرن يقسن أذرعهن وأيديهن فيه، ففهمن أن سودة هي التي تكون أسرع، وأنها هي التي تموت بعده من نسائه اللاتي يعشن بعده، فقال: أطولكن يداً، فعملن هذا العمل.
ثم إنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أول امرأة ماتت من زوجاته بعده زينب بنت جحش وليست سودة، يعني: سودة متأخرة في الوفاة، وزينب بنت جحش كانت متقدمة في الوفاة، هي أول من مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته التسع اللاتي مات عنهن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج إحدى عشرة امرأة، اثنتان ماتتا في حياته خديجة أولاً، ثم زينب بنت خزيمة، أما التسع الباقية فكلهن كن بعده صلى الله عليه وسلم، لكن أول من مات منهن زينب، وتبين لهن أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أطولكن يداً وأن زينب هي التي ماتت، وأن الطول الحقيقي الذي هو طول اليد بالفعل لم يحصل؛ لأن سودة هي الأطول يداً بالفعل، ولم تكن أسرعهن وفاة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانت أسرعهن زينب، وكانت جوادة كريمة تعطي المساكين، وتطعم، وتنفق، وتكتسب، وتصنع وتعمل، وكانت كثيرة الإعطاء فعلمن أنها أطولهن يداً يعني بالإحسان والكرم والإنفاق، فالرسول صلى الله عليه وسلم، عمل شيئاً فيه تورية يعني: يحتمل شيئين، فهن فهمن هذا الشيء وهو يريد شيئاً آخر، هن فهمن الطول الحقيقي وهو أراد الطول المعنوي الذي هو الجود والكرم.
والحديث ليس فيه ذكر زينب، وإنما فيه ذكر سودة وأن الأمر كله في سودة، لكن الواقع والذي ذكره أهل السير وأهل العلم كثير منهم، والذي أيضاً جاء في صحيح مسلم أن زينب هي أسرعهن لحوقاً به، ففهمن أن ذلك من أجل الصدقة، عرفن فيما بعد أن الطول طول صدقة وإحسان وإنفاق، وبذل وعطاء، وليس طول يد بالمقياس وبالفعل، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث فيه حذف وفيه سقوط، وفي صحيح مسلم بيان ذلك وأن زينب هي أسرعهن وأنهن علمن فيما بعد أن المقصود بذلك الصدقة وطول اليد بالإحسان، وليس طولها بالفعل، يعني: كونها ذات بذل وعطاء، فقال: إن فيه اختصاراً.
وأهل السير والمؤرخون ذكروا أن زينب ماتت في خلافة عمر، وأن سودة ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه بعد مدة طويلة من وفاة زينب.
إذاً: فالرسول صلى الله عليه وسلم، لم يصرح بالاسم، ولكنه ذكر شيئاً فيه تورية، فهمن المراد على شيء وهو يريد شيئاً، وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم صار إلى هذا ولم ينص عليها بالاسم، لأن الآجال أخفاها الله عز وجل، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين من الذي يموت أولاً منهن، بل أتى بشيء يدل عليه، ولكنه ليس واضحاً فيه، بحيث يكون محتملاً فهمنه على شيء وهو الطول الحقيقي لليد، وهو أراد شيئاً وهو الطول المعنوي الذي هو البذل والعطاء.
هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ حدثنا يحيى بن حماد ].
ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود في الناسخ، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[ أخبرنا أبو عوانة ].
هو الوضاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكنيته أبو عوانة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شخص متقدم، وقد اشتهر بكنيته أبو عوانة شخص متأخر، وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم، المستخرج، ويقال له: المسند ويقال له: الصحيح، صحيح أبي عوانة، ومسند أبي عوانة، ومستخرج أبي عوانة، وهو على صحيح مسلم.
[ عن فراس ].
هو فراس بن يحيى، وهو صدوق، ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عامر ].
هو ابن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مسروق ].
هو مسروق بن الأجدع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: ( يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ) ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: أي الصدقة أفضل؟ وأتى بأحاديث تدل على ما هو أفضل في الصدقة وأولها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ( أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ) (أن تصدق وأنت صحيح شحيح) يعني: وأنت في صحتك وعافيتك، وعندك الطمع في المال، والحرص عليه، والرغبة فيه، (تأمل العيش) يعني: تأمل الحياة، وعندك طول الأمل، (وتخشى الفقر)، يعني: وليس هذا شأن الإنسان الذي أشرف على الموت ثم يقول: يعطى كذا، ويعطى كذا، ويعطى كذا، هو ليس بصحيح، وإنما في حال صحته وفي عافيته، وقوة بدنه يجود بالمال، وكذلك عنده الرغبة بالمال، والطمع في المال؛ لأنه يأمل في الحياة، ويخشى الفقر، خشية أنه بالإنفاق يخشى الفقر بإنفاقه، فهو ذلك يجود ولا يتأخر، ولا يمتنع من الإعطاء؛ لأن عنده غنى النفس، وعنده غنى المال الغنى الظاهري والباطني، (أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر)، فإذا تصدق الإنسان وهو كذلك يعني: تصدق وهو محتاج، وهو يأمل الحياة وهو عنده الطمع والرغبة في العيش، ويخشى الفقر، ولهذا يقول بعض الشعراء:
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال
الجود يفقر وما كل يصبر على الجود يخشى الفقر، يخشى أن يكون ما عنده شيء، لكن من الناس من يجود ولا يخشى الفقر، بل عنده قوة الإيمان وعنده غنى النفس، نفسه غنية وإذا وجد غنى النفس فسواء وجد غنى اليد أو لم يوجد، فإن ذلك خير كثير للإنسان.
هو محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[ حدثنا وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو: ثقة، ثبت، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وسفيان هنا غير منسوب، ولكن إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فهو سفيان الثوري، وليس سفيان بن عيينة؛ لأن وكيعاً مكثر من الرواية عن سفيان الثوري، ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة، فإذا أهمل الراوي شيخه يحمل على من يكون له به كثرة اتصال وكثرة أخذ، ومن المعلوم أن وكيعاً كوفي وسفيان الثوري كوفي، وأما سفيان بن عيينة فهو مكي.
ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في بلد، فإنه يكون على كثرة اتصال بعلماء أهل البلد، وأما الذين هم في بلد آخر، فهو لا يحصل الاتصال بهم إلا عن طريق رحلة لطلب العلم، أو حج، أو عمرة؛ لأن سفيان بن عيينة من مكة، فلا يحصله إلا إذا حج أو اعتمر أو كان في رحلة لطلب العلم، أما إذا كان في بلده فإنه يكون على اتصال به ويكثر عنه ما لا يكثر عن غيره مما لا يحصل الاتصال به إلا قليلاً.
[ عن عمارة بن القعقاع ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي زرعة ].
هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي هو مشهور بكنيته أبو زرعة، جده جرير بن عبد الله البجلي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومن يكنى بأبي زرعة عدد ولكن هذا هو أقدم من يكنى بأبي زرعة؛ لأنه تابعي يروي عن الصحابة وكنيته أبو زرعة مشهور بها، وفيه أبو زرعة الرازي وهو مشهور بكنيته وهو من علماء القرن الثالث الهجري وهو من المتكلمين في الرجال جرحاً وتعديلاً، وكلامه في الرجال جرحاً وتعديلاً كثير، وأبو زرعة الدمشقي، وكذلك من المتأخرين ولي الدين أبو زرعة العراقي ابن العراقي صاحب الألفية، وهو متأخر في القرن التاسع الهجري، وهو مشهور أيضاً بكنيته أبو زرعة، فالذي يكنى أبو زرعة عدد منهم هؤلاء الأربعة، وأقدمهم هو أبو زرعة هذا الذي معنى وآخر هؤلاء الأربعة أبو زرعة العراقي الذي هو ابن صاحب الألفية عبد الرحيم بن حسين الأثري صاحب الألفية، ابنه ولي الدين أبو زرعة العراقي توفي سنة 826هـ، يعني: في القرن التاسع.
[ عن أبي هريرة ]
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وقد مر ذكره.
ثم أورد النسائي حديث حكيم بن حزام الذي أورده من قبل، وكأنه أورده هناك لبيان اليد العليا، وهنا أورده لبيان أي الصدقة أفضل، حديث حكيم بن حزام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى) يعني: كون الإنسان ينفق وهو غير محتاج إلى ما ينفقه؛ لأن الإنسان إذا كان محتاج إلى ما ينفقه قد تتعلق نفسه به وقد يندم، وقد لا يكون عنده صبر، فيحصل عنده ندم على تصدقه وإحسانه، لكن إذا كان عن ظهر غنى عنده ما يكفيه أنفق من شيء زائدة على حاجته وحاجة من يمون، ومن يعول، فهذا هو خير الصدقة.
( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى ) واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة.
( وابدأ بمن تعول ) يعني: أولى الناس ببر الإنسان هو من يعوله، ولهذا الرجل الذي قال: (عندي دينار قال: تصدق به عن نفسك، قال: عندي آخر قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر قال: تصدق على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به) يعني: معناه أن الإنسان ينفق ويتصدق على الغير بعد أن يؤدي ما هو واجب عليه، ولهذا قال: (وابدأ بمن تعول)، فأولى الناس ببر الإنسان هو من يعولهم، ومن نفقتهم واجبة عليه، لا يعطي الناس ويجعل أقاربه وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم يتطلعون إلى الناس ويمدون أيديهم إلى الناس، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أرشد حتى بعد الوفاة إلى أن الإنسان يلاحظ استغناء أولاده عن التكفف، كما في حديث سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله قال: لا، حتى قال له: الثلث والثلث كثير، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) وحديث حكيم بن حزام مر قريباً.
هو عمرو بن علي الفلاس البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا يحيى ].
هو يحيى بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عمرو بن عثمان ].
هو عمرو بن عثمان بن موهب، وهو ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.
[ سمعت موسى بن طلحة ].
هو موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبوه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أن حكيم بن حزام حدثه ].
عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو من معمري الصحابة، عاش مائة وعشرين سنة؛ ستين في الجاهلية، وستين في الإسلام، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث حكيم بن حزام المتقدم قبله، وليس فيه هنا في هذا اللفظ: ( اليد العليا خير من اليد السفلى )، ولكن فيه الجملتان الأولى والأخيرة، وهي: ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول ).
قوله: [ أخبرنا عمرو بن سواد ].
ثقة، أخرج حديثه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن ابن وهب ].
هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ أنبأنا يونس ].
هو يونس بن يزيد الأيلي، ثم المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، فقيه، من صغار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا سعيد بن المسيب ].
ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أنه سمع أبا هريرة ].
وقد مر ذكره.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر