أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تلبسوا في الإحرام القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف)].
ثم أورد النسائي: النهي عن لبس الخفين في الإحرام. إذا كان الإنسان محرماً، فهو منهي عن أن يلبس الخفين، ولكنه كما جاء في بعض الروايات حديث ابن عمر أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، ويقطعهما أسفل الكعبين، إذا كانا يغطيان الكعبين، وقد عرفنا: أنه جاء في حديث ابن عباس: (أن من لم يجد إزاراً يلبس السراويل، ومن يجد النعلين يلبس الخفين)، وليس في حديث ابن عباس ذكر القطع.
وفي هذه المسألة جمهور العلماء ذهبوا إلى أن من لم يجد نعلين يلبس خفين، ويقطعهما أسفل الكعبين، وأن من أهل العلم من ذهب إلى أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين، بدون قطع، والجمهور أخذوا بحديث ابن عمر وقالوا: ما جاء في حديث ابن عباس محمول على ما جاء في حديث ابن عمر، وهو حمل المطلق على المقيد، والذين قالوا: بعدم القطع إذا لم يجد نعلين ولبس الخفين، استدلوا بحديث ابن عباس، وقالوا: إن حديث ابن عباس متأخر؛ لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل الذهاب للحج، وأما حديث ابن عباس فكان بعرفات، وكان يخطب الناس صلى الله عليه وسلم، وقد حضر هذه الخطبة الحجاج الذين جاءوا من مختلف الآفاق، فلو كان القطع لازماً لبينه النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن أكثر الناس حضروا هذه الخطبة، ولم يحضروا ما جاء في حديث ابن عمر في المدينة، وإنما حضروا هذه الخطبة في عرفات، وفيها: (أن من لم يجد إزاراً يلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين يلبس الخفين)، والقول: بعدم القطع بهذا الوجه وبهذا الاستدلال هو الأوضح والأظهر، والله تعالى أعلم.
وهو: أبو السري الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن ابن أبي زائدة].
وهو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبيد الله بن عمر].
وهو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)].
ثم أورد النسائي: لبس الخفين في الإحرام إذا لم يجد النعلين، وأورد فيه حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه: أنه يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، وفيه أيضاً: أنه (يقطعهما أسفل الكعبين)، وقد مر بنا حديث ابن عباس قبل هذا وليس فيه ذكر القطع، وإنما القطع هو في حديث ابن عمر وليس في حديث ابن عباس.
إذاً فهذه الرواية التي فيها القطع في حديث ابن عباس شاذة، وإنما المحفوظة هي التي في حديث ابن عمر، وليست التي في حديث ابن عباس، فيحتمل أن يكون هناك وهم، وانتقال ذهن من حديث إلى حديث، يعني: ذكر القطع في حديث ابن عمر إلى حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس ليس فيه ذكر القطع، وأكثر الذين رووه ما ذكروا فيه القطع، وإنما ذكروه بدون قطع، وهي خطبة حصلت في عرفات، وحضرها الحجاج، وعلى هذا فإن حديث ابن عباس المحفوظ فيه عدم القطع، وحديث ابن عمر المحفوظ فيه هو القطع.
وقد جاء في بعض الروايات عدم التعرض للقطع، ولكنها مختصرة على سبيل الاختصار، وعلى هذا فإن من لم يجد نعلين، فمرخصٌ له أن يلبس الخفين، لكن هل يقطعهما؟ وقد قال بذلك الجمهور اعتماداً على ما جاء في حديث ابن عمر، وليس حديث ابن عباس، أو لا يقطعهما اعتماداً على ما جاء في حديث ابن عباس من الإطلاق، وهو متأخر عما جاء في حديث ابن عمر؛ لأنه في عرفة، وقد حضر هذه الخطبة الحجاج الذين جاءوا من مختلف الآفاق، ولم يكونوا على علم بما جاء في حديث ابن عمر.
وهو: أبو مسعود البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا يزيد بن زريع].
ويزيد بن زريع، وقد مر ذكره.
[حدثنا أيوب].
وهو: أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو].
وهو: عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر بن زيد].
وهو: أبو الشعثاء، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
وهو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: وهي قطعهما، أي: قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، وقد أورد فيه حديث: ابن عمر من طريق، وذكره هنا مختصراً، وفيه ما ترجم له، وهي الجملة التي فيها: أن (من لم يجد نعلين يلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين)، وعليه كما ذكرت اعتمد جمهور أهل العلم وقالوا: بتعين القطع إذا لبس الخفين عند عدم وجود النعل.
وهو: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، ومثله في كونه شيخاً لأصحاب الكتب الستة، وأيضاً ممن هو متفق معه في سنة الوفاة: محمد بن بشار الملقب: بندار، ومحمد بن المثنى الملقب: الزمن، فإن هؤلاء الثلاثة: محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وقد ماتوا، أي: الثلاثة، في سنة واحدة، وهي سنة اثنتين وخمسين ومائتين، أي: قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.
[حدثنا هشيم].
وهو: هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، كثير التدليس، والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر].
وقد مر ذكرهم.
أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلاً قام فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجل له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: النهي عن أن تلبس المرأة القفازين في الإحرام، وأورد فيه حديث: ابن عمر من طريقٍ أخرى، وفيه ذكر النهي عن لبس القفازين، والحديث مر من طرق عديدة كما عرفنا: أن طريقة المصنف يأتي بالترجمة ويورد الحديث من طرق وهو حديث واحد، وقد مر من أوجه عديدة، والقفازان هما: ما تدخل فيهما اليد، ويجعلان ساتران لليد، ويوضعان أو يصنعان على قدر اليد، هذان هما القفازان، فلا تلبسهما المرأة، ولا يجوز لها أن تلبسهما، والمرأة كما عرفنا ليست مثل الرجل في اللباس، بل تلبس ما تشاء من اللباس، تلبس القمص، وتغطي الرأس، وتلبس السراويل، وتلبس كل شيء إلا أنها لا تنتقب، ولا تلبس القفازين في يديها، أما رجليها فتغطيهما بخفاف، أو بجوارب، أو بغير ذلك، وإنما الذي تمنع منه كما جاء في حديث ابن عمر الانتقاب، وهو أن تلبس على وجهها شيئاً لا يخرج منه إلا عيناها، وكذلك أن تلبس القفازين في يديها، فإن المرأة لا تلبس القفازين، ولا تنتقب، وإنما تكشف وجهها حيث لا يكون هناك رجال أجانب، فإذا كان هناك رجال أجانب تسدل خمارها على وجهها، بدون أن يكون هناك انتقاب.
هو: سويد بن نصر المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[أخبرنا عبد الله بن المبارك].
وهو: عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن موسى بن عقبة].
وهو: موسى بن عقبة المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنهم قالت: (قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أحل من الحج)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: التلبيد في الإحرام، يعني: تلبيد شعر الرأس، وهو أنه يوضع عليه شيء يجعله يتماسك، ويلتصق بعضه ببعض كالصمغ، ويحتاجون إلى ذلك لطول السفر، ولطول المكث في الإحرام، ويضعون ذلك حتى لا يدخله الغبار، وحتى لا ينتفش، وإنما يبقى مستقراً على هيئته التي لبد عليها، وبقي عليها، فكانوا يمكثون في الإحرام مدةً طويلةً، يعني: من المدينة تسعة أيام، أي تسع مراحل من المدينة إلى مكة، فكانوا يلبدون بذلك، فهذا هو: التلبيد.
وأورد فيه النسائي حديث: حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أن النبي عليه الصلاة والسلام، لما وصل إلى مكة، وأمر الذين أحرموا بحج مفردين، أو بحج وعمرة قارنين، ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، فلما حصل منهم ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم، قالت حفصة للرسول صلى الله عليه وسلم: (ما بال الناس حلوا من إحرامهم وأنت لم تحل من إحرامك؟) يعني: أنت بقيت على إحرامك، والذين كانوا محرمين بالقران وبالإفراد حلوا؟ قال: (إنني لبدت شعري، وقلدت هديي، فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله أو حتى أنحر هديي)، فمحل الشاهد من قوله: (لبدت شعري)، أي: أنه كان قد لبد شعره، وقلد هديه، والذي يسوق الهدي وهو قارن، أو مفرد، ليس له أن يتحول إلى عمرة، بل عليه أن يبقى في إحرامه إلى يوم العيد، حيث يرمي الجمرة، ويحلق، وينحر الهدي، وعند ذلك يتحلل التحلل الأول.
إذاً: الترجمة التلبيد في الإحرام، وأورد فيه حديث: حفصة الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لبدت شعري)، وهذا هو التلبيد، وهذا هو المقصود منه.
وهو: عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقةٌ، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.
[حدثنا يحيى].
وهو: يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر].
وقد مر ذكرهم.
[عن حفصة].
وهي: حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يروي عنها أخوها عبد الله بن عمر، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
تقليد الهدي يعني: يضعون عليه قلادة تدل على أنه هديٌ، وكذلك الإشعار أيضاً يعني يشعرونه، وهي أنهم يشقون في سنامه، حتى يخرج الدم، ثم يجعلونه على شعره حتى يكون علامة على أن هذا هدي.
وكما هو معلوم: في هذا الوقت ليس هناك طول فكلها ساعات قليلة، فالأمر لا يحتاج إلى ذلك؛ لقلة الوقت، وقلة الزمان، ولكونه لا يمضي بضع ساعات إلا وقد انتهى الإنسان من إحرامه، إذا كان معتمراً، أما إذا كان محرماً بحج، وكان في زمن مبكر، فإنه قد يطول عليه، ولكنه إذا كان محرماً بحج ولا يمكن أن يسرق الهدي، فالأفضل في حقه أن يفسخه إلى عمرة، ويجوز له أن يبقى على إحرامه، لكنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل، وإذا لبد الإنسان الذي سيطول مكثه في الإحرام، فقد فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ثم أورد حديث: ابن عمر: [(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً)]، يعني: ملبداً رأسه، وهو الذي قال في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المتقدم: (لبدت شعري)، وهنا قال: (ملبداً)، أي: ملبداً رأسه.
وهو: أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[و الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللفظ له].
وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن ابن وهب].
وهو: عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني يونس].
وهو: يونس بن يزيد الأيلي، ثم المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سالم].
وهو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
[عن أبيه].
وهو: عبد الله بن عمر، وقد مر ذكره.
أخبرنا قتيبة حدثنا حماد عن عمرو عن سالم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم، وعند إحلاله قبل أن يحل بيدي)].
ثم أورد النسائي: إباحة الطيب عند الإحرام، أي: قبله، وليس بعده، أما بعده فلا يجوز التطيب، وإذا حصل تطيب يغسل إذا كان بعد الإحرام ويزال، أما ما كان قبل الإحرام فهو سائغ، ولو بقي بعد الإحرام؛ لأنه حصل قبل الإحرام، ولكنه يكون على الجسد، وليس على الثياب، واستدامته سائغة، يعني يستدام ولا يغسل، ما دام أنه كان موجوداً قبل الإحرام، وهذه من المسائل الكثيرة التي تجوز في الاستدامة، ولا تجوز في الابتداء، أي: أن الطيب كان قبل الإحرام فيستدام والإنسان محرم، لكن لا يجوز الابتداء بكون الإنسان بعد الإحرام يبدأ الطيب فيتطيب، هذا ابتداء، فابتداؤه بعد الإحرام لا يجوز، ولكن وجوده قبل الإحرام، واستدامته في حال الإحرام سائغة؛ لأن حديث: عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي جاء من طرقٍ عديدة أنها قالت: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإحرامه قبل أن يحرم عندما أراد أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، (ولحله)، أي: عندما تحلل التحلل الأول، قبل أن يطوف بالبيت.
وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الذي أورده النسائي للاستدلال على إباحة الطيب عند الإحرام، أي: قبل أن يحرم وقبل أن يدخل في النسك، ويكون ذلك في جسده وليس في ثيابه، جاء فيه حديث: عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي فيه: أنها (طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، عند إحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بيدي)، أي: طيبته بيدي، أي: باشرت ذلك بيديها، وفيه تأكيد لفعلها، وأنها طيبته بيديها، وأنها باشرت ذلك، وأنها متحققة من ذلك، حيث باشرت وأكدت ذلك أنها طيبته بيديها، وليس معنى ذلك أنها كلفت أحداً أو أنها أمرت أحداً، بل باشرت ذلك بيديها.
قوله: [عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم)].
قال: (عند إحرامه حين أراد أن يحرم)، وهذا هو محل الشاهد، إباحة الطيب عند الإحرام، فيتطيب الإنسان قبل الإحرام جاء في حديث عائشة: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإحرامه حين أراد أن يحرم)، أي: قبل أن يحرم ومن المعلوم أيضاً كما سيأتي في الأحاديث: أنهم يرون وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم، وهو محرم؛ لأن هذا كان قبل الإحرام، فاستدامته سائغة، يجوز التطيب قبل الإحرام، وتجوز استدامته بعد الإحرام، وفيه تأكيد ذلك من عائشة حيث قالت: (بيدي)، أي: أنها متحققة من هذا الفعل، وأنها باشرت ذلك بيديها.
قوله: [(وعند إحلاله قبل أن يحل بيدي)].
(قبل أن يحل)، أي: التحلل الكامل؛ لأن التحلل تحللان: تحللٌ أول، وتحللٌ أخير، التحلل الأول، الذي يحل معه كل شيءٍ إلا النساء، والتحلل الأخير، الذي يحل معه كل شيءٍ حتى النساء، والحاج إذا رمى، وحلق، فإنه يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف بالبيت بالإضافة إلى الرمي والحلق، فإنه يتحلل التحلل الكامل، وإذاً فقول عائشة رضي الله عنها: (قبل أن يحل)، أي: التحلل الكامل؛ لأنه جاء تفسير ذلك قبل أن يطوف بالبيت، جاء تفسير ذلك في الروايات الأخرى: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، فإذاً قوله: (قبل أن يحل)، أي: التحلل الكامل، وإلا فإن التحلل الأول قد وجد؛ لأنه إذا رمى وحلق فيحل له لبس الثياب، ويحل له الطيب، ويحل له أخذ الشعر، وكل شيءٍ يحل له إلا النساء، وإذاً فقولها في هذه الرواية: (قبل أن يحل)، أي: التحلل الأكمل النهائي الذي يحل معه كل شيءٍ حتى النساء، وليس المقصود به التحلل الأول؛ لأن هذا الطيب هو بعد التحلل الأول بعدما رمى الجمرة، وحلق رأسه حصل التطييب للرسول صلى الله عليه وسلم.
وهو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد].
وهو: حماد بن زيد، إذا جاء حماد غير منسوب وهو يروي عنه قتيبة فالمراد به: ابن زيد وليس ابن سلمة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعمرو، وهو: ابن دينار، وسالم، وقد مر ذكرهما.
[عن عائشة].
هي: أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، الحافظة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، وهي التي تقع بين الرجل وأهله، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وأنس، وجابر، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
ثم أورد النسائي حديث: عائشة من طريق أخرى، وفيه لفظ آخر فيما يتعلق بتطييبها عند التحلل، قالت: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، وهو يفسر (قبل أن يحل) التي مرت، وأنها التحلل الكامل الذي هو الطواف بالبيت، الذي كان بعد الرمي والحلق.
قوله: [(ولحله قبل أن يطوف بالبيت)]، وهذا يدل على أنه كان بعد الرمي والحلق؛ لأن قولها: (قبل أن يطوف بالبيت)، من المعلوم: أن الرسول صلى الله عليه وسلم، رمى، ثم نحر، ثم حلق، وهي طيبته قبل أن يطوف بالبيت، معناه: بعد الرمي، والحلق، وأما النحر فإنه لا علاقة له في التحلل؛ لأنه ليس كل الحجاج ينحرون، لكن كل الحجاج يرمون ويحلقون، ويطوفون، فالأعمال التي يكون بها التحلل ثلاثة، وأما النحر فإنه لا دخل له في التحلل؛ لأنه ليس كل الحجاج ينحرون؛ لأن المفردين لا نحر عليهم، وإنما النحر للقارنين، والمتمتعين، وإنما الأمور الثلاثة التي تحصل للحجاج جميعاً، ولا تسقط عن أحد منهم، هي الرمي، والحلق، والطواف.
إذاً فقول عائشة: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، أي: قبل تحلله التحلل الكامل، والذي قبل طوافه بالبيت الرمي، والحلق، فقولها: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، أي: بعد الرمي لجمرة العقبة، وحلق الرأس، والرسول صلى الله عليه وسلم، رتب هذا الترتيب: رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (لا حرج)، فدل على أن الأفضل ترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي: أعمال يوم النحر الأربعة، ولكن هذا الترتيب ليس بلازم، فيجوز تقديم بعضها على بعضٍ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام، ما سئل عن شيءٍ قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: (لا حرج).
إذاً أعمال يوم النحر أربعة: رمي، فنحر، فحلق، فطواف، وقد ذكر بعض أهل العلم كلمة تجمعها على ترتيبها، وبها يستطيع الإنسان أن يعرف الترتيب؛ لأنه قد لا يحفظ الكلمات، لكن إذا عرف الحروف التي تدل على الكلمات بكلمة واحدة سهل عليه معرفة الترتيب، وهي كلمة: (رنحط)، راء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، فإذا عرف الإنسان كلمة (رنحط)، عرف أن هذه الكلمة لها أربعة حروف مرتب، كل حرف يدل على كلمة.
قد تقدم ذكره.
[عن مالك بن أنس].
وهو: مالك بن أنس المحدث، الفقيه، إمام دار الهجرة، وإمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهناك مذاهب أخرى غير هذه المذاهب الأربعة المتبوعة، مثل: إسحاق بن راهويه، وكذلك: ابن جرير، وسفيان الثوري، وجماعة كثيرون لهم آراء، ولهم اجتهاد، ولهم أصحاب، لكن اشتهرت هذه المذاهب الأربعة؛ لأنه حصل لها أصحاب عنوا بتدوين الآراء، فاشتهرت، وتميزت بهذا، وإلا فليس الأمر محصوراً في هؤلاء الأربعة، وأنه ليس هناك أئمة مجتهدين غير هؤلاء الأربعة، بل هناك أئمة في زمانهم مثل: الليث بن سعد فقيه أهل مصر، والأوزاعي: فقيه أهل الشام، وإسحاق بن راهويه: فقيه العراق، وسفيان الثوري: فقيه أهل الكوفة، وغيرهم كثير.
لكن هؤلاء حصل لهم أتباع اشتغلوا بتدوين مذاهبهم، والتأليف فيها، فحصل الاشتهار بسبب ذلك، وهي من مذاهب أهل السنة، وليست مثلها مذاهب أهل البدع كالجعفرية، وغيرهم الذين يقولون: إن مذهب الجعفري مثل: الشافعي، والمالكي، والحنبلي، والحنفي، لا، هذه مذهب أهل السنة، وذاك مذهب أهل البدع، هم وأمثالهم مذاهب المبتدعة، ولكن ليس الحق محصوراً فيها، وليس الأمر مقصوراً على هؤلاء الأربعة، بمعنى: أنه ليس غيرهم مثلهم، بل في زمانهم، وقبل زمانهم، وبعد زمانهم، منهم أئمة لهم تمكن في العلم، وفي الاجتهاد، وقد ذكرت بعض أو أمثلة من هؤلاء.
[عن عبد الرحمن بن القاسم].
وهو: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
وهو: القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة رضي الله عنها].
وقد مر ذكرها.
وهذه الرواية من طريق أخرى، وهي: مثل الأولى التي قالت: (ولحله قبل أن يحل)، وهنا قال: (ولحله حين أحل)، أي: التحلل الأول؛ لأن هناك (قبل أن يحل)، أي: التحلل الثاني الأخير، وهنا (حين أحل)، أي: التحلل الأول؛ لأن يحل غير أحل فيحل الماضية المقصود بها: التحلل الكامل، وهنا (حين أحل)، أي: التحلل الأول، الذي يحل معه كل شيءٍ إلا النساء.
وهو ثقة، أخرج له البخاري، والنسائي.
[حدثنا عبد الله بن نمير].
وعبد الله بن نمير، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
وهو: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة].
وقد مر ذكرهم.
وهنا حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه)، أي: لإحرامه قبل أن يحرم، (ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت)، يعني: بعدما رمى جمرة العقبة، وحلق رأسه، كما جاء في بعض الروايات المتقدمة: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت).
وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[حدثنا سفيان].
وهو: ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
وقد مر ذكره، فإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به: ابن عيينة.
[عن عروة].
وهو: عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
وقد مر ذكرها.
ثم أورد النسائي حديث: عائشة رضي الله عنها: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحلاله، وطيبته لإحرامه، طيباً لا يشبه طيبكم هذا)، تعني: ليس له بقاء، فبعض الرواة فسر هذا التفريق بين طيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وطيبهم، أو هذا الطيب الذي طيبت به الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطيبهم أنه ليس له بقاء، يعني ذاك له بقاء، وطيبكم ليس له بقاء، لكن هذا التفسير ليس بواضح، بل الأمر كما قال بعض أهل العلم: أنه أطيب من طيبكم، وأحسن من طيبكم، وليس المقصود منه: أنه ليس له بقاء.
هو: عيسى بن محمد أبو عمير، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن ضمرة بن ربيعة].
وهو صدوق، يهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن الأوزاعي].
وهو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فقيه أهل الشام، وهو أبو عمرو، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهم.
ثم أورد النسائي حديث عائشة: أن عروة سألها: (بأي شيءٍ طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأطيب الطيب عند حله وحرمه)، أي: عند إحلاله، وعند إحرامه، ومعلوم كما جاء في الروايات السابقة: (عند إحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، وهنا (بأطيب الطيب) تقصد في ذلك المسك، فكان أطيب الطيب عنده صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديثها كما سيأتي: (كنت أرى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم)، وهو الطيب الذي طيبته به.
وهو: محمد بن منصور الجواز المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي.
[حدثنا سفيان].
وهو: ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عثمان بن عروة].
وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي.
ثم أورد النسائي حديث: عائشة رضي الله عنها، قولها هنا: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند إحرامه بأطيب ما أجد)، يعني: أطيب ما تجد من الريح تطيبه به صلى الله عليه وسلم، وأطيب شيء طيبت به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المسك.
وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[حدثنا شعيب بن الليث].
وهو: شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن أبيه].
وهو: الليث بن سعد، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام بن عروة].
هو: هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهم.
ثم أورد النسائي حديث عائشة: (كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد لحرمه ولحله، وحين يريد أن يزور البيت)، فكلمة (وحين)، قال بعض أهل العلم: لعل الواو زائدة؛ لأن التطييب يكون في حالتين: [(لحله حين أن يطوف بالبيت)]، حين، وليس ولحله وحين، يعني: فكأنه شيءٌ ثالث، وإنما شيءٌ واحد لحله حين يريد أن يطوف بالبيت.
وأحمد بن حرب، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي.
[حدثنا ابن إدريس].
وهو: عبد الله بن إدريس الأودي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة].
وقد مر ذكرهم.
ثم أورد النسائي حديث: عائشة الذي يتعلق بتطييبها للرسول صلى الله عليه وسلم، عند إحرامه وعند حله، وذكر هنا أن الطيب فيه مسك، وهو أطيب الطيب عند النبي صلى الله عليه وسلم.
مر ذكره.
[أخبرنا منصور].
وهو: ابن زاذان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر في ترجمته أنه ثقة، عابد، قالوا في ترجمته: لو قيل لـمنصور بن زاذان: إن ملك الموت بالباب، ما كان بإمكانه أن يزيد عملاً، على ما كان يعمله من قبل، معناه: أنه دائم العبادة ومستديمها.
ثم أورد النسائي حديث: عائشة وفيه الدلالة الواضحة على استدامة الطيب، وأنه موجود بعد الإحرام؛ لأنها قالت: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب)، وهذا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات: (وبيص طيب المسك وهو محرم)، يعني معناه: أنها طيبته قبل أن يحرم، وبقي الطيب على رأسه، وترى وبيصه، يعني: لمعانه، وبريقه، وتلألؤه، وأن عينه موجودة يعني الطيب، ما هو مجرد رائحة، بل ترى الطيب نفسه، بعد إحرامه على مفارقه صلى الله عليه وسلم، وهو دال على الاستدامة بعد الإحرام، وأن ذلك سائغ، وأنه لا بأس بالاستدامة، أي: استدامة الطيب بعد الإحرام، أي: الطيب الذي كان قد وضع قبل الإحرام.
وهو: أحمد بن نصر المقرئ النيسابوري، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[أخبرنا عبد الله بن الوليد يعني العدني].
وهو: عبد الله بن الوليد يعني العدني، وهو صدوق، ربما أخطأ، أخرج له البخاري تعليقاً، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[عن سفيان].
وهو: سفيان الثوري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[(ح).
قال: (ح)، وهي: تدل على التحويل والتحول من إسنادٍ إلى إسناد.
[حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك].
وهو: محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله].
عن سفيان، والحسن وهو: الحسن بن عبيد الله النخعي، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن.
[عن إبراهيم].
وهو: إبراهيم بن يزيد النخعي، المحدث، الفقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن الأسود].
وهو: الأسود بن يزيد النخعي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
وقد مر ذكرها.
ثم أورد النسائي حديث: عائشة من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله: (أن وبيص الطيب يرى في مفارقه)، أي: رأسه، وهو مفرق رأسه، يعني الذي يكون في وسط الرأس، ويفرق به الشعر يميناً وشمالاً، فكان الطيب على ذلك المفرق يلمع ويتلألأ على رأسه صلى الله عليه وسلم.
وهو: محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إلا أبا داود.
[حدثنا عبد الرزاق].
وهو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا سفيان].
وهو: سفيان الثوري، وهو ثقة، وقد مر ذكره.
[عن منصور].
وهو: منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[قال لي إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة].
وقد مر ذكرهم.
أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محرم)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: موضع الطيب، أي: موضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني: وهو على رأسه، المقصود من ذلك أنه على رأسه، فأورد فيه حديث عائشة: أنها كانت ترى وبيص الطيب على رأسه صلى الله عليه وسلم، وهو محرم، يعني هذه الرواية على رأسه، أي: إن موضع الطيب الرأس، كانت تطيبه على رأسه صلى الله عليه وسلم.
وهو: محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[حدثنا جرير].
وهو: جرير بن عبد الحميد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة].
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
ثم أورد حديث عائشة: أنها كانت ترى وبيص الطيب على أصول شعره، وهذا يتفق مع المفارق؛ لأن المفارق يكون عليها الطيب، ومعلومٌ أن الأصول تتفرق عند ذلك المفرق يميناً وشمالاً، فيكون على المفارق وعلى أصولها التي راحت يميناً وشمالاً، والمقصود أنه على رأسه صلى الله عليه وسلم.
قد مر ذكره.
[حدثنا أبي داود].
وهو: سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[أنبأنا شعبة].
هو: شعبة بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة].
وقد مر ذكرهم.
أورد فيه حديث: عائشة أيضاً من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا حميد بن مسعدة].
هو: حميد بن مسعدة البصري، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا بشر يعني ابن المفضل].
وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
شعبة، وقد مر ذكره.
[عن الحكم].
والحكم، وهو: ابن عتيبة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة].
وقد مر ذكرهم.
ثم أورد حديث: عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا بشر بن خالد العسكري].
وهو ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
ومحمد وهو: الملقب غندر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
شعبة، وقد مر ذكره.
[عن سليمان].
وهو: الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة].
وقد مر ذكرهم.
ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى.
قوله: [(إلى وبيص الطيب على مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهل)].
يعني: وهو يدخل في الإحرام ويدخل في النسك ويقول: لبيك، وهو مثل ما تقدم.
هناد بن السري، مر ذكره.
[عن أبي معاوية].
هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة].
وقد مر ذكرهم.
وهنا جاء ذكر الأعمش، وفي الإسناد الذي قبله جاء باسمه، وهنا جاء بلقبه، ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث؛ لأن من لا يعرف أن الأعمش لقب لـسليمان يظن أن سليمان شخص وأن الأعمش شخصٌ آخر، ومن يعرف أن الأعمش لقب لـسليمان لا يلتبس عليه الأمر، ولا يظن الشخص الواحد شخصين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر