أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد حدثني أبي، قال: أتينا جابراً فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي، فليحلل وليجعلها عمرة، وقدم
يقول النسائي رحمه الله: الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم، وفي السنن الكبرى: للمحرمة، نفس الباب إلا أنه قال: للمحرمة، وأورد النسائي في هذه حديث: جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو قطعة من حديثه الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه مسلم بهذا الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهو حديث طويل، من أطول الأحاديث، وهو مشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، من بدايته إلى نهايته، وهذا الذي أورده النسائي هو جزء من حديث جابر، وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف من جهة ذكر الثياب الصبيغة، ولكن الاستدلال على الكراهية التي ذكرها المصنف غير واضحة، من جهة أنه قد جاء في صحيح مسلم في نفس الحديث: أن فاطمة رضي الله عنها، كانت ممن حلّ، بأنها كانت متمتعة، مثل ما حصل لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهن كن متمتعات، ولما طفن، وسعين، قصرن وأحللن، فـفاطمة ممن حللن، وعلى هذا فلبسها هذه الثياب الصبيغة، والاكتحال إنما كان في الإحلال، وليس في حال الإحرام، وهذا واضح في صحيح مسلم حيث قال: إنها ممن حلّ، ويمكن أن يقال: أن الوجه في ذلك، وقد أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن تفعل هذا الفعل من جهة أن علياً رضي الله عنه وأرضاها أنكر هذا، أما كونه في الإحرام، فليس في الإحرام؛ لما عرفنا من أن فاطمة قد حلت من إحرامها؛ لأنها كانت متمتعة، والمتمتع إذا حلّ من إحرامه يبقى حلالاً إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، وعلى هذا فالاستدلال بالحديث على كراهية الثياب المصبغة في حق المحرم ليس بواضح، من جهة أن الحديث إنما يتعلق بـفاطمة، وفاطمة لبست تلك الثياب متجملةً لـعلي رضي الله عنه، وقد جاء من اليمن وهي جاءت من المدينة، وقد حلت من إحرامها، فظنت أن علياً يمكن أن يكون مثلها، ولكنه ساق الهدي، وأحرم بإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر؛ لأنه حج قارناً محرماً بإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ساق الهدي، والذي يسوق الهدي يتعين عليه أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ولا يفسخ الإحرام، أي: الإفراد، والقران لا يفسخ إلى عمرة، وإنما الذي يفسخه إلى عمرة هو الذي لم يسق الهدي من القارنين والمفردين، وجاء في أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ولأحللت معكم)]، وهذا فيه: بيان أنه عليه الصلاة والسلام، كان سائقاً الهدي، وأنه لا يمكن أن يحل لسوقه الهدي، ولكنه قال: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي)]، وهذا يدلنا: على تفضيل التمتع على القران والإفراد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما ساق الهدي ولجعلها عمرة.
ومعنى قوله: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت)]، أي: لو أن الأعمال أمامي، ولم يمضِ منها شيء، وأنا الآن مقبل على الإحرام، ولو كنت عند الإحرام، ومستقبلاً لأعمالي كلها فيما يتعلق بالحج، لم أسق الهدي ولصرت متمتعاً، وهذا يدل على تفضيل التمتع، وأنه الأولى من غيره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه، ويفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو عاش سنة أخرى، فإنه سيحج متمتعاً؛ لأن هذا هو مقتضى كلامه عليه الصلاة والسلام: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي)]، فهو تمنى أنه لم يسق الهدي، وأن لو كان كل شيء أمامه الآن لأحرم بعمرة وصار متمتعاً ولم يسق هدياً، فيكون بذلك متمتعاً، وهو دليل على واضح على تفضيل التمتع على غيره، وأنه أولى من غيره من الأنساك الأخرى التي هي القران والإفراد.
قوله: [(فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة).
فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الذين لم يسوقوا الهدي من القارنين والمفردين إلى أن يفسخوا إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، فهذا يدل أيضاً: على تفضيل التمتع على القران والإفراد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وأمر القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحولوا إليه، وتمناه أيضا في قوله: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت)]، فأمر أصحابه الذين ذهب معهم أن يتحولوا إلى عمرة، ويحلوا بعد الطواف والسعي، وتمنى في قوله: [(لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي)]، فأمر عليه الصلاة والسلام أن من لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، وأن يكون بذلك متمتعاً.
قوله: [(وقدم
علي رضي الله عنه، قدم من اليمن، وكان أميراً على اليمن، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وأرسله إليها، وقدم للحج، وأحرم بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، أحرم إحراماً مطلقاً بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، وساق هدياً، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً فهو يكون بذلك قارناً، ولكونه ساق هدياً لا يمكن أن يفسخ إلى عمرة، ويكون متمتعاً، وفاطمة رضي الله عنها، كانت ممن تمتع كما حصل لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أيضاً حيث كن متمتعات، ولما طفن، وسعين، قصرن وحللن، فهي لبست تلك الثياب، واكتحلت متجملةً لزوجها علي رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، لكن لم يعلم إحرام علي رضي الله عنه، وكيف كان، ولما كان قد ساق هدياً، وقد أحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا بد له أن يبقى على إحرامه.
فإذاً: لا مجال لهذا الذي فعلته فاطمة متجملةً لزوجها علي رضي الله عنه؛ لأنها قد حلت وهو باق على إحرامه، وذكرت لكم: أنه جاء في صحيح مسلم: أنها كانت ممن حل ولبست هذه الثياب، إذاً: فهذا لا علاقة له في الإحرام؛ لأن فاطمة ما لبست في حال الإحرام هذه الثياب، وإنما لبستها في حال الإحلال بعد أن أنهت عمرتها وتحللت وتجملت لزوجها، ولكن زوجها كان لا بد له من البقاء على إحرامه لسوقه الهدي، ويبقى على ذلك حتى يوم العيد حيث يبلغ الهدي محله، فالاستدلال أو ذكر الحديث في هذا الباب الذي هو الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم، غير واضح الدلالة على الترجمة.
قوله: [(فانطلقت محرشاً)].
يعني: يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منها، يريد منها أن يعاتبها على ذلك، وكانت قد قالت: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك، وقال علي رضي الله عنه: أنها فعلت كذا وكذا، وأنها قالت: إنك أمرتها بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: (صدقت.. صدقت.. صدقت.. أنا أمرتها)، يعني أنه أمرها بذلك في حال إحلالها، تجمل لزوجها، لكن زوجها سوقه الهدي يمنعه من أن يكون متمتعاً.
هو: محمد بن المثنى، وهو الملقب بـالزمن العنزي، أبو موسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
وهو: القطان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن جعفر بن محمد].
وهو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب بـالصادق، وهو صدوق، فقيه، إمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد الأئمة الإثنا عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم، ويصفونهم بصفات لا تليق بالبشر، ومنها -أي: تلك الصفات-: تفضيل بعض زعمائهم وكبارهم ومقدميهم على الأنبياء والمرسلين، والملائكة المقربين، وهو زعيم الرافضة في هذا العصر الذي هلك قبل سنوات الخميني فإنه قال في كتابه: الحكومة الإسلامية، وفي صفحة اثنين وخمسين من الكتاب: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغ ملك مقرب، ولا نبي مرسل، فهذا الذي هو جعفر أحد الإثني عشر الذين قال فيهم الخميني هذه المقالة، وأما أهل السنة فهم معتدلون ومتوسطون، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، يصفون الإنسان بما يليق به، وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن جعفر أنه: صدوق، وهو دون الثقة، أي: حديثه يكون حسناً إذا انفرد، وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
وهو: محمد بن علي الملقب الباقر، وهو إمام، من أئمة أهل السنة، وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين قالوا فيهم ما قالوا من الغلو وتجاوز الحد في الوصف والثناء، وهم برآء بلا شك من الرافضة ومن عقيدتهم؛ لأنهم لا يرضون مثل هذا الكلام أن يقال فيهم، لا جعفر، ولا محمد، ولا علي بن الحسين، ولا غيرهم ممن قبلهم، ومن بعدهم.
[عن جابر]
وهو: جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلاً وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، ويكفن في ثوبين خارجاً رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)].
ثم أورد النسائي: تخمير المحرم وجهه ورأسه، أي: ما حكمه؟ أي: ما حكم تخمير المحرم وجهه ورأسه؟ والمقصود بالتخمير: التغطية، ومنه قيل للخمار الذي تضعه النساء على وجوهها وعلى رءوسها يقال له: خمار؛ لأنه غطاء، وتخمير الإناء أي: تغطية الإناء، ووضع الغطاء عليه، فتخمير المحرم وجهه ورأسه، أي: تغطيته، ما حكمه؟ تغطية الرأس لا خلاف في منعها، وأما الوجه ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إنه يغطي وجهه دون رأسه، طبعاً الرأس لا يغطى، والوجه يغطى، وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: بتغطيته، وعن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: بكشفه وعدم تغطيته، ومنهم من قال -أي من العلماء-: إنه لا يغطى، بل يكشف استناداً إلى ما جاء في هذا الحديث الذي أورده النسائي، وهو حديث: ابن عباس رضي الله عنهما، في قصة الرجل الذي وقصته ناقته سقط عنها ومات في الحال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بأن يعامل معاملة الحي، بأن يغسل، وفي بعض الروايات: (لا يمس الطيب، وأن يكفن في ثوبيه، وأنه يبعث يوم القيامة ملبياً)، يعني: أنه باق على إحرامه، وهو يعامل معاملة الحي، والحي لا يغطي وجهه، لا يغطي رأسه ولا وجهه على خلاف في الوجه.
والحديث فيه الدلالة على عدم تغطية الوجه والرأس، وأنهما يكشفان، وأنه يكون مكشوف الرأس والوجه، وهذا الحديث واضح الدلالة على الترجمة من حيث أن فيه عدم التخمير للوجه والرأس للميت، وذلك لأنه محرم، ويعامل معاملة الحي، فالحي لا يخمر رأسه ولا وجهه، ومن العلماء من قال: بأنه يخمر وجهه، ولا يخمر رأسه، أي: يغطي وجهه ولا يغطي رأسه، ومن العلماء من فرق بين الحي والميت فقال: إن الميت يغطى رأسه ووجهه، والحي يغطى رأسه دون وجهه، والحديث الذي معنا فيه أنه يعامل معاملة الحي، بحيث أنه لا يمس طيب، وأنه يكفن، وأنه يغسل، ويكون بالماء والسدر كما يحصل لغير المحرم إذا مات، فإنه يغسل بهذه الطريقة، يعني: بالماء والسدر، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعامل هذه المعاملة، ويبقى على هذه الهيئة التي يكون عليها المحرمون في حياتهم، يكون عليها بعد وفاته؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً.
وفي الحديث فوائد عديدة ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد، اثنتي عشرة فائدة مستنبطة من هذه القصة، منها: وجوب غسل الميت؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بغسله، فيغسل المحرم وغير المحرم، وأنه يغسل بالماء والسدر، وأنه لا مانع من ذلك في حال الإحرام، كما أنه لا مانع منه في غير حال الإحرام، وأن المؤمن لا ينجس بالموت، وهو طاهر حياً وميتاً، إلا إذا حصلت النجاسة أو أمر يقتضي ذلك، فإنه تزال تلك الأمور الطارئة، وأما الجسد فإنه لا ينجس، ولا يكون نجساً، ولا يكون مثل الحيوانات التي إذا ماتت تنجست، وصارت نجسة، فهو لا يكون نجساً؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغسيله، ومن المعلوم: أن التغسيل ليس للنجاسة، وإنما هو للنظافة، وكونه يزال ما عليه من أذى، ويكون نظيفاً، وليس المقصود من ذلك أنه يغسل لنجاسته، وكذلك أيضاً أنه يكفن في ثوبيه، قالوا: وهو دليل على أنه يجوز أن يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تكفينه بثوبيه، أي: الإزار والرداء.
وفيه أيضاً: أن الكفن مقدم على الدين والميراث؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أرشد إلى أنه ينظر، هل عليه ديون أو ما عليه ديون؟ فإذا كان عليه ديون معناه: يقدم الدين على الكفن، بل أمور التجهيز مقدمة على كل شيء، التي هي الكفن وما إلى ذلك، ولو كان مديناً فإنها مقدمة على الديون وعلى الميراث، ولا يكون هناك وفاء ديون وميراث إلا بعد ما يحصل هذه الأشياء، ثم أيضاً لما كانت كسوة الإنسان الحي مقدمة على حقوق الدائنين، وأن كسوتهم مقدمة، فكذلك أيضاً كفنه مقدم بعد الموت، ما دام أنه في الحياة كسوته مقدمة على الدائنين، وعلى حقوق الدائنين؛ لأنها من الأمور الضرورية في حقه التي لا بد منها لستر عورته، فكذلك بعد موته.
وفيه أيضاً: أن الميت يبعث على ما مات عليه؛ لأنه قال: (يبعث يوم القيامة ملبياً)، ولما مات وهو محرم، فإنه يبعث يوم القيامة كذلك، يبعث ملبياً.
وفيه: أنه لا يمس الطيب، يعني: الميت، فعندما يكفن لا يمس طيب، كما جاء في بعض الروايات الصحيحة؛ لأن المحرم لا يمس الطيب، ولا يستعمل الطيب، وكذلك أيضاً فيه: عدم تغطية الرأس للمحرم، وكذلك الوجه كما جاء في هذا الحديث، فالحديث يشتمل على فوائد عديدة، وقد ذكر ابن القيم اثنتي عشرة فائدة في كتابه زاد المعاد.
وهو الملقب بندار، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا محمد].
وهو: ابن جعفر الملقب غندر البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
وهو: شعبة بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أبا بشر].
وهو: جعفر بن إياس المشهور بـابن أبي وحشية، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن جبير].
وهو: سعيد بن جبير، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
وهو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم أورد حديث: ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار].
هو: عبدة بن عبد الله الصفار، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.
وهو: عمر بن سعد الحفري، يعني: حفر نسبة إلى محلة بالكوفة، فهي نسبة خاصة؛ لأن الكوفة نسبة أعم، والحفري نسبة أخص، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن سفيان].
وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار].
وهو: عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن جبير عن ابن عباس].
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الإفراد، الذي هو أحد الأنساك الثلاثة، والنسائي ذكر: الأنساك الثلاثة، فبدأ بالإفراد، ثم القران، ثم التمتع، والإفراد هو: أن يحرم من الميقات بالحج ليس معه عمرة، وإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وبقي على إحرامه حتى يذهب إلى عرفة، ومزدلفة، ويأتي إلى مزدلفة، ثم يأتي إلى منى، ويرمي الجمرة، ويحلق، ويتحلل التحلل الأول، ثم ينزل إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة، ولا يسعى بين الصفا والمروة، إذا كان سعى مع القدوم، وإذا ما سعى مع القدوم فيسعى بعد الإفاضة؛ لأن المفرد وكذلك القارن عليه سعي واحد، إن فعله بعد القدوم لا يفعله بعد الإفاضة، وإن أخره عن طواف القدوم يفعله بعد الإفاضة، هذا هو الإفراد وليس عليه هدي، لأن المفرد لا هدي عليه، وهو أحد الأنساك الثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذي الحليفة خير الناس بين أنساك ثلاثة: الإفراد، والقران، والتمتع، وفيهم من أفرد، وفيهم من قرن، وفيهم من تمتع، وذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام آخذين بهذه الأنساك، فيهم المفرد، وفيهم القارن، وفيهم المتمتع، وهو عليه الصلاة والسلام حج قارناً وساق الهدي من المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أورد النسائي أحاديث في هذه الترجمة أولها حديث: عائشة : [(أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج)]، والذي ثبت بالأحاديث الكثيرة التي جاءت عن جماعة من الصحابة يزيدون عن عشرة: أنه كان قارناً، فإذاً: ما معنى كونه أفرد الحج في هذا الحديث الصحيح؟ والشيخ الألباني قال: إنه شاذ، ولعله من جهة أنه مخالف لما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، وهذا هو الثابت الذي لا إشكال فيه، لكن من العلماء من قال: إن إفرد الحج ليست شاذة، بل هي صحيحة، ولكنها تفسر بما يتفق مع الأحاديث الأخرى التي أنه كان قارناً، هو قارن، لكن ما معنى أفرد؟ فـابن القيم في زاد المعاد قال: إنه أفرد أعمال الحج، بحيث أنه طاف وسعى، ولم يطف ويسعى للعمرة؛ لأن العمرة داخلة مع الحج، فالعمل واحد عمل مفرد، فالأعمال المفردة التي هي: طواف واحد، وسعي واحد، ومنهم من قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج والعمرة، ولبى بهما، ولكن بعض الناس الذين قالوا: إنه أحرم بعمرة متمتعاً، والذين قالوا: إنه أحرم بحج، يعني: قد يكون خفي الصوت في إحدى الكلمتين، أي: العمرة أو القران، والنبي صلى الله عليه وسلم، أهل بالحج والعمرة معاً، فيمكن أن يكون الذي قال: أفرد الحج، سمعه يلبي بالحج وخفي عليه الصوت عند ذكر العمرة مع الحج، وكذلك الذي قال: إنه تمتع يمكن أن يكون سمع العمرة وخفي عليه الصوت، وبهذا يوفق بين الحديث الذي فيه ذكر الإفراد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلا شك كان قارناً، فيفسر ما جاء من الأحاديث بأنه أفرد بمثل هذه التفسيرات التي هي: كونه أفرد أعمال الحج، فطاف طوافاً واحد، وسعى سعياً واحداً، ولم يطف للعمرة طوافاً وسعياً آخرين، أو أنه سمعه بعض الصحابة يذكر الحج عند الإهلال، ولم يسمعه يذكر العمرة فقال: إنه أفرد، والذين سمعوا الاثنين، ذكروا الاثنين، فقالوا: إنه أحرم بحج، وعمرة، وقرن بينهما، كل ذكر ما سمعه، وبهذا يوفق بين ما جاء في رواية أفرد هذا، وهي رواية صحيحة، وبين ما جاء في الروايات الكثيرة التي يزيد صحابتها عن عشرة صحابة، كلهم يروون عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أنه حج قارناً، وقد استوفى ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) تلك الأحاديث التي فيها أنه كان قارناً، وأن هذا هو الثابت الذي لا شك فيه.
وهو: عبيد الله بن سعيد الذي هو: السرخسي اليشكري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.
[وإسحاق بن منصور].
وهو: إسحاق بن منصور الكوسج، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إلا أبا داود.
[عن عبد الرحمن].
وهو: ابن مهدي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن مالك].
وهو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور.
[عن عبد الرحمن بن القاسم].
وهو: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
وأبوه: القاسم، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين.
[عن عائشة].
وهي: أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث عائشة : [(أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج)]، وهو مثل الذي قبله (أفرد الحج)، ويقال فيه ما قيل في الذي قبله.
وهو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
ومالك، قد مر ذكره.
[عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن].
وهو: أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وهو: عروة بن الزبير، هو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعائشة وقد مر ذكرهما.
ثم أورد النسائي حديث: عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: [(من شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليفعل)]، يعني: من شاء أن يفرد فليفعل، ومن شاء أن يتمتع فليفعل، وجاء في بعض الروايات الصحيحة: (ومن شاء أن يهل بعمرة أو حج، فليفعل)، ومحل الشاهد منه للإفراد الجملة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(من شاء أن يهل بحج فليفعل)]، يعني: مفرداً، وهو دال على الترجمة وهي الإفراد.
وهو: يحيى بن حبيب بن عربي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن حماد].
وهو: ابن زيد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء حماد غير منسوب يروي عن يحيى بن حبيب فالمراد به: ابن زيد.
[عن هشام].
وهو: هشام بن عروة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
ثم أورد النسائي حديث عائشة: أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، موافين لهلال ذي الحجة، يعني: في آخر ذي القعدة مشرفين على دخول شهر ذي الحجة؛ وذلك لأنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وكانوا لا يرون إلا أنه الحج، والمقصود من هذا: أن الغالبية كانوا حجاجاً، وأن المقصود بسفرتهم هذه لأداء الحج، وتكون العمرة مع الحج، ويكون الحج منفرداً عنها، لكن السفر المقصود هو الحج؛ لأن العمرة أوقات السنة كلها لها، والمقصود من ذكر الحج أن الغالبية كانوا حجاج وكانوا مفردين، أو أن المقصود من ذلك: أن أصل السفر هو الحج، وإذا وجدت عمرة مع الحج فهي تبع له؛ لأن هذا وقت الحج، فغيره تابع له.
وهو: محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا أحمد بن حنبل].
وهو: أحمد بن محمد بن حنبل، وهو الإمام، الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
وهو: يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
وقد مر ذكره.
[حدثني منصور].
وهو: منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[وسليمان].
هو: سليمان بن مهران الكاهلي لقبه الأعمش، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم].
وهو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، الكوفي، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الأسود].
وهو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
وقد مر ذكرها.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال الصبي بن معبد : (كنت أعرابياً نصرانياً فأسلمت، فكنت حريصاً على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له:
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القران. والقران هو: أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معاً، ويلبي بهما، ويقول: (لبيك عمرةً وحجاً)، وإذا دخل مكة طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، حيث يرمي الجمرة، ويحلق رأسه ويتحلل، وينحر هديه، ثم ينزل إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة، ولا يسعى إذا كان سعى مع القدوم.
فأعمال القران مثل أعمال الإفراد، إلا في النية، وفي أن هذا ينوي النسكين، وهذا ينوي نسكاً واحداً الذي هو الإفراد، وأيضاً الفرق بينهما الهدي، أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه، وإلا فالأعمال الأخرى كلها سواء فيما يتعلق بالقارن والمفرد، إذا: فأعمال القارن مثل أعمال المفرد، إلا أن الفرق بينهما بالنية حيث القارن يجمع بين الحج والعمرة، والمفرد يفرد الحج بدون عمرة، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، هذا هو الفرق بين القران والإفراد.
وأورد النسائي حديث الصبي بن معبد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ لأنه كما ذكر كان نصرانياً فأسلم، وكان حريصاً على الجهاد، ووجد الحج والعمرة مكتوبين عليه، يعني: مفروضين، ولعله فهم من قوله: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فسأل واحداً من جماعته يقال له: هذيم، فقال: اجمع بينهما، أي: احرم بالحج والعمرة مع بعض، وتؤدي هذا الفرض الذي عليك بالحج والعمرة، وتذبح هدي؛ لأنه يريد بهذه السفرة أن يؤدي هذين المفروضين عليه، فيجمع بين الحج والعمرة حتى يتفرغ للجهاد؛ لأنه كان حريصاً على الجهاد، فأرشده إلى أن يجمع بين النسكين في سفرة واحدة؛ حتى يؤدي المفروض عليه من الحج والعمرة، ويتفرغ للجهاد، ففعل، ولما جاء في مكان وكان يهل بالحج والعمرة، فسمعه اثنان وهما: سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، فقال أحدهما للآخر: (ما هذا بأفقه من بعيره)، معناه نسبة إلى عدم الفهم، وأنه هو وبعيره سواء، ويقصدان من ذلك: أن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان ينهى عن القران، ويأمر بالإفراد، وهذا مشهور عنه، يعني: ينهى عن القران والتمتع، ويأمر بالإفراد، يريد من ذلك أن الناس يكثر ترددهم على البيت، بخلاف ما لو جمعوا بين العمرة والحج في سفر واحد، فإنه لا يحصل لهم أن يسافروا مرة أخرى للبيت ليؤدوا العمرة، وهذا اشتهر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: إن هذا قد اشتهر وهو يعرف، وهذا لا يخفى على الناس، ومع ذلك يأتي بهذا الشيء الذي كان عمر ينهى عنه، فلما لقي عمر أخبره بالذي حصل، وقص القصة من أولها، وقال له: (هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم)، هذا هو محل الشاهد؛ لأن عمر رضي الله عنه قال: (هديت للسنة)، وهو قد قرن.
إذاً: هذا هو الدليل على القران؛ لأن عمر أضاف ذلك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، (هديت لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم)، هذا هو المرفوع، وأن هذا الذي فعله ذلك الشخص وهو صبي بن معبد أنه هدي إلى السنة، أي: أن الذي أشار عليه أشار عليه بما هو السنة، وهو دليل على القران؛ لأن هذا قرن وقال له: (هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم).
ثم قيل: إن عمر كان ينهى عن القران، وينهى عن التمتع، فكيف قال لهذا: هديت للسنة؟ قيل في الجواب عن هذا: لعله رأى أن مثل هذا، وإن كان يرى أن الإفراد أولى، وأن الناس يفردون حتى يحتاجوا إلى سفر آخر للعمرة، لكن يمكن أن يكون للمصلحة، وللحاجة أن الإنسان يأتي بهذا الشيء الذي هو القران، ولعله من حال هذا الشخص الذي كان حريصاً على الجهاد، ورأى أن الحج والعمرة مفروضاً عليه، وأراد أن يؤديهما حتى يتفرغ للجهاد، فيكون بسفرة واحدة، ثم بعد ذلك يتفرغ للجهاد، يؤدي ما عليه من الحج والعمرة بسفر واحد، ويتفرغ للجهاد، لعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال ذلك، وإن كان يرى أن يفعل غير ذلك.
وكلها جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي: القران، والتمتع، والإفراد؛ لأن الإفراد يكون فيه التكرر والتردد على البيت، تكرار العمرة تكرار زيارة البيت، والتردد على البيت، بخلاف إذا جمع بينهما في سفرة واحدة، فإنه قد يجعل الإنسان لا يفكر لا سيما مع مشقة الأسفار وطول المسافات، فهذا هو الذي أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومحل الشاهد منه كما قلت: (هديت لسنة نبيك).
وهو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، إلا ابن ماجه.
[أخبرنا جرير].
وهو: جرير بن عبد الحميد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن منصور].
وهو: منصور بن المعتمر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي وائل].
وهو: شقيق بن سلمة الكوفي، وهو ثقة، مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته، ويذكر باسمه أحياناً، ومعرفة كنى المحدثين لها أهمية من جهة ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فائدتها: ألا يظن الشخص الواحد شخصين، مما إذا ذكر مرة شقيق ومرة أبو وائل، الذي ما يعرف أن أبا وائل كنية لـشقيق يظن أن شقيق شخص، وأن أبا وائل شخصاً آخر.
[قال الصبي بن معبد].
وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه.
[عن عمر].
وهو: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين.
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما سلكت فجاً إلا وسلك الشيطان فجاً غير فجك)، يعني: ما يلتقي الشيطان وعمر في طريق واحد، فالطريق الذي يكون فيه عمر يهرب منه الشيطان، وهذا من مناقبه وفضائله.
ومنها: أنه أسلم وقبله أربعين رجلاً، وكان شديداً على المسلمين قبل أن يسلم، فصارت شدته على الكفار بعد أن هداه الله ودخل في الإسلام، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام، في مكة بعد إسلامه، ولما هاجر هاجر معه، ولازمه في المدينة، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايع الناس أبا بكر، كان العضد الأيمن لـأبي بكر، ولما مات أبو بكر ولي الخلافة من بعده بعهد من أبي بكر، وهذه من أعظم حسنات أبي بكر كونه عهد لـعمر بالخلافة، ومكث في الخلافة عشر سنوات وأشهر، حصل فيها الخير الكثير، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وفتحت الفتوحات، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان: دولة فارس، والروم، وأنفقت كنوز كسرى، وقيصر في سبيل الله، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك تحقق على يديه، ثم استشهد وهو يصلي بالناس الصبح، طعنه رجل مجوسي في بطنه، وخرجت أمعاؤه، وبقي أياماً، ثم توفي على إثر ذلك، ونال الشهادة.
وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه شهيد، حيث جاء في الحديث: (أنه كان على أُحد ومعه
وإذا بعث يكون معه في الجنة، ومن العشرة المبشرين بالجنة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قصراً في الجنة، قال: (لمن هذا؟ قال: لـ
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].
قد مر ذكره.
[أخبرنا مصعب بن مقدام].
وهو: مصعب بن مقدام، صدوق له أوهام، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
وهو: زائدة بن قدامة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن منصور عن شقيق أخبرنا الصبي عن عمر].
وقد مر ذكرهم.
ثم أورد النسائي: الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا عمران بن يزيد].
وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[أخبرنا شعيب].
وهو: شعيب بن إسحاق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي.
[أخبرنا ابن جريج (ح_.
وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ثم ذكر (ح) التحويل، وهي التحول من إسناد إلى إسناد.
قال[أخبرني إبراهيم بن الحسن].
وهو: إبراهيم بن الحسن المصيصي، وهو ثقة، أبو داود، والنسائي.
وهو: حجاج بن محمد المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ووابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
[أخبرني حسن بن مسلم].
وهو: حسن بن مسلم بن يناق، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي.
[عن مجاهد].
وهو: مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن شقيق بن سلمة عن الصبي عن عمر].
وقد مر ذكرهم.
مر ذكر علي بن حجر يعني في إسناد يروي عنه عمران بن يزيد، وهو يروي عن سفيان، وعلي بن حجر هو زائد في هذه الطبعة؛ لأنه في السنن الكبرى للنسائي نفس الإسناد والمتن لكن ليس فيه علي بن حجر، وكذلك هو في تحفة الأشراف ليس فيه علي بن حجر.
فإذاً وجوده هنا زائد يعني في غير محله، ويكون عمران بن يزيد يروي عن سفيان بن عيينة، وعلي بن حجر زائد، ولعل هناك انتقال من الإسناد الذي بعده لكونه جاء وأقحم بسبب الإسناد الذي وراءه؛ لأن الذي وراءه أخبرنا علي بن حجر.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر