أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن، ثم أماط عنه الدم، ثم قلده نعلين، ثم ركب ناقته، فلما استوت به البيداء أحرم بالحج، وأحرم عند الظهر وأهل بالحج)].
يقول النسائي رحمه الله: تقليد الهدي نعلين. مرت أبواب عديدة عند النسائي تتعلق بتقليد الهدي، وأنه يكون للإبل، والبقر، والغنم، وقد مرت أحاديث في ذلك عن عائشة، وغيرها، وهذه الترجمة تتعلق بتعليق الهدي نعلين، أي: أنه يوضع له قلادة فيها نعلان؛ للدلالة على أنه هدي، وهذه فائدته: بحيث إذا ضل عُرف وجهته، وذهب به إلى تلك الوجهة التي هو موجه إليها وهي مكة، وكذلك أيضاً كونه يتميز عن غيره إذا اختلط بغيره، وتقليده النعلين سبق أن مر بنا بعض الأحاديث المتعلقة بذلك، وعرفنا أن النعلين يدلان على السفر، وتلك الهدايا مسافر بها إلى مكة المكرمة، فيكون ذلك علامة واضحة على أنه هديٌ، فيتبعه الفقراء ليستفيدوا منه، وكذلك أيضاً يتميز عن غيره، وإذا ضل عرف أنه هدي فذهب به إلى مكة، وهذه من جملة الفوائد المتعلقة بتقليد الهدي وإشعاره.
وقد أورد النسائي حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بذي الحليفة أشعر هديه، وقلده نعلين، ولما استوت به ناقته أهل]، والمراد بالناقة: راحلته التي هي ليست هدياً، ولكنها مركوبه.
قوله: [(أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن، ثم أماط عنه الدم)].
وهذا فيما يتعلق بالإبل، يكون الإشعار وهو: شق صفحة السنام اليمنى بسكين أو غيرها من الأشياء الجارحة التي تجرح الجلد، ويظهر الدم، ثم سلت الدم بيده وأماط ذلك الدم، ولم يتركه ينزل ويسيل، وكان ذلك من السنام الأيمن من الجهة اليمنى.
قوله: [(ثم قلده نعلين)].
يعني: وضع قلادة في عنقه فيها نعلان.
قوله: [(ثم ركب ناقته، فلما استوت به البيداء أحرم بالحج، وأحرم عند الظهر، وأهل بالحج)].
أي: أهل عندما استوت به راحلته، وأحرم بالحج، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أحرم بالحج والعمرة، وكان قارناً، وقد سبق أن عرفنا الجواب عن الأحاديث التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، أو كونه تمتع، وعرفنا معنى كونه: (أحرم بالحج)، أي: أن الحج هو المقصود الأعظم والعمرة تابعة له، أو أن المقصود بذلك: أن من سمعه يذكر الحج وخفي عليه لفظ العمرة، وقد جاءت الأحاديث عن عدد كبير من الصحابة يبلغون اثني عشر أو ثلاثة عشر صحابياً كلهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج قارناً، ولم يحج لا مفرداً ولا متمتعاً، لكن ما جاء من أنه أفرد الحج محمول على ما أشرت إليه، وكذلك أيضاً ما جاء من أنه تمتع محمولٌ على التمتع اللغوي الذي فيه الاكتفاء بسفرة واحدة يحصل فيها نسكان هما: الحج والعمرة.
هو: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخٌ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[حدثنا ابن علية].
هو إسماعيل بن إبراهيم المشهور بـابن علية، وعلية أمه، اشتهر بالنسبة إليها، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ومن المعلوم في الرسم الإملائي أن (ابن) إذا توسطت بين علمين ولم تكن في أول السطر فإنها تكون بدون ألف، ولكن في مثل هذه الحالة فيما إذا جاء مثل ابن علية فإن الألف تأتي قبل ابن؛ لأنه لم تتوسط بين علمين؛ لأنها ليست اسماً لأبيه وإنما هي اسمٌ لأمه، فـإسماعيل بن إبراهيم كتابة ابن بدون ألف في إبراهيم، لكن إذا قيل: إسماعيل بن إبراهيم ابن علية فإن الألف تأتي مع ابن علية، تأتي مع كلمة ابن.
[حدثنا هشام الدستوائي].
هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة].
هو عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي حسان الأعرج].
هو مسلم بن عبد الله، مشهور بكنيته، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: (أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم، ومن شاء ترك)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: هل يحرم إذا قلد؟ أي: إذا قلد الهدي هل يكون محرماً إلى أن يبلغ الهدي محله؟ أو أنه لا يكون محرماً؟ سبق أن مرت بنا أحاديث عديدة بعضها بطرقٍ كثيرة عن عائشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل هديه وهو في المدينة مقيم لا يمتنع من شيءٍ كان حراماً عليه، بل كل شيءٍ يأتيه، أي: الأمور التي يأتيها الحلال من كونه يلبس الثياب، ويأخذ الشعر، ويجامع النساء، فلا يمتنع من شيءٍ يمتنع منه المحرم، بل يأتي الأشياء التي يأتيها الحلال..
وقد أورد النسائي هذه الترجمة وهي: هل يحرم إذا قلد هديه؟ بالاستفهام، ولم يبين الحكم، وأورد الحديث الذي فيه التخيير بين كون الإنسان يكون محرماً أو يترك الإحرام، وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكون حلالاً ولا يحرم، بل يبقى حلالاً ولا يمتنع من أي شيءٍ يمتنع منه الحلال؛ لأنه لا يعتبر محرماً بل يعتبر حلالاً.
وذهب بعض أهل العلم وهو مشهورٌ عن ابن عباس، وبعضهم يقول: إن هذا خاصٌ بـابن عباس ما جاء عن غيره، لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر: أنه جاء عن بعض الصحابة، مثل: ابن عمر، ومثل: القيس بن سعد بن عبادة، وعن بعض التابعين، كانوا يمتنعون من الأشياء التي يمتنع منها المحرم إذا أرسلوا هديهم، وعلى هذا فالأظهر والذي ينبغي أن يصار إليه ألا يحرم الإنسان، لكنه لو أحرم، ولو حصل منه الامتناع عن الأشياء التي يمتنع منها المحرم فإنه جاء عن بعض الصحابة، وعن بعض التابعين.
وهذا الحديث الذي أورده النسائي هنا يدل على أن ذلك جائز، لكن الأولى هو أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عنه أنه كان عندما يرسل هديه يكون محرماً، بل الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمتنع من أي شيءٍ يمتنع منه من كان محرماً؛ لأنه ليس محرماً، وإنما هو حلالٌ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وعلى هذا فالحديث الذي أورده النسائي، وهو حديث جابر بن عبد الله يدل على أنهم يكونون حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعثوا بهديهم من شاء أحرم، ومن شاء ترك، لكن الترك وعدم الإحرام هو الأولى؛ لأنه هو الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الامتناع من الأشياء التي يمتنع منها المحرم إذا فعله إنسان، فهذا الحديث يدل عليه، وعمل بعض الصحابة يدل عليه، لكن الأولى خلافه؛ لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله.
ثم أيضاً هذا الامتناع الذي يكون من الإنسان على القول به، هو من جنس امتناع الإنسان الذي يريد أن يضحي عندما تدخل عشر ذي الحجة، أنه لا يأخذ من شعره شيئاً، ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي، هو من هذا الجنس، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، وكان فعله أن يكون حلالاً، ولا يمتنع من أي شيءٍ يمتنع منه المحرم، هذا هو الأولى، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل.
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزبير].
هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، يدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا الإسناد رباعي من رباعيات النسائي، فبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص هم: قتيبة، والليث، وأبو الزبير، وجابر بن عبد الله.
أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، ثم يبعث بها مع أبي، فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: هل يوجب تقليد الهدي إحراماً؟، الإنسان إذا قلد هديه وبقي هل يلزمه أن يكون محرماً، ويجب عليه أن يكون محرماً؟ الجواب: لا، للأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يرسل هديه ويبقى حلالاً، لا يمتنع من أي شيءٍ يمتنع منه الحلال، بل كل ما يفعله الحلال يفعله، فهذا هو مقصود الترجمة.
قد أورد النسائي حديث عائشة من طرق عديدة، ومنها هذه الطريق:
قالت: [(كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي)].
أي: تأكيد بأنها كانت تباشر ذلك بنفسها؛ لأن قولها: (بيدي)، أنها تفعل ذلك بنفسها، وليست تأمر أحداً يقوم بهذه المهمة، وإنما تباشر ذلك بنفسها.
قالت: [(ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده)].
أي: يباشر ذلك بنفسه؛ لأن قولها: (بيده)، يدل دلالةً واضحة على أنه هو الذي باشر التقليد بنفسه، ولم يكل ذلك لغيره، ولم يأمر غيره بذلك، وإنما هو الذي باشر ذلك عليه الصلاة والسلام.
قالت: [(ثم يبعث بها مع أبي)].
وهو: أبو بكر الصديق؛ لأن قولها: (أبي)، نسبة إلى ياء المتكلم، أي: يبعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة.
قالت: [(فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي)].
أي: إلى هذه الغاية؛ لأن المقصود بهذه الغاية هو: أن المحرم إذا أحرم يمتنع إلى أن ينحر الهدي، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم، ولكن هذه المدة التي تقع بين تقليده الهدي وبين نحر الهدي التي هي محل الامتناع في حق من أحرم، وذهب، ومعه هديه، كذلك من كان مقيماً هذه المدة التي يمتنع منها المحرم، لا يمتنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ليس بمحرم، وهو يدلنا على أن تقليد الهدي لا يوجب إحراماً، ولا يلزم الإحرام، بل الإنسان يكون حلالاً، فيبقى مع أهله حلالاً، ويجامع أهله، ويلبس الثياب، ويأخذ الشعر وما إلى ذلك.
هو إسحاق بن منصور الكوسج الملقب الكوسج، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[حدثنا عبد الرحمن].
هو عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن مالك].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام، المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن أبي بكر].
هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرة].
هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة، أكثرت من الرواية عن عائشة، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آياتٍ تتلى، وهي التي حفظت الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأمور التي تقع في البيت بين الرجل وأهل بيته، فإنها وعت وحفظت الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
وكل هؤلاء أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي فإنه أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وأنها كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، أي: أنه يفعل كل ما يفعله الحلال، ولا يمتنع من أشياء يمتنع منها المحرم.
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].
هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[وقتيبة].
مر ذكره.
[عن سفيان].
هو سفيان بن عيينة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان، فالمراد به ابن عيينة، وكذلك إذا جاء في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة؛ لأن ابن عيينة متأخر الوفاة قبل المائتين وفوق المائة والتسعين، وأما الثوري فقد توفي سنة مائة وإحدى وستين، فبين وفاة السفيانين أكثر من أربعين سنة؛ لأن سفيان الثوري متقدمٌ على سفيان بن عيينة بأكثر من أربعين سنة، فإذا جاء في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة؛ لأن قتيبة بن سعيد ولد سنة مائة وخمسين، وسفيان بن عيينة مكي، وقتيبة من قرية من قرى بلخ وهي بغلان، وبلخ إحدى المدن الرئيسية في خراسان، وهو صغير عند وفاة سفيان الثوري، وسفيان الثوري في الكوفة، وسفيان بن عيينة في مكة، فإذا جاء في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان غير منسوب فهو ابن عيينة.
[عن الزهري].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقةٌ، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة؛ لأن سفيان الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
[عن عروة].
هو عروة بن الزبير بن العوام، هو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هؤلاء ستة متفقٌ على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل: السابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل: السابع: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: السابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
[عن عائشة].
وقد مر ذكرها.
أورد النسائي حديث عائشة من طريقٍ أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد هديه، ولا يمتنع من شيءٍ يمتنع منه المحرم، ثم قالت: (ولا نعلم الحج)، وفي كلام الشارح: ولا نعلم الحاج، أي: أنه في النسخ التي شرح عليها الشارح: (يحله)، أي: يكون حلالاً، فلا يكون الحاج حلالاً إلا بالطواف بالبيت، والمقصود بذلك طواف الإفاضة، والمقصود التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيءٍ حتى النساء، وأما التحلل الأول الذي يحل معه كل شيءٍ إلا النساء، فإنه ليس التحلل الكامل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع من أي شيء حتى من النساء التي لا يحل إتيانهن للحاج إلا بعد أن ينتهي من طواف الإفاضة، والمقصود من هذا أنه كان لا يمتنع من شيء، والحاج لا يحل له كل شيءٍ إلا إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة، وسعى إذا كان عليه سعي كالمتمتع، أو القارن والمفرد إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم.
هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان بن عيينة، وقد مر ذكره.
[عن عبد الرحمن بن القاسم].
هو عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[يحدث عن أبيه].
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين أشرت إليهم آنفاً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة رضي الله عنها].
وقد مر ذكرها.
أورد النسائي حديث عائشة من طريقٍ أخرى، وهو مثل ما تقدم، يقلد هديه، ويخرج به مقلداً، أي: يذهب به من يوكل إليه الذهاب به وهو مقلد، فلا يمتنع من نسائه التي هي أهم شيء يمتنع منه المحرم، ولهذا لا يحللن إلا بعد التحلل الثاني الذي هو بعد الطواف، وغيرهن يحل قبل ذلك، وكان لا يمتنع من نسائه عليه الصلاة والسلام.
قتيبة، مر ذكره.
[حدثنا أبو الأحوص].
هو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي إسحاق].
أبو إسحاق السبيعي، وهو: عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وسبيع نسبة خاصة، وهمدان نسبة عامة، وهو ثقةٌ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الأسود].
هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
وقد مر ذكرها.
أورد النسائي حديث عائشة، وهو مثل ما تقدم، (لقد رأيتني)، وهذا فيه تأكيد الفعل، وأنها كأنها تستحضر هذه الصورة، وتلك الهيئة التي كانت عليها، ولهذا قالت: (لقد رأيتني)، أي: تخبر بأنها فعلت ذلك، وكأنها ترى ذلك وتشاهده، وأنها متحققة، وضابطة لهذا العمل، وكان عليه الصلاة والسلام لا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، أي: هل يوجب إحراماً أو لا يوجب إحراماً؟.
هو: محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا جرير].
هو جرير بن عبد الحميد الضبي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن منصور].
هو منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم].
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا عمران بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحاق أخبرنا ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمعه يحدث عن جابر رضي الله عنه: أنه سمعه يحدث: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق هدياً في حجه)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: سوق الهدي، سوقه، أي: الذهاب به من البلد الذي سافر منه، أو من الميقات، أو من أثناء الطريق، كل هذا يقال له: سوق، وإنما ذكر السوق لأنه هو الغالب بالفعل كانوا يسوقونه، أي: يجعلونه أمامهم يسوقونه حتى يمشي معهم، ومثل ذلك لو حمل في السيارة، فإن هذا حكمه حكم السوق؛ لأنه ذهب به إلى مكة، سواءً كان ماشياً أو محمولاً؛ لأن ذكر السوق إنما هو إشارة إلى الغالب الذي كان معروفاً من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن فعلهم أنهم يسوقون الهدي، ودوابهم هي الإبل، والهدي يساق، سواءً كان إبلاً، أو بقراً، أو غنماً، ومع وجود السيارات فسوق الهدي هو حمله في السيارة؛ لأنه يعتبر سوقاً، والإنسان إذا ساق هدياً وذهب به معه، فإنه لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله.
وقد أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في حجه)]، وقد ساق مائةً من الإبل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ونحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين، ووكل علياً في نحر الباقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وأرسل الهدي، في عمرة الحديبية، وكذلك في حجته، لكن فيما يتعلق بالحج ما هو الأولى؟ وما هو الذي ينبغي؟ الذي ينبغي هو التمتع بدون سوق الهدي، لا يسوق الإنسان هدياً ويتمتع، هذا هو الأولى؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة)، فهذا يدلنا على أن الأفضل أن الإنسان يذهب متمتعاً ولا يسوق هدياً، وإن ساق هدياً، وأحرم بالإفراد أو القران جاز له ذلك، ولا يحل إحرامه أو ينتهي من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله.
هو: عمران بن يزيد، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[أخبرنا شعيب بن إسحاق].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي.
[أخبرنا ابن جريج].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقةٌ، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني جعفر بن محمد].
هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب الصادق، وهو إمامٌ من أئمة أهل السنة، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوقٌ، فقيهٌ، إمام، أما الرافضة فإنهم يغلون فيه، بل يجعلون الأئمة الأربعة في منازل لا يوصف بها الأنبياء، والمرسلون، والملائكة المقربون، ومن ذلك ما جاء في كتاب الكافي للكليني الذي هو أصح كتاباً عند الرافضة يقول فيه: باب أن الأئمة يعلمون ما كان، وما سيكون، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، ويذكر أحاديث مكذوبة على الأئمة تحت هذا الباب، ويقول: بابٌ أن الأئمة عندهم الكتب المنزلة على المرسلين كلها، وأنهم يعلمونها بلغاتها، كل كتاب أنزله الله على المرسلين فهو عند الأئمة الإثني عشر كما تزعم الرافضة، ومن المعلوم أن كل رسول أنزل عليه الكتاب فهو بلسان قومه، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ [إبراهيم:4]، ومعنى هذا أنهم يعرفون اللغات السابقة كلها، هذا غلو، ومجاوزة للحد، وكذلك يقول: بابٌ أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيءٍ لم يخرج من عندهم فهو باطل، وهذا فيه أن السنة كلها مرفوضة؛ لأنها جاءت عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فـجعفر وغيره من الأئمة من أهل البيت عند أهل السنة يقدرونهم، وينزلونهم منازلهم، ومن كان من أهل البيت صحابياً يحبونه لصحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان منهم غير صحابي، وكان تابعياً أو بعدهم، فمن كان منهم مؤمناً تقياً فهم يحبونه لتقواه ولإيمانه بالله، وكونه من المتقين، وكونه من المؤمنين، ويحبونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس عندهم لا جفاء، ولا غلو، وإنما توسط، واعتدال، وتوسطٌ في الأمور، ينزلونهم منازلهم من غير غلوٍ، ولا جفاء، لا يتجاوزون الحدود، ولا ينقصون عن الحق الذي يجب أن يعطوا إياه.
وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
هو: محمد بن علي بن الحسين الملقب الباقر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
جابر، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي هذه الترجمة وهي ركوب البدنة، أي: الهدي، أو البدنة المهداة التي هي هدي، هذا هو المقصود بالبدنة التي ترجم لركوبها، وليس المقصود بالبدنة مطلقاً، بمعناها اللغوي التي هي الإبل؛ لأن الإبل تركب وهي مركوبهم، ولكن الشيء الذي كانوا يتركونه، الهدي الذي يهدونه من الإبل، ويقلدونه، ويعتبرونه هدياً، ما كانوا يركبونه.
ولهذا أورد النسائي حديث أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها)، بدنة أي: هدياً، وقد جاء في بعض الأحاديث: أنها مقلدة، وهذه علامةٌ أنها هدي، فالمقصود بدنة أي: مهداه، ويسوق بدنة أي: يسوق هدياً، فقال: (اركبها)، أي: هذه البدنة المهداة، فقال: (إنها بدنة)، أي: إنها هدي، وقد كانوا يتركون ذلك، فكرر عليه، (اركبها اركبها، قال في الثانية أو الثالثة: ويلك)، وهي كلمةٌ يراد بها الزجر من ذلك الامتناع الذي حصل، أو التردد، أو التوقف بعد أن كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالركوب، والأمر بالركوب هو أمر إرشاد ليس أمراً للوجوب، اللهم إلا إذا كان الإنسان يلحقه ضرر كبير، ويخشى على نفسه أن يلحقه مضرة كبيرة بكونه يمشي، فإنه يجب على الإنسان أن يركب؛ ليدفع عن نفسه الهلاك؛ وليدع عن نفسه الضرر البالغ، وهو أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال له: (اركبها، قال: إنها بدنة)، يريد أن يؤكد بأنها مهداة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأنها بدنة، وذلك لوجود العلامة التي تدل على ذلك كما جاء في بعض الروايات: أنها (مقلدة نعلين)، وهي علامة الهدي، وفي الحديث تكرار الفتوى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وكرر ذلك، (اركبها.. اركبها).
وفيه الدلالة على جواز ركوب الهدي، وذلك عند الحاجة إليه، وأما عند عدم الحاجة فإنه لا يركب؛ لأن عدم ركوبه أنفع له، أي: للهدي، ولا يلحق بذلك مضرة، لكن إذا احتيج إلى ذلك، فقد أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب البدنة بأن يركبها.
وقد مر ذكرهما.
[عن أبي الزناد].
هو عبد الله بن ذكوان المدني، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، وهو لقبٌ على صفة الكنية؛ لأن أبا الزناد ليست كنية بل هي لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن، قد اشتهر بهذا اللقب الذي هو على صيغة الكنية، وهو ثقةٌ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعرج].
هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو مشهورٌ بلقب الأعرج، ويأتي ذكره كثيراً بلقبه، ويأتي أحياناً باسمه، ومعرفة ألقاب المحدثين نوعٌ من أنواع علوم الحديث فائدتها: ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة، وذكر بلقبه مرة، من لا يعرف أن الأعرج لقبٌ لـعبد الرحمن بن هرمز يظن أن عبد الرحمن بن هرمز شخص، وأن الأعرج شخصاً آخر.
[عن أبي هريرة].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أورد النسائي حديث أنس، وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم.
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].
إسحاق بن إبراهيم، مر ذكره.
[أخبرنا عبدة بن سليمان].
هو عبدة بن سليمان الكلابي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سعيد].
هو سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة].
هو قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس].
هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا خالد حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رض الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، وقد جهده المشي، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها وإن كانت بدنة)].
أورد النسائي حديث أنس من طريقٍ أخرى، وفيه أنه وصف ذلك الرجل الذي يسوق البدنة بأنه جهده المشي، أي: أتعبه، وألحق به الضرر، والمشقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (اركبها)، وهذا يدلنا على أن ركوب الهدي إنما هو عند الحاجة إليه، أما إذا كان ما هناك حاجة إليه، بأن وجد مركوبٌ آخر، فإنه يركب ذلك المركوب ويترك الهدي، لكن إذا لم يوجد إلا الهدي واحتاج إليه، فإنه يركبه كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية فيها تقييد ذلك الرجل وصفه بأنه جهده المشي، وهو يدل على أن ركوب الهدي إنما هو عند الحاجة إليه، وعند الاستغناء عن ذلك يترك فلا يركب.
هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب: الزمن، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخٌ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا خالد].
هو خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حميد].
هو حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد ذكروا في ترجمته: أنه مات وهو ساجدٌ في الصلاة.
[عن ثابت].
هو ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس].
وقد مر ذكره، وهذا الإسناد رواه محمد بن المثنى عن خالد عن حميد عن ثابت عن أنس، وهذا السند خماسي وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال: (سمعت
أورد النسائي حديث جابر وقد سئل عن ركوب البدنة؟ فأخبر بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتى بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: [(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -يعني لرجل-: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إلى ذلك)]، أي: أنه يركبها عندما يضطر إلى ذلك، أما إذا استغنى عنها فلا يركبها، وكذلك إذا ركبها ثم وجد ظهراً غيرها، فإنه يتحول عنها إلى غيرها، معناه: أنه إذا كان الظهر موجوداً في أول الأمر لا يركب الهدي، وإن لم يكن موجوداً، فإنه يركب الهدي، وإذا وجد الظهر الذي يركب، وهو ليس هدي، فإنه يتحول من الهدي إليه، ومعنى ذلك: أنه يركب بالمعروف من غير إلحاق ضررٍ به، أي: بالهدي، وإذا كان محتاجاً إلى ذلك، وأن يكون ذلك مؤقتاً حتى يجد ما يغنيه عنه، فإن وجد ما يغنيه عنه انتقل إلى ذلك الظهر الذي وجده وهو ليس بهدي.
هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى].
هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن جريج].
وقد مر ذكره.
[أخبرني أبو الزبير سمعت جابر].
وقد مر ذكرهما.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر