أخبرنا عمران بن بكار حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب أخبرني الزهري أخبرني عروة (أن
يقول النسائي رحمه الله: تحريم الربيبة التي في حجره، تحريم الربيبة وهي: ابنة الزوجة، وقال: (التي في حجره) كما جاء في القرآن وكما جاء في الحديث، يقول الله عز وجل: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]، وذكر الحجر جمهور العلماء على أنه خرج مخرج الغالب، وأنه لا مفهوم له، وأن الصفة كاشفة وليست مخصصة، وأنه لا مفهوم لها بحيث تكون التي ليست في حجره تحل له، وبنات الزوجات يحرمن على الأزواج، سواءً كن هؤلاء البنات لتلك الزوجات من أزواج سابقين، وحتى أيضاً لو كان من أزواج بعده، حيث طلقها وتزوجت وأنجبت، فلا يحل له أن ينكح ابنتها سواءً كانت من زوج قبله أو من زوج بعده؛ لأنها داخلة في أنها بنت زوجة، وداخلة في أنها ربيبة، ولما كان الغالب على النساء المتزوجات أن بناتهن يكن مع أزواجهن لحاجتهن إلى الأمهات والأزواج يقدمون على ذلك، جاء ذكر الربيبة، وجاء ذكر التي في الحجر، أي: أن المقصود أن هذا هو الغالب، وليس المقصود من ذلك أنها إذا لم تكن في حجره أنها تحل له، وهناك قول لبعض أهل العلم يقول: إن الصفة مخصصة، وإن التحريم يكون خاصاً فيما إذا كانت في حجره، أما إذا لم تكن في حجره فإنها تحل له، والصحيح هو ما عليه جمهور أهل العلم من أن بنت الزوجة لا تحل مطلقاً للزوج، أي: لزوج أمها إذا كان قد دخل بأمها، أما إذا لم يكن دخل بأمها فإنه لا حرج؛ لقول الله عز وجل: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23].
والصفة أحياناً يؤتى بها للإيضاح والبيان لا للتخصيص والمفهوم، من جنس قول الله عز وجل: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ [المؤمنون:117]، فكلمة (لا برهان له به) هذه صفة كاشفة؛ لأنه لا يمكن أن يأتي أحداً يكون له إلهاً عنده في برهان، وهذه أيضاً التي في الآية: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23] أيضاً صفة كاشفة، وليست مخصصة.
أورد النسائي حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أنها حدثت زينب بنت أبي سلمة أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها بنت أبي سفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: [(أو تحبين ذلك؟)]، المعروف أن المرأة لا تحب أن يكون معها من يشاركها في الزوج، قال: [(أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية)]، يعني: ما أنا منفردة بك، بل هناك من شاركني فيك، وخير من شاركني في خير أختي، ما دام الشركة موجودة والمشاركة موجودة، فكون أختي تحظى بهذا الشرف، ويكون لها نصيب منك، وتكون زوجة لك، هذا يعجبني وأحبه؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: [(إنها لا تحل لي)]؛ لأن الجمع بين الأختين لا يجوز، قال: [(إنها لا تحل لي، قالت: فإن كنا نسمع أو نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت
فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك سببان مانعان من الزواج بـبنت أم سلمة، أحدهما: أنها ربيبة، وأنها بنت الزوجة، والثاني: أنها بنت أخ من الرضاعة، فهو يقول: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، مع أن كونها ربيبة لا تحل له بذلك، يعني: لو كانت ليس عندها هذا المانع الذي هو كونها ربيبة لم تحل؛ لأنها بنت أخ من الرضاعة، فإذاً: اجتمع سببان مانعان من الزواج: كونها بنت زوجة، وكونها بنت أخ من الرضاعة، وبين عليه الصلاة والسلام كيف هذه الأخوة من الرضاعة بالنسبة لـأبي سلمة فقال: [(أرضعتني و
قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: [(فلا تعرضن عليّ أخواتكن ولا بناتكن)]؛ لأن الأخوات ممنوع من الزواج منهن مؤقتاً وليس على التأبيد، ما دامت أختها في عصمته، أما لو لم تكن الأخت في عصمته -بأن طلقت وخرجت من العدة- فإن له أن يتزوج أختها؛ لأن التحريم إنما هو مؤقت بسبب الجمع، أما تحريم البنات الذي هن بنات الزوجات المدخول عليهن فهو مؤبد، الزوجات المدخول بهن تحريم بناتهن مؤبد، وقوله صلى الله عليه وسلم: [(لا تعرضن عليّ بناتكنّ)]، يعني: هذا العموم في ذكر البنات يشمل بنات الزوجات، وبنات بنات الزوجات، بل وحتى بنات أبناء الزوجات؛ لأن الجميع داخلات تحت قوله: [(وبناتكن)]؛ لأن بنت الربيبة ربيبة، وبنت الربيب ربيبة، وكلهن داخلات في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: [(لا تعرضن عليّ بناتكن)]؛ لأن بنت الزوجة بنت للزوجة، وبنت ابن الزوجة بنت للزوجة، فيكن داخلات في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تعرضن عليّ بناتكن)، فبنت الربيبة ربيبة، بل وبنت الربيب ربيبة الذي هو ابن الزوجة، ابن الزوجة بناته لا تحل لزوج أمه؛ لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن).
عمران بن بكار، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا أبي اليمان].
أبو اليمان هو: الحكم بن نافع، مشهور بكنيته أبي اليمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعيب].
هو شعيب بن أبي حمزة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني الزهري].
الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عروة].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن زينب بنت أبي سلمة].
زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أن أم حبيبة].
أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا وهب بن بيان حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: (يا رسول الله! انكح بنت أبي -تعني أختها- فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركتني في خيرٍ أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك لا يحل، قالت
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: تحريم الجمع بين الأم والبنت، هذه الترجمة غير واضحة؛ لأنه ليس المقصود التحريم للجمع، بل حتى لو تزوجها مفردة، يعني: لو لم يجمعها مع أمها، بل تزوجها بعد أمها وأمها لم تكن في عصمته، فإن ذلك لا يجوز إذا كان دخل بأمها، فالجمع بين المرأة والبنت ليس مجرد الجمع، بل مجرد الزواج، فإذا كان قد دخل بالأم فلا يجوز له أن يتزوجها؛ لو ماتت أمها، أو طلق أمها، فإنه لا يحل له أن يتزوجها، والذي يحرم للجمع، ويجوز النكاح على سبيل الانفراد، بأن تكون هذه تزوجها ثم ماتت وتزوج ابنتها، وهذا بالنسبة لمن يتزوج الأم ثم يتزوج البنت، أما البنت فإذا عقد عليها فإن الأم تحرم عليه على التأبيد بمجرد العقد، يعني: ما يشترط في البنت من أنه يدخل بها بل بمجرد أن يعقد على البنت حرمت عليه الأم أبداً، والأم إذا عقد عليها حرمت عليه البنت إذا كان دخل بأمها، أما إذا لم يدخل بأمها فإنه لا بأس، ولا حرج أن يتزوجها، كما جاء منصوصاً عليه في القرآن الكريم، وعلى هذا فبنت الزوجة يحرم تزوجها مطلقاً إذا دخل بأمها.
وأورد حديث أم حبيبة من طريق أخرى، والعبارة التي فيه أوضح من السابقة في قوله: [(لو لم تكن في حجري ما حلت لي)]؛ لأن هناك [(لولا أنها في حجري ما حلت لي، أو إن تكن لتحل لي)]، فهي غير واضحة، إلا إذا كان فيها حذف (لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي)، فالعبارة ليست بواضحة؛ لأن المقصود لو لم تكن ربيبتي معناه: هناك سببان مانعان: سبب هو كونها ربيبة، وسبب كونها ابنة أخ من الرضاعة، وهنا الحديث في الرواية الثانية: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت).
وهب بن بيان، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[حدثنا ابن وهب].
ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يونس].
هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة].
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا قتيبة].
قتيبة، هو: ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عراك بن مالك].
عراك بن مالك، هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة].
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت: (يا رسول الله! هل لك في أختي؟ قال: فأصنع ماذا؟ قالت: تزوجها، قال: فإن ذلك أحب إليك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشركني في خيرٍ أختي، قال: إنها لا تحل لي، قالت: فإنه قد بلغني أنك تخطب
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: تحريم الجمع بين الأختين، وهذا جاء منصوصاً عليه في القرآن: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23]، يعني حرم الله عز وجل ذلك، وفي هذا الحديث الذي هو حديث أم حبيبة ما يدل على ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [(لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن)].
فقوله: [(ولا أخواتكن)]، يدل على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تعرض أختها، وقول الرسول: [(إنها لا تحل لي)]، لما قالت له: [(انكح أختي، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست بك مخلية، قال: إنها لا تحل لي، فقالت: إنا كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح
هناد بن السري، هو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عبدة].
هو عبدة بن سليمان، وهو ثقة، أخرج حدثه أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام].
هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
أخبرني هارون بن عبد الله حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الجمع بين المرأة وعمتها، يعني: أن ذلك لا يجوز، وأورد فيه النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [(لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها)]، يعني: سواء كانت العمة جاءت أخيراً، أو جاءت أولاً، كل ذلك لا يجوز، وسواءً كانت العمة عنده فلا يتزوج بنت أخيها، وسواءً كانت امرأته عنده فلا يجوز أن يتزوج عمتها، يعني: سواء كانت هي متقدمة أو متأخرة، سواء كانت هي الأولى أو الثانية، فلا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وبنت أخيها، يعني: عكسه، فكل ذلك لا يسوغ؛ لأنه جمع بين المرأة وعمتها، والسبب في ذلك المنع هو ما يقال في قضية الجمع بين الأختين، وما يترتب عليه من قطع الأرحام بسبب ما يحصل بين الزوجات من سوء تفاهم يؤدي إلى الشحناء والبغضاء.
هارون بن عبد الله، هو: الحمال البغدادي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا معن].
هو معن بن عيسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مالك].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزناد].
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية وليس كنية، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعرج].
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة، والأعرج لقبه، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها)، والكلام فيه هو كالذي قبله؛ لأنه بلفظ واحد، ومؤداه واحد.
قوله: [أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام].
هذا النسائي رحمه الله ذكر شيخه، وسرد نسبه حتى وصل إلى الزبير بن العوام، وقد عرفنا أن الراوي يذكر شيخه كما يريد، قد يطول في نسبه، وقد يختصر في نسبه، ويفعل ما يريد، لكن إذا اختصر النسب، وأراد غيره أن يضيف شيئاً يوضح فيحتاج إلى كلمة هو أو كلمة يعني، وأما التلميذ نفسه فإنه ينسب شيخه كما يريد بدون أن يقول: هو أو كذا إلى آخره، وإنما ينسبه، وهنا نسب شيخه فقال: محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، سطر كامل وزيادة كلها في ذكر شخص واحد، والذي هو شيخ النسائي، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا محمد بن فليح].
وهو صدوق يهم، وحديثه أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه.
[عن يونس].
يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب، وقد مر ذكرهما.
[أخبرني قبيصة].
هو قبيصة بن ذؤيب، له رؤية، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو قبيصة بفتح القاف.
[أنه سمع أبي هريرة].
أبو هريرة رضي الله عنه، وقد مر ذكره.
أورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم: [(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)]، أي أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها.
قوله: [أخبرنا إبراهيم بن يعقوب].
هو الجوزجاني، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا ابن أبي مريم].
ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن أيوب].
يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن جعفر بن ربيعة].
جعفر بن ربيعة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عراك بن مالك].
وقد مر ذكره.
قد مر ذكره.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة، قد مر ذكره.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه النهي عن أربع نسوة يجمع بينهن، والمقصود من ذلك: يعني جمع اثنتين، المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، فلا يجمع بين المرأة وعمتها، وهاتان اثنتان، ولا بين المرأة وخالتها، وهاتان اثنتان، فلا يجمع بين هؤلاء الأربع، بأن يتزوج المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها.
قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب، وقد مر ذكرهم.
[عن عراك بن مالك].
عراك بن مالك، وقد مر ذكره.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة، وقد مر ذكره.
أورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا عمرو بن منصور].
هو: عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا عبد الله بن يوسف].
هو: عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا الليث].
هو الليث بن سعد، وقد مر ذكره.
[أخبرني أيوب بن موسى].
أيوب بن موسى، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن بكير بن عبد الله بن الأشج].
بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سليمان بن يسار].
سليمان بن يسار، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الملك بن يسار].
عبد الملك بن يسار، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة، وقد مر ذكره.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا مجاهد بن موسى].
هو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا ابن عيينة].
ابن عيينة هو: سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار].
هو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سلمة].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
وقد مر ذكره.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا يحيى بن درست].
يحيى بن درست، هو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
[حدثنا أبي إسماعيل].
أبو إسماعيل هو إبراهيم بن عبد الملك القناد، وهو صدوق في حفظه شيء، أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو مشهور بكنيته أبي إسماعيل.
[حدثنا يحيى بن أبي كثير].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن أبي كثير اليمامي هو الذي روى عنه مسلم في صحيحه بإسناده إليه قوله: لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني: أن العلم لا يحصل إلا بالتعب، ولا يحصل إلا بالمشقة؛ لأنه من أراده فلا يحصله بالراحة، والإخلاد إلى الراحة؛ لأن هذا من الأماني، فكون الإنسان يريد أن يحصل شيئاً بلا شيء هذا من الأماني، لكن من أراد شيئاً فليبذل أشياء، لا يستطاع العلم براحة الجسم، هكذا قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله.
[أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)].
أورد النسائي هذه الترجمة: تحريم الجمع بين المرأة وخالتها بعدما ذكر الترجمة السابقة، وأورد أحاديث عديدة من طريق أبي هريرة وهي تدل على تحريم الاثنتين: الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. أفرد الخالة والجمع بينها وبين بنت أختها بترجمة، وأورد ما يدل على ذلك من طرق أخرى غير الطرق المتقدمة في ذكر الجمع بين المرأة وعمتها، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما تقدم: (لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)].
قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد].
هو عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
[حدثنا يحيى].
يحيى هو ابن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا هشام].
هشام هو ابن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا محمد].
هو محمد بن سيرين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة، وقد مر ذكره.
أورد النسائي حديث أبي هريرة [(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها)]، وهذا ليس فيه دليل على ذكر الخالة، ولكن جاء من طرق متعددة عن أبي هريرة الجمع بين المرأة وعمتها، ويمكن أن يكون هنا ذكر اختصار، بأن ذكرت العمة وما يقابلها، يعني: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين العمة وبنت أخيها، والتي معنا المرأة وبنت أختها التي هي: الخالة.
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[أخبرنا المعتمر].
هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن داود بن أبي هند].
داود بن أبي هند، هو ثقة أيضاً، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن الشعبي].
الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعامر بن شراحيل الشعبي هو الذي اشتهرت عنه الكلمة المأثورة، وهي قوله: إن اليهود والنصارى فاقوا الرافضة بخصلة؛ وذلك أن اليهود إذا قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، والنصارى إذا قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل لهم: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، فهم أسوأ من اليهود من هذه الحيثية؛ لأن أولئك يعظمون أصحاب أنبيائهم، وأما هؤلاء فهم يعيبون، ويذمون، ويشتمون، ويكفرون، ويفسقون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الذي قاله الشعبي عن الرافضة، قاله رافضي في قصيدة طويلة يقول فيها:
أهم خير أمة أخرجت للناس؟ استفهام إنكار يقصد الصحابة.
أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها
وهو شخص من الرافضة، ولهم فيه كلام في مدحه والثناء عليه، وهذا كلامه الذي هو من أخبث الكلام وأسوأ الكلام في حق الصحابة الكرام، ولكن كما يقولون: لا يضر السحاب نبح الكلاب، فهؤلاء الذين يسبون الصحابة ويعيبونهم لا يضرونهم.
وقد جاء حديث لا أدري شيئاً عن صحته، وهو في جامع الأصول مسنداً إلى رزين، وهو من زيادات رزين العبدري على الكتب الستة، ورزين له زيادات في جامع الأصول يذكرها ابن الأثير في كتابه الذي هو أصل جامع الأصول، وابن الأثير يذكرها ولكن بدون أن يكون أمامها رموز لأصحاب الكتب، إذا جاء الحديث غفلاً ليس أمامه رمز فهو من زيادات رزين، وهذا الحديث من زيادات رزين التي ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول، وقد ذكره شارح الطحاوية، وعزاه إلى مسلم فوهم، وهو ليس في مسلم، وهو أنه قيل لـعائشة: إن أناساً يسبون أبا بكر وعمر ؟! قالت: وما ذاكم؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. وهذا عزاه شارح الطحاوية إلى مسلم وهو وهم؛ لأنه ليس في مسلم، بل ولا في بقية الكتب الستة، ولكنه في جامع الأصول من الزيادات التي زادها رزين في كتابه الذي هو: أصل جامع الأصول، ولعل شارح الطحاوية وهم بـ عائشة رضي الله عنها، وهو في آخر التفسير من صحيح مسلم، وهو أنها قالت في قصة الذين تكلموا على عثمان ونالوا منه وعابوه، قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، وهذا أورده في آخر الصحيح في التفسير عند قوله: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ [الحشر:10]، فلعل شارح الطحاوية وهم بهذا الحديث وعزاه إلى مسلم، وهو يريد هذا الحديث، وذكر هذا الحديث الذي لا يوجد في صحيح مسلم، بل ولا في بقية الكتب الستة، وإنما هو من زيادات رزين كما أشرت.
والمقصود من ذلك: أنهم إن كان لهم حسنات الذين هم الرافضة، فإن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحج)، لا شك أن الذي ما عنده درهم ولا متاع مفلس، لكن هذا مفلس الدنيا، وأعظم إفلاساً منه مفلس الآخرة، فهو أشد إفلاساً وأعظم إفلاساً من المفلس في الدنيا، فهم لما قال: (أتدرون من المفلس؟)، انقدح في أذهانهم المفلس في الدنيا، فقالوا: (من لا درهم عنده ولا متاع)، قال عليه الصلاة والسلام: (المفلس) أي: المفلس حقاً، وإن كان هذا مفلس الذي هو من لا درهم عنده ولا متاع، إلا أن الذي هو مفلس حقاً (هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة، وزكاة، وصيام، وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، ثم طرح في النار).
[عن أبي هريرة]
وقد مر ذكره.
ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو بمثل حديث أبي هريرة المتقدم من طرق عديدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها).
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].
هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا خالد].
خالد هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عاصم].
هو عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
(قال: قرأت على الشعبي كتاباً فيه: عن جابر).
قال: قرأت على الشعبي كتاباً فيه: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)، ثم قال: وسمعته من جابر، يعني: الشعبي قال: هذا الذي قرأه عليه سمعه من جابر.
أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن آدم].
هو محمد بن آدم الجهني، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن ابن المبارك].
ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهم.
أورد حديث جابر من طريق أخرى: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها)، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا إبراهيم بن الحسن].
هو المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[حدثنا حجاج].
هو ابن محمد المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج].
ابن جريج، هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزبير].
هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر