أخبرنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: (جاءت
يقول النسائي رحمه الله: باب رضاع الكبير، أي: حكمه، هل يكون به التحريم، أو أنه لا يفيد شيئاً في انتشار المحرمية بالرضاع الذي حصل من الكبير؟ هذا هو مقصود النسائي من الترجمة، أي بيان الحكم.
وقد أورد النسائي حديث عائشة من طرق في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وكان قد تبناه، وكان يدخل عليهم ويخرج، وكانت يشق عليها الاحتجاب منه، ولكثرة دخوله وخروجه عليهم في بيتهم، وقد تكون على حالة غير متحجبة، وكان يظهر في وجه زوجها أبي حذيفة الكراهية لهذا الصنيع، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت زوجته سهلة بنت سهيل رضي الله تعالى عنها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: [(أرضعيه، قالت: إنه لذو لحية -يعني: كبير- قال: أرضعيه، يذهب ما في وجه
وقد اختلف العلماء في رضاع الكبير، هل تنتشر به المحرمية أو لا تنتشر به؟ فذهب بعض أهل العلم إلى تأثيره، وأنها تنتشر به المحرمية، وعمدتهم في ذلك ما جاء في هذا الحديث الذي جاء من طرق عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة من زوجة أبي حذيفة لـسالم، وهو كبير، قالوا: فهذا يدل على أن رضاع الكبير يؤثر، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا تأثير لرضاع الكبير، وأن ما ورد في حديث سالم إنما هي رخصة خاصة به، لا تتعداه إلى غيره، وممن رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه صلى الله عليهم وسلم سوى عائشة، فإنهن رأين أن هذه رخصة لـسالم لا تتعداه إلى غيره، وأن الأصل هو عدم انتشار الحرمة برضاع الكبير، قالوا: ويدل على ذلك أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الرضاعة من المجاعة)، وهذا إنما يتأتى في حق الصغير الذي دون الحولين، أما من كان كبيراً لا سيما إذا كان كبيراً جداً كصاحب اللحية، فإنه لا يؤثر فيه الرضاع من المرضعة شيئاً، لا يؤثر فيه، ولا يشبع، ولا يسد جوعاً في حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الرضاعة من المجاعة).
الحديث مر بنا أن عائشة رضي الله عنها قالت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندي رجلٌ هو أخوها من الرضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام: انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة)، يعني: ليست كل رضاعة تؤثر، بل التي تؤثر هي رضاعة من المجاعة، والكبير رضاعه ليس من هذا القبيل، فإذاً ما جاء في قوله: (إنما الرضاعة من المجاعة)، يدل على عدم تأثير الرضاع الكبير، وقد رأى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، وقالوا: إن ما جاء في حديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة، إنما هي رخصة خاصة بـسالم رضي الله تعالى عنه.
وحديث عائشة هذا يدل على تأثير رضاع الكبير، لكنه كما قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة: أنها رخصة لـسالم فلا تتعداه إلى غيره، وذكرت أنه مما يوضح ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما الرضاعة من المجاعة)، فرضاع الكبير لا يؤثر، ولا تنتشر فيه محرمية، وما جاء فيه من الحديث فهو رخصة خاصة بـسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما.
هو يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي، ابن ماجه.
[حدثنا ابن وهب].
هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني مخرمة بن بكير].
هو مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن أبيه].
هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت حميد بن نافع].
حميد بن نافع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت زينب بنت أبي سلمة].
زينب بنت أبي سلمة، وهي:صحابية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[سمعت عائشة].
وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي أكثر الصحابيات اللاتي روين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي أكثرهن حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين.
أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل الطريق السابقة في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وإرضاع سهلة بنت سهيل له، وأنها حرمت عليه بذلك، وقد عرفنا أن هذا خاص به، فلا يتعداه إلى غيره.
قوله: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن].
هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا سفيان].
وهو ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن].
وهو ابن القاسم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد مر ذكرها.
أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من جهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لزوجة أبي حذيفة بأن ترضع سالماً مولاه، وأنه بذلك يذهب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهية، قالوا: فهذا يدل على رضاع الكبير، ولكن عرفنا أن قول الجمهور على أنه لا يؤثر، وأن هذه رخصة خاصة بـسالم مولى أبي حذيفة.
وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[عن ابن وهب].
وقد مر ذكره.
[سمعت سليمان].
هو: سليمان بن بلال، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني يحيى].
هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وربيعة].
هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بـربيعة الرأي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم في إرضاع الكبير، وعرفنا أن هذه رخصة خاصة لـسالم مولى أبي حذيفة، وفيه أن أحد رواته مكث مدة يعني لا يحدث بالحديث، وبعد ذلك لقي القاسم وقال: حدث به ولا تهابه.
قوله: [أخبرنا حميد بن مسعدة].
حميد بن مسعدة، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
هو سفيان بن حبيب ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن.
[عن ابن جريج].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي مليكة].
وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي مليكة المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أورد حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله [أخبرنا عمرو بن علي].
هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[عن عبد الوهاب].
هو عبد الوهاب بن عبد المجيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أيوب].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
أورد النسائي هذا الأثر عن عروة بن الزبير يحكي عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، يعني سوى عائشة، وقوله: سائر، يعني: الباقي، أي غير عائشة، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترى أن رضاع الكبير يؤثر، وأن هذا لا يختص بـسالم مولى أبي حذيفة، وأما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سواها فإنهن يرين أن التحريم لا ينتشر برضاع الكبير، وأن ما جرى في حديث سهلة بنت سهيل إنما هي رخصة خاصة لـسالم مولى أبي حذيفة، فلا تتعداه إلى غيره، وكما ذكرت يوضح ذلك ما جاء في الحديث: (إنما الرضاعة من المجاعة)، فيكون التأثير إنما هو للرضاعة الذي يكون به سد الجوع، وانتفاع الرضيع بالرضاع، وليس الكبير كذلك، فما جاء في حق سالم يكون رخصة خاصة به لا تتعداه إلى غيره، كما قال ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد مر ذكرهما.
[أخبرني يونس].
وهو ابن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ومالك].
هو مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة.
[عن ابن شهاب].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عروة].
هو: عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
وقد مر ذكرها.
أورد النسائي هذا الأثر عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وهو أنهن كن يرين، أي: سوى عائشة، أن ذلك الذي جاء في حق سالم إنما هو خاص به، وأنهن لا يسمحن لأحد أن يراهن بسبب تلك الرضاعة، وأن ما جاء في رضاع الكبير فهو عندهن خاص بـسالم مولى أبي حذيفة لا يتعداه إلى غيره.
هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[أخبرني أبي].
هو: شعيب بن الليث، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي أيضاً.
[عن جدي].
هو الليث بن سعد، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني عقيل].
هو عقيل بن خالد بن عقيل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
وقد مر ذكره.
[أخبرني أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ].
أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وهو مقبول، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته].
زينب بنت أبي سلمة، وهي صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
[عن أمها أم سلمة].
وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا عبيد الله وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن جدامة بنت وهب حدثتها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن فارس، والروم يصنعه -وقال
أورد النسائي: الغيلة، وهي: وطء المرأة الحامل أو المرضع، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة، وهو حديث جدامة بنت وهب قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعه -وفي لفظ
وهو ابن سعيد السرخسي اليشكري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.
[وإسحاق بن منصور].
هو:إسحاق بن منصور الكوسج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[عن عبد الرحمن].
هو عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مالك].
وقد مر ذكره.
[عن أبي الأسود].
وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
[عن جدامة بنت وهب].
وهي صحابية، أخرج حديثها مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود، وحميد بن مسعدة قالا: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: (ذكر ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وما ذاكم؟ قلنا: الرجل تكون له المرأة فيصيبها، ويكره الحمل، وتكون له الأمة فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، قال: لا، عليكم أن لا تفعلوا، فإنما هو القدر)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: العزل، والعزل هو إذا وصل الإنزال ينزع، ويفرغ خارج الفرج، هذا هو العزل، وكانوا يفعلونه من أجل ألا يحصل الحمل، لا سيما إذا كانت أمة؛ لأن الأمة إذا حملت يكون لها حال تختلف عن حالها، وهي غير أم ولد؛ لأنها إذا حملت من سيدها صارت أم ولد، فيكون لها أحكام تخصها يعني أنها لا تباع على خلاف بين أهل العلم في المسألة، فكانوا يعزلون عن الإماء، خشية أن يحملن فلا يتمكنون من التصرف فيهن بالبيع، وكذلك يعزلون عن نسائهم من أجل ألا يحملن.
وبالنسبة للعزل عن الأمة له وجه من جهة أنه لا يستطيع التصرف فيها بعد أن تحمل، وتكون أم ولد، وأما بالنسبة للحرة فقد ذكر العلماء أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها وبموافقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العزل إذا قدر الله عز وجل الولد، فإنه يكون مع وجود العزل، وذلك بأنه قد يحصل خروج قطرة من غير أن يريد ذلك فيكون بها الحمل؛ لأنه كما جاء في صحيح مسلم: (ليس من كل المني يكون الولد)، ليس معنى ذلك أنه إذا أنزل من المني الذي يكون يحصل إنزاله عند الجماع، كله يكون منه الحمل، لا، بل قطرة واحدة يكون منها الحمل، أي شيء يسير يكون منه الحمل، ولو أخرج باقيه من الخارج، فإذا انطلق منه قطرة من غير إرادته، والله تعالى قدر ذلك، فلا يستطيع منع ذلك، وقد يحصل الجماع ثم تنطلق قطرة قبل أن ينزع، فيكون منها الولد، فإذا قدر الله عز وجل ذلك حصل، ووجد ما قدره الله عز وجل، وإن كان الإنسان أراد عدم الحمل، وكما ذكرت في صحيح مسلم: (ليس من كل المني يكون الولد)، يعني: أنه يكون من قطرة، فليس معنى هذا أنه كلما حصل العزل يؤمن من الحمل، فقد يكون الجماع ثم تنطلق قطرة يكون بها الحمل، وإن نزع وأفرغ خارج الفرج.
أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه ذكر العزل، وقال: (لا، عليكم أن تفعلوا، فإنما هو القدر)، يعني: الشيء الذي قدره الله عز وجل لا بد وأن يوجد، ومن المعلوم أن قضاء الله وقدره أنه لا يكون الولد إلا عن طريق المني الذي يكون من الرجل، لا يأتي الولد بغير هذه الطريق، وبغير هذه الوسيلة، لكن المقصود من هذا أنه مع العزل فإذا شاء الله الولد انطلقت قطرة، ونزلت مع حرصه على عدم نزولها، ثم يقع ما قدره الله وقضاه، فالمقدر كائن، ولو وجد العزل، لكن ليس معنى ذلك أنه يوجد الحمل دون مني، بل لا يكون إلا من مني، هكذا إرادة الله، ومشيئة الله، والمقصود من ذلك أنه يحصل شيء يسير من غير إرادة الرجل، ويحصل بها خلاف ما يريد؛ لأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فما شئت كان، وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن العزل إذا قدر الله الولد، فإنه لا يمنع منه العزل؛ لإمكان أن ينطلق منه شيء يسير فيذهب إلى الرحم، ويكون به الحمل بإذن الله عز وجل.
وهو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[وحميد بن مسعدة].
مر ذكره.
[قالا: حدثنا يزيد بن زريع].
يزيد بن زريع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن عون].
هو عبد الله بن عون، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن سيرين].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود].
وهو مقبول، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه].
هو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أورد النسائي حديث أبي سعيد الزرقي، وهو بمعنى ما تقدم، وذلك أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن العزل، وأن امرأته ترضع، ويكره أن تحمل، يعني خشية أن يتأثر الولد بعدم الرضاع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنما قدر في الرحم سيكون)، وهذا مثل قوله: (إنما هو القدر)، يعني الذي قدره الله سيكون، وما قدر في الرحم سيكون يعني من انطلاق قطرة يكون بها الحمل، مع حرص الرجل على عدم نزول تلك القطرة، فتخرج من غير إرادته ومشيئته، ويكون ما قدره الله عز وجل وقضاه؛ لأنه كما قلت في الحديث الذي في صحيح مسلم: (ليس من كل المني يكون الولد)، يعني بل يكون بقطرة يسيرة منه يحصل بها الولد بإذن الله عز وجل.
هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[عن محمد].
وهو ابن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومحمد إذا جاء مهمل غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار أو محمد بن المثنى، وهو يروي عن شعبة فالمراد به غندر.
[حدثنا شعبة].
وهو: شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الفيض].
وهو موسى بن أيوب، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي.
[سمعت عبد الله بن مرة الزرقي].
وهو مجهول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن أبي سعيد الزرقي].
وهو صحابي، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
والحديث فيه مجهول، فكما هو معلوم ليست العمدة عليه، بل العمدة على الأحاديث الكثيرة التي جاءت في معناه، يعني فله أصل، وليس الحديث جاء من هذه الطريق وحدها، بل جاء من طرق متعددة وله شواهد، فيها ذكر العزل، وأن ما قدره الله عز وجل لا بد وأن يوجد.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى عن هشام قال وحدثني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبدٍ أو أمة)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: حق الرضاع وحرمته، المراد من هذه الترجمة يعني ما يحصل للمرضعة بسبب الرضاع من الحق. أورد النسائي في ذلك حديث حجاج بن مالك رضي الله تعالى عنه، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يذهب عني مذمة الرضاع؟) وقيل بالمذمة: أنها يعني من الذمام، وليست من الذنب، يعني الحق الذي يكون من أجل الرضاع، (فقال: غرة عبدٍ أو أمة)، يعني أنه يعطى، أو تعطى المرضعة في مقابل إرضاعها غرة عبد أو أمة، والحديث ما جاء إلا من هذه الطريق، وفيه شخص مقبول، والمقبول كما هو معلوم لا يعتمد حديثه إلا إذا توبع، وعلى هذا فهو غير ثابت، أي: هذا الحديث الذي فيه بيان هذا الحق الذي هو غرة عبد أو أمة، والغرة يعني: عبد أو أمة، وقد فسرها بقوله: (عبد أو أمة).
ويعني: غرة، أي: ناصيته، كأنه يعني يسلم له هذا وهذا، مثل ما جاء في قضية الجنين، والجناية على الجنين، وأن ديته غرة عبد أو أمة، فكأنه ناصية، كأنه يسلم له.
الغرة هي في الأصل البياض الذي يكون في الوجه، أو بياض (غراً محجلين)، والمقصود بالغرة هنا عبد مملوك، سواءً ذكر أو أنثى يقال له: غرة.
هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[حدثنا يحيى].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام].
هو هشام بن عروة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال وحدثني أبي].
وهو عروة، ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حجاج بن حجاج].
وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
[عن أبيه].
هو حجاج بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر