إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الطلاق
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

شرح سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاللشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تكون بوضع حملها سواء مكثت بعد موت زوجها كثيراً أو قليلاً، فتحل للأزواج بمجرد الوضع، وهذا من رحمة الشرع وتيسيره على العباد.

    1.   

    عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

    شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.

    أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لـمحمد قالا: أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت ].

    فهذه الترجمة من الإمام النسائي وهي قوله: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، هذه الترجمة أورد تحتها جملة من الأحاديث الدالة على أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، وسبق في الترجمة السابقة عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ليست بحامل وأنها أربعة أشهر وعشر، وعلى هذا فعدة الوفاة تكون إما بكون المتوفى عنها حاملاً، أو حائلاً، فإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير ذلك فعدتها أربعة أشهر وعشر هذا بالنسبة لعدة الوفاة، وأما عدة الطلاق فقد سبق أن مر أن التي تحيض عدتها ثلاث حيضات، وأن التي هي آيسة أو صغيرة عدتها ثلاثة أشهر، وأن التي هي حامل عدتها وضع الحمل، والتي عقد عليها، ولم يدخل عليها، وطلقها فليس لها عدة.

    أما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فلا تخلو من أمرين: إما أن تكون حاملاً، فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير ذلك، فعدتها أربعة أشهر وعشر، ولو كان عقد عليها ولم يدخل بها ولم يرها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشراً، كما سبق أن مر في حديث عبد الله بن مسعود وكما سيأتي أيضاً بعد هذه الترجمة.

    أورد النسائي حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما، أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، أي: ولدت بعد أن توفي زوجها بليال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها أن تنكح ومعنى هذا، أنها خرجت من العدة بوضع الحمل، ولو كانت قليلة -ولو كانت يوماً أو بعض يوم- فإنها تنتهي عدتها بذلك، وقد تصل عدتها إلى تسعة أشهر، فالحامل قد تكون عدتها يوماً وقد تكون عدتها تسعة أشهر بأن يتأخر حملها إلى تسعة أشهر، فما دام أنها حامل فعدتها وضع الحمل، وأما إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر.

    وسبيعة الأسلمية رضي الله عنها، حديثها هو العمدة في هذا الباب، وقد جاء من طرق عديدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها قد حلت، وأن لها أن تتزوج إذا شاءت.

    تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

    قوله: [أخبرنا محمد بن سلمة ].

    هو محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

    [ والحارث بن مسكين ].

    هو الحارث بن مسكين المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

    [قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لـمحمد].

    أي: شيخه الأول محمد بن سلمة المرادي، وهذا خلاف الغالب على عادة النسائي؛ لأن الغالب على عادة النسائي عندما يذكر الحارث بن مسكين ومعه غيره أنه يبدأ بغير الحارث بن مسكين ويثني بـالحارث بن مسكين ويقول: قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، لكن هنا قال: اللفظ لـمحمد، وهذا خلاف عادته، وهي في مواضع قليلة، هذا منها جعل اللفظ لشيخه الأول وهو محمد بن سلمة المرادي المصري.

    [ أنبأنا ابن القاسم ].

    هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.

    [ عن مالك ].

    هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن هشام ].

    هو هشام بن عروة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبيه ].

    هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن المسور بن مخرمة ].

    رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها ].

    أورد النسائي حديث المسور بن مخرمة من طريق أخرى، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا تعلت من نفاسها، أي: ارتفعت، وظهرت، وخرجت من نفاسها، فإن لها أن تنكح، فقيل: التعلي هنا من الظهور، وقيل: إنه من العلة، أي: إذا سلمت من علتها.

    فمعنى: (إذا تعلت) يعني: انتهت علتها وهو ما حصل لها بسبب الولادة من العلة، بأن انقطع عنها الدم، وخرجت من نفاسها، فهذا هو معنى تعليها، إما أن تكون تعلت يعني: ارتفعت، وظهرت من نفاسها، وانتهت منه أو تعلت يعني: أنها انتهت علتها، أو خرجت من علتها التي حصلت لها بسبب الولادة وهي النفاس.

    فأذن لها أن تنكح، وهو مثل الذي قبله، يعني: حديث المسور بن مخرمة مثل الذي قبله إلا أن فيه التعبير بتعلت.

    تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثانية

    قوله: [ أخبرنا نصر بن علي بن نصر ].

    هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافق اسمه اسم جده، وأبوه وافق اسم جده وهو أبو جده، أعني: نصر بن علي بن نصر بن علي فهو حفيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبد الله بن داود ].

    هو عبد الله بن داود الخريبي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة ].

    قد مر ذكرهم.

    شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثالثة

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرني محمد بن قدامة أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: ( وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يمنعها، قد انقضى أجلها ) ].

    ثم أورد النسائي حديث أبي السنابل بن بعكك بن السباق من بني عبد الدار رضي الله عنه، أن سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين من وفاة زوجها تشوفت للخطاب، أي: أشرفت وتهيأت أو استعدت وتهيأت للزواج فعيب عليها ذلك، أي: أنكر عليها هذا، وأنه لم يمض عليها مدة طويلة، وكان يظن من عاب عليها أنها لا بد أن تكمل أربعة أشهر وعشراً، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ( ما يمنعها، قد انقضى أجلها ) يعني: ما يمنعها من الزواج، ليس هناك ما يمنعها من الزواج، قد انقضى أجلها؛ لأن الأجل هو وضع الحمل، فبمجرد وضعها للحمل انتهت العدة، لكن في حال النفاس لا يجوز وطؤها، ويجوز أن يعقد عليها وهي في نفاسها؛ لأن العدة قد انتهت بالوضع، فيجوز العقد لكن لا يجوز الوطء إلا بعد النفاس.

    تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثالثة

    قوله: [ أخبرنا محمد بن قدامة ].

    ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

    [ عن جرير ].

    هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن منصور ].

    هو ابن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن إبراهيم ].

    هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الأسود ].

    هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي السنابل ].

    هو أبو السنابل بن بعكك بن السباق وهو من بني عبد الدار صحابي، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

    شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق رابعة

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة يقول: اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، ( قال أبو هريرة: تزوج، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، فبعثوا إلى أم سلمة فقالت: توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر (نصف شهر) قالت: فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا: إنك لا تحلين، قالت: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت؛ فانكحي من شئت ) ].

    أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفي أوله أن أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، اختلفا في أجل المتوفى عنها زوجها، فقال أبو هريرة بوضع الحمل إذا كنت حاملاً، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، يعني: أنها تنتظر أبعد الأجلين، فإن كانت ولدت قبل أربعة أشهر وعشر، فإنها تنتظر إلى أربعة أشهر وعشر؛ لأن الولادة أصبحت أقل من أربعة أشهر فتنتظر الأجل الأبعد، وإن كانت تأخرت الولادة عن أربعة أشهر وعشر، فإنه تنتظر إلى وضع الحمل، أبعد الأجلين، يعني: إما وضع الحمل وإما أربعة أشهر وعشر.

    فأرسلوا إلى أم سلمة فذكرت عن سبيعة الأسلمية وأنها ولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوماً، وأنها لما ولدت تهيأت للزواج وقيل لها: لا تحلين حتى يمضي أربعة أشهر وعشر الذي هو أبعد الأجلين، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها تتزوج، وأنها قد انقضى أجلها.

    تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق رابعة

    قوله: [ أخبرنا محمود بن غيلان ].

    هو محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.

    [ حدثنا أبو داود ].

    هو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ حدثنا شعبة ].

    هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ أخبرني عبد ربه بن سعيد ].

    هو ابن قيس الأنصاري المدني أخو يحيى بن سعيد المشهور الذي يأتي ذكره كثيراً في الأسانيد وهو شيخ الإمام مالك ومن صغار التابعين، فهذا أخوه عبد ربه بن سعيد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويعرف الشخص بالنسبة إلى أخيه إذا كان مشهوراً؛ لأن يحيى بن سعيد مشهور، ولهذا عندما يأتي هذا يقال: أخو يحيى بن سعيد، يعني: لشهرته.

    [ سمعت أبا سلمة ].

    هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أم سلمة ].

    رضي الله عنها، هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    والحديث فيه المذاكرة في العلم، وأنهم عند الاختلاف يرجعون إلى من يكون عنده نص، ومن يكون عنده شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يرجعون إليه ويصيرون إليه؛ لأن أبا هريرة وابن عباس لما اختلفا أرسلا إلى أم سلمة يسألانها فأخبرت بما عندها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها.

    شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق خامسة

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لـمحمد قال: أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال: ( سئل ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، قال ابن عباس : آخر الأجلين وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحل، وكان أهلها غيباً، فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت ) ].

    أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو المتعلق بقصة اختلاف أبي هريرة، وابن عباس، وأن أبا سلمة ذهب لسؤال أم سلمة رضي الله عنها، وأن سبيعة خطبها رجلان بعدما خرجت من نفاسها، أحدهما شاب والثاني كهل، يعني: شيخ كبير، فحطت إلى الشاب يعني: مالت إليه، فقال الكهل: إنك لم تحلي، وكان أهلها غيباً، فرجا إذا جاءوا أن يؤثروه بها، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرها بأنها قد حلت ولها أن تنكح من شاءت.

    قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ..].

    الإسناد كله مر، محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة عن أم سلمة.

    شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق سادسة

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد وهو ابن زريع حدثنا حجاج حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قيل لـابن عباس رضي الله عنهما في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: أيصلح لها أن تزوج؟ قال: لا إلا آخر الأجلين، قال: قلت: قال الله تبارك وتعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]؟ فقال: إنما ذلك في الطلاق، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي يعني: أبا سلمة، فأرسل غلامه كريباً فقال: ائت أم سلمة فسلها: هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء فقال: قالت: نعم، سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج، فكان أبو السنابل فيمن يخطبها ].

    أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه أن الاختلاف جرى بين ابن عباس وبين أبي سلمة، وأن ابن عباس قال: تنتظر آخر الأجلين وأبو سلمة قال: إنها تضع حملها وأتى بالآية فقال: هذه في الطلاق، يعني: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] يعني: قال: هذا في الطلاق؛ لأنها جاءت بعد آيات الطلاق فحملها على أنها في الطلاق، وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني: أقول: إن الآية تشمل الطلاق وغير الطلاق وأنها ينقضي أجلها بوضعها للحمل، وأنها تحل، ولها أن تتزوج، فأرسل ابن عباس كريباً وسأل أم سلمة وأخبرت عن سبيعة الأسلمية بما حصل لها، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تنكح، وهذا فيه أن كريباً هو الذي سأل، والذي مر أن أبا سلمة هو الذي سأل، ويمكن أن يجمع بينهما بأنه حصل أنهما سألا جميعاً أو أنهما ذهبا جميعاً، أو أن أحدهما أرسل وكلف الآخر.

    تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق سادسة

    قوله: [أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع ].

    ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.

    [حدثنا يزيد وهو ابن زريع ].

    ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا حجاج ].

    هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا يحيى بن أبي كثير ].

    هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قيل لـابن عباس في امرأة وضعت ].

    الحديث هذا عن أبي سلمة عن كريب لأن كريباً هو الذي سأل أم سلمة وجاء وأخبرهم، فهو عن كريب، لأن في هذا الإسناد أبا سلمة يعني أن كريباً هو الذي سأل أم سلمة ورجع وأخبرهم، وسمعوا من كريب، يعني: فمعنى هذا أن أبا سلمة يروي عن كريب عن أم سلمة.

    وكريب مولى ابن عباس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق سابعة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج ].

    أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.

    قوله: [ أخبرنا قتيبة ].

    هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الليث ].

    هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن يحيى ].

    هو ابن سعيد الأنصاري أخو عبد ربه الذي نسب إليه عبد ربه بن سعيد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سليمان ].

    هو سليمان بن يسار المدني، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي سلمة ].

    وقد مر ذكره.

    أي: عمن أخبر عن أم سلمة؛ لأنه هنا ما ذكر الذي أخبرهم عن أم سلمة، حيث أرسلوه فجاءهم وأخبرهم أنها قالت كذا وكذا، وقد يكون كريباً كما جاء في الرواية السابقة، يعني: أرسلوا كريباً فأخبرهم، وهنا أبهم الذي أرسل.

    حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثامنة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج ].

    أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج.

    قوله: [ أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى ].

    ثقة، أخرج له الترمذي، والنسائي.

    [ حدثنا يحيى بن آدم ].

    ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سفيان ].

    هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن يحيى بن سعيد عن سليمان عن كريب عن أم سلمة ].

    أي: عن يحيى بن سعيد عن سليمان عن كريب عن أم سلمة، ثم بعد ذلك ومحمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق، له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والذي روى عنه سفيان؛ لأن سفيان هو الذي روى عن يحيى بن سعيد من الطريق الأولى وعن محمد بن عمرو بن علقمة في الطريق الثانية.

    ومحمد بن عمرو يروي عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة، وهما طريقان ينطلقان من سفيان، عن يحيى عن أبي سلمة عن كريب أن أم سلمة ، وعن سفيان عن محمد بن عمرو الوقاص الليثي عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة.

    حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق تاسعة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت، فجاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال: أنا مع ابن أخي، يعني: أبا سلمة بن عبد الرحمن، فبعثوا كريباً مولى ابن عباس رضي الله عنهما إلى أم سلمة رضي الله عنها، يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت ].

    أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى، وفيه قصة اختلاف ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سلمة وإرسالهم كريباً إلى أم سلمة وإفادتها بما حصل لـسبيعة الأسلمية رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم.

    قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة ].

    محمد بن سلمة.

    [ عن ابن القاسم ].

    ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد .

    [ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ].

    سليمان بن يسار.

    عن كريب عن أم سلمة؛ لأن كريباً هو الذي أخبر عن أم سلمة، مر ذكر الإسناد.

    حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق عاشرة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا حسين بن منصور حدثنا جعفر بن عون حدثني يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال ابن عباس: إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: فبعثنا كريباً إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ].

    أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.

    قوله: [ أخبرنا حسين بن منصور ].

    هو النيسابوري، ثقة، أخرج حديثه البخاري، والنسائي.

    [حدثنا جعفر بن عون ].

    صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار عن أبي سلمة ].

    هنا سليمان يروي عن أبي سلمة، سليمان، أحد فقهاء المدينة السبعة باتفاق، وأبو سلمة أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع.

    [ عن كريب عن أم سلمة ].

    وقد مر ذكرهم.

    شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق حادية عشرة

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريباً من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي ].

    أورد النسائي حديث أم سلمة في قصة سبيعة الأسلمية، وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها بأن تنكح ما دام أنها قد وضعت حملها، والحديث يبدو أن فيه تقديماً وتأخيراً، في قوله: [عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه ].

    يعني: هو ما خطبها إلا بعدما انتهى النفاس، لأن خطبة المرأة وهي في العدة لا يجوز، وإنما يجوز التعريض ولا يجوز التصريح، وهنا فيه أنه خطبها، والمقصود أنه خطبها بعد ما ولدت ونفست، ولما لم توافق قال: [ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين ] يعني: حتى تكمل أربعة أشهر وعشراً من حين وفاة زوجها.

    قوله: [ فمكثت قريباً من عشرين ليلة ثم نفست ].

    يعني: الكلام فيه تأخير وتقديم؛ لأن الخطبة كانت بعد ما نفست، وحصل له منه أنه لا بد لها من أبعد الأجلين، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت فانكحي، فالحديث فيه تقديم وتأخير، والخطبة ليست قبل الولادة.

    تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق حادية عشرة

    قوله: [أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ].

    ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

    يروي عن أبيه شعيب وهو كذلك ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي.

    [ عن جده ].

    هو الليث بن سعد، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن جعفر بن ربيعة ].

    ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبد الرحمن بن هرمز ].

    هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ].

    وقد مر ذكره.

    [ أن زينب بنت أم سلمة ].

    صحابية، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أم سلمة ].

    روت عن أمها وقد مر ذكرها.

    شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثانية عشرة

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال: بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عباس : آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك ].

    أورد النسائي حديثاً عن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: مبهم، وفيه الاختلاف الذي حصل بين ابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، وقال أبو سلمة بوضع الحمل، وقال: إنه حدثه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة سبيعة الأسلمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لها بأن تتزوج لما وضعت حملها، وقال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك، يعني: على هذا الذي قاله أبو سلمة، وهذا فيه أيضاً أن الحديث من طريق أبي هريرة؛ لأن قوله: وأنا أشهد على ذلك يعني: على هذا الذي قاله ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

    تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثانية عشرة

    قوله: [ أخبرني إسحاق بن إبراهيم ].

    هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

    [ أنبأنا عبد الرزاق ].

    هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أنبأنا ابن جريج ].

    هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ أخبرني داود بن أبي عاصم ].

    ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأبو داود، والنسائي.

    شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثالثة عشرة

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي ].

    أورد النسائي حديث عمر بن عبد الله بن أرقم عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، في قصة وفاة زوجها، وفي الحديث تسميته وأنه سعد بن خولة وأنه ممن شهد بدراً، وأنه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع ومات، وقد وضعت بعد وفاته بأيام، فاستفتت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما قال لها أبو السنابل بن بعكك أنها لا تتزوج حتى تبلغ أبعد الأجلين، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج إذا شاءت.

    تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثالثة عشرة

    قوله: [أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ].

    ثقة، أخرج حديثه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

    [حدثنا ابن وهب ].

    هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أخبرني يونس ].

    هو يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ابن شهاب ].

    هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ].

    هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم ].

    أي: كتب إلى عمر بن عبد الله الأرقم ليسأل سبيعة الأسلمية فكتب عمر إلى والده عبد الله بن عتبة يخبره بخبر سبيعة الأسلمية وقد مر.

    وعمر بن عبد الله بن الأرقم، مقبول، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

    شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق رابعة عشرة

    قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن وهب حدثنا محمد بن سلمة حدثني أبو عبد الرحيم حدثني زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري قال: كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لـسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر أقصى الأجلين، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها، وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها ].

    زفر بن أوس له رؤية، وهو صحابي صغير الذي له رؤية يعتبر صحابي صغير، وهو يعتبر من حيث الرواية من كبار التابعين الذي له رؤية، ولكن من حيث الصحبة يقال له: من صغار الصحابة له رؤية، وطبعاً هنا يحكي ما جرى بين أبي السنابل وبينها، وهنا ليس فيه ذكر الذي حدثه أو الواسطة بينه والذي حكى له هذه القصة، ولكن كما هو معلوم الطرق كثيرة كلها ثابتة في قصة سبيعة الأسلمية.

    تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق رابعة عشرة

    قوله: [ أخبرنا محمد بن وهب ].

    هو محمد بن وهب الحراني، وهو صدوق، أخرج له النسائي وحده.

    [ عن محمد بن سلمة].

    هو الحراني وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وهذا غير محمد بن سلمة الذي هو شيخ النسائي؛ لأنه إذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ النسائي فالمراد به المصري، وإذا جاء من شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني، والمصري يأتي ذكره كثيراً، والحراني يأتي في طبقة شيوخ شيوخ النسائي.

    [ عن أبي عبد الرحيم ].

    هو خالد بن يزيد الحراني، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

    [ عن زيد بن أبي أنيسة ].

    ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن يزيد بن أبي حبيب ].

    هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن محمد بن مسلم ].

    هو محمد بن مسلم الزهري، وقد مر ذكره.

    [ قال: كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله ].

    عبيد الله قد مر ذكره.

    [ أن زفر بن أوس ].

    له رؤية، وحديثه أخرجه النسائي وحده.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767963496