أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه حدثنا أيوب وهو ابن موسى قال حميد : وحدثتني زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: ( جاءت امرأة من قريش فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي رمدت أفأكحلها وكانت متوفى عنها؟ فقال: ألا أربعة أشهر وعشراً؟ ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: لا، إلا أربعة أشهر وعشراً، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة ) ].
يقول النسائي رحمه الله: النهي عن الكحل للحادة، الكحل هو زينة، والحادة مطلوب منها أن تجتنب الزينة ومن ذلك الكحل، وقد أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وقد ورد من طرق من قبل وفيه: أن أم سلمة قالت: إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابنتي رمدت، أي: أن في عينها رمداً أفنكحلها؟ وإنها متوفى عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أربعة أشهر وعشراً، وفي السنن الكبرى: ( إلا أربعة أشهر وعشراً )، وقد جاء بعد ذلك: ( لا، إلا أربعة أشهر وعشراً ) فيحتمل كل من اللفظين إلا أربعة أشهر وعشراً يعني: أليست المدة هذا المقدار، أو: لا، إلا أربعة أشهر وعشراً، فإنه في خلالها ليس لها أن تفعل ذلك، فأعادت فقال: إلا أربعة أشهر وعشراً، يعني: ليس ذلك إلا بعد مضي هذه المدة، ثم بين عليه الصلاة والسلام الأمر الذي كان الناس عليه في الجاهلية، وأن الواحدة منهن إذا توفي عنها زوجها مكثت سنة كاملة ثم ترمي عند رأس الحول ببعرة، يعني: إشارة إلى خروجها من العدة، وأن هذه المدة الطويلة التي مكثتها في أسوأ حال، مجتنبة الطيب، وفي بيت ضيق، وفي ثياب سيئة، أي: أن هذه المدة الطويلة التي مكثتها من أجل الزوج قد فرغت منها وأنهتها كهذه البعرة التي رمت بها، يعني: أن ذلك سهل عليها لأن هذا من حق الزوج، فهي مستسهلة ذلك وأنه عندها كرميها لهذه البعرة.
الحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الاكتحال، وبين أن الأمر في الإسلام قد يسر، وأنه جعلت هذه المدة القليلة بالنسبة لذلك الشيء الكثير الذي هو الحول، والذي كان على هيئة قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكثها في أسوأ بيت، وفي أسوأ حال، وفي أسوأ لباس.
الربيع بن سليمان وهو صاحب الشافعي المرادي المصري، هو ثقة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
[ عن شعيب بن الليث ].
هو: شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن أبيه ].
هو: الليث بن سعد ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أيوب وهو ابن موسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حميد ].
حميد بن نافع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن زينب بنت أبي سلمة ].
زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أم سلمة ].
وهي: هند بنت أبي أمية وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله وفيه تقليل المدة، حيث قال: ( قد كانت إحداكن تمكث سنة ثم ترمي بعرة في رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشراً ) أي: المدة التي جاء بها الإسلام مدة وجيزة هي أربعة أشهر وعشراً.
هو: محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[ عن سفيان ].
سفيان هو: ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
هو: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهم.
هو: محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن ابن أعين ].
ابن أعين هو: محمد بن موسى بن أعين، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، والنسائي.
[ عن زهير ].
هو: زهير بن معاوية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد عن حميد عن زينب عن أمها ].
وقد مر ذكرهم.
هو: يحيى بن حبيب بن عربي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن حماد ].
حماد وهو: ابن زيد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد عن حميد عن زينب عن أم سلمة وأم حبيبة ].
هو: يحيى بن سعيد عن حميد عن زينب عن أم سلمة وأم حبيبة وقد مر ذكر الأربعة، وأم حبيبة أيضاً سبق أن جاء ذكرها في الحديث، وهي: رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الرخصة في القسط والأظفار للحادة عند طهرها.
القسط والأظفار نوعان من البخور يعني: يزيل الرائحة الكريهة، وذلك إنما يكون عند طهرها إذا كانت في العدة وحاضت واغتسلت، فإنها عند طهرها تستعمل هذا النوع الذي يزيل الرائحة الكريهة، فقد رخص لها في هذا النوع وهما نوعان من البخور، وذلك خاص في هذه الحالة وهي: أنها عند الطهر من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي بها بسبب الحيض.
أورد النسائي حديث أم عطية رضي الله عنها في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها عند طهرها بالقسط والأظفار، يعني: الترخيص فيه استثناء من المنع، وأن يكون بهذا النوع، وأن يكون عند الطهر، ويكون ذلك لإزالة الرائحة الكريهة، وهو شيء مستثنى ومخصوص وفي حالة خاصة وهو عند طهرها.
العباس بن محمد، هو الدوري وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، وكلمة: هو الدوري هذه التي أضافها من دون النسائي؛ لأن النسائي لا يحتاج إلى أن يقول: هو الدوري، بل ينسب شيخه كما يريد، وقد سبق أن مر أنه في بعض شيوخه أتى بسطر كامل فيه نسب لبعض شيوخه، عندما يروي عنه ينسبه: فلان بن فلان بن فلان بن فلان، فالتلميذ يذكر شيخه كما يريد، ولا يحتاج إلى أن يقول كلمة: (هو)، وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول كلمة: (هو) من دونه، وهذا فيه من الأمثلة الدالة على أن غير النسائي قد يضيف تعريفاً ببعض الأشخاص بإضافة كلمة (هو) أو (يعني)؛ لأن النسائي لا يحتاج إلى أن يقول هذه الكلمة.
إذاً: الذي قالها هو من دون النسائي وليس النسائي؛ لأن العباس بن محمد من شيوخه، فالنسائي اقتصر على العباس بن محمد لكن الذي دونه هو الذي أضاف: هو الدوري.
[ الأسود بن عامر ].
هو: الأسود بن عامر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.
[ عن زائدة ].
هو: زائدة بن قدامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام ].
هو: هشام بن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حفصة ].
هي: حفصة بنت سيرين أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
[ عن أم عطية ].
أم عطية وهي: نسيبة بنت الحارث صحابية مشهورة بكنيتها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: أخبرني أبي حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240] نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث، المقصود من هذه الترجمة هو: أنه كان في أول الأمر نزلت هذه الآية وفيها الوصية للنساء بأن يبقين في بيوت أزواجهن إلى الحول، فنسخت العدة بأربعة أشهر وعشر بدل ما كانت سنة، ونسخ كونها من حقها أن تبقى هذه المدة التي هي إلى السنة بما فرض لها من الميراث، أما أربعة أشهر وعشر فهذه تبقى في بيت زوجها، وهذا حق شرع لها كما سبق أن مر في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تمكث وتبقى في بيتها.
إذاً: كونها تبقى ويكون من حقها السكنى هذه المدة التي هي بعد الأربعة أشهر وعشر هذا نسخ، فليس لها السكنى، ونسخ الاعتداد سنة كاملة بالاعتداد أربعة أشهر وعشراً، وهي الآية التي قبلها في ترتيب المصحف، فإن آية التربص أربعة أشهر وعشراً ناسخة للتربص سنة، لكن كونها تسكن ويكون من حقها السكنى تمام السنة بعد أربعة أشهر وعشر هذا نسخ بما فرض لها من الميراث، فإنها يمكن أن تسكن بما تحصله من الميراث فتستأجر أو تشتري أو ما إلى ذلك، وأما الأربعة أشهر وعشر، فهذه تمكثها وتبقاها في بيت الزوج وهو من حقها، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذي يبدو أنه من حقها أن تبقى هذه المدة إلى الحول، قال: (متاعاً إلى الحول) المتاع: جاء أنه ما تعطاه المرأة عند طلاقها، يعني: تعطى متاع شيء من المال تستنفع وتستفيد منه، وجاء في المطلقات قبل المسيس فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49] يعني: أعطوهن شيئاً تطييباً لخاطرهن لما حصل لهن من هذا الفراق قبل أن يحصل الوصول إليها، لكن هنا الآية قال: متاعاً إلى الحول، يعني: أنهن يبقين هذه المدة، ويستمتعن بالسكنى هذه المدة، والكلام على هذه المدة التي من حقها أن تبقى بعد الأربعة أشهر وعشر هذه ذهبت عنها بما فرض لها من الميراث، وليس معنى ذلك أنه قبل ذلك ليس لها من الميراث، وإنما الكلام على أن هذا الذي كان لها من حقها أن تمكثه، وأن تستغل هذا المال الذي هو مال الزوج والذي هو مشترك بينها وبين غيرها، بأن تمكث في البيت ويكون من اختصاصها هذا ذهب عنها، لأنه رجع إلى الورثة، الذي هو ما زاد على الأربعة أشهر وعشر.
زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة لقبه خياط السنة، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده، ويقال له خياط السنة قالوا: لأنه كان يخيط أكفان الموتى لأهل السنة فقيل له: خياط السنة.
[ عن إسحاق بن إبراهيم ].
هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وقد مر بنا كثيراً النسائي يروي عن إسحاق بن راهويه مباشرة وقد أكثر من الرواية عنه، ولكنه أحياناً يروي عنه بواسطة، وهذا من هذا القبيل.
[ عن علي بن الحسين بن واقد ].
هو: علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المقدمة، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن أبيه ].
عن أبيه، هو الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن يزيد النحوي ].
هو: يزيد بن أبي سعيد النحوي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عكرمة ].
عكرمة هو: مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
وهو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه نسختها بالنسبة لتربص المدة التي هي العدة، وأما الأحقية فيما زاد على أربعة أشهر وعشر، فهذا بما فرض لها من الميراث.
هو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي الأحوص ].
أبو الأحوص سلام بن سليم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سماك ].
هو: سماك بن حرب، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عكرمة ].
عكرمة، وقد مر ذكره.
أخبرنا عبد الحميد بن محمد حدثنا مخلد حدثنا ابن جريج عن عطاء أخبرني عبد الرحمن بن عاصم ( أن
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الرخصة للمبتوتة في خروجها من بيتها لسكناها، الترجمة بلفظ الرخصة غير مستقيم؛ لأن هذا ليس ترخيصاً لها في أن تترك شيئاً هو لها؛ لأنه ما دام أن المطلقة طلاقاً بائناً لا سكنى لها ولا نفقة فإنه ليس من حقها؛ لأن الرخصة تناسب غير ذلك وهو أن لها حقاً، ولكنه يرخص لها أن تترك هذا الحق، ولكن هذا ليس لها بحق، فالتعبير بالرخصة في هذا الموطن غير واضح؛ لأن خروجها أمر لابد منه؛ لأنه ليس لها حق السكنى على ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس وهي العمدة أو الدليل الذي يستدل به على أن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة، فذكر الرخصة غير واضح؛ لأن الرخصة تقابل العزيمة، وأنه كان لها حق أن تسكن، ولكن يرخص لها إذا أرادت أن تترك هذا الحق، لكن القضية ما لها حق كما في الروايات الكثيرة عن فاطمة بنت قيس بأنه لا سكنى لها ولا نفقة.
فإذاً: التعبير بالرخصة في كونها تخرج للسكنى ليس بواضح؛ لأنه ليس أمامها بمقتضى هذه الأحاديث إلا الخروج والسكنى في غير بيت زوجها.
أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، [ (
وكل هذا سبق أن مر كون وكيله أعطاها نفقة وأنها تقالتها، وأنه قال: ليس لك نفقة، وأنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: صدق، ليس لك شيء، كل هذا سبق أن تقدم.
[ فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها، وزعم أنه شيء تطول به ].
وزعم أنه شيء، يعني: هذا الذي أعطاه تطول به يعني: أحسن به، من الطول وهو الجود والكرم والإحسان، يعني: ليس بحق، وإنما هو من قبيل الإحسان والجميل، وليس أمراً لازماً، وهي تريد أن يكون ذلك حقاً لها لا أنه تطوع، أو تطول، أو إحسان.
[ ( قال: صدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانتقلي إلى
أم كلثوم سبق أن مر في الروايات المتقدمة أنها أم شريك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها يكثر زوارها ويكثر ضيفانها فانتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى لا يبصرك إذا وضعت ثيابك، فقول: أم كلثوم هنا غير مستقيم، والصحيح هو أم شريك.
[ ( أما
يعني: تحريكه للعصا، يعني: كان لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل: إنه ضراب للنساء، وأنه كثير الأسفار، وهنا فيه إشارة إلى أنه يضرب.
[ ( وأما
أملق من المال يعني: صعلوك لا مال له، كما تقدم في الحديث، وكلمة صعلوك تطلق على من لا مال له، فالذي لا مال له يقال له: صعلوك، يعني: أنه معدم، ما عنده شيء.
فالصعلوك الآن إذا أطلق على شخص فهي مذمة غير قضية المال، وهذا فيما إذا كان الناس لهم اصطلاح خاص، إذا أطلقت أو تعورف بها على شيء آخر ليس بطيب، فلا ينبغي أن تطلق إذا كان الناس أرادوا بها معنى آخر سيء، غير المعنى الذي تدل عليه في اللغة، فما يصلح عيب الناس، والسخرية منهم، وإطلاق العبارات التي فيها حط من شأنهم، اللهم إلا إذا كان المراد مقتضاها اللغوي وأنه لا مال له فهذا كما جاء في الحديث.
ثم كل ما في الحديث سبق أن مر إلا قضية أم كلثوم، فهذه غير ثابتة والمحفوظ والثابت هو أم شريك الذي سبق أن مر في الروايات، والحديث من رواية عبد الرحمن بن عاصم وهو مقبول، ولكن غير هذه الجملة كلما مر من الروايات يشهد له فهو ثابت ما عدا هذه الفقرة التي هي ذكر أم كلثوم والصواب أم شريك.
هو: عبد الحميد بن محمد الحراني، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن مخلد ].
هو: مخلد بن يزيد الحراني، وهو صدوق، له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
[ عن ابن جريج ].
هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عطاء ].
هو: عطاء بن أبي رباح، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن عاصم ].
عبد الرحمن بن عاصم، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن فاطمة بنت قيس ].
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهو مثل ما تقدم فيما يتعلق بخروجها من بيتها وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وأنه لا سكنى لها ولا نفقة.
[ أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها ].
زعمت بمعنى أخبرت.
[فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها ].
يعني: أنه كان يرى أنها تبقى في بيت زوجها، وأن من حقها السكنى في بيت زوجها، والمسألة فيها ثلاثة أقوال في المبتوتة: فمن العلماء من قال: إن لها السكنى والنفقة جميعاً، ومنهم من قال: ليس لها سكنى ولا نفقة، ومنهم من قال: لها السكنى دون النفقة، فأنكر مروان، وقيل: إنه رجع عن ذلك إلى ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس.
[ قال عروة: أنكرت عائشة ذلك على فاطمة ].
أنكرت عائشة على فاطمة، يعني: ما جاء في حديثها أو ما جاء عنها من أن المطلقة المبتوتة لا سكنى لها، لكن الحديث جاء من طرق كثيرة صحيحة وهو واضح الدلالة على أنه لا سكنى لا ولا نفقة.
هو: محمد بن رافع النيسابوري وهو قشيري وهو شيخ الإمام مسلم وأكثر مسلم من الرواية عنه، وصحيفة همام بن منبه التي روى منها مسلم أحاديث كثيرة إنما هي من طريق محمد بن رافع شيخه هذا، وهو مثله هو بلديه لأنه من بلده وهو أيضاً من قبيلته قشيري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ عن حجين بن المثنى ].
حجين بن المثنى، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
هو: الليث بن سعد وقد مر ذكره، وعقيل هو: ابن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ].
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن فاطمة ].
فاطمة وقد مر ذكرها.
ثم أورد النسائي حديث فاطمة، وأنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إن زوجها طلقها ثلاثاً وأنها تخاف أن يقتحم عليها، فأمرها فتحولت، الأحاديث التي سبق أن مرت، فيها ما يدل على أنها كانت تريد السكنى، وتريد النفقة، ولما راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لا سكنى ولا نفقة، فأحقيتها غير ثابتة في السكنى، بل الثابت من أحاديث فاطمة نفسها أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهي أحاديث صحيحة ثابتة عنها، وقد مر جملة كبيرة منها هنا وقبل ذلك مر من طرق عديدة.
هو: محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ عن حفص ].
وهو: ابن غياث، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام ].
هو: هشام بن عروة، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ].
وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن فاطمة ].
فاطمة وقد مر ذكرها.
ثم أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وقوله: خاصمته يعني: خاصمت وكيله، وسبق أن مر في بعض الروايات أنها قالت لوكيله كذا وقال لها: ليس لك حق، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: صدق، فالمخاصمة مع الوكيل وليست معه؛ لأنه كان غائباً، وقد أوصى هذا الوكيل أن يقدم لها طعاماً، ولكنها سخطته، فلما كلمته قال لها: ليس لك حق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك سكنى ولا نفقة.
يعقوب بن ماهان بصري، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن هشيم ].
هو: هشيم بن بشير الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سيار ].
هو: سيار أبو الحكم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وحصين ].
هو: حصين بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ومغيرة ].
ومغيرة بن مقسم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وداود بن أبي هند ].
داود بن أبي هند، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ وإسماعيل بن أبي خالد ].
إسماعيل بن أبي خالد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وذكر آخرين عن الشعبي ].
وذكر آخرين يعني: ليس هؤلاء وحدهم بل معهم غيرهم، وهشيم روى عن هذا العدد وعن غيره، ولكن الذي جاء ذكره في الإسناد هو هذا العدد، وترك الذين وراء ذلك وحصلت الإشارة إليهم بقوله: وذكر آخرين.
[ عن الشعبي ].
هو: عامر بن شراحيل الشعبي، هو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن فاطمة ].
فاطمة وقد مر ذكرها.
ثم أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة الشعبي عن فاطمة قالت: طلقني زوجي فأردت النقلة، فأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ( انتقلي إلى بيت ابن عمك فاعتدي فيه).
فاعتدي فيه، يعني أنها خرجت من بيت زوجها إلى بيت ابن عمها.
[ثم قال: فحصبه الأسود] يعني: حصب الشعبي وقال له: كيف تفتي بهذا وعمر يقول: لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة، يعني: الآية التي أشار إليها واتقوا الله ربكم لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [الطلاق:1] فـعمر رضي الله عنه أخذ بعموم هذه الآية، وجعل كل المطلقات لهن حق السكنى، وقال لـفاطمة بنت قيس: عليك أن تأتي بشاهدين، وهو رضي الله عنه وأرضاه قال هذا من باب التثبت، وكان من عادته وطريقته أنه يتثبت ويطلب الشهود على ذلك، كما جاء في قضية الاستئذان ثلاثاً مع أبي موسى الأشعري، وفي قضايا أخرى، وهذا منها؛ لأنه كان عنده العموم، فهو يريد أن يتحقق وأن يستثبت في الشيء الذي يخالف هذا العموم.
ومن المعلوم أن قول الصحابي الواحد إذا ثبت بالإسناد عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعتبر ويعول عليه، وهذا هو المتبع في النصوص، والآية إنما جاءت عامة، والذي جاء في قصة فاطمة بنت قيس خاص.
هو محمد بن إسحاق، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن أبي الجواب ].
هو الأحوص بن الجواب، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
لا بأس به، وكلمة: لا بأس به تعادل كلمة: صدوق، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن أبي إسحاق ].
أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قد مر ذكرهما.
أخبرنا عبد الحميد بن محمد حدثنا مخلد حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ( طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلاً فنهاها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اخرجي فجدي نخلك؛ لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفاً ) ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي باب خروج المتوفى عنها بالنهار، يريد بها: أن المتوفى عنها تخرج لحاجتها بالنهار، لكن الحديث الذي أورده إنما هو في المطلقة، وليس في المتوفى عنها، وفي السنن الكبرى خروج المبتوتة في الطلاق، يعني: ليس في الوفاة، فلعل النسائي عندما عبر بهذه الترجمة في السنن الصغرى في المتوفى عنها بالقياس على المطلقة، سواء كانت مبتوتة أو غير مبتوتة، فجعل الحكم واحداً، وألحق المتوفى عنها بالمطلقات كونهن يخرجن بالنهار لحاجتهن فكذلك المتوفى عنها، فهو ليس فيه التنصيص على ذكر خروج المتوفى عنها، وإنما هو نص في المطلقة، وإلحاق المتوفى عنها إنما هو بطريق القياس، وأورد النسائي حديث جابر بن عبد الله قال: طلقت خالته، فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلاً فنهاها ].
يعني: كونها خرجت وهي مطلقة.
[ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجدي نخلك ].
فقال: اخرجي، وجدي نخلك، وهنا في الترجمة التنصيص على النهار، وليس فيه ذكر النهار، ولكن كونها تخرج تجد، وإنما يكون الجداد بالنهار، وقد جاء في سورة ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ [القلم:1] قصة أصحاب الجنة الذين ذهبوا في الليل حتى لا يأتيهم أحد، والجداد إنما يكون في النهار، حتى يحصل الإعطاء لمن يأتي إليهم، ومن هو محتاج يسأل بهذه المناسبة.. مناسبة الجداد، فكونها تجد إنما يكون في النهار ولا يكون في الليل؛ لأن الجداد في الليل فيه حرمان الفقراء الذين يتطلعون ويأتون إلى أصحاب البساتين عندما يجدون نخلهم ليعطوهم وليفيدوهم من ذلك الشيء الذي أعطاهم الله إياه، فذكر النهار ليس موجوداً في الحديث، ولكنه فيه شيء يدل عليه؛ من أجل تتصدق وتعمل معروفاً، وهذا إنما يكون في النهار، وقد ذم الله عز وجل أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها في الليل، ويصبحون وليس هناك شيء، فعوقبوا بأن أهلكها الله عز وجل، وحرموا الذي أرادوه بقصدهم السيء، وهو حرمان الفقراء الذين يتطلعون إلى الإحسان، ويستفيدون منهم إذا كانوا يفعلون ذلك بالنهار دون الليل.
[ قال: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي، وتفعلي معروفاً ].
فعل المعروف قيل: أن تتصدق من الفرض، وفعل المعروف في النفل، ويمكن أن يكون كل منهما بمعنى واحد؛ لأن التصدق هو من فعل المعروف، ثم أيضاً الزكاة المفروضة لا بد منها، ولكن الذي يبدو أن القضية هي في التطوع والإحسان، وإلا فإن الفرض أمر محتم لا بد من خروجه، ولكن الشيء الذي يرجى ويؤمل هو أنها إذا جدت نخلها في النهار أنه يأتيها الفقراء والمساكين، فترشدهم وتعينهم وتحسن إليهم.
الثلاثة الأولون مر ذكرهم، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن جابر ].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر