أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قالت: ( طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، قالت: فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له: خمسة شعير وخمسة تمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: صدق وأمرني أن أعتد في بيت فلان، وكان زوجها طلقها طلاقاً بائناً ) ].
يقول النسائي: نفقة البائنة، أي: المطلقة طلاقاً بائناً، والمقصود من الترجمة: أنه ليس لها نفقة، والحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أورده للاستدلال على ذلك، وهو أن زوجها لما طلقها الطلقة الثالثة التي بانت بها، وضع عند وكيله طعاماً لها، ولكنه لم يعجبها، فسخطته، وقال لها وكيله: إنه ليس لك سكنى ولا نفقة، ويعني: أن هذا الذي أعطيت إياه إنما هو إحسان وجميل ومعاملة حسنة، وإلا فإنه ليس بواجب عليه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق، والحديث فيه اختصار؛ لأن المقصود: ليس لها سكنى ولا نفقة، وقد سبق موضحاً في بعض الروايات، وهنا جاءت (صدق) وليس فيها ذكر الشيء الذي حصل التصديق عليه، وهو أنه ليس لها سكنى ولا نفقة.
( وأمرني أن أعتد في بيت فلان ).
وأمرها أن تعتد في بيت فلان وهو عبد الله بن أم مكتوم.
( وكان زوجها طلقها طلاقاً بائناً ).
وكان زوجها طلقها طلاقاً بائناً أي: ليس طلاقاً رجعياً، لأن المطلقة طلاقاً رجعياً هي زوجة، ونفقتها واجبة على زوجها، وأما البائن فإنه ليس لها سكنى ولا نفقة، كما جاء ذلك موضحاً في حديثنا هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها.
هو ثقة أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[ عن محمد بن جعفر ].
هو: محمد بن جعفر غندر البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن شعبة ].
هو: شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بكر بن أبي الجهم ].
أبو بكر بن أبي الجهم، ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[ وأبو سلمة عن فاطمة بنت قيس].
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأما أبو سلمة في الحديث فليس من رواة الإسناد وإنما أخبر أبو بكر بن أبي الجهم أنه دخل معه على فاطمة، وقد مر الحديث من طرق عديدة عن أبي سلمة، لكنه في هذا الإسناد ليس من رجاله.
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا أبي عن شعيب قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ( أن
أورد النسائي سابقاً ذكر المطلقة طلاقاً بائناً، وهي ليست بحامل، وليس لها نفقة ثم ذكر في هذه الترجمة: المبتوتة: المطلقة طلاقاً بائناً وهي حامل وبينّن أن لها النفقة، وذلك أن الإنفاق عليها إنما يكون من أجل الجنين وليس من أجلها هي، ولا تجب السكنى لها، وإنما النفقة من أجل الجنين، وقد أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس من بعض طرقه، وفيه أن الوكيلين اللذين وكلهما زوجها في الإنفاق عليها قالا: إنه ليس لك علينا نفقة إلا أن تكوني حاملاً، أما إذا لم تكوني كذلك، فإنما هو تفضل وإحسان إذا حصل شيء من الإسكان والإنفاق فهو فضل، وامتنان، وإلا فإنه ليس حقاً واجباً.
ثم ذكر بقية الحديث وما حصل منها من إخبارها بذلك لما أرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها وأخبرته بالذي حصل بينها وبين وكيلي زوجها ثم مجيئها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره إياها بأن تعتد عند ابن أم مكتوم ثم إنه أرشدها أو أشار عليها بأن تنكح أسامة بن زيد فنكحت أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن أبيه ].
هو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن شعيب ].
هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ].
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ثقة، فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة، وفقهاء المدينة السبعة هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، أما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ( أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فلتطهري، قال: ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ) ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الأقراء والمراد بالأقراء: الحيض، وقيل: الأطهار التي بين الحيض، وهو من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الضدين: على الطهر، وعلى الحيض؛ لأن هناك ألفاظاً يقال عنها من الأضداد، يطلق اللفظ على الشيء وضده، فالحيض يقال له: قرء، والطهر يقال له: قرء، ومثل عسعس بمعنى: أقبل وأدبر، والإقبال والإدبار متضادان، فهذا اللفظ لفظ مشترك بين الضدين وهما القرء والطهر، وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، الذي فيه أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشكت إليه الدم الذي يسيل من فرجها بصفة دائمة، وهو الذي يسمى استحاضة، وهو غير الحيض، فالرسول عليه الصلاة والسلام، أمرها بأن تنتظر مجيء قرئها الذي هو الحيض، وذلك بما يحصل لها من وجود الدم الذي يختلف عن هذا الدم المستمر معها والذي يعرف برائحته وبلونه ويختلف عن دم الاستحاضة، فإذا أقبل امتنعت عن الصلاة، وإذا أدبر صلت ما بين القرئين، أي: أن المستحاضة دمها مستمر، إلا أنها عندما تأتيها العادة يتغير لون الدم، فهي تنتظر وتعرف مجيء حيضها فتجلسه، فإذا طهرت فإنها تصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات، حتى تأتي الحيضة الثانية، وهذا الحديث فيه إطلاق القرء على الحيض؛ لأنها تصلي ما بين القرئين يعني: ما بين الحيضتين.
[(أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه الدم)].
أي: دم الاستحاضة الذي استمر معها ولم ينقطع منها.
[ ( فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي ) ].
إنما ذلك عرق يعني: ذلك الدم الذي يسيل إنما يخرج من عرق، وليس الحيض الذي يأتي ويتكرر من وقت إلى وقت على حسب ما اعتادته المرأة، فإذا جاء قرؤها أمسكت عن الصلاة؛ لأنها حائض وأما ذاك الدم الذي معها وهو دم الاستحاضة فإنه لا يمنعها من الصلاة والصيام، ولا يمنع الزوج من إتيانها، بل تفعل ما تفعل الطاهرات؛ لأن هذا شيء ابتليت به واستمر معها فلا تعامل معاملة الحُيَّض، بل تعامل معاملة الطاهرة، وإنما تعامل معاملة الحائض إذا جاء دم الحيض في وقت العادة، والذي تعرفه النساء بلونه ورائحته.
[ ( فإذا مر قرؤك فلتطهري، قال: ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ) ].
إذا مر قرؤك أي: انتهى، طهرت، لكن عليها أن تتطهر وتغتسل من الحيض، وفي حال استحاضتها تتوضأ لكل صلاة، ولا يكفي الوضوء لصلاة واحدة تصلي به عدة فروض، بل تتوضأ لكل صلاة؛ لأن الدم الذي يخرج من فرجها دم نجس، ولابد من الطهارة، فيلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، وإذا انقضى القرؤ أي: الحيض الذي جاء خلال تلك الاستحاضة فإنها تتطهر من حيضها، وتصلي ما بين القرئين؛ لأنها بمثابة الطاهرة، وحكمها حكمها، والدم المستمر معها يختلف عن الحيض من حيث اللون والرائحة لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من مجامعة زوجها لها.
هو عمرو بن منصور هو النسائي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن عبد الله بن يوسف ].
هو عبد الله بن يوسف التنيسي، ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[ عن الليث ].
هو الليث بن سعد المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يزيد بن أبي حبيب ].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بكير ].
هو بكير بن عبد الله بن الأشج، وعندكم فيه تصحيف ابن تصحفت إلى عن، عن بكير عن عبد الله بن الأشج، وهو عن بكير بن عبد الله بن الأشج شخص واحد يتكرر ذكره وهو مصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهذا التصحيف أيضاً موجود في الكبرى والذي في تحفة الأشراف بكير بن عبد الله فليس شخصين وإنما هو شخص واحد وإنما تصحفت ابن إلى عن فكان يوهم أنه شخصان، مع أنه شخص واحد.
[ عن المنذر بن المغيرة ].
المنذر بن المغيرة، مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[ عن عروة بن الزبير ].
هو: عروة بن الزبير بن العوام، ثقة، فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن فاطمة بنت أبي حبيش ].
هي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وهي صحابية لها هذا الحديث في الاستحاضة، وحديثها أخرجه أبو داود، والنسائي وابن ماجه.
حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [البقرة:106] وقال: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ [النحل:101] وقال: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ [الرعد:39] فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [البقرة:228] إلى قوله: إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً [البقرة:228] وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك وقال: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229] ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، مراجعة الزوج لزوجته إذا طلقها تكون بعد الأولى وبعد الثانية، أما بعد الثالثة فإنها تبين منه، وقد كان الأمر قبل ذلك جواز المراجعة بعد الثلاث، ولكن جاء الحكم واستقر على أن الزوج له تطليقتان يمكنه في أية واحدة منهما أن يراجع زوجته، فإذا طلق الثالثة، فإنها تبين منه، والحكمة في عدم جعل التطليق مطلقاً بيد الزوج من غير حصر: إبعاد الإضرار بالزوجة، فلو يطلقها ثم يراجع، ثم يطلقها، ثم يراجع فسيلحق بها ضرراً، فالمراجعة محصورة في تطليقتين، ثم بعدها تبين منه فلا يتمكن من إلحاق الضرر بها كما يريد، ثم لم تجعل مرة واحدة؛ لأن هذا قد يلحق الضرر بالزوج؛ لكونها تبين بمرة واحدة، فيكون بذلك مشقة وضرر عليه، فجاءت الشريعة في جعل المراجعة بعد الأولى وبعد الثانية، أما بعد الثالثة فإن الذي كان موجوداً من قبل نسخ في قوله سبحانه وتعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229] أي: الطلاق الذي تكون معه المراجعة مرتان؛ لأن بعدها: إما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، أما الثالثة فليس هناك إمساك بمعروف؛ إذ لا سبيل إلى الإمساك بعد الثالثة، وإنما فيه التسريح، أما الذي يمكنه أن يخير بين الإمساك والتسريح، فهو بعد الأولى والثانية؛ لأنه يمكن أن يراجعها فتبقى في عصمته، ويمكن إذا خرجت عدتها أن ينتهي منها، ويمتعها متاعاً حسناً.
حديث ابن عباس ذكر أن الرجل يراجع زوجته بعد ثلاث تطليقات فنسخ ذلك بقوله: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ [البقرة:229] ثم قال بعد ذلك: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] أي: طلقها الثالثة، فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] يعني بعد الثالثة، أما بعد الأولى والثانية فيراجع، وأما بعد الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وقد ذكر الآيات التي فيها نسخ، والحديث قد مر بنا، وكلها تدل على أصل النسخ، ثم ذكر بعض الأمثلة من النسخ مثل: نسخ القبلة، ثم ذكر المقصود من الترجمة، والمقصود من إيراد الحديث تحتها وهو نسخ المراجعة بعد الثلاث إلى أنه لا مراجعة إلا بعد الأولى والثانية فقط.
وتفسير قوله تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ [الرعد:39] أي: في غير اللوح المحفوظ، مثل: صحف الحفظة وفي ما ينزله الله عز وجل مما يريد إثباته وما يريد نسخه، وأما الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل، وإنما التغيير والتبديل لما يكون في أيدي الملائكة، فالملائكة يكون بأيديهم شيء ثم ينسخه الله عز وجل، أو يثبته إذا شاء إثباته، لكن الذي في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل.
وقوله: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [البقرة:228].
يعني: من الولد من الحيض؛ لأن المرأة قد تقول: إنها حاضت، وهي ما حاضت، وتخبر عن نفسها بشيء خلاف الواقع، والمعنى: لا تعمل شيئاً من الكذب من أجل أن تتخلص من الزوج.
هو زكريا بن يحيى السجزي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن إسحاق بن إبراهيم ].
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه الحنظلي المروزي ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، والنسائي يروي عنه كثيراً بدون واسطة، ولكنه أحياناً يروي عنه بالواسطة كما هنا.
[ عن علي بن الحسين بن واقد ].
علي بن الحسين بن واقد، صدوق، يهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المقدمة، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن أبيه ].
أبوه هو الحسين بن واقد، ثقة، له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن يزيد النحوي ].
هو يزيد بن أبي سعيد النحوي ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عكرمة ].
عكرمة مولى ابن عباس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وأنس بن مالك، وجابر، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ستة رجال وامرأة واحدة.
أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا محمد حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الرجعة، يعني: أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وهو الطلاق السني الذي يكون واحدة أو اثنتين، فله حق المراجعة، وإذا طلقها طلاقاً بائناً أو كانت الفرقة بخلع فليس له حق المراجعة، وإنما يكون للزوج حق المراجعة لزوجته وتعتبر زوجة له في عدتها إذا كانت بعد التطليقة الأولى، أو الثانية؛ لأنها ما زالت زوجة في تلك الحال حتى تخرج من العدة، ولو مات ورثته، ولو ماتت ورثها ما دامت في العدة، فالمطلقة طلاقاً رجعياً لزوجها أن يراجعها، وقيل له: طلاق رجعي؛ لأن المطلق يملك حق الرجعة إليها، أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في قصة تطليق زوجته وهي حائض وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مره فليراجعها)، معناه: أمره بالمراجعة، وهذا دليل على الرجعة بعد التطليقة الأولى أو الثانية، ثم قال: هل احتسبت هذه التطليقة عليها؟ قال: نعم، يعني: أنها احتسبت عليها، (أرأيت إن عجز أو استحمق)، أي: إن حصل منه تباطؤ، وتهاون، وتكاسل ثم خرجت من العدة، فإنها وقعت عليها تلك الطلقة وكذلك لو استحمق وركب رأسه، ولم يمتثل ما جاء من المراجعة في حال الحيض، وخرجت من العدة فإن الطلاق قد وقع، وخرجت من العدة بمضي الثلاث الحيضات التي تكون بعد تلك الحيضة التي حصلت فيها التطليقة.
محمد هو ابن جعفر الملقب بغندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
شعبة وقد مر ذكره، وقتادة هو: ابن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يونس بن جبير ].
يونس بن جبير، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابنه عبد الله بأن يراجعها ويمسكها حتى تطهر، فإن شاء بعد ذلك أن يمسكها وإن شاء أن يطلقها؛ لأن الله عز وجل أمر بتطليق النساء لعدتهن أي: مستقبلات عدتهن، فالحديث يدل على الرجعة، أي: إرجاع الزوجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مره فليراجعها ).
قوله: [حدثنا بشر بن خالد].
هو بشر بن خالد العسكري، ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن يحيى بن آدم ].
يحيى بن آدم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن إدريس ].
هو: عبد الله بن إدريس الأودي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن إسحاق ].
هو: محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ ويحيى بن سعيد ].
ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وعبيد الله بن عمر ].
وعبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
وقد مر ذكره.
[ح وأخبرنا زهير ].
ثم قال: ح وأخبرنا زهير وهو زهير بن معاوية والإسناد ليس من أوله، لأن زهير هو في أثناء الإسناد، يروي عنه يحيى بن آدم، فقوله: وأخبرنا زهير، الذي قاله هو يحيى بن آدم؛ لأنه روى عن عبد الله بن إدريس عن الثلاثة ثم روى عن زهيراً عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، أي: أن الإسناد هو هو، إلا أن يحيى بن آدم رواه من طريقين، وبشر بن خالد رواه عن يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم رواه من طريقين: الطريق الأول الذي فيه الثلاثة والطريق الثاني الذي فيه زهير بن معاوية، وموسى بن عقبة، وزهير يروي عن موسى بن عقبة، فهو زهير عن موسى بن عقبة، وليس زهير وموسى بن عقبة، وإنما زهير يروي عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة المدني إمام في المغازي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان إذا سئل عن طلاق المرأة في حيضها قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ يعني: أنك على الخبير سقطت، أنت تسأل عن شيء وأنا خبير به، فقوله: أتعرف عبد الله بن عمر؟ يريد أن يبين له تحققه من الحديث كما أنه متحقق بأن من يخاطبه عبد الله بن عمر، وأخبر بأنه النبي صلى الله عليه وسلم.
[ كان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما إن طلقها ثلاثاً فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك ].
هذا ما فيه ذكر قصته في تطليق زوجته ولكن فيه الإخبار بالتفصيل بما يكون عليه الحال فيما إذا طلقها طلاقاً رجعياً، فإنه يراجع حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، وأما إن كان طلقها ثلاثاً، فإنه قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، يعني: أنه يطلق واحدة، أو اثنتين ولا يطلق ثلاثاً، وأنه يملك الأولى والثانية، والثالثة تبين منه بها، وإذا طلق بهذا العدد فإنه يكون عصى فيما أمر به من الطلاق، وبانت امرأته منه بكونه طلقها ثلاثاً.
هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
[عن إسماعيل].
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، ثقة، مشهور بابن علية، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب ].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فراجعها يعني: الحديث في الرجعة وهو دال على المراجعة إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، وهو مختصر هنا، ذكره مختصراً.
قوله: [ أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي ].
هو يوسف بن عيسى المروزي، ثقة، أخرج له البخاري، والترمذي، والنسائي.
[ عن الفضل بن موسى ].
هو الفضل بن موسى المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حنظلة ].
هو حنظلة بن أبي سفيان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سالم ].
هو سالم بن عبد الله بن عمر رحمة الله عليه، ثقة، فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو أن ابن عمر رضي الله عنه، عندما يسأل عن طلاق الرجل زوجته وهي حائض يقول له: أتعرف عبد الله بن عمر يريد: سؤالك جاء إلى شخص له علم في هذه المسألة، وهو أن ابن عمر رضي الله عنه، طلق زوجته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها.
قوله: [ أخبرنا عمرو بن علي ].
هو الفلاس ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي عاصم ].
هو الضحاك بن مخلد النبيل، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن طاوس].
هو عبد الله بن طاوس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هو طاوس بن كيسان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
ابن عمر، وقد مر ذكره.
ثم أورد النسائي حديث عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، أي أن فيه إثبات الرجعة، ودلالة على الرجعة وإرجاع الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك من قوله ومن فعله، من قوله كونه أمر بالمراجعة ومن فعله كونه طلق حفصة رضي الله عنها، ثم راجعها.
هو عبدة بن عبد الله الصفار ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن يحيى بن آدم ].
يحيى بن آدم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وأنبأنا عمرو بن منصور ].
ثم قال: ح وأنبأنا عمرو بن منصور هو النسائي وقد مر ذكره ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن سهل بن محمد ].
هو سهل بن محمد بن الزبير العسكري ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[ قال: نبئت عن يحيى بن زكريا ].
قال: نبئت يعني: يقول سهل بن محمد العسكري نبئت عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهذا بالنسبة للطريق الثانية، أما يحيى بن آدم فهو روى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بدون قوله: نبئت؛ لأن نبئت تشعر بالواسطة وأن هناك واسطة بينه وبينه، لكن جاء في سنن أبي داود أن سهل بن محمد العسكري هذا قال: حدثنا يحيى بن زكريا.
وهنا قال: نبئت، والإسناد الأول يحيى بن آدم عن يحيى بن زكريا.
[ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ].
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن صالح بن صالح ].
هو صالح بن صالح بن حي الهمداني الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سلمة بن كهيل ].
سلمة بن كهيل، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن جبير ].
سعيد بن جبير، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
ابن عباس وهو أحد العبادلة الأربعة وقد مر ذكره.
[ عن عمر ].
رضي الله عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر