أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن مجالد حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال: (كان
يقول النسائي رحمه الله: باب: تأديب الرجل فرسه. تأديبه هو تهيئته وإعداده للكر، والفر، والجهاد في سبيل الله، وتعويده على ذلك، هذا هو المقصود بتأديبه، وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، أنه قال لـخالد بن يزيد الجهني: تعال يا خالد نرمي، فأبطأ عليه يوماً من الأيام، فقال له: تعال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر: صانعه يحتسب الخير، وراميه ومنبله)، هؤلاء الثلاثة:
أولهم الصانع الذي صنع النبل، إذا كان صنعه يريد بذلك الخير، ويريد بذلك الإعداد للجهاد في سبيل الله، فهو على أجره، والرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وراميه الذي أطلقه وأرسله، ومنبله، قيل: إن المنبل هو الذي يساعد الرامي بأن يكون بجواره أو من ورائه، بحيث يناوله النبل بعد النبل، وقيل: إنه هو الذي يعطيه للمجاهد وللرامي، بمعنى أنه يمكنه منه، ويعطيه إياه، فقيل فيه: أنه الذي يساعد ويعين، وقيل: إنه الذي يمكنه من استعماله، ويهبه له، ويعطيه إياه ليستفيد منه، ثم قال: (وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا)، أي: يرموا استعداداً وتعوداً للرمي، وإصابة الهدف، وكذلك اركبوا، أي: تعودوا الركوب، والتمكن منه، والقرار على ظهر المركوب؛ لأن هذا يكون بالتعود وبالتعلم، والإنسان الذي ما تعلم يسقط من على ظهر المركوب، والبوصيري في البردة له أبيات جميلة، وأبيات سيئة، لكن من أبياته الجميلة يصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقول:
كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزمِ
كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا، أي: مثل الشجرة التي على رأس رابية، فهي ثابتة مستقرة بعروقها وأساسها، فيصف الصحابة بأنهم ثابتون على الخيل، وأنهم متمكنون من ركوب الخيل، وأن الواحد منهم كأنه شجرة على رابية على مكان مرتفع، والشجرة ثابتة لا تتحرك ولا تتزعزع، أصلها ثابت في الأرض، من شدة الحزم، أي: من قوتهم، وصلابتهم، وجدهم.
لا من شدة الحزم، أي: ما هم كالذي يكون مربوطاً بشيء، أو مثبتاً على شيء، وإنما لجلدهم، ولتحملهم، وقوتهم، وقدرتهم، بهذا الوصف.
كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزمِ
فالمقصود: (ارموا واركبوا)، يعني: أنهم يتعلمون الرماية، ويتعلمون الركوب، (وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا)؛ لأن الرمي يعم بخلاف الركوب؛ لأن الركوب يختص بمن يركب، لكن الرمي يكون للراكب، والماشي، والإنسان إذا كان رامياً يتمكن من ذلك في حال مشيه، وفي حال ركوبه، أما الركوب فهو مختص في حالة الركوب على الخيل، وكل منهما مطلوب، وكل منهما مرغب فيه، وكل منهما من إعداد العدة، والتهيؤ، والتمكن من القدرة على الجهاد، وعلى الكر، والفر، (وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا).
وقوله: [(وليس اللهو إلا في ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه ونبله)]، أي: اللهو في هذه الأشياء، وكون الإنسان يلهو بها، ويشتغل بها؛ ذلك مما هو مباح ومما هو مشروع، تأديب الرجل فرسه؛ لأن هذا فيه استعداد للجهاد في سبيل الله، وملاعبته لأهله، وهذا فيه إدخال السرور، وحصول المودة، وحصول الألفة بين الطرفين، ورميه بقوسه ونبله؛ لأن هذا فيه استعداد للجهاد في سبيل الله، وفيه التهيؤ بالقوة، والإعداد للقوة. ماذا بعده؟
قوله: [(ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه؛ فإنما هي نعمة كفرها أو نعمة كفر بها)]، هذا إذا كان تركه رغبة عنه، وعن المراد به، وعن المقصود به، الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، (فإنما هي نعمة كفرها)، الله تعالى أنعم عليه بنعمة وضيعها، وكفر بهذه النعمة، كان عنده القدرة، وعنده التمكن، فترك ذلك الشيء المطلوب المهم، وأعرض عنه ونسيه، أو أعرض عن الغاية التي يراد بها، وذلك أخطر وأشد.
الحسن بن إسماعيل بن مجالد، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن عيسى بن يونس].
هو: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر].
وهو: عبد الرحمن بن زيد بن جابر، أي: أكثر ما يطلق عليه: عبد الرحمن بن زيد، ويقال له: عبد الرحمن بن يزيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سلام الدمشقي].
أبو سلام الدمشقي، هو: ممطور الأسود الحبشي، وهو ثقة يرسل، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن خالد بن يزيد الجهني].
خالد بن يزيد الجهني، مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن عقبة بن عامر الجهني].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والإسناد فيه: خالد بن يزيد الجهني، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، والألباني ضعف هذا الحديث، ولعله بسبب خالد هذا، وأما ما جاء فيه من ذكر اللهو، فقد جاء من غير هذا الطريق، ومن غير هذا الوجه الذي هو ذكر الأمور الثلاثة.
ثم فيما يتعلق ببعضه، له شواهد مثل الرمي، والأمر بالرمي، وكذلك فيما يتعلق بالركوب فيه ما يشهد له، ومن ذلك ما جاء في نص الحديث الذي جاء ما يدل عليه من وجه آخر، وهو تأديب الرجل فرسه؛ لأن هذا يتعلق بالركوب.
أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا يحيى حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل فجر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب ماله وأهله إليه)].
ذكر النسائي دعوة الفرس، أي: الدعاء الذي يدعو به الفرس، وقد أورد النسائي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه: (ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في فجر كل يوم بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب ماله وأهله إليه)، والمقصود بالدعوتين أن يكون من أحب أهله وأحب ماله، وهذا فيه الدلالة على أن الخيل أو أن بعض الخيل يدعو بهذا الدعاء، والله تعالى ألهمه بذلك، وهو مثال من أمثلة ما جاء في الآية الكريمة: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ [الإسراء:44]، فإن المخلوقات قد ألهمها الله عز وجل التسبيح، ولكن لا يفقه الناس تسبيحهم، ولا يفهمونه، وهذا يدخل تحت عموم ما جاء؛ لأن هذا من الدعاء لله عز وجل، وفي هذا أن الحيوانات يحصل منها الدعاء، ومن ذلك الحديث الذي فيه النملة التي كانت تستسقي، والتي جاء ذكرها في خبر سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، وهي نملة مستلقية على ظهرها وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنعنا فضلك.
هو: عمرو بن علي الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[عن يحيى].
هو: يحيى بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الحميد بن جعفر].
عبد الحميد بن جعفر، وهو صدوق، ربما وهم، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن يزيد بن أبي حبيب].
هو: يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سويد بن قيس].
هو: سويد بن قيس التجيبي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن معاوية بن حديج].
معاوية بن حديج، صحابي صغير، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والنسائي.
[عن أبي ذر].
وهو: جندب بن جنادة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بغلة فركبها، فقال
أورد النسائي بعد ذلك هذه الترجمة، وهي: التشديد في حمل الحمر على الخيل، يعني: في إنزائها عليها، يعني: كون الحمير تنزوا على الخيل، وتلد البغال، هذا هو المقصود، أي: ذمه والتشديد فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما يفعل ذلك الذي لا يعلمون)، وهذا ذم لمن يفعل ذلك، وهذا هو المقصود من قوله: التشديد، أي: الترهيب، والتحذير، والتنفير من إنزاء الحمير على الخيل؛ لأنها تلد البغال.
وأورد فيه النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أهديت إليه بغلة فركبها، فقال علي رضي الله عنه: لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه، يكون عندنا البغال، فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)، أي: الذين ينزون الحمير على الخيل هؤلاء هم الذين لا يعلمون، فهو ذم لهم، وتنفير من هذا الفعل، وترهيب منه، ولهذا عبر في الترجمة بالتشديد، التشديد من حمل الحمير على الخيل.
وقد جاء في القرآن ذكر البغال، والحمير، والخيل، وامتنان الله عز وجل بها، وأنها من نعم الله، ومنة امتن الله تعالى بها، فقد يستنبط من الآية أن إيجاد البغال عن طريق إنزاء الحمير على الخيل حتى توجد البغال مما امتن الله عز وجل به، وهذا الحديث يدل على التحذير من ذلك، فكيف يوفق بين ما جاء في الآية من ذكر الامتنان بهذه الدواب ومنها البغال، وما جاء في الحديث من التنفير من إنزاء الحمير على الخيل لتلد البغال؟
قال بعض أهل العلم: إن وجود البغال يمكن أن يكون بدون إنزاء، أي: بدون ما يفعل الإنسان هذا، يمكن يأتي الحمار ويعلو الفرس ويوجد بدون إنزاء، فالبغال توجد باتصال الحمير بالخيل بدون عمل من صاحبها، فتوجد البغال بذلك، أو أن المراد بها أنها إذا وجدت، فإنها نعمة ومنة، وتكون من جنس الصور، تصوير الصورة في ثوب لا يجوز، لكن إذا وجدت ما يلزم إحراق الثوب وإتلاف الثوب وعدم الاستفادة من الثوب، بل يستفاد منه، فراش، ووسائد، ويمتهن، لكن لا يجوز عمل الصور على القماش، فابتداؤه محرم، وإذا وجد فهو مباح الاستعمال في أمور معينة، كالافتراش، وعلى هذا فأصل التصوير على القماش وعلى الفراش لا يجوز، والذي يفعله يأثم، لكن إذا وجد ما هو طريق التخلص منه، هل يحرق ويتلف، أو أنه يستعمل بعد أن وجد، مع أنه محرم؟ فكذلك إنزاء الحمار على الخيل إذا أنزيت، وحصل الولد الذي هو البغال، فتستعمل البغال وهي نعمة، وتكون من جنس ذلك الذي يفترش ويمتهن.
والحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم، حذر ورهب من هذا العمل، وذكر البغال في القرآن، وامتنان الله عز وجل بها، ولا يعني أن الناس يقصدون هذا الفعل الذي تحصل به البغال، وإنما يمكن أن تحصل بدون إنزاء، وإن حصلت عن طريق المعصية، فإن استعمال النتيجة وهي البغال التي تولدت من هذا الإنزاء مباح، والحديث ورد في إنزاء الحمير على الخيلة والعكس ما جاء شيء يدل عليه، ويمكن أن يكون ملحقاً به من جهة القياس، ولأن فيه قطعاً لنسل الخيل إذا كانت تنزى على الحمير، ويوجد النسل من غير الخيل، فإن ذلك عمل على قطع نسلها، فمن العلماء من قاس ورأى أن العكس ملحق بما جاء في الحديث، ومنهم من قال: إنه لا بأس به؛ لأنه ما جاء النهي عنه، لكن المحذور في كون الخيل إذا أنزيت على غير الخيل، فإن ذلك من أسباب قطع نسلها، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها البركة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب ].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الخير].
وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن زرير].
وهو عبد الله بن زرير، ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن علي بن أبي طالب].
هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره على ابنته فاطمة، وأبو الحسن، والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدي شباب أهل الجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ذو المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً سأله: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، يعني: في الصلاة السرية؟ فقال: لا، وقيل: إن هذا الجواب من ابن عباس على حسب ظنه، وأنه ما كان بلغه ذلك، أي: القراءة، وقيل: إن المقصود من ذلك أنه في آخر الصلاة التي هي الثالثة والرابعة، والمقصود من ذلك غير الفاتحة، وقال: لعله كان يقرأ سراً، قال: خمشاً، وهي ذم له، والخمش هو حك الجلد حتى يتأثر، وحتى يخرج منه الدم، هذا يقال له: خمش، وخموش، ثم إنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله عز وجل فبلغ ما أمر به، وأنه ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث، وهي: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمير على الخيل)، ومن المعلوم أن القراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، في الفاتحة، وغير الفاتحة، وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يستدلون على قراءته في الصلاة باضطراب لحيته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، أي أنه كان أمامهم، وكانت لحيته عارضيه يرونها تتحرك، فيستدلون بها على قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، فمعنى باضطراب لحيته، أي: بتحركها؛ لأن الذي يقرأ يحصل تحرك للحيته، وهم كانوا يرون جانبي اللحية وهي العوارض، يرون ذلك من ورائه وهم في الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجاءت أيضاً أحاديث تدل على أن الرسول كان يسمعهم الآية أحياناً في الصلاة السرية، حتى يعرفوا السورة التي قرأ بها، وجاء في بعض الأحاديث بيان مقدار ما كان يقرأ به في الصلاة، أي: مقدار قراءة كذا، وكذا، فهو عليه الصلاة والسلام، يطيل القيام؛ وذلك أنه كان يقرأ فيه، وكانوا يعلمون ذلك في الصلاة السرية باضطراب لحيته كما أشرت إلى ذلك كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر أنه (ما خصنا بشيء دون الناس)، أي: ما خص أهل البيت بشيء دون الناس إلا في هذه الثلاث، وهذه الثلاث يمكن أنه أكد عليهم بها، وإلا فإنها ليست خاصة بهم إلا الصدقة، فإنها خاصة بهم، فلا تحل لهم الصدقة، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما إسباغ الوضوء فهذا مطلوب منهم ومن غيرهم، وعدم إنزاء الحمير على الخيل مطلوب منهم ومن غيرهم، ولعل ذكر كونه خصهم بذلك، أو أمرهم بذلك، أي: للتأكيد عليهم في ذلك، وإلا فلا يختص بهم إلا الصدقة، فإن عدم أكلها مختص بهم؛ لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن آل محمد لا يأكلون الصدقة).
ومحل الشاهد منه للترجمة -وهو التشديد في حمل الحمير على الخيل- ما جاء في آخره، (وأن لا ننزي الحمر على الخيل)، إنزاؤها تمكينها، أي: كونها تمسك الفرس، ويمكن الحمار من أن يعلوها وأن ينزوا عليها.
حميد بن مسعدة، صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن حماد].
حماد، هو: ابن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي جهضم].
أبي جهضم، هو: موسى بن سالم، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
[عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس].
عبد الله بن عبيد الله بن عباس، ثقة، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
[عن ابن عباس].
هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن وهب حدثني طلحة بن أبي سعيد: أن سعيداً المقبري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً لوعد الله، كان شبعه، وريه، وبوله،ه وروثه، حسنات في ميزانه)].
أورد النسائي علف الخيل، أي: ما جاء فيه من الفضل، وأن في ذلك أجر عظيم، وقد أورد النسائي فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن من احتبس فرساً في سبيل الله كان شبعه، وريه، وبوله، وروثه، حسنات في ميزانه)، أن ما يعلفه، وما يسقى إياه، فيكون الشبع الذي هو نتيجة للإطعام، والري الذي هو نتيجة للشرب، والروث الذي يحصل منه فضلات الإطعام، والبول الذي هو نتيجة الشرب، كل ذلك حسنات له يوم القيامة، وهذا يدل على فضل احتباس الخيل في سبيل الله، وكون الإنسان يحتبسها، أي: يوقفها، ويهيئها للجهاد في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، ليس مجرد أنه يفعل ذلك بدون نية، فلابد من النية، فهو يؤمن بالله، وبما جاء عنه، ويحتسب الأجر، والوعد الذي وعد الله تعالى به، ويرجوه من هذا العمل الذي عمله، وهو احتباس الخيل في سبيل الله، أي: جعلها وقفاً لهذا العمل الجليل، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل.
وفيه: وزن الأعمال، وأن تلك الأدران التي تكون نتيجة للأكل والشرب من الشبع، والري، والبول، والروث، أنها تكون في الميزان، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحارث بن مسكين، ما قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، النسائي له مع الحارث بن مسكين حالتان: حالة تراضي، ووئام، ووفاق، وكان أذن له بأن يسمع منه، فكان يعبر عما حصل في تلك الحال بقوله: أخبرنا، وفي بعض الحالات حصل بينه وبينه وحشة، فكان يمنعه من الجلوس في درسه وفي مجلسه، فكان يأتي من وراء الستار، ويسمع، ويعبر عن ذلك بقوله: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ما يقول: أخبرنا؛ لأنه ما قصد إخباره، وما أراد إخباره، وإنما كان يفعل ذلك من غير علمه ومن غير رضاه، فكان يميز بين ما سمعه منه في حال التراضي بينهما وجلوسه، في حلقته فيقول: أخبرنا، وبين الشيء الذي كان يأخذه وهو وراء الستار، ولم يكن يريد الحارث أن يأخذ عنه، يقول: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، والحارث بن مسكين مصري، ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن ابن وهب].
هو: عبد الله بن وهب المصري، ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن طلحة بن أبي سعيد].
طلحة بن أبي سعيد، ثقة، أخرج حديثه البخاري، والنسائي.
[عن سعيد المقبري].
هو: سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً عنه عليه الصلاة والسلام.
حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل، يرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: غاية السبق للتي لم تضمر، غاية السبق، أي: الغاية التي تجعل نهاية للمتسابقين على الخيل، أي: الهدف الذي ينتهون إليه، وإذا وصلوه يتبين من سبق ومن لم يسبق، أو يصلونه سوياً، ويكون كما يقولون: كفرسي رهان، أي: أنهم متساويان ما أحد يسبق الثاني لتساويهما، أو بسبق أحدهما، ووصوله إلى الغاية المحددة، والخيل التي لم تضمر، أي: التي ما حصل إعدادها بهذه الطريقة التي هي التضمير، وتضمير الخيل، قالوا فيه: أنه يقلل علفها، وتدخل في مكان في بيت فيه حرارة، وتجلل حتى تعرق، ثم يجف عرقها، وييبس لحمها، فيكون ذلك أقوى لها، وأسرع في جريها، وأمكن لها في الجري، وقيل: إنها التي تسمن، ثم يترك الإكثار لها من العلف، ويقلل حتى تكون تلك القوة التي اكتسبتها عن طريق التسمين، ثم حصل التخفيف عليها في الأكل حتى يبست على ما فيها من حياة، وعلى ما فيها من السمن، فيكون ذلك قوة لها، وهذه هي المضمرة، والتي لم تضمر هي: التي لم يفعل معها هذا الفعل، ولم يحصل تهيئتها؛ لأن هذا يتخذ لسبقها ولتحملها، وقد جاء في القرآن: وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ [الحج:27]، لأن التي تكون مضمرة، وتكون ضامراً عندها من القوة، والقدرة على المشي، وعلى الحركة، وعلى السير، ما لا يكون للتي لا تكون كذلك، والغاية للخيل التي لم تضمر، أي: الهدف الذي ينتهي إليه المنتهون على الخيل التي لم تضمر، والنبي صلى الله عليه وسلم، عمل المسابقة بين الخيل التي لم تضمر والتي ضمرت، وكان أمد التي لم تضمر أقل من التي ضمرت؛ لأن أمد التي تكون ضمرت أبعد، وقد ذكر النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، من الحفياء، قالوا: هو مكان على أميال من المدينة، وهذا أمد بعيد، إلى ثنية الوداع، وهي: الغاية التي ينتهي عندها التسابق، هذه غاية الخيل المضمرة، وأما الخيل التي لم تضمر فمن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وهي مسافة أقل، أي: تبدأ من ثنية الوداع وتنتهي بمسجد بني زريق، والمقصود من الترجمة هو الثاني؛ لأن الغاية للتي لم تضمر، مسافة المسابقة فيها أقل من التي ضمرت، وهي من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
قتيبة، مر ذكره.
[عن الليث].
الليث، مر ذكره.
[عن نافع].
نافع، هو: مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
وهو: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون عنده؛ لأن أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات، يكون بين النسائي فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهنا: قتيبة، والليث، ونافع، وابن عمر، أربعة أشخاص.
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن
أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا أن الترجمة هنا: إضمار الخيل للسبق، أي: تهيئتها للسبق، وكونها تكون سباقة، وعندها قدرة على الجري، وعلى الإسراع فيه، وذلك فيه إعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل، وأورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثلما تقدم.
هو: محمد بن سلمة المرادي المصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[و الحارث بن مسكين].
والحارث بن مسكين، مر ذكره.
[عن ابن القاسم].
هو: عبد الرحمن بن القاسم، صاحب الإمام مالك، ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[عن مالك بن أنس].
وهو إمام دار الهجرة، إمام مشهور من أئمة أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
الجواب: أنا لا أعرفها.
الجواب: كتاب نفيس، كتاب مفيد مشتمل على حكم نثرية، وشعرية، وعلى بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه فوائد عظيمة، فهو كتاب نفيس ومفيد، مشتمل على حكم نثرية وشعرية، وهو صاحب الصحيح.
الجواب: نعم؛ لأن المقصود هو: الإعداد للحرب، فالذي يتعلم الشيء ثم يعرض عنه، وينساه، لا شك أنه كفر هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه.
الجواب: جاء في الحديث أنه ينظر إلى موضع سجوده، لكنهم كانوا ينظرون إليه ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فهم ينظرون إلى أماكن سجودهم، ولكن ينظرون إليه ليعرفوا الطريقة والكيفية التي تكون بها الصلاة.
الجواب: لحم البغال مثل لحم الحمير لا تؤكل.
الجواب: هو المحلل الذي يستأجر ليتزوج زواجاً مؤقتاً، ليحلل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول؛ لأن الله تعالى يقول: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، حتى تنكح زوجاً آخر، فهو مثل التيس المستعار الذي يؤتى به لينزو على العنز، ثم يرجع، هذا هو معنى كونه تيس مستعار، أو شبيه بالتيس المستعار؛ لأن المقصود منه ليس التأبيد في الزواج، وإنما استعير ليتزوج حتى يحل الزوجة لمن حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
الجواب: إنزاء الحصان على الفرس، وإنزاء الدواب على الدواب، وعسب الفحل، هذه من الأمور التي على الناس أن يتسامحوا فيها، وأن يبذلها بعضهم لبعض، وأن لا يأخذ إنسان على ذلك أجراً، وقد جاء في الحديث (النهي عن عسب الفحل)، وهو أخذ القيمة على ذلك، أو أخذ الأجرة على ذلك، والتيس لا مانع أن يستعار من أجل أن ينزو على العنز، وإنما المحذور هو الذي شبه به، وهو الرجل الذي تزوج من أجل التحلل، هذا هو التيس المستعار المذموم، مشبه بالتيس المستعار، وأما استعارة التيس أو استعارة الحمار لينزو على الأتان، أو الثور لينزوا على البقرة، أو البعير لينزوا على الناقة، أو غير ذلك، فهذا من الأمور التي تبذل، ولا يؤخذ عليها أجر؛ لأن هذه المنفعة غير متحققة، فقد لا يحصل إنزال، وهو المقصود، يمكن ينزو ولا ينزل، فهو أخذ شيء على شيء مجهول غير مقدور على تسليمه، وهذا الماء الذي يضعه الذكر في الأنثى، إذا أخذ الإنسان عليه شيء معناه أخذ شيء على شيء غير مقدور على تسليمه؛ لأن هذا يرجع للفحل وشهوته، وكونه ينزل أو ما ينزل، فلا يجوز لذلك، وقد جاء في الصحيح النهي عن عسب الفحل.
الجواب: نعم يجب عليها، والمسألة فيها خلاف، لكن يجب عليها أن تخدم زوجها؛ لأن هذا هو الشيء الذي كان عليه الصحابة وعليه من بعدهم، والشيخ ناصر الألباني ذكر الأقوال في المسألة، والأدلة في كتابه آداب الزفاف.
الجواب: قد جاء أنه يجلو البصر، معناه أن فيه فائدة، فهو يجعله قوياً، وينظفه.
الجواب: زواج المسيار الذي اشتهر في هذا الزمان عند كثير من الناس: أن الإنسان يكون عنده زوجة، ويريد أن يتزوج ولا يريد أن تعلم بزواجه، وتكون بعض النساء ما حصلت على زوج، وفاتها الزواج، وهي تريد أن تحصل زوجاً ولو لم يقسم لها، ولو لم يكن يساويها بالأولى، وإنما يكفيها منه أن يأتيها في أي وقت من الأوقات يتيسر له، فتستأنس به، وتحصل ولداً، وتبقى في عصمته، ويقوم بما تحتاج إليه، وقد تكون غنية عنه لجود مالها، ولكنها ما حصلت الزوج الذي يناسبها، فهي بدلاً من كونها تبقى بدون زوج، وتستمر أيماً بدون زوج، فإنها تريد أن تظفر به بهذه الطريقة، ومثل هذا الذي يبدو أنه لا بأس به، ولا مانع منه؛ لأنه زواج شرعي، ومن المعلوم أن المرأة كونها تعف نفسها بالحلال، وتحصل الولد، هذا أمر مقصود، ولأنه فاتها أن تحصل الزوج المناسب؛ لأنها يمكن أن تكون امتنعت من الزواج في وقت الزواج لتكمل الدراسة مثلاً كما ابتلي به كثير من النساء في هذا الزمان، يأتيها الخاطب الكفؤ، فتمتنع لتكمل الدراسة، فإذا أكملت الدراسة، وتوظفت، ومضى عليها وقت، فكرت، وتألمت، وحصل لها ما حصل من التألم، فعند ذلك تفرح وترضى بأن يحصل لها مثل هذا الزواج الذي لا يكون على التمام، والكمال، ولكن فيه الإحصان، وفيه تحصيل الولد، فما أعلم شيئاً يمنع من ذلك.
المرأة يمكن أن تبقى في عصمة الرجل، وتتنازل عن ليلتها لامرأة أخرى، أو تتنازل عن بعض حقها لأخرى؟ وليس فيه بأس. ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقولون، إذا ما حصل الشيء الكامل ما يترك الشيء الوسط، ما يكون الأمر كما يقول القائل: إما سراجان وإما ظلام، أي: إما كمال وإما لا شيء، إذا حصل سراج واحد أحسن من الظلام، ما هي القضية إما كمال وإما ضياع، وإما فوات، السراج الواحد هو دون السراجين، ولكنه أحسن من الظلام.
الجواب: المحكمة إذا قضت بالطلاق، فالطلاق قد حصل، وقد وجد، أما إذا كان الطلاق فيه شيء من ناحية الحكم، وأنه فيه غلط، وخطأ من القاضي، فهذا شيء آخر، أما إذا كان القاضي حكم بالطلاق، فالمرأة قد طلقت.
ومادام القضية عند المحكمة فهي التي تفصل في الموضوع، وينتهي الأمر على ما يقوله القاضي، ولا حاجة للمفتي مادام المسألة عند القاضي.
الجواب: والله في هذا الزمان كما هو معلوم الخيل لا يجاهد عليها، ولكن كون الإنسان يقتني الخيل، ويبقي عليها، وعلى تناسلها، إذا كانت نيته أنه قد يحتاج إليها، فالأمر في ذلك على حسب نيته، وأما في هذا الزمان فالمسلمون وضعهم يختلف عما كانوا عليه من قبل.
الجواب: ليس عليه شيء؛ لأن كون السجادة يكون عليها صورة الكعبة، أو كذا، ما يضر ذلك؛ لأنه ليس مقصوده الامتهان، إنما المقصود علامة القبلة، ولو كانت السجاجيد خالية من أي صورة لكان أولى، لكن ما يقال: أن وضع صورة الكعبة على السجادة، وأن الإنسان يصلي عليها، طبعاً هو يصلي عليها، أي: يكون قدمه ليس عليها، وإنما تكون أمامه، لكن لو أخليت السجاجيد من الألوان ومن الصور، أي: ولو كانت صورة الكعبة، فلا شك أن هذا هو الأولى؛ لأن الألوان تشوش على الإنسان في صلاته.
الجواب: يجوز أن تهديها.
الجواب: ليس عليه بأس، إذا كان أتى بشيء يغنيه، لا بأس أنه يتعفف، ويترك الطعام لمن يحتاج إليه مادام غنياً عنه.
الجواب: لا أدري.
الجواب: الابتعاد عن الرافضة مطلوب، ومن الخير للإنسان أن لا يكون له علاقة بالرافضة إلا إذا ابتلي بهم، وحصل ابتلاء بهم، فالإنسان يبغضهم، ولا ينبسط لهم؛ لأنهم من أبعد الناس عن الحق والهدى، وأشد الناس عداوة لأهل السنة والجماعة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر