أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف)].
يقول النسائي رحمه الله: باب السبق، والسبق بفتح الباء هو: ما يجعل من المال للمتسابقين ليأخذه من يسبق لسبقه، وجاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل هذا السبق يكون في أمور ثلاثة، وهي: النصل، وهو ما يتعلق بالرماية، والخف والحافر، يعني: البعير والفرس؛ لأن البعير، والفرس هما وسيلة الحرب، والرماية هي من الأمور التي لها أهمية في الحرب، فجاءت الشريعة دالة على جواز اتخاذ المال الذي يعد من أجل المسابقة في هذه الأمور الثلاثة؛ لأنها تتعلق بالإعداد للحرب والجهاد في سبيل الله عز وجل، وفيها ترغيب في تعلم الرماية، وكذلك المسابقة على الخيل والإبل؛ لأنها هي وسيلة الحرب وسيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويلحق بها ما كان في معناها مما له أثر في الحرب وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل.
وقد أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف)، الحافر المقصود به: الفرس، أو إشارة إلى الفرس، والخف خف البعير، أي: الإشارة إلى البعير، والمسابقة على الإبل والخيل هي التي يكون فيها السبق؛ لأن هذين النوعين من الحيوان هما الوسيلة التي تتخذ للجهاد في سبيل الله عز وجل في زمن الصحابة، وبعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
هو إسماعيل بن مسعود البصري، وهو ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[عن خالد].
هو خالد بن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي ذئب].
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع بن أبي نافع].
وهو نافع بن أبي نافع البزاز، وهو مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي.
[عن أبي هريرة].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثلما تقدم.
قوله: [أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي].
سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي ثقة، أخرج له الترمذي، والنسائي.
[عن سفيان].
سفيان هو ابن عيينة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وليس الثوري؛ لأن الثوري متقدم، وما أدركه شيوخ النسائي؛ لأنه توفي سنة: (161هـ)، وابن عيينة توفي: (198هـ)، فإذا جاء من شيوخ النسائي من يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة.
لأن الجماعة الذين هم الكبار من شيوخ النسائي مثل قتيبة، وكان عمره تسعين سنة، ما أدرك سفيان الثوري ولا روى عنه، وإنما رواية من يروي عن سفيان، وهو من شيوخ النسائي، فـسفيان يكون ابن عيينة وليس الثوري.
[عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهم.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة قال: [لا يحل سبق إلا على خف، أو حافر]، وهذا بعض ما تقدم، يعني: تقدم فيه النصل، والخف، والحافر، وهذا فيه اثنان منهما، وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعاً ذكر الثلاثة التي هي: الخف، والحافر، والنصل.
قوله: [أخبرنا إبراهيم بن يعقوب].
هو إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
[عن ابن أبي مريم].
هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الليث].
هو الليث بن سعد المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي جعفر].
وهو عبيد الله بن أبي جعفر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن عبد الرحمن].
هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سليمان بن يسار].
سليمان بن يسار، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي عبد الله مولى الجندعيين].
وهو كما في تحفة الأشراف وكما في السنن الكبرى: أبو عبد الله مولى الجندعيين، وقيل: هو نافع بن أبي نافع، وهو ثقة أخرج له النسائي وحده.
[عن أبي هريرة رضي الله عنه].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي حديث [أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة يقال لها العضباء لا تسبق، وجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين وقالوا: يا رسول الله، سبقت العضباء، فقال: إن حقاً على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله)]، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء لا تسبق، أي: أنها كانت سباقة، وجاء أعرابي له قعود، والقعود: هو ما كان فوق السنتين ودون الست، هذا يقال له قعود، وإذا تجاوز ذلك يقال له: جمل، فسبقها فشق ذلك على المسلمين؛ كون ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سُبقت، فقال: (إن حقاً على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)، أي: لا يرتفع شيء من الدنيا، أما ما رفعه الله عز وجل فإنه لا يوضع، فالذي رفعه الله هو المرفوع، وهو الذي لا يوضع، ولكن ما كان في الدنيا مما عند الناس فإنه يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقاً على الله أنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل.
والمقصود من ذكر الحديث المسابقة، وأن المسابقة كانت على الإبل، فهذا مثال من أمثلة المسابقة، وهي إحدى الجهات الثلاث، أو إحدى الأنواع الثلاثة التي يكون فيها السبق، ويجوز فيها السبق، وهنا القضية قضية مسابقة، وحصول سباق بين هذه الناقة وبين القعود الذي كان لذلك الأعرابي.
هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى، الملقب: بـالزمن، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن خالد].
هو ابن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حميد].
هو ابن أبي حميد الطويل، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس].
هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند النسائي، التي هي أعلى الأسانيد عنده؛ لأن أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات، وهذا منها.
أورد النسائي حديث أبي هريرة قال: (لا سبق إلا في خف أو حافر)، وهذا مثلما تقدم، والذي سبق لم يرفعه، وهنا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الاثنان من الثلاثة، وهما ما يتعلق بالمركوبات وهي الإبل، والخيل، والحديث الذي سبق أن مر اشتمل على الثلاثة؛ التي هي: النصل، والخف، والحافر.
عمران بن موسى صدوق أخرج له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[عن عبد الوارث].
هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن عمرو].
هو محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الحكم مولى لبني ليث].
أبو الحكم مولى لبني ليث مقبول،
أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[عن أبي هريرة].
وقد مر ذكره.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد وهو ابن زريع حدثنا حميد حدثنا الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)].
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: الجلب، والمقصود بالجلب هنا في باب المسابقة هو: أن يتخذ الفارس معه شخصاً على فرس من أجل أن يزجر فرسه، ويصيح بها حتى تجري، وحتى يحصل منها سرعة الجري، فهذا هو الجلب، ويأتي في باب الزكاة، وهو أن العامل الذي يجبى الزكاة لا يذهب للناس على مياههم، بل يكون في جهة ويرسل أحداً يأتي بالناس يسوقهم إليه، فيتحملون المشاق وينتقلون من مياههم إلى أماكن من أجل المتصدق.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: [(لا جلب)]، أي: لا يجوز هذا العمل، بل المصدق يذهب إلى الناس لأخذ زكاتهم على مياههم، ولا يحملهم مشقة أن ينتقلوا إليه، بل هو ينتقل إليهم، فالجلب يأتي في الزكاة، ويأتي في المسابقة، وهو في المسابقة أن يتخذ الفارس معه رجلاً آخر على فرس يصيح بفرسه حتى يحصل منها الجري، وحتى يحصل منها السبق. وقوله: [(لا جلب ولا جنب)].
والجنب يكون في الزكاة، ويكون في السبق أو السباق، وهو في الزكاة أن يكون العامل على جانب ويجعل الناس يأتون إليه من أجل أن يأخذ زكاتهم، فيكون على جانب وعلى ناحية، وفي السباق أن يتخذ فرساً بجواره حتى إذا تعبت المركوبة يتحول من فرس إلى فرس تعقبها وتحل محلها، وتمشي إلى جنبها، ثم يتحول منها إلى تلك الفرس الأخرى، إذا تعبت الفرس التي هو عليها.
(فلا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا) قد مر ذكر الشغار في كتاب النكاح، وأنه لا يجوز.
محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حميد].
[عن الحسن].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمران].
هو عمران بن حصين أبي نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام)].
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الجنب، وقد عرفناها، وأورد حديث عمران بن حصين من طريق أخرى، وفيه نفي الجلب، والجنب، ونفي الشغار في الإسلام، وهو قريب من الذي قبله، إلا أن الذي قبله فيه زيادة النهبة.
محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن محمد].
هو محمد بن جعفر الملقب غندر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي قزعة].
أبو قزعة هو سويد بن حجير، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن الحسن عن عمران بن حصين].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما تقدم من جهة المسابقة، والعضباء كانت لا تسبق، وأنها سبقت فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في ذلك: (حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله)، وهو مثل الذي قبله أو قريب منه.
هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن بقية بن الوليد].
بقية بن الوليد صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن شعبة عن حميد الطويل عن أنس].
وقد مر ذكرهم.
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده رضي الله عنه أنه كان يقول: (ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر
أورد النسائي سهمان الخيل، يعني: ما يكون لها من السهام من الغنيمة، وأنه يكون لها سهمان، وأورد النسائي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر ضرب أربعة أسهم
الحارث بن مسكين سبق أن عرفنا أن النسائي له مع شيخه الحارث بن مسكين حالتان:
حالة لم يكن بينهما وفاق ووئام، حيث منعه من حضور مجلسه، فكان يحضر ويجلس من وراء الستار، ويسمع قراءة من يقرأ عليه فيتحمل بهذه الطريقة، ويعبر عن ذلك بأن يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
وله حالة أخرى: وهي أنه كان حصل بينهما شيء من الاتفاق والوئام، حيث أذن له في حضور مجلسه، فكان إذا سمع أحداً يقرأ عليه تحمل، وعبر عن ذلك بقوله: أخبرنا، ففي الحالة التي كان قد أذن له يعبر بأخبرنا، والحالة التي لم يرد الحارث أن يأخذ عنه النسائي، ما كان يقول: أخبرنا؛ لأنه ما قصد إخباره هو، ولكنه كان يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، والحارث بن مسكين ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن ابن وهب].
هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن عبد الرحمن].
هو سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن هشام بن عروة].
هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير].
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن جده].
هو عبد الله بن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأول مولود في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها؛ لأنه ولد في قباء عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة مهاجراً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الجواب: نعم، كلام صحيح؛ لأن من ارتكب كبيرة، ولم يتب منها، ومات عليها، فهو متوعد بما توعد به، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وتجاوز عنه، وإن شاء عذبه.
الجواب: نعم، جاء في ذلك حديث، لكن كونه باستمرار ما أعرف، ولكن الذي أعرف أن الذي ثبت في الصحيحين، وفي أحدهما -صحيح البخاري- أربعة مواضع، وجاء من حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري عند القيام من التشهد الأول، وأما المواضع الأخرى فقد جاء فيها أحاديث، واختلف في صحتها وثبوتها، منهم من صححها وأثبتها، ومنهم من ضعفها، ولا أدري هل يكون ذلك بصفة مستمرة، أو ليس بصفة مستمرة عند من يقول ذلك، لا أدري.
الجواب: الذي يبدو أنها لا ترفع؛ لأنه ما ثبت فيها شيء، فلا ترفع اليدين في غير التكبيرة الأولى، التي هي تكبيرة الإحرام، أما ما عداها فلم يثبت فيه شيء، وصلاة العيدين والاستسقاء صفتهما واحدة في الصلاة.
الجواب: أين كتاب ابن القيم هذا، أي كتاب، الدين له أصول وفروع، أصول ليس فيها مجال للاجتهاد، وفروع فيها مجال للاجتهاد، فأين يوجد كلام ابن القيم هذا.
البدعة هو قول من يقول: إن الدين فيه قشور ولباب، يعني: العبارات التي جاءت في هذا الزمان يقولون: فيه قشور، ولباب، وهذا غير صحيح بل كله لباب وليس فيه قشور، فهذا من أسوأ الكلام، ومن أفسد الكلام أن يستهان في بعض الأشياء ويقال: إنها قشور، وتقسيمه إلى قشور ولباب، هذا هو القول المبتدع، وهذا هو التعبير الخاطئ، وأما أصول وفروع، بمعنى أصول ليس فيها مجال للاجتهاد، وفروع فيها مجال للاجتهاد، فهذا ليس ببدعة.
الجواب: أقول: لا أعرف هذا، لكن معلوم أن الدين أصول وفروع، ليس كله فروعاً وليس كله أصولاً، يعني: باعتبار أنها متساوية؛ لأن هناك شيء يسوغ فيه الاجتهاد، وشيء لا يسوغ فيه الاجتهاد، فالفروع يسوغ فيها الاجتهاد، والأصول لا يسوغ فيها الاجتهاد، ولا يقال: الاجتهاد لا يسوغ مطلقاً، ولا يقال: إنه يسوغ في كل شيء، وإنما يسوغ في الفروع دون الأصول، وأنا لا أعرف هذا الكلام، وقد يكون التبس على الناقل، وقد يكون أن الأمر في غير هذه الصورة وفي غير هذه المسألة.
الجواب: المسابقة في السيارات لا تكون؛ لأن المسابقة في السيارات معناه هلاكها، والمسألة ليست هي مسألة سرعة السيارة، فالسيارة إذا أعطاها نهايتها في السرعة وصل للهاوية وأشرف على الموت، أو ألقى بنفسه إلى التهلكة، وهذا لا يجوز، وليست القضية قضية قوة، كونه يضع رجله على البنزين وتطير السيارة بسرعة فائقة، أقول: الطفل الصغير يستطيع أن يضع رجله على البنزين ويطير بالسيارة، وليست هذه شجاعة أو قوة، بل هذا تهور وسفه، لأنه يؤدي إلى الهلاك، وإنما القوة والشجاعة في ركوب الخيل والإبل، وكون الإنسان يثبت عليها ولا يسقط، وأما كونه جالس بمجرد أن يطأ على البنزين، تطير السيارة، ويهلك نفسه، ويهلك الناس معه.. هذا ليس بشيء.
وفيما يتعلق بالمسابقة التنافس في الخير، فهذا لا بأس به، ومن ذلك المسابقة في القرآن، وفي حفظ الحديث، وغير ذلك، فإذا حصل تنافس في هذا، فهذا شيء طيب ولا في بأس فيه.
والسبق: هو الجائزة التي لا تجوز إلا في الأمور الثلاثة، والمسابقة أصلها في الأقدام، وليس بذلك بأس، لكن لا يؤخذ عليها سبق، أي: الجائزة.
فالمسابقة في القرآن والأحاديث مثلاً يقول: من حفظ كذا، فله كذا، ومن كان متقناً لكذا، فله كذا، فهذا جعل في وجوه الخير، لا بأس به، وهذا يقال له تنافس، والمسابقة على الأرجل وعلى كذا... مما هو موجود الآن كالسيارات ليس من هذا القبيل، فالمسابقة في القرآن والحديث هذا تنافس في الخير، وتسابق إلى الخيرات.
فلا يجوز لنا أن نجعل جعلا للمتسابقين على الأرجل؛ لأنه قال فيما يتعلق في المسابقة: (لا سبق إلا في خف)، لا على السيارات، ولا على الحمير، ولا على الأرجل، هذا كله لا يجوز؛ بل يقتصر على الثلاثة التي هي من وسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل.
الجواب: المرفوع هو المعتبر، والموقوف يكون شاهداً له، والمرفوع كان فيه شخص مقبول، لكن الأحاديث التي مضت قبل ذلك كلها تؤيده؛ لأنها ثابتة.
الجواب: نعم، هي عصمت عن الخطأ جميعها، أي: عصمت عن أن تخطئ وتجتمع على خطأ، كذلك لا تجتمع على ضلالة بأجمعها، أما كونه يحصل أن بعضها يخطئ، وبعضها يضل، وبعضها يسيء، فهذا هو الواقع وهذه سنة الله في خلقه: أن فيهم كذا، وفيهم كذا.
نعم يمكن أن يحصل خطأ فيما يتعلق ببعض العبادات، لكن هذا الخطأ لا يضرهم، مثل لو شهد شهود زور بأن الشهر أي: شهر الصوم أو الحج داخل في كذا، ثم بعد ذلك تبين أنهم غير صادقين، والناس قد صاموا أو حجوا وأكملوا، وقفوا في عرفة في يوم غير يوم عرفة، فحجهم صحيح، ووقفوهم صحيح، وقد حصل الخطأ، لكنه ليس باجتهادهم كلهم، وإنما بحصول شيء عن طريق شرعي تبين أنه غير صحيح، أي: بالخطأ، فيمكن أن يحصل على الناس خطأ في الحج، لكن لا يقال: ليس لهم حج، بل لهم حج، والحج يوم يحج الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، فإذا حصل أن تبين خطأ فيما بعد، وأنهم قد حجوا فحجهم صحيح، ولو حصل ذلك عن طريق الخطأ، وكذلك الصيام، أما أن يجتمعوا على خطأ في أمر من الأمور، وفي مسألة من المسائل الاجتهادية، أو يجتمعوا على ضلالة فهذا لا يحصل أبداً.
الجواب: الراجح أنه يقرأها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم -كما جاء في الحديث- كان أحد الناس يقرأ وهو يقرأ فقال: (لعلكم تقرءون، ما لي أنازع القراءة، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)، أي: لا تقرءوا والإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أنها واجبة.
الجواب: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ورد فيها حديثان، كل واحد منهما فيه مقال، فمنهم من قوى ذلك الحديث الذي فيه تقديم الركبتين، ومنهم من قوى الحديث الذي فيه تقديم اليدين، حديث أبي هريرة فيه تقديم اليدين، وحديث وائل بن حجر فيه تقديم الركبتين، وكل منهما فيه من هو متكلم فيه، حديث أبي هريرة فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وحديث وائل بن حجر فيه شريك بن عبد الله القاضي النخعي، فالعلماء اجتهدوا، منهم من رأى أن حديث شريك بن عبد الله النخعي مقدم، ومنهم من رأى تقديم حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، فمن ثبت عنده أن أحد الحديثين أصح، فعليه أن يأخذ به، ومن لم يثبت عنده شيء فيه سعة، لكن على جميع الأحوال ليس له أن يفعل كما يفعل البعير من حيث الهوي بقوة، وبحيث يكون ليديه أو رجليه إذا وصلت الأرض صوت، مثلما يحصل للبعير إذا هوى، حيث يسمع صوت جثومه على الأرض بركبتيه أو بيديه.
الجواب: هناك تحريك، لكن لا تحرك باستمرار، وإنما يكون التحريك عند الدعاء، فعندما يدعو الإنسان يحركها.
الجواب: نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: توضع بعد الركوع كما توضع قبل الركوع، والدليل على ذلك ما جاء عن بعض الصحابة أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمين على الشمال)، وكلمة قائماً وصف القيام، وهو إحدى الحالات الأربع للمصلي؛ لأن المصلي له أربع حالات لا خامس لها، فهو إما قائم قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس بين السجدتين أو في التشهد، هذه أحوال المصلي الأربع، فقوله: إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمين على الشمال، يشمل لفظ قائم ما قبل الركوع وما بعده.
وقول آخر قال به بعض العلماء: لا توضع اليدين على الصدر بعد الركوع، قالوا: لأن الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما ذكروا شيئاً عما يكون بعد الركوع، كل الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل؛ يفعل كذا ثم يفعل، وإذا صار كذا عمل كذا.. ما تعرضوا لذكر اليدين بعد الركوع، لكن هذا الحديث الذي أشرت إليه يدل بعمومه على أن حالة ما بعد الركوع كحالة ما قبل الركوع؛ لأنها كلها يقال لها قيام.
الجواب: العقيقة جاء بأن الغلام له شاتان، والجارية لها شاة، وهي إحدى المسائل الخمس التي فيها الأنثى على النصف من الذكر، وهي مسألة العقيقة، ومسألة الميراث، ومسألة العتق، ومسألة الدية، ومسألة الشهادة، يعني: خمس مسائل النساء على النصف من الرجال فيها، فالعقيقة هي إحدى هذه المسائل الخمس، الغلام له شاتان والجارية لها شاة، فهذا هو المشروع، أما لو ذبح شيئاً كبيراً فهو يجزئ في الأضحية فهذا ليس فيه إشكال، أما ما دون ذلك فلا أدري.
الجواب: أبداً، لا نعلم لهذا أساساً، لكن كونه يوضع علامات على القبر، ليعرف بها قبر معين، فهذا لا بأس به، أما أن يميز الرجال عن النساء، والنساء عن الرجال بهيئة وبصفة لا أعلم لهذا أساساً، ولا أعلم له وجهاً.
الجواب: إذا كان الإنسان في الصلاة فينتقل بالتكبير؛ لأنه يدخل تحت عموم قوله: (كان يكبر عند كل خفض ورفع)، فينتقل إذا كان في الصلاة بالتكبير؛ لأنه داخل تحت كونه يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع، فهو يكبر عند هذا الخفض، ويكبر عند الرفع، أما إذا كان في غير الصلاة فلا يكبر عند الرفع، ولا يسلم.
الجواب: لا أدري.
الجواب: له أجر الجماعة الثانية، وأما أجر الجماعة الأولى التي أذن لها، والتي حصل إدراك صلاتها، لا شك أنها أفضل نعم، هذه جماعة وهذه جماعة، لكن فرق بين الجماعتين، وكل منهما لها أجر، وهذه الجماعة الثانية لا تخلو من إحدى حالتين: إما أن تكون الجماعة الثانية أقيمت حيث جاءوا وقد فاتتهم الأولى وكانوا حريصين على إدراكها، فهؤلاء يجوز لهم أن يصلوا جماعة، وإما أنهم لا يريدون أن يصلوا وراء الإمام، بل يتحينون انتهاءه حتى يصلوا وحدهم، وهؤلاء يأثمون على هذا القصد، وعلى هذه النية.
الجواب: الذي يبدو لي أن الصواب هو خلافه، وأن الجماعة الثانية يجوز إقامتها إذا كانت المسألة ليست بالحالة التي أشرت إليها، وهي: عدم إرادة الصلاة وراء الإمام، وإيجاد الجماعات، وإيجاد التفرق، وأنهم لا يريدون أن يصلوا وراء الإمام الراتب.. هذا لا يجوز، أما إذا كان الأمر كما ذكرت وأنه فاتتهم الصلاة وكانوا يريدون أن يصلوا، ولكن جاءوا وقد فرغ من الصلاة، فلهم أن يصلوا، والدليل على هذا الأحاديث التي وردت في الجماعة، وصلاة الثلاثة أحسن من الاثنين وهكذا ...، ثم الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟)، شخص جاء وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد واحداً من الذين صلوا أن يتصدق عليه ويصلي معه، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة الصلاة ولو عن طريق الصدقة، فكيف لا تجوز من غير حاجة إلى صدقة، فإذا جاءنا واحد، نقول: واحد نصلي معه، وإذا جاءنا اثنان نقول: كل واحد يرجع ويصلي في بيته! هذا غير مستقيم، إذا جازت عن طريق الصدقة فتجوز عن غير طريق الصدقة، وما الفرق بين مجيء واحد يبحث عن واحد يصلي معه لتوجد الجماعة في المسجد، وبين اثنين يأتيان وليسا بحاجة إلى صدقة، ويقال لهما: كل واحد يذهب ويصلي في بيته، فلا يستقيم هذا؛ إذ ليس بواضح.
الجواب: أقول: مادام أن السؤال فيه أنه حديث موضوع، فمعناه أن الجواب موجود في السؤال.
الجواب: لا بأس أن تأخذ المال، مادام أنك أعطيت من أجل أن تحج، وقد أتيت بالحج على التمام والكمال، وزاد عندك المال، فلك أن تأخذه.
الجواب: الذي يبدو أنه عام ليس خاصاً بالإمام، بل هو للإمام والمأمومين، وكذلك للرجال والنساء؛ لأن النساء كمثل الرجال في الأحكام إلا إذا جاء شيء يخصهن ويميزهن عن الرجال، وإلا فالأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر