أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد بن الحارث حدثنا مالك بن مغول حدثنا طلحة قال: (سألت
يقول النسائي رحمه الله: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا الاستفهام في هذه الترجمة يحتمل أن يكون المراد به الوصية بالمال، والوصية بالخلافة، والوصية التي هي الحث على كتاب الله عز وجل، وما جاء به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أما بالنسبة للمال فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خلف مالاً يكون شيء منه وصية، وشيء منه ميراثاً، كما هو الحال في شأن أمته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة) فهم لا يورث عنهم المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وإنما يورث عنهم العلم النافع الذي من أخذ به اهتدى وصار إلى الله عز وجل على بصيرة، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ومنها ما سيأتي ومنها ما مر: (ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً، ولا شاتاً ولا بعيراً)، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظٍ وافر) فهم لا يورث عنهم المال، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فهو صدقة في سبيل الله عز وجل.
أما الوصية بالخلافة فلم يحصل منه وصية مكتوبة، أو بلفظٍ صريح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الخليفة بعدي فلان، ما جاء عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عنه نصوص فيها إشارة قوية ودلالات واضحة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جندب بن عبد الله البجلي، قبل أن يموت بخمس ليال، قال عليه الصلاة والسلام: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت
والجملة الأولى منه دالة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأولى بالأمر من بعده عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال ذلك في مرض موته قبل أن يموت بخمس قال: (ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت
وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر، أن يصلي بالناس في مرض موته، وقد روجع في ذلك مراراً وفي كل مرة يقول: (مروا
ومن الألفاظ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي قوية الإشارة وواضحة الدلالة على أولويته، وأحقيته رضي الله عنه من بعده أي: من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: (ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتاباً لـ
ولم يوص لـعلي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما تزعمه الرافضة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لـعلي، أو لغيره، لبادر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الوصية، ولو كان عند علي رضي الله عنه شيء يدل على أنه الأحق بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأظهر ذلك، وأعلن ذلك، ولم يخف ذلك وهو القوي الشجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلو كان عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لما توقف، ولو كان هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان الصحابة رضي الله عنهم يوم السقيفة سيقول بعضهم لبعض: اجتماعكم هذا لا حاجة إليه وتداولكم في أمر الخلافة لا حاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ولم يقل أحد هذا الكلام ولا أحد أشار إلى هذا الكلام، وإنما اتفقوا على أن يجعلوا أبا بكر رضي الله عنه خليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق بذلك ما أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: (يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر).
وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوص لـعلي بالخلافة، وما أوصى لـأبي بكر بالخلافة بالنص، يعني: يقول أبو بكر هو الخليفة من بعدي، ولكنه قال مقالة واضحة الدلالة على ذلك حيث قال: (يأبى الله والمسلمون إلا
إذاً: كل المناهي التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت قوله: وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، فوصيته بكتاب الله إما أن يكون المقصود بالكتاب القرآن، وتكون السنة داخلة فيه كما في هذه الآية الكريمة، وكما جاء توضيح ذلك وبيانه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإما أن يكون المراد به دين الله عز وجل الذي هو: الكتاب، والسنة.
وقد سبق أن عرفنا أن الوصية تطلق في الشرع إطلاقين، تطلق بعهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت وقد يصحبها التبرع بالمال، وتطلق أيضاً على الزجر عن فعل المنهيات، والحث على فعل المأمورات، فهذا يقال له وصية في الشرع، ومنه هذا الذي جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى: (أوصى بكتاب الله)، يعني: حث على كتاب الله، ورغب في العمل بكتاب الله، وحث على الأخذ بكتاب الله، الذي هو كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى لأحد بالخلافة نصاً صريحاً وجاء عنه دلالات، وإشارات قوية على أولوية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، وكذلك أيضاً جاء عنه ما يدل على أن ما يخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم هو صدقة حيث قال: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة) و(النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك درهماً ولا ديناراً، ولا بعيراً ولا شاةً)، يعني: ما جمع المال وخلف المال، ولكنه خلف كما مر أرضاً جعلها في سبيل الله، وبغلته، وأدرعه، وأعتده صلى الله عليه وسلم وهي في سبيل الله.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من أمته الذين إذا ماتوا ورثهم أقرباؤهم على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم ما جاءوا بجمع المال، وإنما جاءوا بالحق والهدى الذي هو مبذول لكل من وفقه الله عز وجل، وهو أمام كل من يريد أن يأخذ من هذا الميراث ميراث النبوة، وهو العلم النافع، (وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظٍ وافر)، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن طلحة بن مصرف قال له: (هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ما أوصى -يعني: ما أوصى بالخلافة لأحد، ولا أوصى بمالٍ لأحد- وقال له: كيف كتب الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله)، هذا هو الذي أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه في مرض موته وصايا خاصة منها ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم) الصلاة الصلاة يعني: حث على الصلاة، وكذلك ملك اليمين حث على الإحسان إليه، قال علي رضي الله عنه: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أن علياً ما سمع صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن سمعه يقول: (الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم)، فأوصى بوصايا خاصة مثل هذه الوصية التي جاءت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأوصى بوصية عامة، وهي: كتاب الله عز وجل الذي هو الكتاب والسنة.
هو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن خالد بن الحارث].
هو خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مالك بن مغول].
هو مالك بن مغول، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن طلحة].
هو طلحة بن مصرف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي أوفى].
هو عبد الله بن أبي أوفى، رضي الله تعالى عنه، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً، ولا شاةً ولا بعيراً) يعني: ما ترك المال وراءه، لا الدراهم، ولا الدنانير، ولا الإبل، والغنم، ولا أوصى لأحد بشيء بعده، بأن فلاناً يعطى كذا، وفلاناً يعطى كذا، وإنما أوصى وصايا عامة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: (ما تركناه صدقة)، وكذلك كان له أرض تركها صدقة، فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بوصية مالية، ولا أوصى بالخلافة أيضاً، لكن قوله: ولا أوصى بشيء، مع ذكر الدراهم والدنانير والإبل والغنم، يشعر بأن المقصود أنه ما أوصى بمال لأحدٍ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه أوصى بكتاب الله الذي هو الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبذول لكل أحد، لكل من وفقه الله عز وجل أمام هذا الميراث.
محمد بن رافع وهو: النيسابوري القشيري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[عن يحيى بن آدم].
يحيى بن آدم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مفضل].
مفضل بن مهلهل، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
[عن الأعمش].
الأعمش وهو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وأنبأنا محمد بن العلاء].
ثم قال النسائي: وأنبأنا محمد بن العلاء، يعني: هذا إسناد جديد يبدأ من النسائي بعد أن وصل الإسناد إلى الأعمش أتى بإسناد آخر، وقال: أنبأنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب، مشهور بكنيته، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وأحمد بن حرب].
وأحمد بن حرب الموصلي، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن أبي معاوية].
وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والأعمش هذا هو آخر الإسناد الأول والالتقاء عند شقيق، وشقيق، هو ابن سلمة الكوفي كنيته أبو وائل مشهور بكنيته، ومشهور باسمه، يأتي كثيراً بكنيته أبي وائل، ويأتي باسمه كما هنا شقيق وهو ثقة، مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مسروق].
هو مسروق بن الأجدع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي من أوعية السنة، وحفظة الحديث، لا سيما ما يتعلق بالأمور التي تقع بين الرجل وأهل بيته، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرني محمد بن رافع].
محمد بن رافع مر ذكره.
[عن مصعب].
هو مصعب بن المقدام، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[عن داود].
هو: داود بن نصير الطائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة].
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو من شيوخه، وهو مثل ما تقدم إلا أن أحد الشيخين ما ذكر الدينار أو الدرهم، وإنما قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شاة، ولا بعيراً، ولا أوصى، وما ذكر ديناراً، ولا درهماً، وإنما الذي ذكر الدينار والدرهم هو الشيخ الثاني، وهو أحمد بن يوسف هذا هو الذي ذكره بكامله، والنسائي أورده على لفظ الشيخ الثاني، وأشار إلى أن الشيخ الأول الذي هو جعفر، ليس عنده دينار ولا درهم.
جعفر بن محمد بن الهذيل، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[وأحمد بن يوسف].
وأحمد بن يوسف، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن عاصم بن يوسف].
عاصم بن يوسف، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، والترمذي، والنسائي.
[عن حسن بن عياش].
حسن بن عياش وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[عن الأعمش].
الأعمش، قد مر ذكره.
[عن إبراهيم].
وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الأسود].
وهو: خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
عائشة وقد مر ذكرها.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو أنها قالت: (يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لـعلي)، ثم قالت: (لقد دعا بالطست ليبول فيها)، يعني: في مرضه، يعني: كان لا يستطيع الحركة والانتقال، فدعا بالطست ليبول فيها.
قوله: [(فانخنثت نفسه وما أشعر)].
يعني: مال وسقط وحصل له الموت وما تشعر بذلك يعني: حتى رأت موته بهذه الطريقة التي هي كونه مال ووقع وانخنثت نفسه، فإلى من أوصى؟ يعني: تقول: إنها ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وقد مات وهو في حجرها، كما جاء في بعض الأحاديث: (على حاقنتي وذاقنتي)، وتعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله تلك، ولم يحصل منه شيء يعني: على ما نسب إلى أنه أوصى لـعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما وصيته كما جاء عنها أنه أراد أن يوصي لأبيها ولكنه ترك؛ لأن المسلمين يجتمعون على أبي بكر كما أشرت إلى الحديث الذي تقدم في ذلك.
هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن أزهر].
هو أزهر بن سعد بن السمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[عن ابن عون].
هو عبد الله بن عون، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، يعني: قولها هناك أنه دعا بالطست ليبول فيها)، وأنها (انخنثت نفسه) أي: أنه مات، وهنا قالت: (توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وما عنده أحد غيري)، يعني: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً في أواخر أيامه وفي أواخر لحظاته، وهي من أعلم الناس به، بل أعلم الناس به؛ لأنها هي الملازمة له عليه الصلاة والسلام، وقد خرجت روحه صلى الله عليه وسلم وخرجت نفسه، وهو مسند ظهره إليها ورأسه على صدرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني: معنى هذا أنه ما حصل منه وصية لأحد، لا بالخلافة ولا بغير الخلافة.
هو أحمد بن سليمان الرهاوي، وهو ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[عن عارم].
وهو محمد بن فضل أبو النعمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بلقبه عارم، ويأتي ذكره باسمه، وبلقبه وكنيته: أبو النعمان.
[عن حماد بن زيد].
هو حماد بن زيد بن درهم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة].
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (مرضت مرضاً أشفيت منه، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس)].
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: الوصية بالثلث، يعني: أن من أراد أن يوصي بشيء من ماله فليوص بحدود الثلث فأقل، والباقي يكون للورثة، وإذا أوصي بشيء أزيد من الثلث فهذا يتوقف على إجازة الورثة، إن أجاز الورثة الوصية فتنفذ؛ لأن الحق لهم، فإذا أجازوا فالحق لا يعدوهم، وإذا لم يجيزوا فلا تكون الوصية إلا بالثلث وما دونه، وأورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص وأنه مرض بمكة، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وفي هذا دليل على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من عيادته لأصحابه عليه الصلاة والسلام فكان يعودهم، وكان يأتي إلى المريض ويدعو له ويؤنسه، وهذا من أخلاقه الكريمة وأخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام، هو عالي المنزلة، ورفيع المنزلة، ويأتي إلى أصحابه يزورهم في مرضهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فقال له سعد: (إن لي مالاً كثيراً ولا يرثني إلا ابنة)، والمقصود من ذلك أنه لا يرثه من أصحاب الفروض، ولا يعني أنه ليس له أحد يرثه من العصبات؛ لأن له أقارب، ولكن المقصود من قوله (لا يرثني) يعني: من أصحاب الفروض أو من الذين يخشى عليهم الضياع، يعني: مثل النساء، أو من نسله، أو من صلبه، يعني: لا يرثه إلا ابنة، وقد عاش وولد له، ولكن كان رضي الله عنه له أقارب من عشيرته ومن قبيلته يرثونه بالتعصيب، والأقارب هم الذين يأخذون ما أبقت الفروض فهم موجودون لــسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قوله: [(أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني: بالثلثين قال: لا، كونه يوصي وصية بعد الموت، قال: لا، قال: فالشطر؟ أي: النصف قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير)]. يعني: أوص بالثلث أو تصدق بالثلث، (والثلث كثير)، وقد جاء عن ابن عباس كما سيأتي: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث والثلث كثير) أخذه من قوله: والثلث كثير، يعني: كونه ينقص عنه، لكن هذا هو الحد الأعلى الذي ليس له أن يوصي إلا به، وما زاد عن ذلك كما قلت يحتاج إلى إجازة الورثة إن أجازوه وإلا فهو حقهم يكون لهم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء) هنا قال: ورثة، فهذا يدل على أن له غير هذه البنت من الأقارب الذين هم من العصبة، قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء أي: تركك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة أي: فقراء يتكففون الناس ويمدون أكفهم للناس ليضعوا في أيديهم شيئاً، فهم يكونون سائلين وغيرهم يكون معطياً، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفلى) واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة أو السائلة.
فالترجمة هي: الوصية بالثلث، وهذا هو الذي دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
هو عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن سفيان].
وهو سفيان بن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عامر بن سعد].
هو عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى، وفيه أنه قال: أتصدق بمالي كله؟ ومعنى هذا أنه قال أولاً: المال كله، ثم نزل للثلثين، ثم نزل للنصف، ثم نزل إلى الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى الثلث قال: [(الثلث والثلث كثير)]، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر التصدق بالمال كله، والذي قبله فيه الثلثين والجمع بينها أن يكون قال: هذا، وهذا، وحصل اختصار في بعض الروايات، فيكون قال الأول: المال كله، ثم قال: الثلثين، ثم قال: النصف، ثم قال: الثلث، وعند ذلك وقف وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: [(الثلث والثلث كثير)].
هو عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[وأحمد بن سليمان].
هو أحمد بن سليمان الرهاوي، وقد مر ذكره.
[عن أبي نعيم].
هو أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد قيل عنه: إنه كان يتشيع، وقد جاء عنه كلمة عظيمة أنه قال: (ما كتبت عليّ الحفظة أنني سببت معاوية)، وهذا يدل على سلامته من هذه البدعة؛ لأن معاوية رضي الله عنه سبه عند الشيعة قدر مشترك، حتى الزيدية، الذين هم أهون الشيعة وأخفهم لا يتورعون عن شتم معاوية، وسب معاوية، بل يسبونه، ويشتمونه.
[عن سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعد بن إبراهيم].
هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عامر بن سعد عن أبيه].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى، وهو مثل الطريق السابقة إلا أن فيها زيادة: كان يكره أن يموت بمكة، وهي أيضاً في الطريق السابقة، وذلك أنهم كانوا يكرهون أن يموتوا في المكان الذي هاجروا منه وهو مكة، فهم يريدون أن يموتوا بمهاجرهم، ولا يموتوا في المكان الذي هاجروا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: [(يرحم الله
هو عمرو بن علي الفلاس، وقد مر ذكره.
[عن عبد الرحمن].
وهو ابن مهدي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه].
أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى، وأحاله على المتن الذي قبله، وفيه أنه قال عن بعض آل سعد، وقد مرت الروايات السابقة أنه عامر بن سعد يعني: ذلك الذي حدث به هو عامر بن سعد.
قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي نعيم].
وقد مر ذكرهما.
[عن مسعر].
هو مسعر بن كدام، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعد بن إبراهيم عن بعض آل سعد عن سعد].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، [(أنه اشتكى بمكة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه
هذا مثل الذي قبله، وقوله: (لا، إن شاء الله)، معناه: أنه يموت في مكان آخر، وقد كان كذلك، فإنه لم يمت بمكة، وقد عاش وتولى الجيوش التي حصل فيها قتال الفرس، والقادسية كانت على يديه رضي الله عنه وأرضاه، وعمر وعاش، وفتح الله على يديه الفتوح، ولم يمت في الأرض التي هاجر منها، وقد حصل وتحقق ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: [(لا، إن شاء الله)].
هو العباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عبد الكبير بن عبد المجيد].
عبد الكبير بن عبد المجيد، وهو: أبو بكر الحنفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن بكير بن مسمار].
بكير بن مسمار، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[عن عامر بن سعد عن أبيه].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ويختلف عن حديثه السابق من طرق متعددة؛ لأن حديثه السابق يفيد بأنه يريد أن يوصي ويستشير الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يوصي بالمال كله، ثم يتنزل حتى وصل إلى الثلث، فالتدرج تدرج تنازلي حيث بدأ بأنه يريد أن يتصدق بالمال كله، ثم إلى الثلثين، ثم إلى النصف، ثم إلى الثلث، ثم قال: (الثلث والثلث كثير) وهذا يخالف ذاك تماماً؛ لأنه جاء وسأله: هل أوصيت؟ الرسول سأله: هل أوصيت؟ قال: نعم، قال: بكم قال: بمالي كله، قال له: فما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء. ليسوا بحاجة إلى شيء.
ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوص بالعشر، فبدأ بمقدار قليل ثم ما زال يقول وأقول حتى وصل إلى الثلث، معناه: تدرج تصاعدي، بدءاً بالعشر وهو يطلب منه الزيادة حتى وصل إلى الثلث، وهذا يخالف ما تقدم من أنه كان تنازلياً، وليس تصاعدياً، فهنا بدأ من العشر وصعد حتى الثلث، وهناك بدأ بالمال كله، ثم ثلثيه، ثم نصفه، ثم ثلثه، وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثير)، والحديث في إسناده عطاء بن السائب، وقد اختلط، ومعلوم أن المختلط يقبل ما سمع منه قبل الاختلاط هذا هو المعتبر، وما سمع منه بعد الاختلاط لا يعتد به، وقد روى هذا الحديث عنه، جرير بن عبد الحميد البصري، وهو ليس من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، وعلى ذلك فهو ضعيف، ومع ذلك فهو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من أنه بدأ أولاً بالمال كله، ثم الثلثين، ثم النصف، ثم الثلث.
هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بن مخلد الحنظلي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[عن جرير].
هو جرير بن عبد الحميد الضبي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عطاء].
هو عطاء بن السائب المكي، وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي عبد الرحمن].
وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعد].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي الحديث أي: حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى، وهو مثل الطرق المتقدمة التي فيها طلب الوصية بالمال كله، ثم النصف، ثم الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: [(الثلث والثلث كثير)].
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره.
[عن وكيع].
هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام بن عروة].
هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعد].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي حديث سعد من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن الوليد الفحام].
محمد بن الوليد الفحام وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن محمد بن ربيعة].
وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أنه قال: (لو أن الناس غضوا) يعني: نقصوا في الوصية من الثلث، إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(الثلث والثلث كثير)] وهو من أجل كلمة (كثير) يقول: (لو أن الناس غضوا في وصيتهم من الثلث إلى الربع لكان أولى)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير.
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
وهو ابن عيينة وقد مر ذكره.
[عن هشام بن عروة عن أبيه].
وقد مر ذكرهما.
[عن ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك؛ لأن أباه مالك وأبوه مشهور بكنيته ولهذا قال: سعد بن أبي وقاص، وقد ذكر باسم أبيه في هذه الرواية، وفي الروايات السابقة ذكر بكنية أبيه المشهور بها، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].
هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى، الملقب بالزمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[عن حجاج بن المنهال].
حجاج بن المنهال، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن همام].
هو همام بن يحيى، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة].
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يونس بن جبير].
يونس بن جبير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن سعد].
هو محمد بن سعد بن أبي وقاص، وهنا يرويه ابنه محمد، والروايات التي مرت عن طريق عامر بن سعد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن، بل أخرج له في المراسيل.
[عن أبيه سعد بن مالك].
وقد مر ذكره.
الجواب: ما أدري، هل هو عند شرائه العسل الأول طلبوا منه فواتير، معناه: أنه شراه من أماكن متعددة؛ لأن الفواتير جمع فاتورة، ومعنى هذا أنه شراه من أماكن، وهنا اشترى شيئاً لنفسه، وهو غير المطلوب، فالذي قدمه ما شراه من أجل هذا الموضوع، وإنما شراه لنفسه، فيبدو أن المسألة ليست سليمة؛ لأن الشراء ما كان لهذا الغرض، وإنما المناسب أن يأتي إليهم ويخبرهم بالواقع، فإن أعطوه فذاك، وإلا فإنه استفاد من هذا البحث وإن لم يحصل من ورائه مقابلاً، فالإنسان يحرص على الصدق، ويلتزم بالصدق، ولو كان في مثل هذه الأمور.
الجواب: لا يصلح الإنكار على أحد، من دخل المسجد في وقت النهي إن جلس لا ينكر عليه، وإن صلى لا ينكر عليه، اللهم إلا إذا كان عند الغروب نفسه عند حال الغروب، أو حال طلوع الشمس، أو حال قيام الشمس، هذه الأوقات القصيرة لا يصلى فيها، ولا يدفن فيها الموتى، كما جاء ذلك في الحديث، لكن أوقات النهي الطويلة، مثل بعد العصر إلى المغرب، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس، من دخل وجلس لا ينكر عليه، ومن دخل وصلى لا ينكر عليه؛ لأن من دخل وجلس عنده عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) ومن دخل وصلى عنده عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين).
الجواب: استوى معناها: علا وارتفع، واستوى جاءت لأربعة معان، منها: ارتفع وعلا.
الجواب: معلوم أن من كان يعتقد من الرافضة ما يستوجب الكفر، فإنه يحكم بكفره، وقد جاء في كتبهم بعض النصوص، فمن يعتقدها لا يكون مسلماً، من جنس ما جاء في كتاب الكافي: (باب أنه ليس هناك شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل) أي: أن ما لم يخرج من الأئمة فهو باطل، ومن المعلوم أن القرآن الذي بأيدينا إنما خرج على يد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا المصحف هو جمع عثمان، وصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهي أصح الكتب بعد كتاب الله جاءت عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي هريرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعروف عن الرافضة أنهم يكفرون الصحابة أو يفسقونهم، إلا نفراً يسيراً منهم، ومعنى هذا أن السنة من أولها إلى آخرها مرفوضة إذا كانت لم تأت عن طريق الأئمة الاثني عشر عندهم، فمن يعتقد هذه العقائد يقال بكفره، إذا كانوا يعتقدون ما في هذه الكتب وحكم بكفرهم كتاب الكافي أصح كتاب عندهم، مثل صحيح البخاري عندنا وفيه هذا الكلام، فمن يعتقد أنه ليس هناك شيء من الحق إلا ما خرج من الأئمة، معناه: القرآن ما خرج من عند الأئمة والسنة ما خرجت من عند الأئمة، السنة التي هي في مقدمتها صحيح البخاري، وصحيح مسلم، التي حفظت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن يكون كذلك ومن يعتقد هذه العقيدة لا يستحق أن يسلم عليه، وأن يبدأ بالسلام، ولكنه إذا سلم يرد عليه، ونحن لا نعرف بالنسبة لكل واحد أيش عقيدته، لكن نحن نحكم على ضوء ما هو موجود من النصوص في كتبهم، نقول: من يعتقد هذه العقيدة يكون حكمه كذا وكذا.
الجواب: الأشخاص الذين لم يتحقق وقوعهم أو حصولهم أو اتصافهم بالصفة المذمومة يسلم عليهم، الأصل هو السلام، حتى يعرف ما يدل على أنه لا يستحق أن يسلم عليهم.
الجواب: اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال بوجوبها، وكثير من أهل العلم قالوا باستحبابها وأنها مستحبة، لكن كما هو معلوم فيما يتعلق بالحقوق اللازمة والأمور التي لا بد منها، فالوصية فيها واجبة ولازمة، وأما إذا كانت في أمور مستحبة فالأمر في ذلك واسع.
الجواب: أي نعم، موجودة ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام، يقولون: أوصى لـعلي وقد حصل كذا وكذا، يعني: مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي وهي عنده وما حصل منه شيء يدل على ما يقولون، بل جاء عنها ما يدل على أنه أراد أن يوصي لأبيها ولكنه ترك؛ لأن الناس سيجتمعون على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر