أخبرنا هلال بن العلاء حدثنا أبي حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الرقبى جائزة)].
أورد النسائي: كتاب الرقبى، والرقبى لها صلة بالهبة، ولهذا يذكرها بعض العلماء، ويفردها بكتاب، كما فعل النسائي ، وكذلك العمرى، ومنهم من يجعلها داخلة ضمن أبواب الهبة؛ لأنها نوع من أنواعها، ولكن لها وضعها الخاص؛ ولهذا جعل بعض العلماء فيما يتعلق بالرقبى، والعمرى، ضمن كتاب الهبة كما فعل البخاري والحاصل: أن الرقبى يجعلها بعض العلماء كتاباً مستقلاً، ومنهم من يجعلها ضمن كتاب الهبة، والرقبى معناها: أن يقول شخص لآخر: أسكنتك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك، وقيل لها: رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب الآخر، وينتظر موته حتى يحصلها.
وكانت موجودة في الجاهلية، وكذلك العمرى التي ستأتي، وقد جاء الإسلام بإقرارها وجوازها مع النهي عنها فقيل: إن النهي للتحريم أو للتنزيه، وإنما نهي عنها مع أنها لو وجدت فهي معتبرة وثابتة؛ لأنه لا يكون للنفس ارتياح بعد ما يتصرف الإنسان ويحصل منه أن يرقب، فقد يندم، بعدما أعطى شيئاً يرجو ثوابه؛ ولهذا نهي عنها، إما تحريماً، وإما تنزيهاً، ولكن إذا فعلت، فإنها معتبرة وثابتة.
ثم أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: [(الرقبى جائزة)] يعني: كانت في الجاهلية، وأقرت في الإسلام، وصار حكمها مستمراً، وتكون لمن أرقب، أي: المعطى، ولا ترجع إلى الذي أرقب الذي هو المعطي.
هو هلال بن العلاء بن هلال، صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا أبي].
هو العلاء بن هلال، وفيه لين، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا عبيد الله بن عمرو وهو ابن عمرو].
هو عبيد الله بن عمرو الرقي، وثقة، ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي نجيح].
وهو عبد الله بن أبي نجيح، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن طاوس عن زيد بن ثابت].
طاوس وقد مر ذكره، وزيد بن ثابت رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الشيخ: لا، هي تكون له ولورثته، كما سيأتي، وحكمها أنها تكون للموهوب، لكن من حيث التسمية قيل لها رقبى؛ لأن كل واحد يرقب الآخر، وكانت هذه في الجاهلية، والإسلام جاء وأقرها، ولكن جعلها للمرقب.
أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: الرقبى لمن أرقبها، أي: تكون للمرقب الذي هو المعطى ولا تكون للمرقب؛ لأنها هبة وعطية فلا يرجع بها.
محمد بن علي بن ميمون، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
هو محمد بن يوسف الفريابي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان الثوري، وقد مر ذكره.
[عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن رجل].
الرجل ما أدري، جاء مسمى في بعض الروايات التي ستأتي أنه حجر بن قيس المدري، يرويه طاوس عنه، وحجر بن قيس، ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وابن أبي نجيح وطاوس قد مر ذكرهما.
[عن زيد بن ثابت].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي هذا الأثر ولعله عن ابن عباس قال: (لا رقبى، فمن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث)، يعني: أنه يكون للمرقب، وحكمه حكم الميراث، فيملكه ويستفيد منه في حياته، وإذا مات فإنه يرثه ورثة المرقب ولا يعود إلى المرقب.
قوله: [(لا رقبى)].
نفي لها، والمقصود من ذلك النهي، إما للتحريم، وإما للتنزيه، والمقصود من ذلك: أنه لا يليق بالإنسان أن يعمل مثل هذا العمل، ثم يحصل منه الندم، ويفكر أو يطمع أو يأمل أن يرجع إليه؛ ولهذا قال: فمن أرقب فحكمه حكم الميراث، أي: أنه يكون للمرقب، شأنه شأن الميراث، إذا مات المرقب فإنه يكون لورثته، ولا يرجع إلى المرقب، وعلى هذا فالإرقاب منهي عنه لما فيه من الندم، من شبه العود في الهبة، ومن أراد أن ينفع أحداً لا ينفعه بطريقة الرقبى، وإنما يسكنه حيث شاء، ولا يضيف ذلك إلى عمره، وإنما يقول: استفد من هذه الدار واسكن فيها وانتفع بها، فتكون من قبيل العارية، ثم بعد ذلك يستردها منه، أما أن يربط ذلك بالموت، فهذا هو الذي له حكم يخصه، ويجري مجرى الهبة الثابتة المنتهية.
زكريا بن يحيى مر ذكره.
[عن عبد الجبار بن العلاء].
لا بأس به وهي بمعنى صدوق، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا سفيان].
سفيان، ابن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي نجيح عن طاوس لعله عن ابن عباس].
ابن أبي نجيح وطاوس لعله ابن عباس، الروايات عن زيد بن ثابت وهنا فيها شك.
أخبرنا محمد بن وهب حدثنا محمد بن سلمة حدثني أبو عبد الرحيم حدثني زيد عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئاً فهو لمن أرقبه)].
أورد النسائي حديث ابن عباس: لا ترقبوا أموالكم، أي: لا تخرجوها بهذه الطريقة التي كانت معروفة في الجاهلية: إن مت قبلي فلي، وإن مت قبلك فلك، ولكن من حصل منه الإرقاب فإنه يكون للمرقب، أي: للموهوب له.
هو محمد بن وهب الحراني، صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن محمد بن سلمة الحراني].
ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، ومحمد بن سلمة هذا غير محمد بن سلمة الذي يروي عنه النسائي كثيراً؛ لأن ذاك مصري وهذا حراني، والمصري هو من شيوخه، وأما الحراني من طبقة شيوخ شيوخه كما هنا، فإنه يروي عنه بواسطة، فهما متفقان في الاسم واسم الأب وأحدهما المصري من شيوخه، والحراني من شيوخ شيوخه.
[حدثني أبو عبد الرحيم].
وهو خالد بن أبي يزيد الحراني، ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[حدثني زيد].
هو زيد بن أبي أنيسة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزبير].
أبو الزبير مر ذكره.
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث ابن عباس في ذكر الرقبى ومعها العمرى: [(العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه)]، الرقبى مر ذكرها، والعمرى ليس فيها شيء من الطرفين كما يكون في الرقبى التي فيها كل واحد يرقب موت الآخر، وإنما هي من طرف واحد، يقول: ملكتك وأسكنتك، أو منحتك، وأعطيتك هذه الدار لتسكنها مدة حياتك، وقالوا: إن لها ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يقول: هي لك ولعقبك، أعطيتك هذه الدار، أو أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك، فهذه أمرها واضح؛ لأن الواهب لا ترجع إليه؛ لأنها له ولعقبه. الحال الثانية: أن يقول: هي لك تسكنها مدة حياتك، وإذا مت تعود إليّ، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، فكثير منهم قال: إنها تكون عارية حتى الممات، وإذا مات المعار ترجع إلى المعير، وبعض العلماء يقول: إنها كالأولى التي قال فيها: هي لك ولعقبك ومعناه ها الاستمرار، والحال الثالثة: أن تكون مطلقة، كأن يقول: أسكنتك مدة حياتك وما قال: لعقبك، وما قال: إنها ترجع لي إن مت، وإنما أطلق وقال: أسكنتك إياها مدة حياتك، قالوا: هذه مطلقة فتحمل على الطريقة الأولى، وفيها أيضاً خلاف، ولكن المسألة الثانية هي التي فيها خلاف قوي لأهل العلم، فكثير منهم قالوا: إنها من قبيل العارية، وليست من قبيل العمرى التي تكون للوارث، وتكون للمعمر ولورثته.
الحاصل: أن العمرى تختلف عن الرقبى من جهة أن الرقبى فيها جانبان، وكل واحد يرقب موت الآخر ليرجع إليه، أو ليحصل الشيء الذي حصل إرقابه، وأما العمرى فليس فيها شيء من الطرفين، وإنما هي من طرف واحد لطرف آخر، وتكون فيها ذكر العقب، وهذه أمرها واضح ولا إشكال فيها، أو مقيدة بالوفاة، وإذا مات ترجع إليه، وتكون من قبيل العارية على قول كثير من أهل العلم، وعلى قول بعضهم: إنها كالحالة الأولى، والحالة الثالثة أنها مطلقة، وفيها خلاف، والمشهور أنها كالحالة الأولى.
فالعمرى جائزة لمن أعمرها مثل جواز الرقبى لمن أرقبها، وعلى قول بعض أهل العلم تكون العمرى للمعمر مطلقاً، وفصل بعض أهل العلم في المسألتين الأخيرتين التي فيهما الشرط.
قوله: [أخبرنا أحمد بن حرب].
أحمد بن حرب مر ذكره.
[عن أبي معاوية عن حجاج عن أبي الزبير].
كل الإسناد مر ذكره.
أورد النسائي أثر ابن عباس: (العمرى والرقبى سواء) أي: حكمهما واحد، وهذا يقتضي أن تكون العمرى كالرقبى في كونها للموهوب، كما تكون له الرقبى أيضاً.
محمد بن بشار الملقب بـ بندار بصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى].
هو يحيى بن سعيد القطان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان الثوري، وقد مر ذكره.
[عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس].
وقد مر ذكرهم.
وهو موقوف عليه.
أورد النسائي أثر ابن عباس: لا تحل الرقبى ولا العمرى، هذا مثل قوله: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمعناه: النهي، وهذا النهي للتحريم، أو للتنزيه، على خلاف بين أهل العلم، وعلى كل حال إذا وجد مع أنه منهي عنه فإنه يكون لمن أرقب فيه رقبى وعمرى.
هو أحمد بن سليمان الرهاوي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا يعلى].
هو يعلى بن عبيد، ثقة إلا في حديث الثوري ففيه لين، وهذا من حديث الثوري ولكن جاء من طرق أخرى، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي الحديث موقوفاً على ابن عباس: لا تصلح الرقبى ولا العمرى، ومن أرقب شيئاً، أو أعمره، فهو لمن أرقب، ولمن أعمر، وهو مثل ما تقدم.
وقوله: [(حياته وموته)].
معناه: شأنه شأن المال الموروث، يكون له في حياته وبعد وفاته، يرثه ورثته كما جاء في الحديث أنه للوارث.
الإسناد مر كله إلا محمد بن بشر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال في آخره: أرسله حنظلة].
أرسله حنظلة، ثم ذكر الحديث، أو الطريق التي فيها إرسال حنظلة.
أورد النسائي الحديث ولكنه مرسل، أرسله طاوس قال: (لا تحل الرقبى فمن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث) أي: على طريقة الميراث، يملكه في حياته، ويرثه ورثته بعد وفاته.
قوله: [أخبرنا محمد بن حاتم عن حبان عن عبد الله عن حنظلة عن طاوس].
كلهم مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث زيد بن ثابت أن النبي قال: (العمرى ميراث) معناه: أنها تكون للمعمر تكون ولورثته.
عبدة بن عبد الرحيم، صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، والنسائي.
[عن وكيع].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان الثوري، وقد مر ذكره.
[عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن زيد بن ثابت].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث زيد بن ثابت [(العمرى للوارث)]، أي: إذا مات المعمر فإنها تكون لوارثه.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد].
هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[حدثنا سفيان].
سفيان هو ابن عيينة، وقد مر ذكره.
[عن ابن طاوس عن أبيه].
وقد مر ذكرهما.
[عن حجر المدري].
هو حجر بن قيس المدري، ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن زيد].
هو زيد بن ثابت وقد مر ذكره.
أورد النسائي حديث زيد: [(العمرى جائزة)] وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبيد].
محمد بن عبيد هو المحاربي، صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا عبد الله بن المبارك].
عبد الله بن المبارك مر ذكره.
[عن معمر].
معمر هو ابن راشد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد بن ثابت].
وقد مر ذكرهم جميعاً.
أورد النسائي حديث زيد بن ثابت وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر].
وقد مر ذكرهم.
[عن عمرو بن دينار].
هو عمرو بن دينار المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث زيد بن ثابت من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن حاتم أنبأنا حبان أنبأنا عبد الله عن معمر سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت].
والإسناد قد مر ذكر رجاله كلهم.
قوله: [عن معمر سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت].
والإسناد قد مر ذكر رجاله كلهم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر