أخبرنا إسحاق بن موسى حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه: (كان عليه ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره أن يعتكف)].
أورد النسائي إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، يعني: هل يفي بنذره الذي حصل منه، وهو في حال كفره، وهو طاعة لله عز وجل؟ الجواب: نعم أنه يفي بنذره، وذلك أن النذر ينعقد من الكافر، ولكن يكون الوفاء به موقوفاً على إسلامه؛ لأنه في حال كفره لا ينفعه أي عمل يعمله، وإنما ينفعه إذا أسلم، فأورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وهو في الجاهلية قبل أن يسلم، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره أن يفي بنذره، فدل هذا على أن النذر ينعقد في حال الكفر، ولكن تنفيذه، والوفاء به يكون موقوفاً على الإسلام، فإذا أسلم فإن عليه أن يفي بنذره، وقد جاء في بعض الأحاديث: ليلة، وفي بعضها: يوم، فيجمع بينهما بأن يكون نذر يوماً وليلة، ومن ذكر اليوم فهو مع ليلته، ومن ذكر الليلة فهي مع يومها.
ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[عن سفيان].
هو سفيان بن عيينة، وقد مر ذكره.
[عن أيوب].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع].
هو نافع مولى ابن عمر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
هو عبد الله بن عمر، وهو أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[عن عمر].
هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: (أن أباه
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد].
هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر].
وقد مر ذكر هؤلاء جميعاً.
وقد أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وفيه تعديل اليوم بدل الليلة، وكما قلت: لا تنافي بينها، فيمكن أن يقال: إنه نذر يوماً وليلة، فمن ذكر الليلة، أي: مع يومها، ومن ذكر اليوم، أي: مع ليلته.
قوله: [أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم].
ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[عن محمد بن جعفر].
هو محمد بن جعفر غندر، وقد مر ذكره.
[عن شعبة].
وقد مر ذكره أيضاً.
[عن عبيد الله].
هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم هجره، وأنزل الله عز وجل توبته في القرآن، أي: التوبة عليه، وعلى صاحبيه في قول الله عز وجل: وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا [التوبة:118]، وكان قد صدق في كلامه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نجاه الله بالصدق، والحديث طويل جداً، ومشتمل على مسائل كثيرة من العلم والفقه، والمقصود منه: أنه أورد قطعة منه تتعلق بالباب الذي يليه، ولا علاقة لها بباب: إذا نذر وأسلم قبل أن يفي بنذره، بل علاقته بالباب الذي يليه، فيحتمل أن يكون محل الترجمة قبل هذا الحديث؛ لأنها متعلقة، أو لأنه طريق من الطرق التي ذكرت في الباب الذي يليه، وهو متعلق في الباب الذي يليه، ولا علاقة له في ترجمة الباب الذي ذكر فيه، والترجمة التي ذكرها: إذا أهدى ماله على وجه النذر، يعني: إذا خرج من ماله، أو تصدق بماله على وجه النذر، وهو في الحقيقة ليس بواضح أنه نذر؛ لأنه ما نذر شيئاً إن حصل كذا سيكون كذا، وإنما لما تاب الله عز وجل عليه، أراد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، بأن يتصدق بماله، شكراً لله عز وجل على ما قد حصل، وأنه أراد أن يخرج من ماله لهذا السبب، وهو أن الله تاب عليه، ففرح فرحاً شديداً، فأراد بهذه التوبة أن يشكر الله عز وجل عليها، بأن يخرج من ماله، وأن يتصدق به، وأن يتصرف فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يشاء، بأن يصرفه في وجوه الخير، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فقال له: (أمسك عليك بعض مالك، فهو خيرٌ لك)، فما قال: أمسك عليك مالك، وإنما الشيء الذي أراده، ورخص له فيه، وأذن له فيه، لكن كونه يخرجه كله، هذا الذي لم يوافقه عليه، وأرشده إلى أن يبقي عليه شيئاً من ماله؛ لأن الإنسان إذا خرج من ماله فقد يصير محتاجاً، أو متعلقة نفسه به أو نادماً، أو نحو ذلك، لكنه إذا أبقى شيئاً من ماله يستفيد منه، فلا يكون مثل ما لو خرج منه، وبقي خالي اليدين وصفر اليدين، فقد يصيبه شيء من الندم على ما حصل، والإنسان لا يصلح له أن يندم ولا ينبغي له أن يندم على قربة تقرب بها إلى الله عز وجل، وشيء أخرجه لله عز وجل، مثل ما يحصل من الذي ينذر، ثم إذا حصل المقصود، وجاء وقت الإخراج يتلكأ ويحصل منه التردد وعدم انشراح الصدر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يأتي بخير، ولكنه يستخرج به من البخيل)، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك عليه بعض ماله، فأمسك بعض ماله، كما جاء مبيناً في بعض الروايات الأخرى، وهو سهمه من خيبر.
هو يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
[عن ابن وهب].
هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يونس].
هو يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
وقد مر ذكره.
[عن عبد الله بن كعب بن مالك].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن أبيه].
هو كعب بن مالك رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عبد الرحمن: يشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من عبد الله بن كعب، ومن عبد الرحمن عنه في هذا الحديث الطويل توبة كعب.
وبعد أن ذكر النسائي هذا الحديث من طريق الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك، ذكر في الأحاديث الآتية: أن الزهري يرويه عن عبد الله بن كعب بواسطة ابنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وأورد الطرق التي فيها رواية عبد الرحمن عن عبد الله، فـالنسائي أراد أن يوفق بين الروايتين، وأنه لا اختلاف بينهما، فقال: يشبه أن يكون الزهري سمعه من عبد الله بن كعب بن مالك، وسمعه من عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، فيكون سمعه بواسطة، وسمعه بغير واسطة، وهذا كثير في الروايات، بأن يكون الإسناد عالياً، ونازلاً، فيروي الشخص الحديث عن شخص بواسطة، ثم يلقى الشخص، وقد يرحل إليه، فيرويه عنه مباشرة، فتكون روايته على الوجهين صحيحة، رواه نازلاً؛ لأنه ظفر به نازلاً، ثم أدركه عالياً، فظفر به عالياً، فأخرجه عالياً، فلا تنافي بين الطريقين أو بين الروايتين ما دام أن الشخص من شيوخه الاثنين، فروايته عن الشخص بواسطة، وروايته عنه مباشرة كثير في الروايات، وكثير في الأسانيد، ورواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه هي في الطرق القادمة.
أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب قال: (سمعت
أورد النسائي حديث كعب بن مالك، أو قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل، وهو المتعلق بقصة خروجه عن ماله، أو إرادته الانخلاع عن ماله، شكراً لله عز وجل على توبة الله عز وجل عليه، بعدما حصل من هجر النبي صلى الله عليه وسلم إياه خمسين ليلة، وقال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، والمقصود: أنه ينخلع منه، أي: يتجرد منه بحيث ما يكون له، كما ينخلع الإنسان من الثوب، ويتجرد منه، فلا يكون عليه منه شيء، وهو يريد أن ينخلع من ماله بحيث ما يكون له منه شيء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبقي عليه بعض ماله، وألا يخرج منه كله، بل يخرج شيئاً، ويترك شيئاً، وقد نفذ ذلك، واستجاب لذلك، وقال: إنني أمسك سهمي الذي بخيبر، والباقي يخرجه لله عز وجل.
هو سليمان بن داود أبو الربيع المصري ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب].
مر ذكر هؤلاء.
[عن عبد الرحمن بن كعب].
هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم.
[ عن عبد الله].
الزهري يروي هنا عن عبد الرحمن بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن كعب].
وقد مر ذكره.
[عن كعب بن مالك].
وقد مر ذكره أيضاً.
تعقيب في تخريج الحديث السابق قال المخرج: أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله.
يعني: أنه فيه ذكر النذر، وهنا قال: على وجه النذر، نفس الترمذي حيث قال: أهدى على وجه النذر، لكنه ليس بواضح بأنه نذر؛ لأن النذر يوجب على نفسه شيئاً إذا حدث أمرؤُ في المستقبل، لكن هنا حدثت توبة، وهو يريد أن يشكر الله عز وجل، لكن يمكن أن يقال: إنه أطلق عليه نذراً؛ لأنه جاء على صورة النذر، يعني: أن من شكر الله أن ينخلع من ماله، لكنه ليس في الحقيقة نذراً.
أورد النسائي حديث كعب بن مالك من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا يوسف بن سعيد].
مر ذكره.
[عن حجاج عن الليث بن سعد].
كلهم مر ذكرهم.
[عن عقيل].
هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
وقد مر ذكره.
[عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب].
ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث كعب بن مالك من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، وفيه قوله: (إن الله إنما نجاني بالصدق)، يعني: أنه صدق في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مثل ما حصل من المنافقين الذين جاءوا يكذبون ويحلفون، وهو رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: لماذا تخلفت؟ قال: إنني لا أحدثك إلا بالصدق، وأعلم أنني لو كذبت عليك، فإنه يأتيك الوحي، ويبين خلاف ما أقول، ولكني لا أحدثك إلا بالصدق، ثم قال: إنه في هذه المرة كان المال متوفراً، والمركوب موجوداً، ولكنه جعل يتأخر شيئاً فشيئاً، ثم خرج الناس، وذهبوا وهو لم يخرج فبقي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما هذا فقد صدق)، وبعد ذلك أنزل الله تعالى التوبة عليه، وعلى صاحبيه؛ ولهذا أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين بعد الآية التي ذكرت توبتهم مباشرة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة:119]، أي: كونوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، والذين صدقوا، وهذا من صدقهم، وقد وصف الله المهاجرين بأنهم الصادقون في سورة الحشر، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [الحشر:8]، فـ كعب بن مالك قال: إنما نجاني الله بالصدق، والله تعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين بعدما ذكر توبة الله عليه وعلى صاحبيه لصدقهم، قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة:119].
هو محمد بن معدان بن عيسى الحراني، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن الحسن بن أعين].
هو الحسن بن محمد بن أعين، وهو صدوق، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.
[عن معقل].
هو معقل بن عبيد الله الجزري، وهو صدوق، يخطئ، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب].
وقد مر ذكرهم.
[عن عمه عبيد الله بن كعب].
ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، مثل الذين خرجوا لـعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.
[عن أبيه كعب بن مالك].
وقد مر ذكره.
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب، فأهدى رجلٌ من بني الضبيب يقال له:
أورد النسائي: هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟، يعني: إذا نذر أن يخرج شيئاً من ماله، هل تدخل الأرضون في لفظ: الأموال عند الإطلاق، أم أن الأموال عند الإطلاق تنصرف إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة، كما قال الله عز وجل: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103]؟ وهل تجب في بعض الأموال، أو تجب في الأموال كلها؟ إذا كانت عروض تجارة تجب فيها الزكاة، أما غير عروض التجارة مثل: الخارج من الأرض، والنقدين، وبهيمة الأنعام فإنها تجب فيها الزكاة، ولا شك أن الأرضين هي من جملة المال، وكل ما يملكه الإنسان هو مال له، سواءً كان عرضاً ثابتاً أو منقولاً، وسواءً كان رقيقاً أو غيره، كل ذلك يقال له: مال، والأرضون داخلة في المال.
وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة الذي فيه: أن الأرضين داخلة في المال، وقال: إننا لم نغنم إلا الأموال، والمتاع، والثياب، ومن المعلوم: أن المتاع، والثياب هي مال، وهو من عطف الخاص على العام، ولكنهم قد غنموا أراضي كثيرة، وهي من المال الذي غنموه، فإذاً هي داخلة، أي: الأرضون داخلة في المال؛ لأنهم غنموا أراضي كثيرة، والرسول قسم عليهم الأراضي، وجعلوها مع اليهود على أن تكون بالنصف، فإذاً الحديث دل على أن الأراضي تكون من جملة المال، وأنه إذا ذكر المال فتدخل فيه الأراضي، وهذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة، ولهذا أورد حديث أبي هريرة قال: [(كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم إلا الأموال، والمتاع، والثياب)].
والأموال يدخل تحتها الأراضي، بل هي أكثر ما غنموه في هذه الغزوة.
قوله: [(فأهدى رجلٌ من بني الضبيب يقال له:
أي: فأهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً يقال له: مدعم، فالرسول وجه نحو وادي القرى، بمعنى: توجه أو وجه وجهه إلى تلك الجهة، فلما نزلوا وجعل ذاك يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا سهم يأتي إليه فيصيبه فمات، فقالوا: هنيئاً له الشهادة، أي: مات وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (كلا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه ناراً)، يعني: أنه معذب، وأن الشملة التي غلها تشتعل عليه ناراً، وأنه يعذب بذلك الشيء الذي غله، فعندما سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، الذي هو السيور التي تكون في النعل، وهو شيء تافه، وشيء يسير جداً، لكن لما سمع عن الشملة، وهذا الذي يعذب بسبب الشملة، جاء ذلك الرجل بالشراك أو الشراكين، وهو شسع النعل الذي يكون على ظهره من الجلد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (شراكٌ من نار أو شراكان من نار)، يعني: أنه لو لم يرددهما لكان يعذب بهما؛ لأن الغنيمة قد قسمت، وهذا شيء قليل ما تنفع فيه القسمة، ولا تصلح فيه القسمة، وهذا هو الأقرب -والله تعالى أعلم- أنه لو لم يرددهما، وإلا فإن الإنسان إذا كان عليه شيء وتخلص منه، وأدى الحق، وتخلص منه، وتاب إلى الله عز وجل مما قد حصل، فإنه يسلم من مغبته، ومن تبعته؛ لأن الإنسان إذا كان عليه حقوق للناس وأداها، تخلص من تبعتها.
مر ذكره.
[عن ابن القاسم].
هو عبد الرحمن بن القاسم، ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[عن مالك].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن ثور بن زيد].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الغيث مولى ابن مطيع].
هو سالم المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر