هذه جملة من الأحاديث المتعلقة بكراء الأرض أو المزارعة، وقد مر جملة كبيرة منها في الدروس الماضية، وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كراء الأرض، وكانوا يكرونها ما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يكن هناك ذهب ولا فضة، أي: أنهم إنما كانوا يكرونها بجزء مما يخرج منها، ولكنه شيء مجهول، وهو ما ينبت على الجداول، وعلى السواقي، وبجوار مجاري الماء، فيسلم ما يكون كذلك، والذي يكون بعيداً عن الماء يهلك، فكانوا يختصمون ويتنازعون في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقد عرفنا فيما مضى أن النهي بالنسبة للمزارعة فيما إذا كان في أشياء مجهولة، أو في أشياء معلومة ولكنها على سبيل المشاركة، ويستفيد بالثمرة أحد الشريكين دون الآخر، أما إذا أكريت الأرض بذهبٍ أو فضة ونقود أو بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، فإن هذا لا بأس به كما دل على كرائها بالذهب والفضة الأحاديث المتعددة، ومنها حديث رافع وغيره، وكراؤها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، جاء ذلك في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر على أن يعملوها بنصف أو على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع.
ولما أورد النسائي الحديث الأول أو الحديث من الطريق الأولى عقبه بالطريق الثانية عن سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج، وقال: فذكر نحوه، أي: نحو ما تقدم في الطريق السابقة التي أشرت إليها، والتي هي من طريق شيخه يحيى بن حبيب بن عربي.
قوله: [أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله].
هو الذهلي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء].
هو عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
[عن جويرية].
هو جويرية بن أسماء، وهو عم عبد الله بن محمد بن أسماء.
وعبد الله بن محمد بن أسماء يروي عن عمه جويرية بن أسماء أخي محمد، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن مالك].
هو مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، المحدث الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سالم بن عبد الله].
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
[عن رافع]
رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو الصحابي المشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي الحديث عن طريق عبد الله بن عمر وعن رافع بن خديج عن عميه، أما حديث ابن عمر فإنه كان يعلم بأن الأرض تكرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفعل ذلك، أي: يكري أرضه، ولما بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه النهي عن كراء الأرض، سأله عما عنده، فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فكان عبد الله بن عمر خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحدث فيها شيئاً، يعني: أنه أتى بشيءٍ ناسخ، أو بشيءٍ متأخر، فكره أو فترك كراء الأرض تورعاً واحتياطاً، وإلا فإنه كان يعلم، ولكنه لما علم أن فيه نهي رواه رافع عن عميه، خشي أن يكون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء على خلاف الذي كان يعلمه في عهده، والذي كان يعلمه من جواز النهي عن كراء الأرض، لا سيما وقصة خيبر مشهورة، وهي ثابتة في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، فدل على أن كراءها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها لا بأس به، وأما كراؤها بالذهب والفضة فقد جاء عن رافع نفسه، في بعض الطرق أنه قال: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرع ما ملك، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة).
والحاصل أن عبد الله بن عمر عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كراء الأرض سائغ، ورافع بن خديج عنده الروايات المختلفة فيها النهي عن كراء الأرض، وفيها بيان أن كون ما يمنحه لأخيه أولى وأفضل مما يؤاجره على أخيه، وكذلك أيضاً النهي عن كرائها على أوجه مختلفة فيها جهالة وفيها غرر، وكذلك ما جاء عنه من جواز تأجيرها بالذهب والفضة، وأن النهي إنما كان على الهيئة التي كانوا يفعلونها من كونهم يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، وأماكن تصعد بالماء وتستفيد من الماء، فيسلم ذلك الذي حول الماء، ويهلك الذي هو بعيد عن الماء، فتنشأ عن ذلك الخصومات التي تجري بينهم، فيحوز الثمرة واحد منهما، ويخسر الآخر، أو يحرم الآخر، مع أن المسألة شركة، والشركة مبنية على اقتسام الثمرة واقتسام الفائدة على النسبة التي يتفقان عليها من ثلث أو ربع أو نصف أو غير ذلك.
يقول: يحدثان عمن، يحدثان أهل الدار.
أهل الدار يعني جماعته وهو من بني حارثة؛ لأنه جاء إليهم وقال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعاً لنا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا)، ثم قال لهم النهي الذي بلغه.
هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا أبي].
هو شعيب بن الليث، وهو كذلك ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
[عن جدي].
هو الليث بن سعد المصري، ثقة، فقيه، فقيه مصر ومحدثها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عقيل بن خالد].
هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ].
وقد مر ذكرهما.
[عن عبد الله بن عمر]
رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[عن رافع بن خديج].
رافع عن عميه، وقد مر ذكره.
أورد الحديث من طريق أخرى حديث رافع يقول الزهري: بلغنا أن رافعاً قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض)، وهذا لفظ مطلق، وكما ذكرت يحمل على النهي عن الأشياء التي كانوا يتعاملون عليها مع فيها من الجهالة، أما إذا كان شيئاً معلوماً، بأن يكون يدفع أجرةً له، أو يشاركه بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الزرع، فهذا لا بأس به كما دلت عليه معاملة خيبر، وكما جاء في بعض الأحاديث عن رافع نفسه عن الاستئجار بالذهب والفضة.
صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا بشر بن شعيب].
هو بشر بن شعيب بن أبي حمزة، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي.
وهذا هو الذي روى له البخاري وقال عنه: تركناه حياً سنة اثنتي عشرة ومائتين، فجاء ابن حبان ونقل الكلمة عن البخاري، وأخطأ في النقل فصارت جرحاً، حيث قال: قال البخاري: تركناه، ولم يأت بما بعدها حياً، فصار يفهم منها أنه متروك، وأن البخاري ترك الرواية عنه، مع أنه روى عنه، وإنما أخطأ ابن حبان في النقل حيث ذكر الكلام، وصار مثل ما جاء: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ [الماعون:4]، دون أن يأتي بالتي بعدها: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:5]، فصار ذماً وصار عيباً وقدحاً، مع أنه لا عيب ولا ذم ولا قدح في كلام البخاري؛ لأنه قال: تركناه حياً، يعني هذا آخر عهدنا به سنة مائتين واثنا عشر، يعني تركته وهو حي، وكأنه لا يعرف سنة وفاته، وإنما أخبر عن آخر عهده به، وأنه تركه حياً، فجاء النقل من ابن حبان رحمه الله فيه خطأ، وذلك الخطأ محصله ونهايته أن بشر بن شعيب يكون مقدوحاً به، أو قدح به البخاري، حيث مقتضى كلامه الذي نقله عنه أنه تركه، يعني: ترك الرواية عنه.
[عن أبيه].
هو شعيب بن أبي حمزة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكر هؤلاء. طبعاً بلغنا يعني أنه فيه انقطاع، لكن كما هو معلوم أن الطرق المختلفة بينت الاتصال.
أورد الأثر عن سعيد بن المسيب يقول: [(ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان
يعني أن سعيد بن المسيب يقول: إنه لا بأس بذلك، وكان رافع بن خديج يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، لكن جاء عنه من بعض الطرق الصحيحة أنه يكترى، أو يجوز الاكتراء بالذهب والفضة، حيث جاء عنه أنه قال: (إنما يزرع ثلاثة: رجل ملك أرضاً فهو يزرع ما ملك، ورجلٌ منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجلٌ اكترى بذهب أو فضة).
هو أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا عثمان بن سعيد].
هو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
[عن شعيب قال الزهري: كان ابن المسيب].
وسعيد بن المسيب: ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع] وقد تقدم.
أورد النسائي حديث رافع بن خديج، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فسئل: كيف كانوا يكرون؟ فقال: كانوا يكرون بطعام مسمى، وما تنبت الماذيانات من الأرض وأقبال الجداول، يعني: أنهم كانوا يكرون على وجه غير سائغ فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كراء الأرض الذي نهى عنه الرسول هو ذلك الذي كانوا يتعاملون عليه، وقد سبق أن مر بنا حديث رافع بن خديج نفسه، وفيه التفصيل أنه قال: كانوا يكرون أراضيهم بما يكون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيهلك هذا ويسلم هذا، فيختلفون ويختصمون، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أما أن يكون التأجير بشيءٍ معلومٌ مضمون فهذا لا بأس به، وهذا فيه التفصيل والبيان لما أجمل، ولما ورد في بعض الروايات من النهي، مثل النهي عن كراء الأرض أو ما إلى ذلك، فإن العلة في النهي هي وجود الجهالات، ووجود اختصاص أحد المشتركين: العامل أو صاحب الأرض بالثمرة دون الآخر، أما إذا اشتركوا فيها على النسبة التي يتفقان عليها من ثلث أو ربع أو نصف، أو كان الإيجار بالذهب والفضة أو غير ذلك من الأشياء التي تقدم على أنه أجرة فإن هذا لا بأس به.
ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن ابن وهب].
هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني أبي خزيمة عبد الله بن طريف].
مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن عبد الكريم بن الحارث].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث رافع عن بعض عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
قال عبد الله، أي: ابن عمر: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة - يعني رافع بن خديج - يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء.
على أن له ما على الربيع الساقي، وهذا هو سبب النهي؛ لأنه شيء فيه جهالة، ما دام الكراء بهذه الطريقة وبهذا الوجه، فإن هذا ممنوع وغير سائغ؛ لأن الربح أو لأن الثمرة يحوزها أحد الشريكين دون الآخر، وأصل الشركة أنها مبنية على اقتسام الثمرة، وعلى اقتسام الربح على وجه يشترك فيه الشريكان في القليل والكثير، وهذا لا يتأتى إلا على النسبة بأن يقول: النصف بينهما، أو واحد له الربع وواحد له ثلاثة أرباع، واحد له الثلث وواحد ثلثين؛ لأن هذا لو جاء صاعاً واحد اشتركوا فيه، ولو جاء آلاف الآصع اشتركوا فيه، أما أن يكون لهذا ما ينبت في البقعة الفلانية، وما ينبت على السواقي، وما ينبت على الجداول، وما ينبت على الماذيانات، فيسلم هذا، ويهلك هذا، فهذا فيه غرر وفيه جهالة، وفيه أن أحدهما يحوز الثمرة والثاني يخسرها أو لا يكون له شيءٌ منها مطلقاً، لكن على حسب المشاركة كل يستفيد، إن قلت الثمرة فهي بينهما ولو كانت صاعاً واحداً، وإن كثرت وبلغت آلاف الآصع فإنها تكون بينهما، ولا يفوز بها أحدهما دون الآخر، فيكون الإنسان أحدهما ربح ربحاً مطلقاً، والثاني خسر خسارةً شديدة.
ثقة، أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
[حدثنا فضيل].
هو فضيل بن سليمان، وهو صدوق له خطأ كثير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا موسى بن عقبة].
هو موسى بن عقبة المدني، ثقة، إمام في المغازي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني نافع].
هو نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أن رافع بن خديج ].
وقد مر ذكره.
[أخبر عبد الله بن عمر].
يعني نافع يروي عن رافع، ورافع كان يحدث عبد الله بن عمر، وذاك أخذ عنه وهو يحدث عبد الله بن عمر، ثم قال عبد الله بن عمر مبيناً السبب في المنع، وهو أن رافع كان يكري على ما يكون على الماذيانات وأقبال الجداول، وهذا فيه جهالة.
قال في آخره: [وطائفة من التبن لا أدري كم هي].
يعني: مقدار معين.
على أن يأخذ مقداراً من التبن، يعني: يمكن الماذيانات وشيءٍ من التبن، أو أنها كلها شيء من التبن.
أورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه عن بعض عمومته: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)، وكان عبد الله بن عمر يكري أرضه، ولما بلغه أن رافعاً عنده شيءٌ في ذلك، ذهب إليه ومعه مولاه نافع قد أخذ بيده، فسأله فأخبره، فترك عبد الله الكراء الذي كان يفعله، وإنما تركه احتياطاً وتورعاً، وقد سبق أن مر في الحديث السابق قريباً: أن عبد الله خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئاً، أي: منع، وكان يعلم الجواز عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه خشي أن يكون هناك شيء، فترك احتياطاً من باب: (دع ما يريبك إلى ما يريبك)، ومن باب: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
هو المشهور أبوه بـابن علية، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا يزيد].
هو يزيد بن هارون الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا ابن عون].
هو عبد الله بن عون ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع كان ابن عمر عن رافع].
وقد مر ذكرهم.
وهذه طريق أخرى، وهي مثل الطريق السابقة.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك].
هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
[حدثنا إسحاق الأزرق].
هو إسحاق بن يوسف الأزرق، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر ... حتى حدثه رافع ].
وقد مر ذكر هؤلاء.
أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما تقدم، يعني كان ابن عمر يكري مزارعه حتى بلغه عن رافع بن خديج في آخر خلافة معاوية عن رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها، فسأله وأخبره بذلك، فترك تورعاً كما مر من قبل.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد هو ابن زريع].
محمد بن عبد الله بن بزيع، مر ذكره، ويزيد هو ابن زريع، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أيوب].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع عن ابن عمر، عن رافع بن خديج].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه، وأثر عبد الله بن عمر وهو مثل ما تقدم، وفيه أنه لما أخبر بأن رافع عنده شيء ذهب إليه وسأله، وهذا فيه الاحتياط والتثبت في أخذ الأخبار وتلقيها؛ لأنه ما اكتفى بالشيء الذي بلغه، أو الشيء الذي ذكر له حتى ذهب إلى من أسند إليه الخبر، ومن عزي إليه الخبر، وأخذ منه مباشرة.
وقوله: [فخرج إليه على البلاط].
خرج إليه على البلاط، يعني: على مكان معين.
هو المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد].
شعيب بن الليث عن أبيه، وقد مر ذكرهما، وكثير بن فرقد ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
[عن نافع عن رافع بن خديج].
مر ذكرهما.
وهذا مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود].
هو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا خالد هو ابن الحارث].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبيد الله بن عمر].
هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع)، وهذا لفظ مطلق، وعرفنا التفصيل الذي فيه.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ].
هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[حدثنا أبي].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا جويرية عن نافع أن رافع].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه، وقد مر يعني أنه وهو مطابق لما تقدم من قوله: (لا تكروا الأرض)، أو النهي عن كراء الأرض.
قوله: [أخبرنا هشام بن عمار].
صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
[حدثنا يحيى بن حمزة].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الأوزاعي].
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حفص بن عنان].
ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث رافع من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، نهيٌ عن كراء الأرض.
قوله: [أخبرنا حميد بن مسعدة].
صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عبد الوهاب].
هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا هشام].
هو: هشام بن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد].
هو محمد بن سيرين، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر ورافع بن خديج، قال عبد الله بن عمر: (كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى في ذلك بأساً)، يعني: يؤجرون الأرض بجزءٍ مما يخرج منها، (حتى بلغه عن
وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار].
هو عمرو بن دينار المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت ابن عمر ].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي حديث ابن عمر وحديث رافع بن خديج، وأنهم كانوا لا يرون بالخبر بأساً، أي: المخابرة، الخبر هي المخابرة، يعني: استئجار الأرض أو تأجير الأرض بجزءٍ مما يخرج منها، حتى بلغه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخبر، أي: عن المخابرة.
صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي.
[حدثنا حجاج].
هو حجاج بن محمد المصيصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال ابن جريج].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[سمعت عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي].
هو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
[عن حماد بن زيد].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي الحديث من طريق جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [حدثني حرمي بن يونس].
حرمي لقب، واسمه إبراهيم بن يونس، وهو صدوق، أخرج له النسائي وحده.
[حدثنا عارم].
هذا لقب، فيأتي باللقب أحياناً كما هنا، ويأتي بالكنية في بعض المواضع كأن يقال: أخبرنا أبو النعمان، ويأتي باسمه محمد بن الفضل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله].
حماد بن زيد وعمرو بن دينار، قد مر ذكرهما.
وجابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة). المخابرة هي استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها، وفسرت بتفسيرات أخرى كما ذكرنا، أو كما مر أنها بيع العنب بالكرم، أو الزبيب بالكرم، والمحاقلة فسرت بأنها بيع الحب بالحب على رءوس السنابل، أو إنها استئجار الأرض بالثلث والربع، وعرفنا أن استئجارها بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج منها لا بأس به، وأن بيع أوساق من الحب بالحب في السنابل لا يجوز؛ لأنه من الربا، والمزابنة هي بيع أوساق من التمر معلومة بما على رءوس النخل من التمر، وهذا لا يجوز لأنه من الربا.
ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا سريج].
هو سريج بن النعمان، وهو ثقة يهم قليلاً، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا محمد بن مسلم].
هو محمد بن مسلم الطائفي، وهو صدوق يخطئ من حفظه، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عمرو بن دينار عن جابر].
وقد مر ذكرهما.
الجواب: إذا أثنى عليه في شيء هو فيه لا بأس به، إذا أثنى عليه بشيء هو فيه، وترحم عليه، وسأل الله له المغفرة، لا بأس بذلك، لكن إذا كان فيه أشياء خطيرة، وأشياء ضارة، وقد يسمعها أحد لا يدري فقد يغتر بذلك، أما إذا كان السامع يعلم ما له وما عليه، وهو ذكر شيئاً مما فيه وأثنى عليه أو دعا له، فلا بأس بذلك.
الجواب: هذه فيها خلاف بين أهل العلم في هذا الزمان، والاحتياط أن الإنسان لا يفعل ذلك.
الجواب: لا، الهجر الذي ما يزيد على ثلاثة أيام هو الذي يتعلق في أمور الدنيا، وفيما يكون في النفوس من الشحناء والحزازات، أما هجر أهل البدع أو أهل المعاصي للمصلحة فإنه لا تحديد له.
والرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك خمسين ليلة لما تخلف عن تبوك، هجره خمسين ليلة حتى نزلت توبة الله عز وجل عليه، وكان لا يكلمه ولا يرد عليه السلام، فكان يأتي ويسلم على الرسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى شفتيه، هل حركهما أو ما حركهما كما جاء ذلك في حديث كعب الطويل في قصة توبته، يأتي ويسلم وينظر إلى شفتي الرسول صلى الله عليه وسلم وما يرد عليه ولا يسمع كلامه، ما يسمع عليكم السلام ولكنه ينظر إلى الشفتين هل تحركت وإلا ما تحركت، يعني فيه رد ولو كان خفياً.
وكذلك ما جاء عن بعض الصحابة الذي كان ما أدري من هو ابن مغفل أو غيره، أنه قال لأحد أولاده أو كذا: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف)، فرآه يخذف بعد ذلك، يعني: بعد ما قال له، ثم زجره وقال: أقول لك: الرسول نهى عن كذا وتفعل؟ لا أكلمك، وتركه، يعني حتى جاء في بعض الروايات لا أظن هو في هذه القصة أو في غيرها حتى مات، وكذلك ما جاء في قصة أحد أولاد عبد الله بن عمر الذي لما تلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن، فغضب عليه وقال: أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا الكلام، فغضب عليه ولم يكلمه).
فهجر أهل البدع ليس محدداً بثلاث؛ بل هو غير محدد، والمقصود منه المصلحة، فإذا كان الهجر تطول مدته ويترتب على ذلك مصلحة للشخص الذي هجر فإن هذا أمر مطلوب، والدليل ليس هو آراء الرجال، وإنما هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
فولد عبد الله بن عمر كأنه رأى أن ذهابهم فيه خطورة وكذا وكذا، وأن فيه ضرراً، يعني كأنه رأى أن الخروج فيه شيء، فقال شيئاً في نفسه، وليس معنى ذلك أنه يعارض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يمكن دفعه بأن يراه أو كذا، وجاء عن عائشة: (لو علم الرسول ما أحدث النساء اليوم لمنعهن)، يعني فيه شيءٍ يجعل الإنسان يتأثر مما يحصل من الأمور التي لا تليق، لكن المقصود أن ابن عمر زجره، وتكلم عليه كلاماً شديداً وهجره.
الجواب: طيب، وإذا كانت حادثة عين، فخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد ما هو خطاب للجميع، وتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصلت قصة معينة، وحكى فيها بحكم فلا يقاس عليها مثلها، ولا يعامل من يناسب أن يعامل مثل هذه المعاملة، كثير من القضايا حوادث عين لكنها تشريع.
الجواب: أحسن صلة يصله بها أن ينصحه، وأن يسدي له النصيحة، هذه أحسن بر يسديه إليه؛ لأن نفع الناس وهدايتهم أمر مطلوب، وإذا وصله بأمر، أو حصلت منه الصلة بأمر ليس فيه نقص على الإنسان فلا بأس به، يعني صلة الإنسان ولو كان قريباً حتى ولو كان كافراً، يمكن أنه يوصل قضية الصلة، والله عز وجل أخبر بأن الكفار الذين ما يحصل منهم إيذاء للمسلمين وكذا، قال: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8]، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ [الممتحنة:9]، فالإحسان والصلة لمن له بالإنسان قرابة، أو له به صلة به أو لأبيه، لا بأس به، لكن لا يوصل بشيءٍ فيه نقصٌ في حق الإنسان، وأحسن صلة أو أحسن بر أو أحسن شيء يوصل إلى هذا الإنسان الذي فيه نقص أن ينصح حتى يتدارك نقصه.
الجواب: الله تعالى أعلم.
الجواب: الله أعلم. يعني: هل العبرة في وقت الإحرام هو ليس في رمضان، أو العبرة وقت التنفيذ وهو في رمضان؟ لا أدري.
الجواب: وحتى الربا فيه تراضي، الربا نفسه من أوله إلى آخره هو ما يأتي إلا بالتراضي، ما يأتي عن طريق عدم التراضي، والزاني والزانية عندما يلتقون هم متراضيين على الزنا، اللهم إذا كان الزاني اعتدى على الزانية قسراً وقهراً، فهذا إكراه من أحد الطرفين للآخر، لكن الغالب أن الزناة وأن أصحاب المعاصي يتراضون عن المعاصي، فليست العبرة بتراضي أهل المعاصي على المعاصي، وإنما العبرة هو بورود الشرع، يعني: هل هذا حلال أو حرام؟ فالحرام حرام وإن حصل التراضي عليه، هذا هو الجواب.
الجواب: نعم هذا ثابت، والمقصود منه: أن شد الرجل لنعله قائماً قد يجعله يقع، يعني: أنه عندما يشدها وهو قائم ويرفع رجله، والرجل الثانية على الأرض، يعني أنه قد يقع، وهذا إذا كانت النعال تحتاج إلى شد، فإذا كان الأمر ما يحتاج إلى هذا كأن يدخل رجليه دون ما ينزل رأسه، وينزل يديه من أجل يعني يشتغل وهو قائم فإنه لا بأس بذلك أن ينتعل قائماً، وهو ليس بالتحريم؛ ما أعلم أحد يقول: إنه يحرم على الإنسان، ولكنه طبعاً التوجيه والإرشاد أو كراهة التنزيه، وحكمته -والله أعلم- مثل ما قال بعض أهل العلم: أن الإنسان عندما يشد الحذاء قائماً أنه يحصل له وقوع، أو يحصل له مضرة في ذلك، والحديث صحيح في هذا.
الجواب: السترة جمهور العلماء على أنها مستحبة، وبعض أهل العلم يقول: إنها واجبة، والذي يبدو مما جاء في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وكونه صلى بين العمودين بين الساريتين، وبينه مسافة بينه وبين الجدار طويلة، أن هذا يدل على أن السترة ليست بواجبة، وأنها مستحبة، وكذلك الحديث الذي ورد في منى أنه كان يصلي إلى غير جدار.
الجواب: ما أدري هل كلها أو بعضها؟ الثبوت يعني ثابت شيء في الجملة، لكن ما أتذكر هل الأربعة كلها أو بعضها؟ يعني معناها الله تعالى أعلم فيه.
الجواب: لا تخرج معهم ولا تبايعهم.
وحكم البيعة يعني كما هو معلوم إنما تكون للإمام الذي ينفذ الأحكام، ويكون بيده حلٌ وعقد، أما بيعة على الهواء، فهذه وجودها مثل عدمها.
الجواب: أهل البدع لا يصلح أن يعظموا وأن يظهر شيء من احترامهم، أهل البدع لا يصلح أن يعاملوا هذه المعاملة التي فيها تعظيم واحترام، بل يكرهون ويبغضون في الله عز وجل، ويكفي أن الإنسان يصافح، وخير للإنسان أن ينصح.
الجواب: الذي يبدو أنها عامة، خطبة الحاجة يعني في كل شيء، وإن كان في الأصل أنها يعني كانت في النكاح، إلا أنها تستعمل بين يدي الكلام.
الجواب: لا، لا يحضرها، لا يحضر الاجتماعات المشبوهة، أو الاجتماعات التي فيها ابتداع ولو كان أبوه يفعل ذلك، وإذا كان أبوه حياً فليسع إلى تخليصه من هذه الورطة، وإذا تورط أبوه لا يتورط أيضاً هو كما تورط أبوه، وإنما يترك البدع ولا يحضر مجالسها، وأبوه إذا كان على قيد الحياة يسعى إلى تخليصه مما هو واقع فيه.
الجواب: ما يسأل الإنسان عن الحب في الله والبغض في الله وهو أوثق عرى الإيمان؟ أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله، نعم, المؤمن الذي هو صاحب بدعة أو صاحب معصية يعني عنده شيء يقتضي المحبة، وعنده شيء يقتضي البغض، عنده ما يقتضي البغض وما يقتضي المحبة، يجتمع في الإنسان هذا وهذا، مثل المؤمن الناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان، ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان، والإنسان يعني إذا فعل أمراً منكراً، وهو تقديس أهل البدع، هذا أمر منكر، ويسأل عنه يوم القيامة، وكونه لا يبالي في معاملة أهل البدع والانبساط لهم، والتحدث معهم، وكون الإنسان لا يظهر لهم شيء من البغض ومن كراهية ما هم عليه، لا شك أن هذا نقص في الدين، ونقص في الإيمان، وأوثق الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله، وقال عليه الصلاة والسلام: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وكذلك يبغض المرء لا يبغضه إلا لله)، يعني: يكون الحب والبغض هو في الله ومن أجل الله، فأولياء الله يحبون، وأهل المعاصي والبدع يكرهون ويبغضون.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر