أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر ) ].
يقول النسائي رحمه الله: (إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة)، المقصود من هذه الترجمة أن اسم الخمر يطلق على كل مسكر من أي نوع كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من الشعير أو من الحنطة أو من العسل، أو من أي شيء كان، وسواء كان سائلاً أو جامداً أو مسحوقاً، أو ما إلى ذلك، مادام أن وصف الإسكار موجود فإن اسم الخمر يطلق عليه؛ لأن الخمر هي مأخوذة من التغطية أو الغطاء، والإسكار فيه تغطية العقل.
وإذاً: فكل ما يغطي العقل فإنه يقال له خمر، ولا يقتصر الاسم على نوع معين من الأنواع، بل إنه يعم كل شيء يغطي العقل ويحجبه ويستره، حتى يكون صاحبه ليس من العقلاء، وإنما هو من جملة المجانين، فاسم الخمر يطلق على كل مسكر؛ لأن الإسكار فيه تغطية العقل، فإذاً: كل ما فيه تغطية العقل وحجبه بحيث صاحبه يكون شبيهاً بالمجانين مجنوناً أو شبيهاً بالمجنون فإنه يقال له خمر.
ثم أورد النسائي عدة أحاديث أولها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( كل مسكر حرام وكل مسكر خمر )، فهذا الحديث مشتمل على جملتين، وهما قاعدتان، أو هما شيئان عامان، كل واحد منهما يدل على العموم، أما الجملة الأولى وهي: كل مسكر حرام، فتدل على تحريم كل مسكر، وأن وصف الإسكار يحصل معه التحريم، كلما وجد الإسكار وجد التحريم لذلك الذي يسكر، وأما الجملة الثانية فهي في التسمية والإطلاق، فكل مسكر خمر، يعني: أنه يطلق على كل مسكر أنه خمر.
فإذاً: الجملة الأولى تتعلق ببيان الحكم الذي هو التحريم لكل مسكر، والثانية تتعلق في إطلاق اسم الخمر على كل مسكر دون تقييده بنوع من الأنواع وتخصيصه بشيء من الأشياء، وهذه من القواعد العامة في الشريعة، ومن العموميات، والشريعة تأتي بالقضايا العامة والأمور العامة التي يدخل تحتها ما كان معروفاً وما يجد مما ليس بمعروف، ولكنه يشترك مع ما هو معروف؛ لأنه يحجب العقل ويستره، فيشترك معه في الحكم الذي هو التحريم؛ لأن علة التحريم هي الإسكار، فكلما وجد الإسكار وجد التحريم، كلما وجد الإسكار في أي شراب أو أي مطعوم فإنه يطلق عليه خمر ويكون حكمه التحريم.
هو سويد بن نصر المروزي ، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي .
[أخبرنا عبد الله] .
هو عبد الله بن المبارك المروزي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حماد بن زيد ].
هو حماد بن زيد بن درهم البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أيوب ].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع] .
هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر]
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادلة الأربعة كلهم من أبناء الصحابة، صحابة أبناء صحابة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير ، فهم صحابة أبناء صحابة، ولقب العبادلة الأربعة يطلق على هؤلاء من الصحابة، وإن كان من يسمى عبد الله كثير في الصحابة؛ إلا أن اللقب يطلق على هؤلاء الأربعة، إذا قيل: العبادلة الأربعة، وهو -أي ابن عمر- أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله: (كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)، فهو مثل المتن الذي قبله تماماً.
قوله:[ أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر].
ثقة، أخرج حديثه البخاري والنسائي .
[ حدثنا أحمد بن حنبل ].
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبد الرحمن بن مهدي] .
هو عبد الرحمن بن مهدي البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر] .
وقد مر ذكر الأربعة في الإسناد الذي قبل هذا، ثم قال بعد ذلك: قال الحسين ، أي: شيخ النسائي ، الحسين بن منصور بن جعفر ، قال أحمد : يعني: يحكي عن شيخه الإمام أحمد في هذا الإسناد: أنه قال: هذا حديث صحيح، أي: أن الإمام أحمد بن حنبل الذي يروي عن الحسين بن منصور هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد أي عن هذا الحديث: وهذا حديث صحيح، وهذا من الأمثلة التي تذكر بالتصحيح، وحصول التصحيح من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
وسبق أن سئلت هنا عن الإمام أحمد هل هو يصحح أو يأتي عنه الأحكام على الأحاديث وعلى الأسانيد؟ وكنت في ذهني حديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في آداب المشي إلى الصلاة، وعزا تجويد إسناده إلى الإمام أحمد حيث قال: ولا يمشى بالنعل في المقبرة للحديث، قال أحمد : وإسناده جيد، يعني: الحديث الذي في المشي بالنعل في المقبرة، والحديث سبق أن مر بنا في سنن النسائي ، حديث صاحب السبتيتين، يعني: النعلين، السبتيتين، فهذا مما يذكر مما جاء عن الإمام أحمد في تصحيحه.
أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه الاقتصار على إحدى الجملتين السابقتين، وهو: (كل مسكر خمر)، وهذا هو المقصود من إثبات الترجمة؛ لأن الترجمة هنا إثبات اسم الخمر على كل ما أسكر من الأشربة، فالحديث جاء عن ابن عمر مختصراً في بعض الطرق كهذه الطريق، ومطولاً ومشتملاً على الجملتين كما في الطريقين السابقين لهذه الطريق.
ثقة، أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه.
أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مشتمل على الجملتين، والكلام فيه كما تقدم.
قوله: [أخبرني علي بن ميمون] .
هو علي بن ميمون الرقي ، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه .
[حدثنا ابن أبي رواد] .
هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر] .
وقد مر ذكر الثلاثة.
أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثلما تقدم.
قوله: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله] .
سويد هو ابن نصر أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك وقد مر ذكرهما.
[ عن محمد بن عجلان] .
هو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( كل مسكر حرام ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: (تحريم كل شراب أسكر)؛ لأن التراجم السابقة تتعلق بشمول اسم الخمر لكل مسكر، وهنا هذه الترجمة تتعلق بشمول التحريم لكل مسكر، يعني: أن التحريم الذي هو الحكم بالحرمة يكون لكل مسكر، والترجمة السابقة: إثبات أن الخمر تطلق على كل مسكر، فكل مسكر فهو خمر، وكل مسكر فهو حرام، فالمقصود من الترجمات السابقة إثبات اسم الخمر لكل مسكر من أي نوع كان، وقد مر ذكر الأحاديث حديث ابن عمر من طرق متعددة، وفيه أو في كل الطرق السابقة ذكر تحريم كل مسكر وإطلاق الخمر على كل مسكر، إلا في موضع واحد فإنه جاء أو إطلاق الخمر على كل مسكر، ثم أتى بهذه الترجمة إثبات ما دلت عليه الطرق السابقة؛ وهو أن كل ما يسكر يكون حكمه التحريم، يعني: لا يجوز شربه ولا يجوز تعاطيه، وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( كل مسكر حرام )، يعني: أن كل ما وجد فيه الإسكار فإنه يكون حراماً، قاعدة عامة شاملة لا يخرج عنها أي مسكر، بل يدخل فيها كل مسكر من أي نوع كان، سواء كان مطعوماً أو مشروباً أو غليظاً أو جامداً أو سائلاً، مادام وجد الإسكار فإنه يحصل التحريم. نعم.
هو أبو موسى العنزي، الملقب الزمن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا يحيى بن سعيد ].
هو القطان البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن عمرو ].
هو ابن علقمة بن وقاص الليثي ، وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة ].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن المدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة أشخاص محدثون فقهاء، اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة، ولهذا يأتي في بعض المسائل، إذا كان هؤلاء الفقهاء متفقين على حكمها يقولون: وقال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة، يقولون فيها: وقال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، يعني: قال بها الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد ، وقال بها الفقهاء السبعة، الذين هم فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهؤلاء السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فالستة هم -أي المتفق على عدهم-: هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب ، هؤلاء ستة معدودون في الفقهاء السبعة باتفاق، أما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .
[ عن ابن عمر ].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني: أن هذا الحديث بهذا الإسناد جاء عن ابن عمر كما في الإسناد السابق، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في هذا الإسناد، وكل منهما صحيح، وهو مثل لفظ حديث ابن عمر المتقدم: كل مسكر حرام، أي: أن هذا المتن أو هذا اللفظ جاء عن ابن عمر وعن أبي هريرة بإسناد واحد.
قوله:[ أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ].
وقد مر ذكر هؤلاء ما عدى الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه، وهو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، وكل مسكر حرام)، فالمقصود من إيراد الحديث قوله: وكل مسكر حرام، يعني: إثبات التحريم لكل مسكر، أو بيان أن التحريم يشمل كل ما كان مسكراً فإنه يكون حراماً، وأما الدباء والنقير والمزفت والحنتم فقد مر ذكرها قريباً، والدباء هي المقصود الانتباذ بها؛ وذلك بأن يؤخذ الدباء فيستخرج لبها، ويبقى غلافها وقشرها حتى ييبس فيكون وعاء يوضع فيه الحليب وينتبذ فيه، فهذا هو المقصود بالدباء، أي: اتخاذ الوعاء من الدباء بحيث يستخرج لبها ويبقى غلافها وقشرها حتى ييبس ويكون وعاءً توضع به الأشياء.
ثم بعد ذلك المزفت، وهو الذي طلي بالزفت، والنقير هو جذوع النخل الذي ينقر وسطها ثم ينتبذ فيها فتكون وعاء، يعني: جذع النخل أو ساق النخل ينقر فيه بحيث يستخرج منه وتبقى الجوانب والغلاف على ما هو عليه، ولكن ينبذ به، والحنتم هي جرار خضر كانوا ينتبذون بها.
وكل مسكر حرام، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت الترجمة.
هو علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .
[ عن إسماعيل] .
هو ابن جعفر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
محمد هو: ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من هذه الطريق، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي قبل هذا، إلا أنه ليس فيه ذكر الحنتم، وإنما فيه ذكر النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت، وكل مسكر حرام، ومن المعلوم أن هذه الأشياء كان منع منها في أول الأمر كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس، وكانوا جاءوا في أول الإسلام في أول الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا من البحرين، وقالوا: إنا لا نصل إليك إلا بشهر حرام، فمرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا، فأمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، وكان مما نهاهم به الانتباذ في أوعية، ولكن ذلك نسخ كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي رواه مسلم في صحيحه: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً ).
وإنما نهي عن تلك في أول الأمر لأنها أوعية غليظة سميكة قد يحصل الإسكار فيها ولا يتبين على غلافها، بخلاف الأسقية مثل الجلود فإنه إذا وجد التغير في الداخل يظهر أثره على الظاهر، بخلاف الغليظ السميك فإنه يتغير داخله ولا يظهر على غلافه من الخارج شيء.
الحاصل: أن الانتباذ في الأوعية كان منهياً عنه في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك أبيح، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكراً.
هو سليمان بن سيف الحراني ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا محمد بن سليمان ].
هو محمد بن سليمان بن أبي داود وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا ابن زبر] .
هو عبد الله بن العلاء بن زبر ، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
[ عن القاسم بن محمد ].
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق وهي واحدة ممن حفظ الله تعالى بهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث وعت الكثير وحفظت الكثير، ولاسيما ما يتعلق في الأمور البيتية التي تكون في البيوت والتي تكون بين الرجل وأهل بيته، فإن الله تعالى حفظ بها السنن الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبيها وأمها والصحابة أجمعين.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها: ( كل شراب أسكر فهو حرام )، وهي قضية عامة كالطرق السابقة التي مرت في حديث عائشة وغيرها من أن كل ما أسكر فهو حرام، فإطلاق اسم التحريم على كل مسكر.
قوله:[ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه .
[ وقتيبة ].
وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان ].
هو ابن عيينة المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام )، والبتع: هو شراب يتخذ من العسل، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أمر خاص معين وأتى بحكم عام يدل على المحرم، ما كان متصفاً بهذا الوصف فهو حرام، وما لم يكن متصفاً بهذا الوصف فهو حلال، فسئل عن البتع، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين الحكم الشرعي فيما يحرم وما سواه هو حلال، قال: ( كل شراب أسكر فهو حرام )، سواء كان من هذا النوع أو غيره، وما لم يسكر فحكمه الحل.
فإذاً: الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل بسؤال خاص، ثم يأتي بالحكم العام؛ ليبين أن الحكم هو معتبر بهذا الوصف الذي هو الإسكار: أن التحريم معتبر بهذا الوصف الذي هو الإسكار، الوصف الذي هو العلة التي حرم المسكر من أجلها، التي حرم من أجلها ذلك المشروب؛ لأنه متصف بالإسكار، فكان حراماً، وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، حيث يسأل عن الشيء المعين فيأتي بما هو أوسع منه، سواء باللفظ أو بأن أضيف لفظ آخر، مثلما سئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: ( هو الطهور ماءه الحل ميتته )، يعني: فأتى بالمسئول عنه، وأتى بزيادة عليه.
قتيبة مر ذكره، مالك هو: ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ ح وأخبرنا سويد بن نصر ].
ثم قال: ح وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك وقد مر ذكرهما.
[ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة ].
وقد مر ذكر الجميع.
[قال: اللفظ لـسويد ].
واللفظ لـسويد ؛ لأنه ذكر الحديث من طريقين، الطريق الأول فيه قتيبة ، والثاني فيه: سويد ، ثم بعدما فرغ من إيراد الحديث قال: اللفظ لـسويد ، يعني: أنه مسوق للشيخ الثاني، يعني: أن السياق واللفظ إنما هو على الشيخ الثاني الذي هو سويد بن نصر .
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مثلما تقدم، إلا أن فيه قوله: والبتع من العسل، وهذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج بدليل أنه سيأتي في الباب الذي بعد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( لما سئل عن أشربة تكون في اليمن هي البتع والمزر، فقال: ما البتع؟ قالوا: شراب يتخذ من العسل، قال: كل مسكر حرام )، يعني: معناه الرسول صلى الله عليه وسلم استفسر عن البتع هذا الذي يسألون عنه ما هو؟ فقالوا: إنه شراب يتخذ من العسل، فهذا يبين بأن هذا اللفظ ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: والبتع من العسل ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الرواة ليفسر البتع الذي جاء ذكره في الحديث؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف البتع، حتى سأل عنه وأخبر بأنه شراب يتخذونه من العسل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى حكماً عاماً، فقال: كل مسكر حرام، يعني: معناه إذا كان يسكر فهو حرام، وإذا كان لا يسكر فهو حلال.
معمر هو: ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ].
وقد مر ذكر الثلاثة.
أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثلما تقدم.
قوله:[ أخبرنا علي بن ميمون ].
علي بن ميمون هو: الرقي ، وقد مر ذكره.
[حدثنا بشر بن السري ].
ثقة، أخرج له أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرزاق ].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ].
وقد مر ذكر الأربعة.
أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل مسكر حرام )، وهو مثلما جاء عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة ، كل هذه الألفاظ بهذا اللفظ الذي جاء بالمعوم جاء عن هؤلاء الصحابة الأربعة كما جاء في هذه الأحاديث نعم، والكلام فيه كالذي قبله.
قوله: [ أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف ].
أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف ، وهو صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .
[ وعبد الله بن الهيثم ].
عبد الله بن الهيثم ، وهو لا بأس به أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن أبي داود ].
هو سليمان بن داود الطيالسي ، ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن أبي بردة ].
هو سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
عن أبيه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي موسى الأشعري : عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي حديث أبي موسى : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه هو و
هو: أحمد بن عبد الله بن علي بن أبي المضاء المصيصي القاضي .
[حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل ].
عبد الرحمن هو: ابن مهدي البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل ، وهو: ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي إسحاق ].
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بردة عن أبيه ].
وهو: أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث أبي موسى من طريق أخرى، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ( كل مسكر حرام )، وهو مثلما تقدم.
قوله: [أخبرنا يحيى بن موسى البلخي ].
يحيى بن موسى البلخي ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[حدثنا أبي داود ].
هو الطيالسي مر ذكره.
[ حدثنا حريش بن سليم ].
مقبول أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا طلحة اليامي ].
هو طلحة بن مصرف ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بردة عن أبيه ].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأله رجل، قال: إنا كنا نكون في السفر، فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها، يعني: هل هذه الأوعية التي تكون فيها تكون غليظة فلا يتضح الإسكار فيها، أو تكون ليست كذلك، أي: خفيفة كالجلود؟ فقال: كل مسكر حرام، يعني: كل ما أسكر، سواء كان في أي وعاء، سواء كان غليظ أو خفيف، المهم أن وصف الإسكار هو الذي يكون معه التحريم، وإذا لم يوجد وصف الإسكار فإنه ينتهي ذلك الحكم الذي هو التحريم، ثم ذهب يعيد، يعني: أعاد السؤال، فقال له ما قال، ثم كرر عليه، قال: هو ما أقول لك؛ يعني الكلام واحد.
الأسود بن شيبان السدوسي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
[ سمعت عطاء ].
هو عطاء بن أبي رباح المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد الأثر عن ابن سيرين قال: كل مسكر حرام.
قوله:[ أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم ].
هارون بن إبراهيم وهو ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[ عن ابن سيرين ].
هو محمد بن سيرين البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، أنه قال: لا تشربوا من الطلاء إلا ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وكل مسكر حرام، والطلاء هو شراب يكون غليظاً يعني: كالطلاء الذي تطلى به الإبل قيل له طلاء لأنه يشبه الطلاء في ثخونته وشدته وعدم لينه، فقال: لا تشربوا إلا ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يعني: إذا طبخ وتبخر وذهب ثلثاه وبقي ثلثه اشربوه، ثم قال: وكل مسكر حرام على أي حالة كان وعلى أي وجه كان، وسيأتي للنسائي ترجمة ما يجوز من الطلاء وما لا يجوز، يعني: ما يحل من الطلاء وما لا يحل في التراجم الآتية.
الطلاء هو عصير يكون شديداً ثخيناً، يشبه الطلاء الذي تطلى به الإبل من الجرب الذي هو القطران، وأثر عمر رضي الله عنه أنه يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه مع كثرة الطبخ.
وسيأتي آثار عديدة عن عمر بن الخطاب وغيره في هذا، وهي متفقة مع هذا الأثر الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز .
سويد عن عبد الله مر ذكرهما، عن عبد الملك بن الطفيل الجزري مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن عمر بن عبد العزيز ].
عمر بن عبد العزيز الخليفة، وهو أمير المؤمنين، وأحد الخلفاء المشهورين، وهو أحد الخلفاء الاثنا عشر الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة )، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وثمانية من بني أمية أحدهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن أرطأة : كل مسكر حرام، وهو مثلما تقدم.
قوله:[ أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن الصعق بن حزن ].
سويد عن عبد الله وقد مر ذكرهما، عن الصعق بن حزن ، وهو صدوق يهم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي .
[ عن عمر بن عبد العزيز ].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه: ( كل مسكر حرام )، وهو مثلما تقدم.
قوله:[ أخبرنا عمرو بن علي ].
عمرو بن علي هو الفلاس ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبي داود حدثنا حريش بن سليم ].
أبو داود حدثنا حريش بن سليم حدثنا طلحة بن مصرف ، وهو طلحة اليامي الذي مر هناك، طلحة اليامي ، وهنا طلحة بن مصرف وهو شخص واحد.
وقد مر ذكرهم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر