أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن أبي يعفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فسأله عن العصير؟ فقال: اشربه ما كان طرياً، قال: إني طبخت شراباً وفي نفسي منه، قال: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحل شيئاً قد حرم ].
يقول النسائي رحمه الله: (ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز).
العصير: هو ما يعصر من العنب وغير ذلك، وقد أورد النسائي أثر ابن عباس (لما سأله رجل عن العصير قال: اشربه مادام طرياً)، يعني: مادام أنه في أول أمره وفي أول عصره فإن شربه لا بأس به؛ لأنه في غاية السلامة، ولم يبق مدة يحتمل أن يكون حصل له فيها تغير، قال ذلك الرجل: (إني طبخت شراباً وفي نفسي منه، قال: هل كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحل شيئاً قد حرم)، لما سأل هذا الرجل عن كونه طبخ ذلك الشراب وشربه بعد طبخه وفي نفسه منه شيء؛ لأنه لا يشربه قبل أن يطبخ، (فقال له: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحل شيئاً قد حرم)، يعني: مادام أنك تمتنع منه وتحرمه على نفسك قبل أن تطبخه فطبخك إياه لا يغير حاله.
وهذا الأثر يبين أن المقصود من الشيء الذي كانوا يطبخونه والذي هو الطلاء الذي يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، المقصود منه الشيء الذي لم يكن مسكراً ولم يصل إلى حد الإسكار، وإنما هو قبل الإسكار؛ لأن قوله هنا إن النار لا تحل شيئاً قد حرم، معناه: أن الطبخ للشيء لا يغيره من كونه ممنوعاً إلى كونه سائغاً وجائزاً، بل ما كان جائزاً قبل الطبخ يكون جائزاً بعده، وما كان ممنوعاً قبل الطبخ يكون ممنوعاً بعده.
هو سويد بن نصر المروزي، ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي .
[أخبرنا عبد الله].
هو ابن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي يعفور].
هو: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي ثابت الثعلبي].
وهو: أيمن بن ثابت صدوق أخرج له النسائي وحده.
[ عن ابن عباس ].
هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السندي: (لا تحل شيئاً)، أي: رد لقوله في الطلاء أنه يحل إذا ذهب ثلثه.
لأن الطلاء كما قد عرفنا أنه يحل إذا ذهب ثلثاه وبقي الثلث فإنه يستعمل، وهذا رد لقول من قال: إنه إذا كان مسكراً أو كان في النفس منه شيء قبل الطبخ ثم طبخ فإنه لا يحل، لكن إذا كان سائغاً قبل الطبخ يكون سائغاً بعد الطبخ، وإذا كان ممنوعاً قبل الطبخ يكون ممنوعاً بعد الطبخ؛ لأن النار لا تحل شيئاً قد حرم.
يعني: كأن هذا الكلام مثل الكلام الذي ذكره السندي، عليه رد لقولهم، يعني: هذا الكلام ما قوله هذا الكلام
[ثم فسر لي قوله: لا تحل شيئاً]، بأنه رد، يعني: معناه أنه رد لقولهم؛ لأن هناك لقولهم كذا، وكأن المقصود رد لقولهم كذا أنه يحل الطلاء، يعني: إذا ذهب ثلثاه فيما إذا كان قبل الطبخ يعني: أنه قد تغير واشتد.
ابن جريج، هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عطاء].
هو: عطاء بن أبي رباح المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت ابن عباس] وقد مر ذكره.
يعني: هذه الترجمة غير واضحة؛ لأنه ما جاء شيء يتعلق بالوضوء أبداً، وإنما الآثار التي فيها كلها تتعلق بالشراب، وما يحل وما لا يحل، والسندي لما شرح اعتبر أن هذا الذي ذكر ترجمة ليس ترجمة، وإنما هو تابع للحديث أو تابع للتفسير الذي قبل هذا؛ لأنه رد لقولهم بالطلاء، ورد لقولهم بالوضوء مما مست النار، يعني: أن النار لا تحرم ماءً كان حلالاً قبل أن يغلى ويطبخ ولا تحرمه، فهذا الذي جاء ترجمة هو تابع للحديث، وهو داخل في التفسير؛ لقوله: لا تحل شيئاً ولا تحرمه، ففيه ذكر الطلاء وفيه ذكر الوضوء مما مست النار، فالشيء الذي طبخ أو الماء الذي أغلي لا يكون حرم استعماله والوضوء فيه، بل يتوضأ فيه، أقول: يتوضأ فيه.
وقد جاء في مسألة الوضوء مما مست النار، هذا أحاديث سبق أن مرت، (وآخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)، يعني: هناك أحاديث فيها الوضوء وأحاديث فيها ترك الوضوء، ولكن (آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار)، يعني: الشيء الذي طبخ إذا أكله الإنسان فجاء حديث أنه يتوضأ، وجاء حديث أنه لا يتوضأ، لكن أحاديث عدم الوضوء ناسخة لأحاديث الوضوء، لكن الذي معنا الآن الوضوء مما مست النار هو تابع للتفسير الذي قبله على اعتبار أن الماء إذا طبخ فإنه لا يحرم استعماله والوضوء منه بسبب النار، فالنار لا تحرم شيئاً قد حل، ولا تحل شيئاً قد حرم، فهي لا تحل شيئاً قد حرم فيما يتعلق بالطلاء، ولا تحرم شيئاً قد حل كما في الماء الذي طبخ، فإنه بعد الطبخ يمكن أن يتوضأ به؛ لأن حالته بعد الطبخ كحالته قبل الطبخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح أنه قال: أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: اشرب العصير ما لم يزبد ].
أورد النسائي هذا الأثر عن سعيد بن المسيب: (اشرب العصير ما لم يزبد)، يعني: يقذف بالزبد، وإذا اشتد وقذف بالزبد فهذه علامة اشتداده وإسكاره أو قرب إسكاره، معناه هو قريب من ذاك الأثر الذي مر أنه إذا كان طرياً، أي: ما وصل إلى حد كونه يزبد يعني: يطلع منه الزبد كزبد البحر.
حيوة بن شريح هو: المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني عقيل ].
هو: عقيل بن خالد بن عقيل المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن المسيب ].
سعيد بن المسيب، هو أحد فقهاء المدينة السبعة، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي أثر عن إبراهيم النخعي، (سأله عن العصير، قال: أشربه حتى يغلي، ما لم يتغير، معناه: إلى حين اشتداده ما لم يتغير)، يعني أنه ما لم يتغير بالوصول إلى حد الإسكار.
هشام بن عائذ الأسدي وهو صدوق أخرج له النسائي وحده.
[ عن إبراهيم ].
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي أثراً عن عطاء: (اشربه حتى يغلي)، وهو مثل أثر إبراهيم النخعي .
هو: عبد الملك بن أبي سليمان، صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن.
[عن عطاء].
هو عطاء بن أبي رباح، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي الأثر عن الشعبي: (اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي)، يعني: يشتد ويقذف الزبد، فإذا كان قبل الثلاثة الأيام واشتد فإنه لا يشرب، وإذا لم يكن كذلك فإنه يشرب إلى ثلاثة أيام.
حماد بن سلمة بن دينار، ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن.
[ عن داود ].
هو: داود بن أبي هند، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن.
[ عن الشعبي ].
هو: عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير حدثنا بقية حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز رضي الله عنه أنه قال: ( قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله إنا أصحاب كرم، وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، فماذا نصنع؟ قال: تتخذونه زبيباً، قلت: فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال: تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم، وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم، قلت: أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال: لا تجعلوه في القلل، واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلاً ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز، أورد النسائي حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه: (أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا أصحاب كرم، وقد نزل تحريم الخمر، فماذا نصع في أعنابنا؟) لأنهم قبل كانوا يستعملونه خمراً، ولما حرمت الخمر سألوا: ماذا يصنعون في هذه الأعناب؟ (قال: تجعلونه زبيباً)، يعني: تيبسونه ويصير زبيب، قال: (وماذا نصنع بالزبيب؟)، يعني: يستعملونه خمراً ويروج، (قال: وماذا نصنع في الزبيب؟ قال: تنقعونه في وقت الغداء وتشربونه في وقت العشاء، وتنقعونه في وقت العشاء وتشربونه مع الغداء)، ماذا بعده؟
(أفلا نؤخره حتى يشتد؟) يعني: يبقى هذا الزبيب الذي نقع هل نؤخره حتى يشتد؟
لا تجعلوه في القلل وهي الجرار السميكة، واجعلوه في الشنان التي هي الأسقية من الجلود، والسبب في هذا كما سبق أن عرفنا أن الجرار قد يتغير الشراب الذي في داخلها ولا يتبين على سطحها، بخلاف الأسقية، فإنها توكأ، وإذا حصل تغير في الداخل ظهر على سطح الجلد أثر التغير، فقال: (لا تجعلوا في القلل) يبقى مدة طويلة، (ولكن اجعلوه في الشنان، فإنه إن تأخر، صار خلاً).
والخل -كما هو معلوم- سائغ، يعني: الخل حامض، لكنه ما به إسكار.
إذاً: يكون فائدة جعله في الأسقية فائدتين: من ناحية أنه يظهر على الجلد ومن ناحية أنه كأن الجلد له تأثير على المادة بالتخلل.
وغالب التخلل أنه يصير مع شيء يجعله يتخلل، وقد يتخلل بدون جعل شيء.
هو: عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه .
[ عن بقية ].
هو: بقية بن الوليد الحمصي ، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وصحاب السنن.
[حدثنا الأوزاعي ].
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني يحيى بن أبي عمرو ].
يحيى بن أبي عمرو أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[ عن عبد الله بن الديلمي ].
عبد الله بن فيروز الديلمي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب السنن الأربعة، عن أبيه فيروز صحابي أخرج له أصحاب الكتب الأربعة.
أورد النسائي الحديث عن فيروز الديلمي وهو مثل الذي قبله.
قوله:[ أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس ].
عيسى بن محمد بن إسحاق أبو عمير بن النحاس ، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه .
[ عن ضمرة ].
هو: ضمرة بن ربيعة، وهو صدوق يهم قليلاً، له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن السيباني عن ابن الديلمي عن أبيه].
السيباني وهو يحيى بن أبي عمرو عن ابن الديلمي ، ومر ذكر الثلاثة.
يعني: هذا فيه كلام زائد يعني: قال: حدثنا يعلى الحراني. هذه زائدة، فتأتي الحراني تابعة لـأبي داود ، ثم أبو داود يقول: حدثنا يعلى بن عبيد .
أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: [( كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم العشية ويشربه من الغد ومن بعد الغد، فإذا جاء مساء الثالثة وبقي شيء لم يشربوه أهريق )، يعني: معناه أنه ما يتعدى ثلاث؛ لأنه إذا وصل إلى ذلك صار عرضة للإسكار، وإن كان يختلف في بعض البلدان من جهة الحرارة والبرودة، يعني: ليس كله على حد سواء، تختلف البلدان في التأثر والتغير، قد يكون أكثر من ثلاث وقد يكون أقل من ثلاث، ولهذا مر في بعض الأحاديث (إلى ثلاث إلا إذا اشتد)، يعني: إلا أن يشتد قبل الثلاث.
هو: سليمان بن سيف، ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[حدثنا يعلى بن عبيد ].
هو: يعلى بن عبيد الطنافسي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مطيع ].
هو: مطيع بن عبد الله الغزال ، وهو صدوق أخرج له النسائي وحده.
[ عن يحيى بن عبيد ].
هو: يحيى بن عبيد أبي عمرو البهراني ، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
[ عن ابن عباس ].
ابن عباس وقد مر ذكره.
أورد النسائي حديث ابن عباس وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].
هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه .
[حدثنا يحيى بن آدم ].
يحيى بن آدم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شريك ].
هو: شريك بن عبد الله القاضي النخعي ، وهو صدوق، يخطئ كثيراً، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن.
[ عن أبي إسحاق ].
وهو: عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث ابن عباس ، وهو مثلما تقدم.
قوله: [ أخبرنا واصل بن عبد الأعلى ].
واصل بن عبد الأعلى، ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن.
[عن ابن فضيل].
هو محمد بن فضيل بن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأعمش ].
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس ].
هو يحيى بن أبي عمر هو يحيى بن عبيد نعم، وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه كان ينبذ له عشية ويشربه غدوة، وينبذ له غدوة ويشربه عشية، وكان يغسل الأسقية بعد هذا الشراب الذي فيها يغسلها ما يبقى فيها أشياء مترسبة وأشياء باقية، وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها دردياً، وهو الحثالة والشيء الرديء الذي يبقى في السقاء، الذي هو العتر، الذي سيأتي.
[ قال نافع : فكنا نشربه مثل العسل ].
يعني: في حلاوته.
عبيد الله بن عمر العمري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي الأثر عن أبي جعفر وهو محمد بن علي الباقر رحمه الله: (أنه سئل عن النبيذ؟ فقال: كان علي بن حسين الذي هو أبوه، يعني: ينبذ له غدوة فيشربه عشية، وينبذ له العشية ويشربه غدوة).
بسام هو: ابن عبد الله الصيرفي وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن أبي جعفر ].
هو: محمد بن علي الباقر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي الأثر عن سفيان الثوري، وهو مثلما تقدم.
هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن نبيذ الجر.
يعني: ما ينبذ في الجرار، فحدثهم عن ابنه النضر أنه كان ينبذ له غدوة ويشربه عشية، وينبذ له عشية ويشربه غدوة، فالمقصود من ذلك أن أنساً رضي الله عنه بين أن ذلك سائغ إذا كان بهذا الوصف وبهذا الزمن، وبهذه المدة، ثم أخبر أن هذا يعمل في بيته لابنه النضر ، وليس المقصود الرواية والتحديث عن ابنه أو أنه يروي عن ابنه أو يحدث عن ابنه، وإنما بيان أن هذا شيء يعتقده هو ويعمل في بيته، ولو كان حراماً لما أقره في بيته، يعني: أنس بن مالك رضي الله عنه، فالمقصود من ذلك بيان أن أنساً رضي الله عنه بين أن ذلك حلال، وأنه يعمل في بيته.
سليمان التيمي هو: سليمان بن طرخان التيمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي عثمان وليس بـالنهدي ].
أبو عثمان قال سليمان : وليس بـالنهدي ، أي: المشهور الذي هو إمام ومحدث أبو عثمان النهدي ، ولكن هذا أبو عثمان وليس بـالنهدي أراد أن يبين حتى لا يظن أنه النهدي واسمه قيل اسمه سعد، وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
[ عن أنس ].
هو: أنس بن مالك، رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي أثرا عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل، يعني: النطل هو الحثالة أو الرديء إذا وضع مع الشيء يشتد، فكانوا لا يضعونه، بل جاء عن بعضهم أنه كان يغسل السقاء من أثر ذلك الذي يبقى فيه.
هو: معمر بن راشد الأزدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة ].
هو: قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن المسيب ].
سعيد بن المسيب وقد مر ذكره.
أورد النسائي أثر سعيد بن المسيب أنه قال في النبيذ: (خمره درديه). يعني: أن هذا الرديء الذي يكون في الأسقية أو في الأواني إذا وضع مع العصير أو مع الشراب فإنه يخمره أو يصير خمراً بسببه.
قوله:[ أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب ].
وقد مر ذكرهم جميعاً.
أورد النسائي أثر سعيد بن المسيب : أنه كان يقول: (إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى ذهب صفوها وبقي كدرها)، يعني: تغيرت إلى صارت خبيثة.
(وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر)، العكر: هو الذي يبقى في الأوعية والأواني الذي هو الدردي الذي هو الحثالة، وهذه إذا نبذ معها أو جعلت مع النبيذ فإنه يسارع إليه الإسكار.
هو: شعبة بن الحجاج الواسطي، ثم البصري ، ثقه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة عن سعيد بن المسيب ].
وقد مر ذكرهما.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر