إسلام ويب

كتاب الصلاة [23]للشيخ : محمد يوسف حربة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الجمعة عيد المسلمين يسن فيها الطيب والسواك واللباس الحسن، وأجر التكبير لها معلوم، ويجب فيها الاغتسال، ويحرم البيع وقت صلاة الجمعة، وتجب الجمعة على المقيم خارج المصر إذا كان يسمع النداء بغير مكبرات الصوت، ويصبح تعدد الجمعة في البلد الواحد للحاجة إذا لم يوجد مسجد يسعهم.

    الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وسلم تسليماً كثيراً.

    وبعد:

    أقوال العلماء في غسل الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ المسألة الأولى: اختلفوا في طهر الجمعة؛ فذهب الجمهور ]. منهم الأئمة الأربعة، [ إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطاً في صحة الصلاة ].

    أي: الغسل ليس شرطاً في صحة صلاة الجمعة.

    سبب اختلاف العلماء في حكم غسل الجمعة

    [ والسبب في اختلافهم تعارض الآثار، وذلك أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة) ].

    والحديث أخرجه البخاري و مسلم . وقد صرح فيه بالوجوب.

    [ وفي حديث عائشة ] وهو كذلك عند البخاري و مسلم [ قالت: ( كان الناس عمّال أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل: لو اغتسلتم ) والأول صحيح باتفاق ]. يعني حديث أبي سعيد ، والثاني كذلك صحيح.

    [ والثاني خرجه أبو داود و مسلم ، وظاهر حديث أبي سعيد يقتضي وجوب الغسل، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة ]. أي: أنه كان عندهم أوساخ، فقال: لو اغتسلتم.

    [وأنه ليس عبادة]. يعني يظهر من حديث عائشة أنه ليس عبادة.

    [ وقد روي: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)، وهو نص في سقوط فرضيته إلا أنه حديث ضعيف ].

    والراجح أنه حديث حسن.

    التدرج في غسل الجمعة

    الحاصل أن غسل الجمعة كأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم تدرج فيه، فقال أولاً: ( لو اغتسلتم لهذا اليوم)، فكان إرشاداً، ثم بعد ذلك بأنه أفضل، جاء فيه بالفضيلة: ( توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل )، ثم بعد ذلك جاءت الأحاديث على أنه واجب، فقال: ( طهر يوم الجمعة واجب على كل مسلم ) فليس هناك معارضة بين الأحاديث التي تدل على أن الغسل أفضل، والأحاديث التي تدل على أنه واجب؛ لأن تلك كانت في أول الإسلام، ثم جاء بعدها التصريح بالوجوب، ولهذا أقول: الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما، من طرق جماعة من الصحابة، قاضية بالوجوب، كحديث أبي سعيد المتفق عليه: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، وحديث ابن عمر عند الجماعة: ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )، ذاك قال: واجب، وهذا قال: فليغتسل، فهذا يؤيده، وحديث أبي هريرة المتفق عليه: (حقٌ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام )، والواجب يثبت بأقل من هذا، يعني: قال: أولاً: أمر، ثم قال: واجب، ثم قال: حق، وكل هذا يثبت الوجوب.

    ولا يوجد صارف يصرف الأحاديث الدالة على الوجوب إلى الندب أو الجواز. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام )، لم يعين يوم الجمعة.

    لكن المراد به يوم الجمعة فقوله صلى الله عليه وسلم: ( غسل في كل سبعة أيام ) مطلق وحديث: ( غسل الجمعة واجب ... ) مقيد، فيحمل المطلق على المقيد.

    فإن قال قائل: هل هناك دليل على الترتيب أنه كان في ثلاث مراحل؟

    فالجواب: يقول الشيخ ناصر الألباني : بتتبع الأحاديث يُرى أنه قال لهم أولاً: ( هلا اغتسلتم! )، وبعد ذلك أمرهم بالاغتسال.

    إذاً الواجب يثبت بأقل من هذا، وإلى الوجوب مال الشوكاني ، وشيخنا ناصر الدين الألباني .

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087800759

    عدد مرات الحفظ

    774070833