إسلام ويب

أبواب الأضاحيللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، نستحضر بها توحيد ربنا ونعمته علينا، كما نتذكر بها طاعة أبينا إبراهيم لربه سبحانه وتعالى، وتكون الأضحية في أربع؛ في الإبل والبقر والغنم والماعز، وأيامها يوم الحج الأكبر النحر وثلاثة أيام التشريق بعده. ويشرع لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن الأخذ من شعره أو ظفره شيئاً من أول عشر ذي الحجة، ثم تذبح بعد صلاة العيد لا قبلها، فمن ذبحها قبل العيد فإنما هو لحم يطعمه أهله.

    1.   

    باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الأضاحي.

    باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثني أبي (ح)

    وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبح بيده، واضعاً قدمه على صفاحهما ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال: ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم ) ].

    1.   

    باب الأضاحي واجبة هي أم لا

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الأضاحي واجبة هي أم لا.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ابن عون: ( عن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن الضحايا: أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وجرت به السنة ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن جبلة بن سحيم قال: سألت ابن عمر فذكر مثله سواء ].

    إذا أوجب الإنسان أضحية وحددها وعينها فليس له أن يستبدلها بغيرها، جاء ذلك عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وقد نص على هذا الماوردي عليه رحمة الله.

    وهل الأضحية واجبة أم لا؟ جاء عن أبي بكر وعمر أنها ليست واجبة، كما نقله البيهقي عليه رحمة الله في السنن عنهما.

    قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: أنبأني أبو رملة: ( عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: يا أيها الناس! إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة.

    أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية ) ].

    1.   

    باب ثواب الأضحية

    1.   

    باب ما يستحب من الأضاحي

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما يستحب من الأضاحي.

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد قال: ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد ).

    حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرني سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال: خرجنا مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا، قال يونس: فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم، ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه، فقال: اشتر لي هذا، كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عائذ أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( خير الكفن الحلة، وخير الضحايا الكبش الأقرن ) ].

    1.   

    باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة.

    حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال: ( نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة ).

    حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ( ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن ) ].

    حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس قال: ( قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن ينحروا البقر ).

    حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة) ].

    1.   

    باب كم يجزئ من الغنم عن البدنة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب كم يجزئ من الغنم عن البدنة.

    حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: حدثنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر بها، ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن ).

    حدثنا أبو كريب قال: حدثنا المحاربي وعبد الرحيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق (ح)

    وحدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة: ( عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلاً وغنماً، فعجل القوم، فأغلينا القدور قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فأكفئت، ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم ) ].

    وهذا هو الأرجح أن الجزور يساوي عشرة، سواء كان ذلك في الأضاحي، أو كان ذلك في الهدي، أو كان ذلك في قسمة الغنيمة، وذلك إذا وقع في الغنيمة بدنة، وأراد تقسيمها، فإن البدنة تساوي عشرة من الغنم، ويحكي بعضهم اتفاق الصحابة على هذا، وأظن ابن حزم الأندلسي ممن يحكي هذا في المحلى.

    1.   

    باب ما تجزئ من الأضاحي

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما تجزئ من الأضاحي.

    حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير: ( عن عقبة بن عامر الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً، فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح به أنت ).

    حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يجوز الجذع من الضأن أضحية ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه ، قال: ( كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع، من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر منادياً فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية ).

    حدثنا هارون بن حيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن ) ].

    1.   

    باب ما يكره أن يضحى به

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما يكره أن يضحى به.

    حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ).

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن وأبو داود وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا: قال: حدثنا شعبة سمعت سليمان بن عبد الرحمن: ( سمعت عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده، ويدي أقصر من يده: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي.

    قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد ).

    حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب يحدث أنه سمع علياً يحدث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن ) ].

    1.   

    باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء.

    حدثنا محمد بن يحيى و محمد بن عبد الملك أبو بكر قالا: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن يزيد عن محمد بن قرظة الأنصاري: ( عن أبي سعيد الخدري قال: ابتعنا كبشاً نضحي به، فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نضحي به ) ].

    1.   

    باب من ضحى بشاة عن أهله

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من ضحى بشاة عن أهله.

    حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن صياد: ( عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى ).

    حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف (ح)

    وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق، جميعاً عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي: ( عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا ) ].

    1.   

    باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره.

    حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً ) ].

    واختلف هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ والأظهر والله أعلم أنه للكراهة، وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني عدم الرفع.

    قال: [ حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمرو قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني (ح)

    وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا: حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فلا يقربن له شعراً ولا ظفراً ) ].

    1.   

    باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة.

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك : ( أن رجلاً ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس: ( عن جندب البجلي أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذبح أناس قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته، ومن لا، فليذبح على اسم الله ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم: ( عن عويمر بن أشقر: أنه ذبح قبل الصلاة، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعد أضحيتك ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد- قال أبو بكر: وقال غير عبد الأعلى: عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد- (ح)

    وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري قال: ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار، فقال: من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا، فقال: أنا يا رسول الله! ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد، فقال: لا، والله الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع- أو حمل من الضأن- قال: فاذبحها، ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك ) ].

    1.   

    باب من ذبح أضحيته بيده

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من ذبح أضحيته بيده.

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث: ( عن أنس بن مالك قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده، واضعاً قدمه على صفاحها ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق، طريق بني زريق، بيده بشفرة ) ].

    1.   

    باب جلود الأضاحي

    قال المصنف رحمه الله: [ باب جلود الأضاحي.

    حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره: ( أن علي بن أبي طالب أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها للمساكين ) ].

    1.   

    باب الأكل من لحوم الضحايا

    1.   

    باب ادخار لحوم الأضاحي

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ادخار لحوم الأضاحي.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت: ( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس، ثم رخص فيها ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فكلوا وادخروا ) ].

    1.   

    باب الذبح بالمصلى

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الذبح بالمصلى.

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر: ( عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يذبح بالمصلى ) ].

    نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    الأكثر استماعا لهذا الشهر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768269753