الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الشراء والبيع في الغزو.
حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا سنيد بن داود عن خالد بن حيان الرقي قال: أخبرنا علي بن عروة البارقي قال: حدثنا يونس بن يزيد عن أبي الزناد: ( عن خارجة بن زيد قال: رأيت رجلاً سأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوه، فقال له أبي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع، وهو يرانا ولا ينهانا ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب تشييع الغزاة ووداعهم.
حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا أبو الأسود قال: حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لأن أشيع مجاهداً في سبيل الله فأكففه على رحله غدوة أو روحة، أحب إلي من الدنيا وما فيها ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن موسى بن وردان: ( عن أبي هريرة قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ).
حدثنا عباد بن الوليد قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا أبو محصن عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشخص السرايا يقول للشاخص: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب السرايا.
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا أبو سلمة العاملي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لـأكثم بن الجون الخزاعي: يا أكثم! اغز مع غير قومك يحسن خلقك، وتكرم على رفقائك, يا أكثم! خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة ) ].
وفي هذا حسن الاغتراب ومخالطة الأبعدين, فإن الإنسان إذا كان منكفئاً على نفسه وعلى قبيلته وعائلته, فلا يكون ذلك مدعاة لتفتق ذهنه ونجابته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( اغز مع قومك يحسن خلقك ).
وليس المراد بذلك أن الإنسان إذا لزم قوماً من أهله ونحو ذلك يسوء خلقه, ولكن المراد بذلك أن الله عز وجل قسم الأخلاق بين الناس، فالكمال لا يجتمع في فئة بعينها, فالإنسان يتتبع الكمال حتى يجتمع فيه.
كذلك الدراية والمعرفة والحنكة والحكمة والعقل والحذق, فإن الله عز وجل قسمها، فإذا ارتحل الإنسان وخالط الناس اجتمع له من ذلك ما لا يجتمع لغيره.
وكذلك في حسن تعامل الإنسان وعادته وسليقته وطلاقة محياه وغير ذلك, يتباين الناس في هذا, فإذا عاشر الإنسان غيره وأكثر من المعاشرة, أخذ من كل فئة أحسن ما لديهم في ذلك, فقرب من الكمال أو كملت أخلاقه.
قال: [ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر، على عدة أصحاب طالوت من جاز معه النهر، وما جاز معه إلا مؤمن.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة قال: سمعت أبا الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إياكم والسرية التي إن لقيت فرت، وإن غنمت غلت ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الأكل في قدور المشركين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب: ( عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، فقال: لا يتحلّجنّ في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية ).
وفي نسخة: ( لا يختلجن في صدرك ضارعت فيه نصرانية ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني أبو فروة يزيد بن سنان قال: حدثني عروة بن رويم اللخمي: ( عن أبي ثعلبة الخشني- قال: ولقيه وكلمه- قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته قلت: يا رسول الله! قدور المشركين نطبخ فيها! قال: لا تطبخوا فيها, قلت: فإن احتجنا إليها، فلم نجد منها بدًّا؟ قال: فارحضوها رحضاً حسناً، ثم اطبخوا وكلوا ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الاستعانة بالمشركين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن نيار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنا لا نستعين بمشرك ).
قال علي في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الخديعة في الحرب.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحرب خدعة ).
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحرب خدعة ) ].
الحرب خدعة ما لم يكن ثمة عهد أو ميثاق، فإذا كان ثمة عهد أو ميثاق فلا يجوز للإنسان أن ينقض العهد بحجة المخادعة, فإذا أنزلهم على ميثاق يجب أن ينزل عليه، إذا واثقهم ألا يأتيهم ليلاً حرم عليه أن يأتيهم ليلاً، وإذا واثقهم على ألا يأتيهم يوم كذا, حرم عليه أن يأتيهم يوم كذا, وهذا من المواثيق والعهود التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها ولو للمحاربين.
ومما ينقض به إذا كان ثمة عهد بين المسلمين وبين غيرهم هو اعتداؤهم على الدين, واعتراضهم على حكم الله عز وجل للمسلمين، لا على حكم الله عز وجل فيهم.
ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول قال: إن اعتراض اليهود والنصارى وأضرابهم على ديننا الذي شرعه الله لنا ناقض للعهد.
وذلك كالذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيةً, أو يدعو المسلمين إلى ترك دينهم, فهذا نوع من الاعتراض على أصل الدين, وهو خارج عن المعاهدة, ثم لا يجوز للمسلمين أن يعاهدوهم على ذلك أصلاً, فإذا نقضوا ذلك فإنه لا قيمة للعهد الذي يكون بين المسلمين وبينهم, بل ذكر ابن تيمية رحمه الله أن اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا المعنى.
قال المصنف رحمه الله: [ باب المبارزة والسلب.
حدثنا يحيى بن حكيم و حفص بن عمرو قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح)
وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا وكيع قالا: حدثنا سفيان عن أبي هاشم الرماني- قال أبو عبد الله: هو يحيى بن الأسود- عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم: لنزلت هذه الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ [الحج:19], في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر اختصموا في الحجج.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو العميس وعكرمة بن عمار: ( عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: بارزت رجلاً فقتلته، فنفّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ).
حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة: ( عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفّله سلب قتيل قتله يوم حنين ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل فله السلب ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: حدثنا الصعب بن جثامة قال: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيّتون، فيصاب النساء والصبيان، قال: هم منهم ).
حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا ماءً لبني فزارة فعرّسنا، حتى إذا كان عند الصبح شننّاها عليهم غارة، فأتينا أهل ماء فبيّتناهم فقتلناهم، تسعة أو سبعة أبيات.
حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق، فنهى عن قتل النساء والصبيان ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي: ( عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له، فقال: ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل, ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك، يقول: لا تقتلن ذرّيّة ولا عسيفاً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
قال أبو بكر بن أبي شيبة: يخطئ الثوري فيه ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب التحريق بأرض العدو.
حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير:
( عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها: أبنى، فقال: ائت أبنى صباحاً، ثم حرق ).
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ [الحشر:5] الآية ).
حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: (
لهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب فداء الأسارى.
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: ( غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفّلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب عليها قشع لها، فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: لله أبوك، هبها لي, فوهبتها له فبعث بها، ففادى بها أسارى من أسارى المسلمين كانوا بمكة ) ].
ويحكى اتفاق الصدر الأول من الصحابة وغيرهم, على أن ولي أمر المسلمين يخير في الأسارى بين خمس: المنّ، والاستعباد، والقتل، والفدية، والجزية.
وأما المنّ فيمن من غير مقابل, والفدية تكون بمقابل, والاستعباد يكون بالاسترقاق، وكذلك القتل الذي يأمر بقتل من غير حاجة إليه دفعاً لشره، أو يكون ذلك جزية, يبقى مع ضرب الجزية عليه.
ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله, على أن أمر الأسارى لا يدخل فيه المرتدون إذا أسروا, وذلك لأن الله عز وجل أمر المسلمون بإقامة الحد عليه، والمرتد إذا أخذ لا يسترق؛ لأن الله عز وجل أمر بقتله, (( تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ))[الفتح: 16].
والخلاف الذي وقع عند الفقهاء في مسألة المرأة هل تقتل إذا ارتدت أم لا؟ ظواهر النصوص عند السلف نعم, بعض أهل الرأي يقول: لا، والصواب في ذلك: أن حكمها حكم الرجل, وهذا في ظاهره أنه عمل الصحابة عليهم رضوان الله.
والمرتد على حالين:
إما مرتد هرب من المسلمين من غير أن يلحق بفئة, فهذا حكمه واحد.
وإما مرتد لحق بدار الحرب, كأن يكون لحق بدار أهل الكتاب, فوقع بين المسلمين وبينهم قتال, فأسروه وكان مرتداً قبل ذلك, هل يدخل في حكم أسرى أهل الكتاب، أم يؤاخذ بجريرته الفردية؟
نقول: إذا كان رجلاً سواء لحق بدار حرب أو لم يحلق فحكمه في ذلك القتل, ولا يؤخذ بأمر الجماعة ويؤخذ بحكمه وحده، أما إذا كانت امرأة فتأخذ حكم الدار التي هي فيها.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما أحرز العدو ثم ظهر عليه المسلمون.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع: (
قال: وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الغلول.
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني قال: (
قال زيد: فالتمسوا في متاعه، فإذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: ( كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له: كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون، فوجدوا عليه كساءً أو عباءة قد غلها ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت قال: ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئاً من البعير فأخذ منه قردة- يعني وبرة- فجعل بين إصبعيه، ثم قال: يا أيها الناس! إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك، وما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة، وشنار ونار ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب النّفل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نفّل الثلث بعد الخمس ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام الأعرج عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نفّل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو الحسين قال: أخبرنا رجاء بن أبي سلمة قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ( لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم ).
قال رجاء: فسمعت سليمان بن موسى يقول له: حدثني مكحول عن حبيب بن مسلمة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نفّل في البدأة الربع، وحين قفل الثلث ). فقال عمرو: أحدثك عن أبي عن جدي، وتحدثني عن مكحول؟! ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب قسمة الغنائم.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرجل سهم ) ].
ويدخل في باب الغنائم سواء كانت الغنائم من المرتدين, أو من غير المرتدين, فمالهم غنائم، بخلاف ما يتعلق بذواتهم, فالمرتد في ذلك له حكم يختلف عن المحارب من غيره، أما المال فكله غنيمة.
أما الغنيمة فإنها لا تقسم إلا على من شهد المعركة، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به, وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى, بخلاف ما يفيء الله جل وعلا به على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير قتال.
وكان يقضي بهذا الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله, والخلاف في ذلك عن الصحابة معدوم, أن الغنائم تكون لمن شهد المعركة لا غير, وألا يرجع بالغنيمة فتقسم على من بعده, بخلاف ما يتعلق بأمر الفيء فأمره آخر.
وعمل الصحابة عليهم رضوان الله أن الفارس له ثلاثة أسهم لفرسه وله، ويختلف عن الراجل.
قال المصنف رحمه الله: [ باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال: ( سمعت عميراً مولى آبي اللحم- قال وكيع: كان لا يأكل اللحم- قال: غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرثيّ المتاع سيفاً، وكنت أجره إذا تقلدته ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين: ( عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، وأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب وصية الإمام.
حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عطية بن الحارث أبو روق الهمداني قال: حدثني أبو الغريف عبيد الله بن خليفة: ( عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقال: سيروا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً ) ].
بل لا يجوز للمسلمين أن يقتلوا شيئاً حتى من بهائم المشركين، ولهذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله كان يأمر أمير جيشه فيقول: لا تعقرن شاةً ولا بعيراً, ولا تحرقن نخلة ولا تغرقنها. يعني تفسد المال, فالمسلمون ما جاءوا لإفساد الأموال, ولا لإفساد الناس وإنما جاءوا لإصلاح دينهم ودنياهم، ومضى على ذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى, فكان اتفاقاً عندهم.
وقد نص على أن هذا هو العمل في تحريم قتل حتى البهائم جماعة من العلماء, كـابن حزم الأندلسي وغيره.
قال: [ حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: (
ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن هم فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المهاجرين.
فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم.
فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإن حاصرت حصناً فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإن حاصرت حصناً فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ) ].
وفي هذا أهمية العناية بشريعة الله عز وجل وصيانتها, وعدم تجسيدها في الأفراد ولا في الجماعات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أراد المشركون أن ينزلوا على حكم الله, ألا ينزلهم الإنسان على حكم الله وهو يرى أنه مجتهد، بل ينزلهم على حكمه كأمير ووالي وحاكم؛ وذلك حتى لا يسيء إلى الإسلام فيؤتى من قبله.
وهذا أمر ظاهر, أن الإنسان إذا كان يمثل قومه, أو يمثل ديناً، فأنزل الناس على حكم الله عز وجل وفرط فيه, فإذا كان هو الأقرب أكثر تفريطاً فالأبعدين من باب أولى، إذا لم يملأ قلب الإنسان باليقين وهو صاحب اليقين في دينه, فالأبعدين من باب أولى ألا يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى.
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حث على ذلك حفظاً لدين الله وصيانةً له, وتعظيماً لحرمات الله عز وجل ولشعائره.
ولهذا نقول: إنه ينبغي للمسلمين, سواء كانوا حكاماً أو غزاة مجاهدين في سبيل الله, أن يحترزوا من نسبة أعمالهم إلى شريعة الله، وإنما يقولون: هذه من مسائل الاجتهاد, يجتهدون رأيهم في حكم الله سبحانه وتعالى، أما أن يجعلوا أقوالهم وأفعالهم وقضائهم وحكمهم حكم الله سبحانه وتعالى ديناً وقضاء, فهذا فيه إساءة إلى دين الله عز وجل, وإساءة أيضاً لأنفسهم, وتنفيراً من حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: [ قال علقمة: فحدثت به مقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب طاعة الإمام.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام فقد عصاني ).
حدثنا محمد بن بشار وأبو بشر بكر بن خلف قالا: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت: ( عن أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يؤمهم، فقيل: هذا أبو ذر فذهب يتأخر، فقال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً حبشيًّا مجدع الأطراف ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب لا طاعة في معصية الله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان: (
فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه ).
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (ح)
وحدثنا محمد بن الصباح و سويد بن سعيد، قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ).
قال: [ حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سليم (ح)
وحدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قالا: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت: يا رسول الله! إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله ) ].
سألني بعضهم عن كلمة (ح)، وهي تدل على التحويل في الإسناد وهي مشهورة، فقوله: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سليم (ح). يعني يرجع الإسناد إلى المصنف مرة أخرى ثم يستأنف تحديثاً جديداً.
قال المصنف رحمه الله: [ باب البيعة.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عجلان عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه: ( عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، والأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني: ( عن أبي مسلم قال: حدثني الحبيب الأمين- أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين- عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا، فقال قائل: يا رسول الله! إنا قد بايعناك، فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وتقيموا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا- وأسر كلمة خفية- ولا تسألوا الناس شيئاً، قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه فلا يسأل أحداً يناوله إياه ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عتاب مولى هرمز، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال: فيما استطعتم ).
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال: ( جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحداً بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو؟ ).
قال المصنف رحمه الله: [ باب الوفاء بالبيعة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد و أحمد بن سنان، قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً، لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يف له ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي، وإنه ليس كائن بعدي نبي فيكم، قالوا: فما يكون يا رسول الله؟ قال: تكون خلفاء فتكثر، قالوا: فكيف نصنع؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم، فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم ).
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة (ح)
وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ).
حدثنا عمران بن موسى الليثي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ) ].
وفي الصحيح: ( هذه غدرة فلان بن فلان )، وقد ترجم عليه البخاري قال: (باب ما يدعى الناس بآبائهم) في الصحيح، يعني: إشارة إلى ضعف الحديث الوارد ( أن الناس يوم القيامة يدعون بأسماء أمهاتهم )، وهذا خبر مردود، والثابت أنهم يدعون بأسماء آبائهم كأسمائهم في الدنيا.
قال المصنف رحمه الله: [ باب بيعة النساء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر قال: ( سمعت أميمة بنت رقيقة تقول: جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه، فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن، إني لا أصافح النساء ).
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ( كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ [الممتحنة:12] إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام ).
قالت عائشة: ( والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله عز وجل، ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً ) ].
وهذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام المعصوم، وكذلك فإنه أبو المؤمنين، ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ [الأحزاب:6] يقرأ أبي قال: (وهو أبوهم).
ومع ذلك لم يصافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قط إلا امرأة يملكها عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول: إنه لا يجوز مس المرأة الأجنبية، فاليد تزني وزناها المس، ولا يجوز للحاكم ولا الوالي أن يصافح امرأة قط، وهذا إذا كان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في حق غيره من باب أولى.
قال المصنف رحمه الله: [ باب السبق والرهان.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار ).
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ( ضمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل، فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمّر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بني ليث
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا سبق إلا في خف أو حافر ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمر قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو ).
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب قسمة الخمس.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب: ( عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره: أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من قسم خيبر لبني هاشم وبني المطلب، فقالا: قسمت لإخواننا بني هاشم وبني المطلب، وقرابتنا واحدة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئاً واحداً ) ].
نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر