إسلام ويب

كتاب البيوع [1]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يستحب للتاجر أن يتصدق لما يشوب البيع من الحلف واللغو، والأصل في المسلم اجتناب الشبهات في بيعه وشرائه وجميع أعماله، ويعتبر الربا من الكبائر المتعلقة بالمعاملات المالية، وهو نوعان: ربا الدين وهو الذي ورد فيه الوعيد الشديد في القرآن والسنة، وربا البيع، والذي ضبطه الشرع بضوابط وشروط معينة، ويستثنى منه العرايا.

    1.   

    باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو

    1.   

    باب في استخراج المعادن

    1.   

    باب اجتناب الشبهات

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: اجتناب الشبهات

    حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب قال: حدثنا ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحداً بعده يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الحلال بين, وإن الحرام بين, وبينهما أمور مشتبهات, أحياناً يقول: مشتبهة, وسأضرب لكم في ذلك مثلاً؛ إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرم, وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه, وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر ).

    حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث, قال: ( وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ).

    حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عباد بن راشد قال: سمعت سعيد بن أبي خيرة قال: حدثنا الحسن منذ أربعين سنة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود: وحدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا, فإن لم يأكله أصابه من بخاره ), قال ابن عيسى: ( أصابه من غباره ).

    حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس قال: أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه, أوسع من قبل رأسه, فلما رجع استقبله داعي امرأة, فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا, ففطن آباؤنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها, فأرسلت المرأة: يا رسول الله! إني أرسلت إلى النقيع تشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها, فلم يوجد, فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى )].

    1.   

    باب في آكل الربا وموكله

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في آكل الربا وموكله

    حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه, قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا, وموكله, وشاهده, وكاتبه )].

    1.   

    باب في وضع الربا

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في وضع الربا

    حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ( ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع, لكم رءوس أموالكم, لا تظلمون ولا تظلمون, ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع, وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل, قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم, ثلاث مرات, قال: اللهم اشهد ثلاث مرات )].

    1.   

    باب كراهية اليمين في البيع

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: كراهية اليمين في البيع

    حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب، وحدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الحلف منفقة للسلعة, ممحقة للبركة ), قال ابن السرح: ( للكسب ), وقال: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم].

    1.   

    باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر

    حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال: حدثني سويد بن قيس قال: ( جلبت أنا ومخرفة العبدي بزاً من هجر, فأتينا به مكة, فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي, فساومنا بسراويل فبعناه, وثم رجل يزن بالأجر, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح ).

    حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب, قالا: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر ) بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر.

    قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيان, والقول قول سفيان .

    حدثنا ابن أبي رزمة قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لـشعبة: خالفك سفيان, قال: دمغتني, وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان .

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: قال شعبة: كان سفيان أحفظ مني].

    1.   

    باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن دكين قال: حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة ).

    قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي و أبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن, وقال أبو أحمد: وأخطأ عن ابن عباس مكان ابن عمر, ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال: ( وزن المدينة ومكيال مكة ).

    واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا].

    1.   

    باب التشديد في الدين

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: التشديد في الدين

    حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد, ثم قال: هاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد, ثم قال: هاهنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله, فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين, إني لم أنوه بكم إلا خيراً, إن صاحبكم مأسور بدينه, فلقد رأيته أدي عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء ).

    قال أبو داود: سمعان بن مشنج.

    حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول: عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء ) ].

    وهذا يدل على أن حقوق الآدميين أعظم من الحقوق التي تكون بين العبد وبين ربه ما عدا الشرك؛ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة, وحق الله عز وجل مبني على المسامحة, والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في الحقوق التي تكون بين الآدميين لما فيها من حتمية الوفاء.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين, فأتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم, ديناران, قال: صلوا على صاحبكم, فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله, فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه, فمن ترك ديناً فعلي قضاؤه, ومن ترك مالاً فلورثته ).

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه, قال عثمان: وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله, قال: ( اشترى من عير بيعاً وليس عنده ثمنه, فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب, وقال: لا أشتري بعدها شيئاً إلا وعندي ثمنه )].

    1.   

    باب في المطل

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في المطل

    حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع )].

    1.   

    باب في حسن القضاء

    1.   

    باب في الصرف

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الصرف

    حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء, والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء ).

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الذهب بالذهب تبرها وعينها, والفضة بالفضة تبرها وعينها, والبر بالبر مدي بمدي, والشعير بالشعير مدي بمدي, والتمر بالتمر مدي بمدي, والملح بالملح مدي بمدي, فمن زاد أو ازداد فقد أربى, ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد, وأما النسيئة فلا, ولا بأس ببيع البر بالشعير, والشعير أكثرهما يداً بيد، وأما النسيئة فلا ).

    قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة و هشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص، وزاد قال: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )].

    1.   

    باب في حلية السيف تباع بالدراهم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في حلية السيف تباع بالدراهم

    حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا: قال: حدثنا ابن المبارك، ح وحدثنا ابن العلاء قال: أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال: حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز, قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب, ثم اتفقوا: ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. حتى تميز بينه وبينه, فقال: إنما أردت الحجارة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. حتى تميز بينهما, قال: فرده حتى ميز بينهما ), و قال ابن عيسى: ( أردت التجارة ).

    قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة.

    حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: ( اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل ).

    حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال: حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار, قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة, ثم اتفقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن )].

    1.   

    باب في اقتضاء الذهب من الورق

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في اقتضاء الذهب من الورق

    حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد، قالا: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: ( كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير, وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم, وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة, فقلت: يا رسول الله, رويدك أسألك؛ إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ) ].

    هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه, جاء موقوفاً رواه داود بن أبي هند, وهو الصواب أنه موقوف.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حسين بن الأسود العجلي قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه، والأول أتم لم يذكر بسعر يومها ].

    1.   

    باب في الحيوان بالحيوان نسيئة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )].

    1.   

    باب الرخصة في ذلك

    1.   

    باب في ذلك إذا كان يداً بيد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في ذلك إذا كان يداً بيد

    حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين )].

    1.   

    باب في الثمر

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الثمر، وفي نسخة التمر بالتمر.

    حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره: ( أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت, فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء, قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم, فنهاه عن ذلك ).

    قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك.

    حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا معاوية -يعني: ابن سلام- عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ).

    قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه].

    1.   

    باب في المزابنة

    1.   

    باب في بيع العرايا

    1.   

    باب في مقدار العرية

    1.   

    باب تفسير العرايا

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: تفسير العرايا

    حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال: العرية: الرجل يعري الرجل النخلة, أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر.

    حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق أن العرايا: أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها].

    1.   

    باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

    حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمشتري ).

    حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو, وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري).

    حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم, وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض, وأن يصلي الرجل بغير حزام ).

    حدثنا أبو بكر بن محمد بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال: أخبرنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح, قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ).

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود, وعن بيع الحب حتى يشتد ).

    حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة بن خالد قال: حدثني يونس قال: ( سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها, فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها, فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها: فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها, لكثرة خصومتهم واختلافهم ).

    حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه, ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا ) ].

    وهذه المحرمات إنما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم دفعاً للخصومة والخلاف الذي يكون عند المتبايعين, ولهذا فإن المحرمات في الشريعة في أبواب المعاملات على نوعين: النوع الأول: الربا, النوع الثاني: ما كان من الجهالة والغرر, وهو القمار والميسر وما يدخل فيها, فهذان المحرمان في الأموال كل ما جاء من أصناف وأسماء محرمة فلا تخرج عن هذين النوعين في أمور المعاملات, إما حرم لعلة الربا, وإما حرم لعلة الجهالة والغرر, وبهذين تقع الخصومة والخلاف.

    1.   

    باب في بيع السنين

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في بيع السنين

    حدثنا أحمد بن حنبل و يحيى بن معين قالا: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين, ووضع الجوائح ).

    قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء, وهو رأي أهل المدينة.

    حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير و سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة, وقال: أحدهما: بيع السنين )].

    1.   

    باب في بيع الغرر

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في بيع الغرر

    حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ), زاد عثمان: ( والحصاة ).

    حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه, قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين: أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة, وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء ).

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، زاد: ( واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن, والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع, والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه, وإذا مسه وجب البيع ).

    حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعاً.

    حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ).

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت].

    1.   

    باب في بيع المضطر

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في بيع المضطر

    حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا صالح بن عامر كذا.

    قال: محمد قال: حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب أو قال: قال علي قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم قال: ( سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك, قال الله تعالى: وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237], ويبايع المضطرون, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك )].

    1.   

    باب في الشركة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الشركة

    حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال: حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه, قال: ( إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما ) ].

    أعله الدارقطني رحمه الله بتفرد محمد بن الزبرقان بهذا الحديث.

    1.   

    باب في المضارب يخالف

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في المضارب يخالف

    حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال: حدثني الحي عن عروة -يعني: البارقي- قال: ( أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً يشتري به أضحية أو شاة, فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار, فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة في بيعه, فكان لو اشترى تراباً لربح فيه ).

    حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا أبو المنذر قال: حدثنا سعيد أخو حماد بن زيد قال: حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال: حدثني عروة البارقي بهذا الخبر، ولفظه مختلف.

    حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية, فاشتراها بدينار وباعها بدينارين, فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته ) ].

    وهذا الحديث في إسناده جهالة وقيل: إن من لم يسم هو: حبيب بن أبي ثابت, ولو صح فإنه لم يسمع من حكيم بن حزام .

    1.   

    باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه

    1.   

    باب في الشركة على غير رأس مال

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الشركة على غير رأس مال

    حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: ( اشتركت أنا و عمار و سعد فيما نصيب يوم بدر, قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا و عمار بشيء )].

    1.   

    باب في المزارعة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في المزارعة

    حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ( ما كنا نرى بالمزارعة بأساً حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها, فذكرته لـطاوس، فقال: قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها, ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ خراجاً معلوماً ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية وحدثنا مسدد قال: حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: ( يغفر الله لـرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه, إنما أتاه رجلان, قال مسدد: من الأنصار ثم اتفقا: قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ), زاد مسدد: فسمع قوله: لا تكروا المزارع.

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: ( كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها, فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة ).

    حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا الأوزاعي، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي، قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق, فقال: لا بأس بها, إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع, فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلا هذا, فلذلك زجر عنه, فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به ), وحديث إبراهيم أتم، وقال قتيبة: عن حنظلة عن رافع .

    قال أبو داود: رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه.

    حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس ( أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض, فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به )].

    1.   

    باب التشديد في ذلك

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: التشديد في ذلك

    حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر: ( أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج, ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لـعبد الله بن عمر: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض, قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى, ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه, فترك كراء الأرض ).

    قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه رافعاً فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم, وكذلك رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    قال أبو داود: وأبو النجاشي: عطاء بن صهيب.

    حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: ( كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع, قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى ).

    حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال: ( جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا, نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل ).

    حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال: ( جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل, وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع ).

    قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة و مفضل بن مهلهل عن منصور, قال شعبة: أسيد ابن أخي رافع بن خديج ].

    والسبب في تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لورود شيء من الجهالة والغرر والإضرار, فإن الإنسان إذا زارع أحداً على شيء معلوم ربما وقع جائحة أو ضعف النتاج وخراج الأرض, فلحق الضرر بالعامل, أو الذي استأجر الأرض, ولهذا جاء تشديده, جاء النهي في المرفوع والموقوف.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي قال: ( بعثني عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا: له شيء بلغنا عنك في المزارعة, قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث, فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهير, فقال: ما أحسن زرع ظهير قالوا: ليس لـظهير, قال: أليس أرض ظهير ؟ قالوا: بلى, ولكنه زرع فلان, قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة, قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة, قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة, وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها, ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح, ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة ).

    قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت: حدثكم ابن المبارك عن سعيد بن أبي شجاع قال: حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: ( إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم, فقال: دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ).

    حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا بكير -يعني: ابن عامر- عن ابن أبي نعم قال: حدثني رافع بن خديج: ( أنه زرع أرضاً فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها, فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري, وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر, فقال: أربيتما, فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك )].

    1.   

    باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في زرع الأرض بغير إذن صاحبها

    حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ) ].

    عطاء لم يسمع من رافع بن خديج, وشريك هو: النخعي وهو سيء الحفظ.

    1.   

    باب في المخابرة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في المخابرة

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل وحدثنا مسدد أن حماداً و عبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال: عن حماد و سعيد بن ميناء, ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة, والمزابنة, والمخابرة, والمعاومة ), قال: عن حماد وقال أحدهما: والمعاومة, وقال الآخر: بيع السنين, ثم اتفقوا عن الثنيا ورخص في العرايا.

    حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة, والمحاقلة, وعن الثنيا, إلا أن تعلم ) ].

    ويونس بن عبيد لا يعرف له سماع من عطاء.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ابن رجاء يعني: المكي, قال ابن خثيم: حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة, قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع )].

    1.   

    باب في المساقاة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في المساقاة

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ).

    حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن -يعني: ابن عنج- عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها بأموالهم, وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها ).

    حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس قال: ( افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء, قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف, فزعم أنه أعطاهم على ذلك, فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذه كذا وكذا, قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة, فقال: فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت, قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض, قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت ) ].

    والفرق بين هذا وهذا أنه إذا حدد من الأرض ثلث وربع ببقعة معينة معلومة أنها تكون هذه لصاحب الأرض وهذه للعامل، فهذا محرم, وإذا حدد المقدار العام من ذلك أن يكون الثلث أو الربع من مجموع الثمر فهذا جائز, الأول: لأنه يطرأ جائحة في هذه الجهة, أو يضعف ذلك النتاج في هذه الجهة ويزداد في تلك الجهة فيكون فيه شيء من الضرر في أحد الطرفين.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه، قال: فحزر, وقال: عند قوله: وكل صفراء وبيضاء, يعني: الذهب والفضة.

    حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا كثير -يعني: ابن هشام- عن جعفر بن برقان قال: حدثنا ميمون عن مقسم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر ), فذكر نحو حديث زيد, قال: ( فحزر النخل, وقال: فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت ) ].

    وهذا الحديث مرسل؛ فإن مقسماً من التابعين وليس من الصحابة.

    1.   

    باب في الخرص

    [باب: في الخرص

    حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه, ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص؛ كي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق ).

    حدثنا ابن أبي خلف قال: حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: ( أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا, وجعلها بينه وبينهم, فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ).

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق و محمد بن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ( خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق, وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق )].

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768238523