الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في التسمية على الوضوء:
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا زيد بن الحباب (ح)
وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر العقدي (ح)
وحدثني أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قالوا: حدثنا كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ).
حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يزيد بن عياض، قال: حدثنا أبو ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان: أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ).
حدثنا أبو كريب، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ).
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار ).
قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبيس بن مرحوم العطار، قال: حدثنا عبد المهيمن بن عباس، فذكر نحوه ].
ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالبسملة عند الوضوء شيء, وكل الأحاديث الواردة في هذا معلولة, ونص على عدم صحة شيء في الباب الإمام أحمد رحمه الله, وكذلك أبو حاتم الرازي, وأعلى شيء جاء في هذا الباب هو ما ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفاً عليه.
قال المصنف رحمه الله: [ باب التيمن في الوضوء.
حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء (ح)
وحدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في الطهور إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل ).
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي، قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم ).
قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا يحيى بن صالح، وابن نفيل وغيرهما، قالوا: حدثنا زهير، فذكر نحوه. ].
والأمر في البداءة باليمين عند التطهر محمول على الاستحباب, وهذا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى, وعليه فلو بدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى فوضوءه صحيح.
قال المصنف رحمه الله: [ باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد.
حدثنا عبد الله بن الجراح، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، من كف واحد ).
حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو الحسين العكلي، عن خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد الأنصاري، قال: ( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا وضوءاً، فأتيته بماء، فمضمض واستنشق من كف واحد ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن منصور (ح)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر، وإذا استجمرت فأوتر ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، قال: ( قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) ].
وفي الأمر بالإيتار في الاستجمار هنا نقول: هذا فيه دليل على أن الإيتار فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام توقيفي, فلا يقال: إن الإنسان يفعل من أفعال, وكذلك يقول من أقوال على الإيتار، وأن هذا سنة على الإطلاق, ومعلوم أن ما يتعلق بالاستجمار والاستنجاء هو من الأمور المستقذرة, ومع ذلك استحب فيها الإيتار, وعلى هذا نقول: إن إيتار الإنسان مثلاً في أكلاته, وكذلك أيضاً في شرباته, والتزام ذلك, هذا لا دليل عليه, والقول بسنية ذلك على سبيل العموم؛ لاستحباب الإيتار دائماً, هذا فيه نظر, باعتبار أن هذا من الأمور التوقيفية.
وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من استحباب عدد معين من الأكل كالتمرات السبع, أو الشرب بشربتين أو ثلاث, فنقول: هذا مقيد بعدد دليل بعضه على عدم استحباب الإيتار ولزومه, فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربما شرب مرتين أو ثلاثاً؛ لأنه لا يتقيد عليه الصلاة والسلام, أما التمر فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تقييده, ولا نقول بأنه مقيد بالوتر, فلو أكل الإنسان ثلاث تمرات لم يكن متبعاً, وإنما المراد بذلك السبع بعينها.
قال: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان (ح)
وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن قارظ بن شيبة، عن أبي غطفان المري،
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، وداود بن عبد الله، قالا: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوضوء مرة مرة.
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، قال: حدثنا شريك، عن ثابت بن أبي صفية الثمالي، قال: سألت أبا جعفر قلت له: حدثت عن جابر بن عبد الله: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرةً مرةً؟ قال: نعم. قلت: ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً؟ قال: نعم ).
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفةً غرفة ).
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا رشدين بن سعد، قال: أخبرنا الضحاك بن شرحبيل، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة توضأ واحدةً واحدةً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.
حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن عبدة بن أبي لبابة، عن شقيق بن سلمة، قال: ( رأيت عثمان وعلياً يتوضأان ثلاثاً ثلاثاً، ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
قال أبو الحسن بن سلمة: حدثناه أبو حاتم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فذكر نحوه.
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن ابن عمر: ( أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا خالد بن حيان، عن سالم أبي المهاجر، عن ميمون بن مهران، عن عائشة، وأبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ).
حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن فائد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه مرةً ).
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أبي مالك الأشعري، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً ) ].
ولا يثبت عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنه مسح رأسه ثلاثاً, وإنما جاء ذلك بعدهم.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوضوء مرةً ومرتين وثلاثاً.
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال: حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ( توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدةً واحدةً، فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاةً إلا به, ثم توضأ اثنتين اثنتين، فقال: هذا وضوء القدر من الوضوء، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: هذا أسبغ الوضوء، وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم، ومن توضأ هكذا، ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء ).
حدثنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا إسماعيل بن قعنب أبو بشر، قال: حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني، عن زيد بن الحواري، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء، فتوضأ مرةً مرةً، فقال: هذا وظيفة الوضوء، أو قال: وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاةً، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه.
حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عتي بن ضمرة السعدي، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن للوضوء شيطاناً يقال له: ولهان، فاتقوا وسواس الماء ).
قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا خالي يعلى، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء، أو تعدى، أو ظلم ).
حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس، قال: حدثنا سفيان عن عمرو، سمع كريباً يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ( بت عند خالتي ميمونة: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ من شنة وضوءاً، يقلله، فقمت فصنعت كما صنع ).
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، قال: حدثنا بقية، عن محمد بن الفضل، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر، قال: ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يتوضأ، فقال: لا تسرف، لا تسرف ) ].
وإنما حدد بالثلاث دفعاً للوسواس, وقطعاً لاجتهاد الإنسان في إسباغ الوضوء، ولهذا نقول: إن الثلاث هي الإسباغ, ويمكن أن يسبغ الإنسان بمرة واحدة, ويخرج عن هذا ما كان في غير أحكام الوضوء, وذلك كإزالة شيء في جسد الإنسان مما يلتصق به من زيت أو نحو ذلك, إذا أراد الإنسان أن يزيله, فهذا أمر خارج عن مسألة الوضوء, وهو زائد عليه.
قال: [ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بـسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في إسباغ الوضوء.
حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم، قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس، قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ) ].
وفي هذا أن الإنسان ليس كل عمل من أمور الطاعات تحبه نفسه, فقد يفعل الشيء وهو كاره, كما في إسباغ الوضوء على المكاره, وكما في قول الله جل وعلا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ [البقرة:216], والكره النفسي الذي يطرأ على نفس الإنسان في بعض أعمال الخير مقاومته أعظم أجراً, والعقلانيون يتخذون ذلك وسيلة لنقض السنة, والشريعة تتخذها بعكس ذلك, أن هذا دليل على عظم الأجر والمجاهدة؛ لأن التكليف لا يتحقق إلا مع مقاومة النفس, أما مع الانسياق لهواها ومتعها فلا يتخيل ذلك, والشرائع إنما قامت على التكليف، والثواب والعقاب يقع عليهما.
قال: [ حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في تخليل اللحية.
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية، عن حسان بن بلال، عن عمار بن ياسر (ح)
وحدثنا ابن أبي عمر، قال: وحدثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ).
حدثنا محمد بن أبي خالد، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق الأسدي، عن أبي وائل، عن عثمان: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته ).
حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين ).
حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الواحد بن قيس، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها ).
حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي، قال: حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي، قال: حدثنا واصل بن السائب الرقاشي، عن أبي سورة، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته ) ].
ولا يصح في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في التخليل شيء, وإنما هي موقوفات, والأحاديث الواردة في المرفوع معلولة.
ولهذا كل مسألة من توابع التخليل؛ كصفة التخليل, وكذلك هيئته, وعدده, داخل أيضاً في عدم الثبوت.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في مسح الرأس.
حدثنا الربيع بن سليمان، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه: ( أنه قال لـعبد الله بن زيد- وهو جد عمرو بن يحيى-: هل تسطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء، عن عثمان بن عفان، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرةً ).
حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرةً ).
حدثنا محمد بن الحارث المصري، قال: حدثنا يحيى بن راشد البصري، عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرةً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: ( توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في مسح الأذنين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرها وباطنهما ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: ( توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه ) ].
مسح الأذنين ثابت, وأما إدخال الأصبعين في فتحتي الأذنين فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, وقد جاء فيه جملة من الأحاديث, وكلها معلولة.
قال: [ حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن المقدام بن معدي كرب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما ) ].
ويجمع الصحابة أيضاً على أن مسح الأذنين سنة, والخلاف جاء بعد ذلك.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الأذنان من الرأس.
حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الأذنان من الرأس ).
حدثنا محمد بن زياد، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرةً، وكان يمسح المأقين ).
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عمرو بن الحصين، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الأذنان من الرأس ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب تخليل الأصابع.
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حمير، عن ابن لهيعة، قال: حدثني يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره ).
قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا خازم بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، فذكر نحوه.
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك ) ].
الأحاديث في تخليل أصابع القدمين معلولة, وأما قول الإمام مالك رحمه الله فيما ذكره البيهقي على العموم في السنن الكبرى, في قول: هذا حسن, المراد بذلك هو استحسان المتن, تخليل الأصابع هو داخل في عموم حديث لقيط بن صبرة، قال: هو خلل بين الأصابع, أما تقييد الرجلين بالذكر, فهذا لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع ).
حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال: حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال: حدثني أبي، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب غسل العراقيب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو، قال: ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً يتوضئون، وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء ).
قال أبو الحسن القطان: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبد المؤمن بن علي، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ويل للأعقاب من النار ).
حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن ابن عجلان (ح)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وأبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة، قال: ( رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ، فقالت: أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار).
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا سهيل، عن أبيه،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ويل للأعقاب من النار ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي كرب، عن جابر بن عبد الله، قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار ).
حدثنا العباس بن عثمان، وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا شيبة بن الأحنف، عن أبي سلام الأسود، عن أبي صالح الأشعري، قال: حدثني أبو عبد الله الأشعري، عن خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أتموا الوضوء، ويل للأعقاب من النار ) ].
يقول ابن أبي ليلى: أجمع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على وجوب غسل القدمين, وأنه لا يدع منهما شيئاً, وهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون بمسح القدمين ولو لم يكن عليهما الخف.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في غسل القدمين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، قال: ( رأيت علياً توضأ، فغسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة،
عن المقدام بن معدي كرب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن روح بن القاسم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ، قالت: ( أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث- تعني: حديثها الذي ذكرت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، فقال ابن عباس: إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى.
حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن جامع بن شداد أبي صخرة، قال:
سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد، أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( من أتم الوضوء كما أمره الله، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن ) ].
في هذا دليل على أن الوضوء وإسباغه له أثر في تكفير الذنوب بين الصلوات, وأن التكفير ليس في الصلاة مجردة, وإنما يعظم التكفير أيضاً إسباغ الوضوء لها, ولهذا نقول: إنه ينبغي للإنسان ويتأكد في حقه أن يسبغ الوضوء لكل صلاة, وهذا من السنن الغالبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها, مع حاجة الناس, وقلة ذات اليد من جهة الماء وغير ذلك, وهذا ميسور في الأزمنة المتأخرة.
قال: [ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع: ( أنه كان جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في النضح بعد الوضوء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: قال منصور: حدثنا مجاهد، عن الحكم بن سفيان الثقفي: ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم أخذ كفًّا من ماء فنضح به فرجه ).
حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، قال: حدثني أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( علمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء ).
قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، قال: حدثنا ابن لهيعة، فذكر نحوه.
حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، قال: حدثنا الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأت فانتضح ).
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ( توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل.
حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة مولى عقيل، حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته: ( أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به ).
حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن محمد بن شرحبيل، عن قيس بن سعد، قال: ( أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماءً فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، قال: حدثنا ابن عباس، عن خالته ميمونة، قالت: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة، فرده وجعل ينفض الماء ).
حدثنا العباس بن الوليد، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا يزيد بن السمط، قال: حدثنا الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن سلمان الفارسي: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه ) ].
يزيد بن السمط لم يخرج له إلا ابن ماجه، وهو من مفاريده وهو من الرواة الثقات أيضاً, وثقه غير واحد من العلماء, وهذا الحديث قد صححه أيضاً غير واحد, وهو من مفاريد ابن ماجه.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما يقال بعد الوضوء.
حدثنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا الحسين بن علي، وزيد بن الحباب (ح)
وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قالوا: حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي، قال: حدثني زيد العمي، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة، من أيها شاء دخل ).
قال أبو الحسن بن سلمة القطان: حدثنا إبراهيم بن نصر، قال: حدثنا أبو نعيم بنحوه.
حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء البجلي، عن عقبة بن عامر الجهني، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الوضوء في الصفر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، عن عبد العزيز بن الماجشون، قال: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور من صفر، فتوضأ به ).
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه، عن زينب بنت جحش: ( أنه كان لها مخضب من صفر، قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الوضوء من النوم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ ).
قال الطنافسي: قال وكيع: تعني: وهو ساجد.
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حجاج، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام فصلى ).
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، عن ابن أبي زائدة، عن حريث بن أبي مطر، عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ( كان نومه ذلك وهو جالس ).
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، قال: حدثنا بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن زر، عن صفوان بن عسال، قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الوضوء من مس الذكر.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ).
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا معن بن عيسى (ح)
وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع؛ جميعاً عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا مس أحدكم ذكره، فعليه الوضوء ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا المعلى بن منصور (ح)
وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد، قالا: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: حدثنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من مس فرجه فليتوضأ ).
حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من مس فرجه فليتوضأ ) ].
مس الفرج ليس حدثاً بعينه, باعتبار أنه ينقض بذاته, وإنما هو أمارة، ولهذا كان الخلاف في هذه المسألة قديماً, حتى عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى, هل ينقض مس الذكر أم لا ينقضه؟
والأرجح في هذا أن مس الذكر لا ينقضه إلا إذا كان لشهوة, فهو أمارة لنزول الناقض, وقد ذكر الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على عدم اعتبار مس الذكر حدثاً بذاته.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الرخصة في ذلك.
حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا محمد بن جابر، قال: سمعت قيس بن طلق الحنفي، عن أبيه، قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر، فقال: ليس فيه وضوء، إنما هو منك ).
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: إنما هو جزء منك ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الوضوء مما غيرت النار.
حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( توضئوا مما غيرت النار، فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ فقال له: يا ابن أخي! إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً، فلا تضرب له الأمثال ).
حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة،
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( توضئوا مما مست النار ).
حدثنا هشام بن خالد الأزرق، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال: ( كان يضع يديه على أذنيه ويقول: صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضئوا مما مست النار ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الرخصة في ذلك.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ( أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفاً ثم مسح يديه بمسح كان تحته، ثم قام إلى الصلاة فصلى ).
حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، وعمرو بن دينار، وعبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: ( أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزاً ولحماً ولم يتوضئوا ).
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري، قال: (
وقال علي بن عبد الله بن عباس: وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك ).
حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فأكل منه، وصلى ولم يمس ماءً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، قال: أخبرنا سويد بن النعمان الأنصاري: ( أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء صلى العصر، ثم دعا بأطعمة، فلم يؤت إلا بسويق فأكلوا وشربوا، ثم دعا بماء، فمضمض فاه، ثم قام فصلى بنا المغرب ).
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا سهيل، عن أبيه،
عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، فمضمض وغسل يديه وصلى ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، وأبو معاوية، قالا: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها ).
حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا زائدة، وإسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم ) ].
وهذان هما أصح الأحاديث الواردة في الوضوء, حديث البراء وحديث جابر, وما عداهما فهو دونهما, أو لا يخلو من علة, وهذا أيضاً من مسائل الخلاف, فالقول بعدم النقض من لحم الإبل هو قول الجمهور, كـمالك والشافعي وأبي حنيفة, ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله, وذهب الإمام أحمد في رواية في المشهور عنه إلى وجوب الوضوء من لحم الإبل, وهما أيضاً قولان لـابن تيمية رحمه الله, فروي عنه الاستحباب, وروي عنه الوجوب.
قال: [ حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم- وكان ثقةً، وكان الحكم يأخذ عنه- قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا توضئوا من ألبان الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل ).
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل ) ].
ولا يثبت في الوضوء من ألبان الإبل خبر, بل وليس من السنة, إنما التمضمض, وما جاء في ذلك عن بعض السلف فيه فهو محمول على المضمضة, فإنهم يسمون المضمضة وغسل اليدين وضوءاً.
قال المصنف رحمه الله: [ باب المضمضة من شرب اللبن.
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مضمضوا من اللبن فإن له دسماً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن موسى بن يعقوب، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا شربتم اللبن فمضمضوا، فإن له دسماً ).
حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مضمضوا من اللبن، فإن له دسماً ).
حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا زمعة بن صالح، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، قال: ( حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاةً، فشرب من لبنها، ثم دعا بماء فمضمض فاه، وقال: إن له دسماً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الوضوء من القبلة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فقلت: ما هي إلا أنت! فضحكت ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، وربما فعله بي ) ].
وفي هذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء, إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ولا يتوضأ.
قال المصنف رحمه الله: باب [ الوضوء من المذي.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء، وفي المني الغسل ).
حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود: ( أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل؟ قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه- يعني: يغسله- ويتوضأ ).
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: ( كنت ألقى من المذي شدةً، فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا مسعر، عن مصعب بن شيبة، عن أبي حبيب بن يعلى بن منية، عن ابن عباس: ( أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذياً، فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر: أويجزي ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب وضوء النوم.
حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع: سمعت سفيان يقول لـزائدة بن قدامة: يا أبا الصلت! هل سمعت في هذا شيئاً؟ قال: حدثنا سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل، فدخل الخلاء، فقضى حاجته، ثم غسل وجهه وكفيه، ثم نام ).
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنا سلمة بن كهيل، قال: أخبرنا بكير، عن كريب، قال: فلقيت كريباً فحدثني عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد.
حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا شريك، عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ).
حدثنا إسماعيل بن توبة، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثنا الفضل بن مبشر، قال: ( رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الوضوء على طهارة.
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن أبي غطيف الهذلي، قال: (
قال: أوفطنت إليّ وإلى هذا مني؟ فقلت: نعم. فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر، فله عشر حسنات. إنما رغبت في الحسنات ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب لا وضوء إلا من حدث.
حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، وعباد بن تميم، عن عمه، قال: ( شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا، حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً ).
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا المحاربي، عن معمر بن راشد، عن الزهري، قال: أخبرنا سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ).
حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع (ح)
وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن، قالوا: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: ( رأيت السائب يشم ثوبه، فقلت: مم ذاك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سماع ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب مقدار الماء الذي لا ينجس.
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ).
حدثنا عمرو بن رافع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء ).
قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو الوليد، وأبو سلمة، وابن عائشة القرشي، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، فذكر نحوه ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الحياض.
حدثنا أبو مصعب المدني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، يردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور ).
حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شريك، عن طريف بن شهاب، قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله، قال: ( انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا وأروينا وحملنا ).
حدثنا محمود بن خالد، والعباس بن الوليد الدمشقيان، قالا: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا رشدين، قال: أخبرنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ).
وهذا محل إجماع من جهة العمل, وإن ضعف الحديث واللفظ, وذلك أن الماء لا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة إذا كان كثيراً, حتى يتغير أحد أوصافه الثلاثة, فإذا تغير سواء بالمخالطة والممازجة أو بالمجاورة فتكون النجاسة, وأما ما يحكيه بعض الفقهاء من أن الفأرة إذا وقعت في بئر أو في غدير فإنها تنجسه، ويكون الإجماع في هذا, فهذا من أضعف حكايات الإجماع, بل إن بعض الفقهاء يحكي إجماع الصحابة على هذا, وهو قول بعيد.
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق، عن لبابة بنت الحارث، قالت: ( بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والبس ثوباً غيره، فقال: إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي، فبال عليه، فأتبعه الماء ولم يغسله ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن، قالت: ( دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء، فرش عليه ).
حدثنا حوثرة بن محمد، ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم، قالا: حدثنا معاذ بن هشام، قال: أخبرنا أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن أبيه، عن علي: ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية ).
حدثنا عمرو بن علي، ومجاهد بن موسى، والعباس بن عبد العظيم، قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا يحيى بن الوليد، قال: حدثنا محل بن خليفة، حدثني أبو السمح، قال: ( كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بـالحسن أو الحسين فبال على صدره، فأرادوا أن يغسلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشه، فإنه يغسل بول الجارية، ويرش بول الغلام ).
حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أم كرز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل ) ].
حكى إجماع السلف على التفريق بين بول الجارية وبو الغلام إسحاق بن راهويه, كما نقله إسحاق بن منصور في مسائله, وقد حكى أبو البركات بن تيمية رحمه الله أيضاً إجماع الصحابة على التفريق بينهما.
البخاري ومسلم لم يخرجا شيئاً من هذه الأحاديث, وهذا ما جعل البيهقي رحمه الله يكون في نفسه شيء من هذه الأحاديث.
قال: [ قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل، قال: حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية والماءان جميعاً واحد ), قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قال: قلت: لا. قال: إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير, فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال: قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال: قال لي: نفعك الله به ].
وهذا من زيادات القطان على ابن ماجه, فهذا من تفسير وشرح الشافعي رحمه الله, وهذا من لطائف التعليل, وذلك أن الله عز وجل خلق آدم من تراب, أما حواء وهي زوجته خلقها منه, فهو مخلوق أي الذكر من تراب أصلي, بخلاف الأنثى فخلقت من دم ولحم, ولكن هذا التعليل قد يجري على حواء, لكن ذريتها بعد ذلك من ذكر وأنثى فكلهم من لحم ودم.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل.
حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ثابت، عن أنس: ( أن أعرابياً بال في المسجد، فوثب إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه, ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: ( دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد، ولا تغفر لأحد معنا! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد احتظرت واسعاً, ثم ولّى، حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقام إليّ، بأبي وأمي، فلم يؤنب ولم يسب، فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة, ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله ).
حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، عن عبيد الله الهذلي- قال محمد بن يحيى: هو عندنا ابن أبي حميد- قال: أخبرنا أبو المليح الهذلي، عن واثلة بن الأسقع، قال: ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمداً، ولا تشرك في رحمتك إيانا أحداً، فقال: لقد حظرت واسعاً، ويحك! أو ويلك! قال: فشج يبول، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه, ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه ) ].
وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام, ولهذا نقول: إن الإنسان في إنكاره المنكر وكذلك في توجيهه الناس أو نقده للناس ينبغي أن ينظر إلى ثلاثة جهات حتى يشدد أو ييسر:
الجهة الأولى: أن ينظر إلى المنكر وحجمه هل هو عظيم أم يسير.
الجهة الثانية: أن ينظر إلى الفاعل هل هو جاهل أو عالم, قريب أو بعيد, يؤلف أو لا يؤلف.
الجهة الثالثة: أن ينظر إلى أثر الإنكار.
هذه الثلاث يخلص معها الإنسان بنتيجة إلى التشديد أو عدمه, وإنما يقع القصور بنظر الإنسان إلى واحد من هذه الثلاث وتعطيل الباقي، فإذا نظرت إلى المنكر بعينه, ولم تنظر إلى لوازمه ودوافعه أو إلى فاعله وقع لديك اختلال, ومن نظر إلى الفاعل مجرداً، ولم ينظر إلى فعله وآثار ذلك الإنكار، فإنه يقع لديه شيء من الخلل, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر البزاق في القبلة ولم يشدد في أمر البول في المسجد, مع أن البول في المسجد أعظم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ذات الفاعل ولوازمه, وما نظر إلى ذات الفعل, الفعل مغلظ وذاك مخفف, فاختل أمر التقدير.
كذلك أيضاً في حال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( أتريد أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ), نظر إلى آثار الفعل, لا نظر إلى ذات الفاعل ولا نظر إلى الفعل, وإنما نظر إلى لوازم ذلك, لهذا نقول: لا بد من النظر إلى هذه الثلاثة حتى يخرج الإنسان بنتيجة شرعية صحيحة.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الأرض يطهر بعضها بعضاً.
حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: حدثنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أم ولد لـعبد الرحمن بن عوف: ( أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده ).
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة، قال: ( قيل: يا رسول الله! إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضاً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن بيني وبين المسجد طريقاً قذرة, فقال: فبعدها طريق أنظف منها؟ قلت: نعم, قال: فهذه بهذه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب مصافحة الجنب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: ( أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله! لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس ).
حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع (ح)
وحدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ جميعاً عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب، فحدت عنه فاغتسلت ثم جئت، قال: ما لك؟ قلت: كنت جنباً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب المني يصيب الثوب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عمرو بن ميمون، قال: ( سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أيغسله أو يغسل الثوب كله؟ قال سليمان: قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فنغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب في فرك المني من الثوب.
حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية (ح)
وحدثنا محمد بن طريف، قال: حدثنا عبدة بن سليمان؛ جميعاً عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة، قالت: ( ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: ( نزل بـعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها، فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام, فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه, ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: ( لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحته ) ].
وهذا دليل على طهارة المني, وحكي الإجماع في هذا, وبعض الفقهاء من المتأخرين يقولون بنجاسة المني، وهو قول ضعيف, باعتبار أنه أصل خلقة بني آدم, وعلى هذا يكون ابن آدم نجس.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه.
حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: ( أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم, إذا لم يكن فيه أذى ).
حدثنا هشام بن خالد الأزرق، قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، قال: حدثنا زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء، قال: ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحاً به قد خالف بين طرفيه, فلما انصرف قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال: نعم, أصلي فيه وفيه, أي: قد جامعت فيه ).
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن يوسف الزمي (ح)
وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: ( سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: نعم, إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله ) ].
نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر