إسلام ويب

كتاب الطلاق [2]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بين الشرع الحنيف بطلان زواج المسلمة من الكافر، ولهذا لو كان الزوجان كافرين فأسلمت الزوجة فإن العقد يبطل ما لم يسلم الزوج في فترة العدة أو قبل أن تتزوج بغيره على خلاف بين أهل العلم، ومن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار أربعاً وفارق سائرهن، كما حذر الشرع من نفي الولد أو استلحاقه دون موجب أو سبب، ووضع قاعدة غاية في الأهمية، وهي: (الولد للفراش).

    1.   

    باب إذا أسلم أحد الزوجين

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين .

    أما بعد:

    وبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال: [باب إذا أسلم أحد الزوجين.

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: ( أن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله! إنها قد كانت أسلمت معي، فردها عليه ).

    حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول )].

    1.   

    باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها.

    حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة، ح وقال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا سلمة -يعني: ابن الفضل- ح وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد - المعنى - كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً ) قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين].

    1.   

    باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان.

    حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم، ح وقال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس -قال مسدد بن عميرة، وقال وهب الأسدي- قال: ( أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا ).

    وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم بهذا الحديث، فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب، يعني: قيس بن الحارث.

    حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث بمعناه.

    حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا وهب بن جرير عن أبيه، قال: سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: ( يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيتهما شئت )].

    1.   

    باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد.

    حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان ( أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية، وقال لها: اقعدي ناحية، قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها )].

    1.   

    باب في اللعان

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في اللعان.

    حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ( أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل، سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ) قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.

    حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثني محمد - يعني: ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عباس بن سهل عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعاصم بن عدي: ( أمسك المرأة عندك حتى تلد ).

    حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال: ( حضرت لعانهما عند رسول صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة ).

    وساق الحديث قال فيه: ثم خرجت حاملاً فكان الولد يدعى إلى أمه.

    حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: أخبرنا إبراهيم - يعني: ابن سعد - عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً، قال: فجاءت به على النعت المكروه ).

    حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبر قال: فكان يدعى -يعني: الولد- لأمه.

    حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر، قال: ( فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة ).

    قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً.

    حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد، قال مسدد قال: ( شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا ) وتم حديث مسدد.

    وقال الآخرون: إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها -بعضهم لم يقل: عليها-.

    قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين.

    حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد في هذا الحديث وكانت حاملاً فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها.

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ( إنا لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه، فإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ؟ فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ [النور:6]، هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، فأبت ففعلت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعداً، فجاءت به أسود جعداً ).

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: أخبرنا هشام بن حسان قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس ( أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بـشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، قال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبياً إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ [النور:6]، فقرأ حتى بلغ: لَمِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6]، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا، فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها: إنها موجبة ).

    قال ابن عباس: ( فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لـشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ).

    قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة، حديث ابن بشار، حديث هلال .

    حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: إنها موجبة ).

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشياً فوجد عند أهله رجلاً فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ [النور:6]، الآيتين كلتيهما، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجاً ومخرجاً، قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها، فجاءت، فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله لقد صدقت عليها، فقالت: كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما، فقيل لـهلال: اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال! اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال: إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لـهلال، وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ).

    قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مضر وما يدعى لأب.

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: ( حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك ) ].

    والتحريم بين المتلاعنين هو مفارقة أبدية ولا ترجع أبداً ولا محلل؛ وذلك لعظم الجرم وأثره عليهما.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لـابن عمر: ( رجل قذف امرأته؟ قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما ).

    حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: ( أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة ).

    قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: ( وألحق الولد بالمرأة )].

    1.   

    باب إذا شك في الولد

    1.   

    باب التغليظ في الانتفاء

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التغليظ في الانتفاء.

    حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو -يعني: ابن الحارث- عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إلىه احتجب الله منه وفضحه علي رءوس الأولين والآخرين )].

    1.   

    باب في ادعاء ولد الزنا

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ادعاء ولد الزنا.

    حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا معتمر عن سلم -يعني: ابن أبي الذيال- قال: حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولداً من غير رشده فلا يرث ولا يورث ).

    حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا محمد بن راشد، ح وقال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن راشد - وهو أشبع - عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعي له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة ).

    حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده، ومعناه زاد: ( وهو ولد زناً لأهل أمه من كانوا حرةً أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى )].

    1.   

    باب في القافة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في القافة.

    حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة - المعنى - وابن السرح قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال مسدد: وابن السرح يوماً مسروراً، وقال: عثمان يعرف أسارير وجهه- فقال: أي عائشة! ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ).

    قال أبو داود: كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض.

    حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، قال: قالت: ( دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه ).

    قال أبو داود: وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة.

    قال أبو داود: أسارير وجهه هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غير الزهري، والأسارير في حديث الليث وغيره.

    قال أبو داود: وسمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد أبيض مثل القطن].

    1.   

    باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد.

    حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم، قال: ( كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغلبا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلبا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلبا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه ).

    حدثنا خشيش بن أصرم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم، قال: ( أتى علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، قال: حتى سألهم جميعاً فجعل كلما سأل اثنين، قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ).

    حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن سلمة سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال: أتى علي بن أبي طالب في امرأة ولدت من ثلاث نحوه لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبا بالولد].

    1.   

    باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية.

    حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة بن خالد قال: حدثني يونس بن يزيد قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: ( أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها، ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم )].

    1.   

    باب الولد للفراش

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الولد للفراش.

    حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ( اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه، وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهاً بيناً بـعتبة، فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سودة ).

    زاد مسدد في حديثه، وقال: ( هو أخوك يا عبد ).

    حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ( قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلاناً ابني عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر ).

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عن رباح قال: ( زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي، يقال له: يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه، فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي: قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين )].

    1.   

    باب من أحق بالولد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من أحق بالولد.

    حدثنا محمود بن خالد السلمي قال: حدثنا الوليد عن أبي عمرو -يعني: الأوزاعي- قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ( أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي ).

    حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى -مولى من أهل المدينة رجل صدق- قال: ( بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة -ورطنت له بالفارسية- زوجي يريد أن يذهب بابني؟ فقال أبو هريرة: استهما عليه ورطن لها بذلك، فجاء زوجها، فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به ).

    حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي قال: ( خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم، فقال علي: أنا أحق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها، فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت بها وسافرت وقدمت بها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثاً قال: وأما الجارية فأقضي بها لـجعفر: تكون مع خالتها وإنما الخالة أم ).

    حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه قال: ( وقضى بها لـجعفر: ، وقال: إن خالتها عنده ).

    حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة عن علي قال: ( لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال: دونك بنت عمك فحملتها فقص الخبر، قال: وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضي بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم )].

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768265952