الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: [باب رفع اليدين على المنبر
حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن حصين بن عبد الرحمن قال: ( رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، قال زائدة: قال حصين: حدثني عمارة قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني: السبابة التي تلي الإبهام ) ].
بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي هذا شدة البدع التي تكون في الدين فيجب على العالم أن ينكرها مهما كان الذي بدرت منه، وبشر بن مروان كان خليفة ومع هذا أنكر عليه أمام الناس؛ لأن الإنكار في خاصته لا يبين للناس فربما ظن الناس أن هذه سنة فيبقي الأمر في أذهان الناس، ولهذا لا بد من حماية الناس من المنكر الذي يبدر من بعض العلية أو الوجهاء أو العلماء أياً كانوا إذا اقتدى بهم الناس، ولهذا نقول: إنه يجب على العالم أن يبين الخطأ المعلن علانية؛ لأن في ذلك حماية لدين الله سبحانه وتعالى، فإذا كان ثمة خطأ علانية وأنكر سراً فإنه يتفشى المنكر في الناس، ويستمر صاحب المنكر بفعل المنكر، ويستمر الذي ينصح ينصح سراً ثم يبقى الأمر على ما هو عليه وهذا من المعاني الخاطئة، بل نقول: لا بد من إنكار المنكر علانية حتى لا ينتشر في الناس.
أما ما يتعلق بتوجيه الإنكار إلى فاعله عيناً فهذا ينظر إلى المصلحة، والأصل في ذلك أن الإنسان ينكر المنكر بعينه ويبينه للناس، وإذا احتاج إلى بيان فاعله وأنه أخطأ في ذلك حتى لا يلتبس على الناس فإنه يفعله، وإن نصحه بينه وبينه فهو الأولى، لكن لا يعطل إنكار المنكر بعينه هيبةً لأحد؛ لأن حماية الدين أولى، وعمارة عليه رضوان الله تعالى صحابي جليل أنكر على بشر بن مروان وهو خليفة، وذلك لأن هذه المسألة ربما يتقللها البعض فيقول: هي مسألة يسيرة، لكنها تقتضي إحداثاً فبين له ذلك الأمر وأغلط عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني: ابن إسحاق - عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد قال: ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهراً يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام ) ].
وهذا سواءً كان في خطبة الجمعة أو في غيرها، بعض الناس إذا أراد أن يدعوا إما أن يرفع يديه أو لا يشير بإصبعه، نقول: إن الإنسان إذا لم يرفع يديه فإنه يشير بإصبعه في حال دعائه إذا دعا، اللهم اغفر لي أو ارحمني وارزقني واهدني واجبرني وسددني وغير ذلك ويشير بإصبعه إذا لم يتمكن سواءً كان ماشياً أو قاعدا أو متحدثاً مع غيره أو نحو ذلك، والإشارة بالإصبع تكون بعد رفع اليدين، ولهذا نقول: الدعاء له أحوال، دعاء مع رفع اليدين، ودعاء مع الإشارة بالإصبع وهي المرتبة الثانية، ودعاء لا إشارة ولا رفع اليدين وكلها واردة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إقصار الخطبة
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبى قال: حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب ).
حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات ) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الدنو من الإمام عند الموعظة
حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب: ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث
حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم قال: حدثنا حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما ثم قال: صدق الله: (( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ))[التغابن:15] ، رأيت هذين فلم أصبر ، ثم أخذ في الخطبة ) ].
ومن معاني الفتنة: هو أن يترك الإنسان الفاضل إلى المفضول وهذا من المعاني الدقيقة جداً، ومراتب الناس في هذا على أحوال فإدراك الصالحين يختلف عن غيرهم، وإدراك العلماء بقدر ولايتهم وتقدمهم فيدركون المراتب بين الأعمال المتفاضلة، وكلما كان الإنسان أعلم بالشريعة أدرك المتفاضلين، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جزء يسير لا يراه إلا الكمل من الأولية بمثل هذه الأمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك المنبر للحظات يسيرة فحمل الحسن والحسين فوضعهما على المنبر معه عليه الصلاة والسلام فتلا قول الله جل وعلا: إَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ[التغابن:15]، إشارة إلى أن هذا المعنى ربما يصرف الإنسان عن شيء إلى شيء آخر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفوت من ذلك شيئاً، ولم يرتكب من ذلك ذنباً، وهذه معاني دقيقة جداً، ولهذا نعلم أنه لا أحد يكاد يسلم من هذا الباب، ولكن بحسب ولايتهم وقربهم تضيق هذه الدائرة لديهم حتى تصبح شعرة دقيقة من تقديم المفضول على الأفضل.
ولهذا نقول: إن العلماء يدورون بين مسألة المتفاضلات، وأما بالنسبة لغيرهم من الجهال فيدورون في دائرة الخير والشر، فيدع الخير ويذهب إلى الشر، وبهذا نعلم أن الإنسان الذي يدع الخير ويعطله إلى الشر فإنه أشد فتنة، وبهذا أيضاً نعلم أن الإنسان يفتتن بما يقرب إليه من محبوباته من ماله وذريته وأزواجه وغير ذلك وهو لا يشعر بذلك فتصرفه عن الأشياء الفاضلة من الصالحات إلى غيرها.
وفي هذا إسبال الصبي الحسن والحسين كونهما يعثران، فإسبال الصبي لا حرج فيه باعتبار أنه لا يكلف، وكانا صغيرين عليهما رضوان الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الاحتباء والإمام يخطب
حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ).
حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا خالد بن حيان الرقي قال: حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال: ( شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب ).
قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال: لا بأس بها.
قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسي ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الكلام والإمام يخطب
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ).
حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: حدثنا يزيد عن حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا [الأنعام:160] )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب استئذان المحدث الإمام
حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف ).
قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا دخل والإمام يخطب )، لم يذكرا عائشة ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن عمرو - وهو ابن دينار - عن جابر: (أن رجلاً جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ).
حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم -المعنى- قالا: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ، وعن أبي صالح عن أبي هريرة قالا: ( جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت شيئاً؟ قال: لا، قال: صل ركعتين تجوز فيهما ).
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكاً جاء فذكر نحوه، ( زاد ثم أقبل على الناس وقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما )].
وهذا من الأدلة التي حملها بعض العلماء على وجوب تحية المسجد وفي هذا نظر، فقالوا: وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأداء الصلاة وهو يخطب، وسماع الخطبة آكد وأوجب، ثم أمره بأن يصلي ركعتين، ومعلوم أنه إذا صلى لا يكون حاضر القلب والذهن لخطبة الخطيب فجعله ينشغل بها. قالوا: فلا ينشغل إلا بما هو أوجب، ولكن نقول: إن هذا فيه نظر، وذلك أن تحية المسجد سنة، والأدلة على ذلك كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك دخول النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسه على المنبر في صلاة الجمعة من غير أن يصلي ركعتين، وكذلك أيضاً الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ظاهر أعمالهم فهو إجماع كما جاء في حديث زيد بن أسلم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يجنبون ثم يخرجون ويتوضئون ثم يرجعون ويجلسون يعني: في المسجد ولو كانت واجبة لوجب عليهم أن يغتسلوا وأن يصلوا تحية المسجد بعد دخولهم، ولهذا نقول: إن تحية المسجد إنما هي سنة، ويكره للإنسان أن يجلس دون أن يصلي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة
حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال: ( كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت ) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل ينعس والإمام يخطب
حدثنا هناد بن السري قال: عن عبدة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر
حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير - وهو ابن حازم لا أدرى كيف قاله مسلم أو لا - عن ثابت عن أنس قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي ).
قال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم ].
وهذا يدل على أن تحرك المأموم في حال استماع الخطبة لا حرج فيه؛ لأن ذلك لمصلحة الصلاة حتى لا يغلب عليه النعاس، وذلك أن تحرك الإنسان وتغيره من مكانه وتصرفه ينشطه ويذهب نعاسه ورقوده في ذهنه ونفسه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من أدرك من الجمعة ركعة
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقرأ في الجمعة
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ (( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى )) ، و(( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ )) ، قال: ربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما ).
حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ( ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة فقال: كان يقرأ (( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ )) ).
حدثنا القعنبي حدثنا سليمان -يعني: ابن بلال- عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال: صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة (( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ )) ، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة ].
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة المنافقون في يوم الجمعة وذلك لأن المنافقين لا يفوتون غالباً صلاة الجمعة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمعهم أوصافهم وأحوالهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم؛ ليحذروا وأن يعرفوا أيضاً.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1] ، و هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [الغاشية:1] ).
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار
حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة ) ].
ولو صلى الإنسان وبينهم طريق أو نحو ذلك إذا اتصلت الصفوف فلا حرج في ذلك، وإذا انفصلت وكان بينهما الطريق ولا يستطيع أن يعمر الطريق فلا حرج أيضاً على الإنسان، فقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه صلى في دكان وبينه وبين الإمام الطريق، وكذلك أيضاً جاء عن أبي هريرة أنه صلى على سطح المسجد، وجاء هذا عن عمار بن ياسر وقال به الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة بعد الجمعة
حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود العتكي - المعنى - قالا: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن نافع ( أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعاً! وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن نافع قال: ( كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ).
حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار ( أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي. فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج ).
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال: ( كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ).
حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير ، ح وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - قال ابن الصباح -: من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً ، وتم حديثه، وقال ابن يونس: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً ، قال: فقال لي أبي: يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين ).
حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ).
قال أبو داود: وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر .
حدثنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء ( أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلاً غير كثير قال: فيركع ركعتين قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات، قلت لـعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ فقال: مراراً ).
قال أبو داود: ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه ].
خلاصة الروايات التي جاءت في الصلاة بعد الجمعة نقول: إن الجمع بين هذه الأدلة أنه إذا صلى في المسجد فيصلي أربعاً، فإذا صلى في بيته فإنه يصلي ركعتين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب صلاة العيدين
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال: ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان ؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب وقت الخروج إلى العيد
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان عن يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب خروج النساء في العيد
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام - في آخرين - عن محمد أن أم عطية قالت: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحيض، قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قال فقالت امرأة: يا رسول الله إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها ).
حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر قال: ( ويعتزل الحيض مصلى المسلمين ) ولم يذكر الثوب، قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قالت: قيل يا رسول الله فذكر معنى حديث موسى في الثوب.
حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: (كنا نؤمر) بهذا الخبر ( قالت: والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس ).
حدثنا أبو الوليد -يعني: الطيالسي- ومسلم قالا: حدثنا إسحاق بن عثمان قال: حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن إتباع الجنائز )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الخطبة يوم العيد
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: ( أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده، فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ].
وهذا يدل على أنه ربما ينكر المفضول مع وجود الفاضل، فلهذا أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله مع جلالة قدره وهو صحابي جليل سأل عن هذا يعني: أنه لا يعرفه، فقال: أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني: من التكليف والأمانة ببيان الحق.
وذلك أيضاً حتى لا يتواكل الناس، لا يقال: فلان العالم موجود أو الشيخ موجود أو غير ذلك ويسكت. فمع وجود أبي سعيد الخدري ووجود غيره من الصحابة تكلم إذا كان لديك علم في هذا الأمر، وإذا كان لديك دليل في مسألة من المسائل وخولفت أن تبين الحق في هذا، لأن هذه أمانة وتكليف جعله الله عز وجل في الناس عموماً، ولا يعذر أحد بوجود فلان ما دام أعطاك الله عز وجل الحق فوجب على الإنسان أن يسقط أمانة الله التي أعطاه، فلا يقال: والله فلان موجود أو العالم الفلاني فلا أتكلم بحضرته أو نحو ذلك، لا بأس أن ينظر إليه يتكلم أو لا يتكلم ولكن لا يفوت الأمر حتى يبدل الدين ويغير؛ لأن الله عز وجل أوجب على الناس تكليفاً خاصاً، وهذا الذي نظر إليه أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله فقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من رأى منكم منكراً )، يعني: الخطاب عام، لا يقال بالسكوت في وجود الفاضل ولا يتكلم المفضول وإلا بدل الدين وغيرت الشريعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل قال عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الله عنهما قال: سمعته يقول: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسطاً ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة، قال: تلقي المرأة فتخها، ويلقين ويلقين، وقال ابن بكر: فتختها ).
حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة ، ح وحدثنا ابن كثير قال: أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال: ( أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال ، قال ابن كثير: أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين ).
حدثنا مسدد وأبو معمر بن عبد الله بن عمرو قالا: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه قال: ( فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال ).
حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال: ( فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال: فقسمه على فقراء المسلمين ).
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب يخطب على قوس
حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوساً فخطب عليه ) ].
في هذا أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصدقة وذلك حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النساء أكثر أهل النار دخولاً فيها فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة وفيه إشارة إلى أن من أعظم ما يوجب للإنسان للخروج من النار من أمور الطاعات التي يفعلها هي الإنفاق، وذلك أن الله عز وجل ينجي عبده من عقابه وربما خفف عليه إذا لم ينجه الله عز وجل إذا كان لم يغفر الله عز وجل له ذنبه وجرمه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ترك الأذان في العيد
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: ( سأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى، ثم خطب ولم يذكر أذاناً ولا إقامةً، قال: ثم أمر بالصدقة قال: فجعلنا النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن قال: فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر أو عثمان )شك يحيى.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد -وهذا لفظه- قالا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك -يعني: ابن حرب- عن جابر بن سمرة قال: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التكبير في العيدين
حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفى الثانية خمساً ).
حدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال: ( سوى تكبيرتي الركوع ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ( قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما ).
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا سليمان - يعني: ابن حيان - عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعاً ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعاً ثم يقرأ ثم يركع ).
قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك قالا: سبعاً وخمساً.
حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد -المعنى قريب- قالا: حدثنا زيد -يعني: ابن حباب- عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة جليس لـأبي هريرة ( أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة: صدقك )، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقرأ في الاضحى والفطر
حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ( أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما (( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ))، و(( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ )) )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الجلوس للخطبة
حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب ).
قال أبو داود: هذا مرسل].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد الله -يعني: ابن عمر- عن نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد
حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ).
حدثنا حمزة بن نصير قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا إبراهيم بن سويد قال: أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال: أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال: أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال: ( كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصلاة بعد صلاة العيد
حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد ، ح وحدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا رجل من الفرويين - وسماه: الربيع في حديثه: عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة - سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة ( أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد )].
وصلى الله على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر