بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
أما بعد:
فبأسانيدكم إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النفل
حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات قال: فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم، قال المشيخة: كنا ردءاً لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، فأنزل الله: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ [الأنفال:1]، إلى قوله: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ [الأنفال:5]، يقول: فكان ذلك خيراً لهم، فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم ).
حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله كذا وكذا، ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا ) ثم ساق نحوه، وحديث خالد أتم.
حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرني داود: بهذا الحديث بإسناده قال: ( فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء )، وحديث خالد أتم.
حدثنا هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ( جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت: يا رسول الله! إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف، قال: إن هذا السيف ليس لي ولا لك، فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي فبينما أنا إذ جاءني الرسول فقال: أجب، فظننت أنه نزل في شيء بكلامي، فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك، ثم قرأ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ [الأنفال:1]، إلى آخر الآية ).
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في نفل السرية تخرج من العسكر
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا الوليد بن مسلم، ح وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال: حدثنا مبشر، ح وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً، ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر ).
حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال: قال الوليد يعني: ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديث قلت: وكذا قال: حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال: لا تعدل من سميت بـمالك هكذا أو نحوه يعني: مالك بن أنس ].
والغنائم التي يأخذها المقاتلون هي التي تكون في حرب، وأما التي تؤخذ سلماً فهذا من الفيء الذي يفيء الله عز وجل به على أهل الإسلام، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريةً إلى نجد فخرجت معها، فأصبنا نعماً كثيراً، فنفلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيراً بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعد ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفله )].
حديث ابن إسحاق تفرد بهذا اللفظ أخذ عليه، وحديثه في ذلك منكر خاصةً، أنه تفرد بأن النفل من رأس الغنيمة، وهذا الحديث مخالف لأحاديث الثقات.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قالا: حدثنا الليث المعنى عن نافع عن عبد الله بن عمرو ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريةً فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلاً كثيرةً، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً ونفلوا بعيراً بعيراً زاد ابن موهب: فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً ).
قال أبو داود: رواه برد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله، ورواه أيوب عن نافع مثله إلا أنه قال: ونفلنا بعيراً بعيراً لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي، ح وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدثني حجين قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله ).
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في ثلاث مائة وخمسة عشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن قال الخمس قبل النفل
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس ).
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل ).
حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: سمعت أبا وهب يقول: ( سمعت مكحولاً يقول: كنت عبدًا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحداً يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخاً يقال له: زياد بن جارية التميمي فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة ) ].
وزياد بن جارية شيخ مكحول مجهول، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السرية ترد على أهل العسكر
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق، ح وحدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعاً عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم علي مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ) ولم يذكر ابن إسحاق: القود والتكافؤ.
حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة قال: حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: ( أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل، فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحاه، ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم، فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئاً من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري، وحتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً وثلاثين بردةً يستخفون منها، ثم أتاهم عيينة مددًا فقال: ليقم إليه نفر منكم، فقام إلي منهم أربعة فصعدوا الجبل فلما أسمعتهم قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركني، ولا أطلبه فيفوتني، فما برحت حتى نظرت إلي فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر أولهم الأخرم الأسدي فيلحق بـعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن، وطعنه عبد الرحمن فقتله فتحول عبد الرحمن إلى فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بـعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بـأبي قتادة وقتله أبو قتادة، فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد، فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في خمسمائة فأعطاني سهم الفارس والراجل )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم
حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال: ( أصبت بأرض الروم جرةً حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلاً منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت ).
حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه
حدثنا الوليد بن عتبة قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمر بن عبسة قال: ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرةً من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الوفاء بالعهد
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان ) ].
هذا يدل على ضعف الأحاديث الواردة أن الرجل يوم القيامة يدعى بأمه: هذا فلان بن فلانة، والصواب أنه يدعى بأبيه، وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في قوله: باب ما يدعى الناس بآبائهم، يعني: أنهم يدعون بآبائهم، والأحاديث التي جاءت بخلاف هذا منكرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإمام يستجن به في العهود
حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الإمام جنة يقاتل به ).
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال: ( بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله! إني والله لا أرجع إليهم أبدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قال بكير: فأخبرني أن أبا رافع كان قبطياً ).
قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم فلا يصلح].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه
حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال: ( كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدةً ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة ) ].
وإنما الخلاف عند العلماء في القصاص به هل إذا قتل المسلم المعاهد يقتل به أم لا، الذي يظهر من عمل الخلفاء أنه لا يقتل به؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يقتل مؤمن بكافر )، ولكن هل يبلغ عقاب المسلم الذي يقتل معاهد القتل، الجواب: نعم فقد قتل به عثمان تعزيراً، ولا يظهر أن قتله كان قصاصاً.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرسل
حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا سلمة يعني: ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: ( كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال: وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له: سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال: (
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بـمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم، فاستتابهم غير ابن النواحة قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أمان المرأة
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: ( حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت ).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ( إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز ) ].
فالمرأة والرجل يجيرون الأفراد، ولكنهم لا يجيرون الأمم والجماعات باعتبار أن الأمم أو الجماعات تتعلق بإمام المسلمين.
وأما الفرد والفردين ونحوهم فإنهم يجارون من الرجل والمرأة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في صلح العدو
حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال: ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائةً من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وساق الحديث، قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل خلأت القصواء مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطةً يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني: عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف، وقال: أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة فقال: أي غدر أو لست أسعى في غدرتك، وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه، فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله وقص الخبر فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله أن يردوهن، وأمرهم أن يردوا الصداق، ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش، يعني: فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى إذ بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً فاستله الآخر فقال: أجل قد جربت به، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعراً، فقال: قد قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر، وينفلت أبو جندل فلحق بـأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة ) ].
وفي هذا إشارة إلى جواز تعدد عصابات المسلمين وألا يكونوا تحت إمرة واحدة، فـأبو بصير كان إلى جهة والنبي عليه الصلاة والسلام كان إلى جهة، فأمره إلى نفسه يفعل ما يشاء.
والمصنف هنا لم يشر إلى ما يتعلق بكتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فطلب المشركون إزالة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزالها ففي هذا أن ترك الحق وإخفاءه شيء وذكر نقيضه شيء آخر، فهم لم يأمروا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب محمد بن عبد الله وليس برسول الله ونحو ذلك، فهذا أمر لا يجوز لأحد أن يفعله، ولكن أن تترك كتابة (رسول الله) باعتبار أن الباقي حق لا يدل على باطل فإخفاء بعض الحق لمصلحة راجحة جائز، أما ذكر نقيضه فهذا لا يجوز.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ( أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، على أن بيننا عيبةً مكفوفةً، وأنه لا إسلال ولا إغلال ).
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما، حدثنا عن جبير بن نفير قال: قال جبير: ( انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحاً آمناً وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من لـكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: نعم، قال: فأذن لي أن أقول شيئاً؟ قال: نعم، قل، فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا قال: وأيضاً لتملنه، قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، قال: وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين، قال كعب: أي شيء ترهنوني؟ قال: وما تريد منا؟ قال: نساءكم، قالوا: سبحان الله! أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عاراً علينا، قال: فترهنوني أولادكم، قالوا: سبحان الله! يسب ابن أحدنا، فيقال: رهنت بوسق أو وسقين، قالوا: نرهنك للأمة يريد السلاح قال: نعم، فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضح رأسه، فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة فذكروا له قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس، قال: تأذن لي فأشم قال: نعم، فأدخل يده في رأسه فشمه فقال: أعود؟ قال: نعم، فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال: دونكم، فضربوه حتى قتلوه ).
حدثنا محمد بن حزابة قال: حدثنا إسحاق يعني: ابن منصور قال: حدثنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التكبير على كل شرف في المسير
حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإذن في القفول بعد النهي
حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [التوبة:44]، الآية نسختها التي في النور: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ [النور:62] إلى قوله: غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:62]].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلاً من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكني أبا أرطاة )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في إعطاء البشير
حدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، وقص ابن السرح الحديث قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم صليت الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فسمعت صارخاً: يا كعب بن مالك أبشر، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في سجود الشكر
حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال: أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجداً شاكراً لله ).
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان.
قال أبو داود: وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن أشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريباً من عزورا، نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعةً ثم خر ساجداً فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعةً ثم خر ساجدًا ثم مكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه ساعةً ثم خر ساجداً، ذكره أحمد ثلاثاً قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً شكراً لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربي شكراً، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجداً لربي ).
قال أبو داود: أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به حدثني به عنه موسى بن سهل الرملي ].
يحيى وأشعث مجهولان، وبالنسبة لسجود الشكر نقول: إن عبادة الشكر على أنواع: أعظمها في ذلك من جهة الصلاة هي أداء ركعتين وزيادة، ثم سجدة بلا صلاة، ثم ما يكون من ذلك من حمد وشكر بلا سجود، وما يكون من ذلك من أعمال صالحة من صدقة وذكر وقراءة قرآن، كله من شكر النعمة بالعمل الصالح، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء في تلك الصلاة أو في ذلك السجود، وإنما يسبح ويسأل الله عز وجل ويحمده ويشكره جل وعلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الطروق
حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا ).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل ).
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً؛ لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة ).
قال أبو داود: قال الزهري: الطروق: بعد العشاء.
قال أبو داود: وبعد المغرب لا بأس به].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التلقي
حدثنا ابن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: ( لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك ( أن فتًى من أسلم قال: يا رسول الله! إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له: ادفع إلي ما تجهزت به، فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته: يا فلانة ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئاً، فوالله لا تحبسين منه شيئاً فيبارك لك فيه )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الصلاة عند القدوم من السفر
حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً -قال الحسن: في الضحى- فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس فيه ).
حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده، ثم دخله فركع فيه ركعتين، ثم انصرف إلى بيته، قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع ) ].
وهذا من السنن المهجورة، من أي سفر، كأن قدم الإنسان من الجهاد في سبيل الله أو قدم من حج أو من تجارة أو غير ذلك.
وهل هذا خاص بالرجال أم يدخل في ذلك النساء؟ نقول: يدخل في ذلك الرجال والنساء وتصلي المرأة في بيتها باعتبار الاشتراك في أمر العبادات، وهل للرجل أن يصلي في بيته إذا لم يتيسر له المسجد؛ لمشقة أو نحو ذلك أم هي مرتبطة بالمسجد خاصة؟ نقول: الصلاة في المسجد أفضل، والصلاة في البيت مفضولة، وإذا تعذر المسجد فيصلي في البيت.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراء المقاسم
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إياكم والقسامة، قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: شيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه)، حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني: ابن محمد عن شريك يعني: ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ( الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا ) ].
وهذا مرسل، عطاء بن يسار من التابعين، وحديثه مرسل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التجارة في الغزو
حدثنا الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية يعني: ابن سلام عن زيد يعني: ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبيد الله بن سلمان ( أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله! لقد ربحت ربحاً ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي، قال: ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح، قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في حمل السلاح إلى أرض العدو
حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال: ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها: القرحاء، فقلت: يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال: لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت، قلت: ما كنت أقيضه اليوم بغرة، قال: فلا حاجة لي فيه ) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإقامة بأرض الشرك
حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله ) ].
هذا الحديث منكر وإسناده مظلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر