الحديث الشريف : ( إذا توضأ المسلم فغسل يديه -كما قلت- كُفِّر عنه أو كَفَّر الله عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر الله عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا مسح برأسه كفر الله عنه ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه كفر الله عنه ما مشت إليه قدماه، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة ويصح أن يكون المعنى كفر عنه الوضوء، إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر الوضوء عنه ما عملت يداه، كُفر عنه كَفّر الله عنه، يعني توجيه صحيح، لكن إذا بني للمجهول وأعيد الفاعل إلى الوضوء فالكلام صحيح، كَفَّر الوضوء، كَفّر الله عنه، كُفِّر عنه، من ناحية التوجيه سليم ) مذكور في المواضع التالية