مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب.
مستمعي الكرام! يسرني أن أعرض ما لدي من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
====
السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة لطيفة عبد الله الزهراني من الطائف، تقول في رسالتها: إن بعض النساء يستعملن أدوات التجميل ومنها المنوكير التي توضع بأصابع اليد، فما الحكم إذا ماتت المرأة وهي في يدها؟ وما الواجب على أقربائها أن يفعلوه؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه المناكير يجب أن تزال وقت الوضوء ووقت الغسل، وهكذا لو ماتت وهي في أصابعها تزال عند غسلها؛ لأنها تمنع فيما بلغنا عنها وصول الماء إلى الأظفار؛ لأن لها جسماً ولها ثخانة تزال وتحك ولا مانع من ذلك، وإن تركتها بالكلية فهو أفضل، فإن الحناء يكفي، الحناء في تغيير الأصابع يكفي، ولا حاجة إلى المناكير التي استعملها الناس أخيراً، تركها أولى وأفضل؛ لأن المرأة قد تنساها وقت الوضوء قد لا تحكها فيكون في هذا ضرر عليها من جهة وضوئها، فالواجب أنها تزال عند الوضوء، حتى يصل الماء إلى الأظفار نفسها.
وبالنسبة لحالة الوفاة.
الأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن إزالته أولى وأحوط.
الجواب: لا يصلى خلف التلفاز، الواجب عليك أن تصلي في الجماعة في المساجد التي حولك، وليس لك أن تصلي في بيتك؛ لأن النبي عليه السلام قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر).
فالواجب على كل مكلف أن يصلي مع الجماعة في المساجد، إذا سمع النداء: حي على الصلاة حي على الفلاح.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: (يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب) فإذا كان الأعمى الذي ليس له من يقوده بصفة مناسبة أو بصفة دائمة، بل قد يتأخر عنه قائده ومع هذا يؤمر بالصلاة في الجماعة فكيف بغيره؟!
فالحاصل: أن الواجب على المكلفين من الرجال أن يصلوا في مساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم، لكن لو قدر أنه تأخر لمرض أو علة من العلل, ففاتته الصلاة لا يصلي خلف المذياع، ولا خلف التلفاز مما يذاع في التلفاز، بل يصلي وحده أو يصلي مع من عنده من أهل بيته، والنساء يقفن خلفه لا يقفن معه، المرأة فأكثر تقف خلفه وتصلي معه لا بأس.
أما الصلاة.. مع الإمام الذي يسمعه في الإذاعة أو في التلفاز فلا، أو يراه في التلفاز فلا.
الجواب: ليس لهم ذلك، الواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد، مثل ما تقدم في الحديث: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) والعذر: هو المرض والخوف كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا كان ليس بمعذور ليس بمريض ولا خائف فإنه يلزمه الخروج وأن يصلي مع الناس، وليس له أن يصلي مع أولاده أو إخوانه في البيت أو خدمه، يجب عليهم جميعاً أن يخرجوا، أن يصلوا مع المسلمين في مساجد الله وبيوت الله جل وعلا، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف بيوتهم، كما في الحديث الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم) ويروى عنه عليه السلام أنه قال: (لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم).
فالحاصل: أن الواجب على المكلفين من الرجال المسلمين أن يتقوا الله، وأن يصلوا مع إخوانهم في بيوت الله في المساجد، وليس لهم التخلف عنها لكسل أو أمر آخر غير العذر الشرعي، بل الواجب أن يجاهدوا أنفسهم وأن يتقوا الله، وأن يشجعوا من حولهم من خدم ومن إخوان ومن أولاد، بل يجب عليهم أن يلزموهم بهذا وأن يأخذوا على أيديهم حتى يصلوا مع الناس في مساجد الله.
الجواب: من كان عليه العصر وحضر وقت صلاة المغرب فإنه يصلي معهم المغرب ويكملها برابعة بنية العصر، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، وهو معذور على الصحيح في هذه المسألة، وإنما زاد رابعة لأن العصر أربع، فإذا سلم الإمام قام وكمل كالمسبوق، وتجزئه، وليس له أن يقدم المغرب عليها لأن الترتيب واجب، كونه يرتب الصلوات يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء هذا أمر لازم، كما فرضها الله سبحانه وتعالى.
ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ بالعصر فصلاها، ثم صلى بعدها المغرب.
وفي رواية: (أنه فاتته الظهر والعصر والمغرب، فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام بعد ما غابت الشمس).
والمقصود: أنه يرتب فيصلي معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام فصلى الرابعة وأجزأته، ثم يصلي العشاء في وقتها، أما إن أمكنه أن يصلي العصر قبل ذلك بأن جاء قبل أن تقام الصلاة فليبدأ بالعصر فيصليها ثم يصلي معهم المغرب.
الجواب: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر، الرسول قبر في بيته عليه الصلاة والسلام ولم يقبر في المسجد، وإنما قبر في بيته عليه الصلاة والسلام.. في بيت عائشة ، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين ذاك الوقت في آخر المائة الأولى أدخل الحجرة في المسجد من أجل التوسعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه لم يزالوا في بيت عائشة وليسوا في المسجد، وبينهم وبين المسجد الجدر القائمة والشبك القائم، فهو في بيته صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، وهذا الذي قال هذا الكلام جاهل، لم يعرف الحقيقة ولم يعلمها.
فالواجب على المؤمن أن يفرق بين ما أباح الله وبين ما حرم الله، فالمساجد لا يدفن فيها الموتى ولا تقام على الموتى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل، بل هو صلى الله عليه وسلم دفن في بيته.. في بيت عائشة ، خارج المسجد شرقي المسجد ثم لما جاءت التوسعة أدخله الوليد في المسجد، أدخل الحجرة وقد أخطأ في ذلك، يعفو الله عنا وعنه لكن المقصود أن هذا ليس في حجة لمن بنى على القبور أو قبر في المساجد، كل هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت
والواجب على ولاة الإسلام وعلى أمراء المسلمين وحكامهم أن يمنعوا الناس في جميع الدول الإسلامية يمنعوهم من البناء على القبور، وأن يهدموا ما كان عليها من البنايات وأن تبقى القبور ضاحية كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، كما في البقيع وغيره، فلا يبنى على القبور ولا يتخذ عليها قباب ولا مساجد.
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها) فالمصطفى عليه الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه لا قبة ولا غيرها.
فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يتجنبوا هذا الأمر، وأن ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبنوا على القبور لا قبة ولا مسجداً ولا غير ذلك، بل تبقى ضاحية ترفع عن الأرض قدر شبر وعليها النصائب عند الرأس وعند الرجل، حتى يعرف أنها قبور, كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم, فإنه دفن في حجرته صلى الله عليه وسلم ورفع عن الأرض قدر شبر وحصب بالبطحاء، ولم يبن عليه بل دفن في البيت هناك لئلا يتخذ قبره مسجداً, لئلا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام, فالصحابة دفنوه هناك حماية له وصيانة له عن أن يتخذ قبره مسجداً عليه الصلاة والسلام.
ولما أدخله الوليد أدخل الحجرة في المسجد ظن بعض الناس أن هذا يدل على جواز البناء على القبور واتخاذه المساجد عليها وهذا غلط, ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه من عمل الوليد في إدخاله الحجرة, فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليس في المسجد عليه الصلاة والسلام ولم يقبر في المسجد, وإنما قبر في بيته صلى الله عليه وسلم, وهكذا صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفنا معه في بيت عائشة رضي الله عنها.
فينبغي أن يعلم هذا، وينبغي أن لا يغتر أحد بهذا الأمر, بل يجب أن يكون المؤمنون والعلماء على بصيرة في هذا الشيء, وأن يوضحوا للناس هذا الأمر.
يجب على العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان أن يوضحوا للناس هذا الأمر، وأن يعلموهم أن البناء على القبور أمر لا يجوز, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد, وإنما دفن في بيته في بيت عائشة فعله الصحابة رضي الله عنهم حماية له, ولئلا يتخذ قبره مسجداً كما قالت عائشة رضي الله عنها.
وأما الحكم فهو تحريم البناء على القبور, وتحريم اتخاذ المساجد عليها, وتحريم الدفن في المساجد كل هذا ممنوع؛ لأنه وسيلة إلى الغلو في الأموات, واتخاذهم آلهة من دون الله وعبادتهم, فلهذا نهى الرسول عن هذا عليه الصلاة والسلام وأبدى وأعاد؛ لأن اليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم وبنوا عليهم المساجد واتخذوا قبورهم آلهة تعبد, ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها (أن
أخبر أن هؤلاء الذين يبنون على القبور هم شرار الخلق.
وهكذا في حديث ابن مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: (إن من شرار الناس من يتخذون المساجد على القبور).
فينبغي للأمة أن تعلم هذا وأن تنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم, وأن لا يتخذوا على القبور مساجد ولا قباباً ولا أبنية ولا غير ذلك.
والواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يوضحوا هذا الأمر للناس, وأن ينشروه بين الناس حتى تزول هذه البدعة, وحتى يقضى عليها لأنها بدعة منكرة؛ ولأنها من وسائل الشرك, فإن العامة إذا رأت القبر قد بني عليه مسجد أو قبة ورأت أنه يعظم ويفرش.. حوله ويطيب قالت: هذا ينفع ويضر, هذا يدعى من دون الله, هذا يستغاث به, هذا يتبرك به, فوقعت في الشرك بسبب هذه الفتنة وهذه البدعة.
وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: (إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) فالغلو: هو الزيادة فيما شرع الله.
فالبناء على القبور زيادة على ما شرع الله, واتخاذ القباب عليها زيادة على ما شرع الله, واتخاذ المساجد عليها زيادة على ما شرع الله، والغلو فيها من وسائل الشرك، ودعائها من دون الله، والاستغاثة بأهلها، فلهذا حرم الله ذلك ورسوله.
فالواجب على ولاة الأمر في البلاد الإسلامية أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يمنعوا الناس من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها, وأن يزيلوا ما لديهم من ذلك, حتى يعلم المسلمون ذلك, وحتى يسيروا على المنهج الشرعي الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم, وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان.
أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة قد طلقت طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة, فإن كانت قد خرجت من العدة جاز له الرجوع بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً, يعني: يخطبها فإذا رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يتراضيان عليه ويكون بحضرة شاهدين.
أما إن كانت في العدة ما بعد مضى عليها ثلاث حيض بل لا تزال في العدة, فإنه يراجعها من دون عقد, فيقول: اشهد يا فلان وفلان -شاهدين- أني راجعت زوجتي فلانة ويكفي, ولا حاجة إلى عقد ما دامت في العدة, إذا كانت تحيض ولم يأتها ثلاث حيضات فإنها تكون في العدة, فيراجعها بدون عقد, وهكذا إن كانت كبيرة السن قد انقطع عنها الحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر, فإذا كانت لم تمر عليها الثلاثة راجعها من دون عقد, أما بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد, وذلك مثل بقية الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها ومتى وافقت ووافق وليها تراضيا على المهر الذي يرضيها ثم تم العقد، يقول له الولي: زوجتك فلانة بنتي إن كان أبوها موجود أو أخوها, زوجت بنتي أو أختي فلانة, وهو يقول: قبلت هذا الزواج, بحضرة شاهدين عدلين وتم الأمر.
الجواب: أما المصادقة مع الرجال والصحبة مع الرجال الطيبين فهذا معلوم أنه لا بأس به, كونه يتخذ أصحاباً طيبين أهل علم.. أهل عبادة.. أهل ورع.. أهل تقوى, ليسوا بالعصاة المجاهرين, ولكنهم من المعروفين بالخير والستر فلا بأس, أما الصداقة مع المتجاهرين بالمعاصي والمتساهلين بأمر الله, فلا ينبغي اتخاذهم أصدقاء, بل ينبغي البعد عنهم والحذر من شرهم, حتى لا يجروك إلى معاصيهم.
وأما النساء خطرهن كبير, فإذا كانت الصداقة على دين وتقوى من دون خلوة ومن دون تكشف ولا رؤية لمفاتنهن بل مع الحجاب ومع عدم الخلوة لأنهن أقارب أو لأنهن جيران, فيحسن إليهن لفقرهن أو لحاجتهن لبعض المئونة على وجه واضح لا شبهة فيه ولا ريبة فيه, إما لقرابة وإما لجوار وإما لكونهن من أصدقاء الوالدين أو ما أشبه ذلك فلا بأس بهذا يصلهم ويحسن إليهم, ولو بالمكاتبة.
أما إذا كانت الصداقة مع النساء على وجه الريبة أو الخلوة بإحداهن أو المغازلة للطمع في اتصاله بها أو ما أشبه ذلك, هذا منكر ومحرم, ولا يجوز أن يتعاطى هذه الصداقة التي قد توقعه في الفواحش, قد تجره إلى ما حرم الله.
فالحاصل أن الصداقة إذا كانت على وجه واضح وجه شرعي لا شك فيه، ولا ريبة فيه لقرابة منه أو من والديه أو جوار, أو فقر وحاجة, فيصلها ويكاتبها بالمساعدة لفقرها وحاجتها, أو لقرابتها من دون أن يكون هناك بينه وبين المرأة خلوة، أو تكشف منها يرى مفاتنها ويرى وجهها أو نحو ذلك, فهذه الصداقة لا بأس بها من جهة الدين، ليصلها أو يحسن إليها أو نحو ذلك.
فأما صداقة تجره إلى الفواحش أو إلى الخلوة بالمرأة, أو المغازلة معها فيما يتعلق ما بين الرجل وأهله فهذا كله محرم, كله منكر لا يجوز.
الجواب: نعم لا يجوز طلب إرسال الصورة, وعليك التوبة إلى الله هذا الكفارة, أن تتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما فعلت والعزم ألا تعود إلى ذلك وتمزيق الصورة, هذا هو الواجب عليك, ليس لها أن ترسل لك صورة وليس لك أن ترسل لها صورة, بل لا بأس أن تنظر إليها إذا خطبتها أو أردت خطبتها, الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا قال: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).
فالمقصود: أن النظر إلى المخطوبة لا بأس من دون خلوة, بل بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها من دون خلوة, ينظر إلى وجهها وما ظهر منها كأطرافها أو شعرها لا بأس, ولكن ليس له الخلوة بها ولا الخروج معها في السيارة كما يفعل بعض الناس مع مخطوبته يتمشى معها في البلد أو في الحدائق هذا منكر ووسيلة إلى الفساد, وإنما ينظر إليها بحضرة وليها أو أمها أو أخيها ونحو ذلك, حتى ينظر منها ما يرغبه فيها أو ينفره منها, وليس له أخذ الصورة منها وليس لها أن تطلب صورته, كلاهما ممنوع.
الجواب: لا يجوز البقاء مع هذا الرجل الذي لا يصلي؛ لأن هذا يدل على قلة دينه أو عدم دينه بالكلية, فالصلاة عمود الإسلام من تركها عامداً كفر.
فالواجب البعد عن هذا وأن لا تمكنيه من نفسك, وأن تذهبي إلى أهلك أو تمنعيه من نفسك بالكلية, حتى يتوب إلى الله وحتى يصلي, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه.
وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فالصلاة هي عمود الإسلام, فمن تركها عامداً كفر والعياذ بالله.
أما الناسي فيقضي والنائم يقضي, لكن من تركها عمداً هذا كافر في أصح قولي العلماء.
وذهب جمع من أهل العلم: إلى أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر، بل يكون كفره كفراً أصغر؛ لأنه الرسول سماه كافراً عليه الصلاة والسلام ولكنه قول ضعيف, قول مرجوح.
والصواب أنه كفر أكبر, قال عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة) فحكى عن الصحابة جميعاً أنهم يعتبرون ترك الصلاة كفراً, وظاهر ما نقله عنهم أنهم يعتبرونه كفراً أكبر.
فالواجب عليك أيها الأخت في الله التخلص من هذا الرجل، وعدم تمكينه من نفسك وليس لك أن تبقي معه حتى يتوب إلى الله.
وقوله: إن الدين المعاملة، كلام ليس بصحيح، بل حسن المعاملة من الدين ليس هو الدين، الدين حسن المعاملة مع الله ومع عباده، ما هو بالمعاملة فقط، حسن المعاملة وطيب المعاملة ومن حسن المعاملة أداء الصلاة، فإذا أراد بحسن المعاملة مع الله ومع عباده فلا تكون معاملة حسنة إلا بأداء فرائض الله وترك محارم الله.
فمن ضيع فرائض الله أو ضيع الصلاة أو ركب المحارم فلم يقم بحسن المعاملة، ولم يأت بحسن المعاملة، فالدين: حسن المعاملة مع الناس في البيع والشراء والاتصال والصحبة ونحو ذلك، وحسن المعاملة مع الله بأداء فرائضه، ليس مجرد حسن معاملة مع الناس فقط، بل لا بد من حسن المعاملة مع الله بأداء فرائضه وترك محارمه سبحانه وتعالى.
فالواجب عليك تقوى الله وأن تحذري من البقاء مع هذا الرجل، ونسأل الله له الهداية.
أما إن جحد وجوبها وقال: ما هي بواجبة, أو استهزأ بالمصلين كفر إجماعاً، بإجماع المسلمين، إذا استهزأ بالمصلين أو جحد وجوبها كفر إجماعاً، نسأل الله العافية.
المقدم: أثابكم الله.
بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام! نأتي إلى ختام هذه الحلقة فنشكر سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر