حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من ترك كلاً فإليَّ -وربما قال: إلى الله وإلى رسوله- ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له؛ أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له؛ يعقل عنه ويرثه) ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في ميراث ذوي الأرحام ].
ذوو الأرحام: هم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، أي: ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله، وليسوا من العصبة الذين يأخذون ما أبقت الفروض، أو يستقلون بالمال إذا لم يكن هناك أصحاب فروض, فذوو الأرحام عند الفرضيين هم الذين ليسوا من أهل الفرض والتعصيب، مثل العمة والخالة والخال والجد من جهة الأم وأولاد البنت وأشباه ذلك، كل هؤلاء يقال لهم: ذوو أرحام.
وقد اختلف أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام، فمنهم من قال: إنهم يرثون، واستدلوا بهذا الحديث، وفيه: (الخال وارث من لا وارث له)، والخال من ذوي الأرحام، واستدلوا أيضاً بعموم قوله سبحانه وتعالى: وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75]، قالوا: المراد به المعنى العام، ولكن المعنى الخاص مندرج تحت المعنى العام؛ فيدخل في ذلك ذوو الأرحام بالمعنى الخاص، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، وكذلك ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره، أي: أن ذوي الأرحام يدخلون في عموم هذه الآية، لا أن الآية فيهم، وأن المقصود بها هؤلاء الذين هم ذوو أرحام بالمعنى الخاص عند الفرضيين، ولكن لأن أولي الأرحام هم الأقارب عموماً، سواء الذين يرثون بالفرض أو التعصيب، أو الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب.
وبعض أهل العلم ذهب إلى أنهم لا يورثون، وأن المال الذي ليس له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب ينتهي إلى بيت المال، ومما يستدلون به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).
والقول بأنهم يرثون هو الأولى؛ لدخولهم في عموم الآية، ولما جاء في ذلك من الأحاديث كحديث الباب، ولأن أقارب الميت أولى من عموم المسلمين؛ ذلك لأن المال ينتهي إلى بيت المال ثم يكون لعموم المسلمين، فإن أقارب الميت أحق وأولى من عموم المسلمين.
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك كلاً فإلي)، والمراد بالكل الثقل، أي: الشيء الذي فيه عناء ومشقة، ويدخل في ذلك الدين والأولاد، وقد جاء ذلك مبيناً في الرواية التي فيها: (الدين والضيعة)، والضيعة المقصود بهم الأولاد الذين يحتاجون إلى نفقة، لأنهم إذا تركوا ضاعوا؛ لأن الأولاد يحتاجون إلى الرعاية والعناية والإنفاق.
(فإلي، وربما قال: إلى الله وإلى رسوله) يعني: أن القيام بشئونهم إنما يكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك من بيت مال المسلمين، فهو من ينفق عليهم، ويقضي الدين عن المدين.
(ومن ترك مالاً فلورثته) يعني: أن ورثته هم الذين يئول إليهم هذا المال ويحوزونه.
(وأنا وارث من لا وارث له)، أي: إذا لم يكن للميت ورثة فإن بيت المال هو الذي يرثه، وهو الذي يئول إليه المال وينتهي إليه أمره، فالمقصود من ذلك بيت مال المسلمين، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من يرثه ويكون ماله له، وإنما يكون في بيت مال المسلمين، وينفقه في مصالح المسلمين، فقوله: (وأنا وارث من لا وارث له) معناه: أنه يكون في بيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين.
قوله: (أعقل له وأرثه) يعني: أنه إذا كان عليه جنايات أو ما إلى ذلك مما هو لازم له فإنها تدفع عنه، وكذلك يورث عنه المال.
(والخال وارث من لا وارث له) يعني: إذا لم يوجد ورثة من أهل الفرض والتعصيب الذين جاء التنصيص عليهم في الكتاب والسنة، فإن (الخال وارث من لا وارث له)، ومعناه أنه يرثه، وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث في باب ذوي الأرحام، فإن الخال من ذوي الأرحام.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (والخال وارث من لا وارث له) نص في توريث ذوي الأرحام، والذين قالوا بأنهم لا يرثون قالوا: إن هذا ليس ميراثاً، وإنما هو طعمة وإرفاق وإحسان إلى قريب الميت بإعطائه شيئاً لا على سبيل الإرث وإنما على سبيل الارتفاق والمساعدة والمعاونة.
ومنهم من تأول ذلك بأن قال: هذا إذا كان خالاً هو ابن عم، ولكن هذا لا يستقيم؛ لأن فيه عدم وضوح يصان عنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث أطلق ولم يقيد بابن عم، ولو كان ذلك مقصوداً لم تكن حاجة لذكر الخئولة؛ لأنه يكون وارثاً بحكم بنوة العمومة، فلا وجه لذكر الخئولة حينئذ.
قوله: (يعقل عنه ويرثه) أي: كما أنه يرثه يدفع عنه ما يلزمه من عقل ومن جناية تتحملها العاقلة.
حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بديل ].
بديل بن ميسرة وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن علي بن أبي طلحة ].
علي بن أبي طلحة صدوق قد يخطى، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن راشد بن سعد ].
راشد بن سعد ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[ عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي ].
أبو عامر الهوزني عبد الله بن لحي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن المقدام ].
هو المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
أما الشافعية والمالكية فلا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام، والحنابلة والحنفية يقولون بالرد وبذوي الأرحام، وناظم الرحبية لما كان من الشافعية لم يذكر باباً في الرد ولا باباً في ذوي الأرحام؛ لأنه اقتصر على مذهب الشافعي، وشيخنا عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتاً في الرد وفي ذوي الأرحام، وقد طبعت مع الرحبية وألحقت بها تتميماً للفائدة، قال الشيخ رحمة الله عليه:
نزلهم منزلة من أدلوا به
إرثاً وحجباً هكذا قالوا به
هذا مثل الذي قبله لكن من طريق أخرى، وفيه توضيح للذي مر في الرواية السابقة، وأنه من ترك ديناً أو ضيعة، والمقصود بالضيعة: الأولاد الذين هم بحاجة إلى رعاية وعناية، والذين إذا تركوا ضاعوا. والحديث هو في معنى ما تقدم.
سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ في آخرين ].
يعني: هناك آخرون معه يروي عنهم أبو داود ولكنه اكتفى بـسليمان .
[ حدثنا حماد ].
حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام ].
كل هؤلاء مروا في الإسناد السابق.
وقوله: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه)، وضح المراد منه قوله بعد ذلك : (فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلي)، أي: من ترك ديناً أو ضيعة فأنا أقوم بذلك، وأسدد الدين، وأرعى الأولاد الذين تركهم.
وقوله: (ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له)، فسره بعد ذلك بقوله: (أرث ماله وأفك عانه)، وفك العانه مثل العقل الذي مر في الحديث السابق.
[ قال أبو داود : رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام ].
الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن راشد بن سعد عن ابن عائذ ].
ابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ وهو ثقة، أخرج له أصحاب السنن.
[ ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام ].
معاوية بن صالح هو ابن حدير، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
مر ذكرهم.
[ قال أبو داود : يقول: الضيعة معناه: عيال ].
هذا تفسير من أبي داود لكلمة الضيعة، وأن المقصود بها العيال والأولاد الذين يحتاجون إلى رعاية ونفقة.
أورد أبو داود حديث المقدام من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه أقصر.
قوله: [ حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي ].
عبد السلام بن عتيق الدمشقي صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا محمد بن المبارك ].
محمد بن المبارك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا إسماعيل بن عياش ].
إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين، وفي روايته عن غيرهم تخليط، وهنا يروي عن شامي، ولكن الشامي مجهول، وكذلك من فوقه اثنان متكلم فيهما: أحدهما لين، والثاني مستور، ولكن الطريقان السابقتان تدلان على ما دل عليه، فهو لم يأت بشيء جديد ولم يستقل بشيء، وإنما هو دال على ما دل عليه ما تقدم، فله أصل ثابت، وهو بمفرده لو لم يأت ما يدل عليه لا يعول عليه لوجود ثلاثة ضعفاء في إسناده.
وإسماعيل بن عياش أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
[ عن يزيد بن حجر ].
يزيد بن حجر مجهول، أخرج له أبو داود .
[ عن صالح بن يحيى بن المقدام ].
صالح بن يحيى بن المقدام لين، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن أبيه ].
أبوه مستور الحال، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن جده ].
هو المقدام وقد مر ذكره.
قال أبو داود : وحديث سفيان أتم، وقال مسدد : قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه) ].
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولداً ولا حميماً، أي: قريباً، وترك شيئاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطوه رجلاً من أهل قريته) .
وفي رواية قال: (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه إياه)، وهذا ليس على سبيل الميراث؛ لأن كونه من أهل القرية ومن أهل البلد ليس هذا مما يحصل به الإرث، وإنما أعطي إياه على سبيل الارتفاق والإحسان، وأنه أولى به من عموم المسلمين إذا وصل المال إلى بيت مال المسلمين.
هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا يحيى ].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهوثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج وقد مر ذكره.
[ ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ].
(ح) للتحول من إسناد إلى إسناد، وعثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، والنسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة.
[ حدثنا وكيع بن الجراح ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ جميعاً عن ابن الأصبهاني ].
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مجاهد بن وردان ].
مجاهد بن وردان صدوق، أخرج له أصحاب السنن.
[ عن عروة ].
عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس في الحديث دلالة على ميراث ذوي الأرحام، ويبدو أنه جاء تبعاً، وإلا فهو ليس من ذوي الأرحام، وإنما هو من أهل القرية .
قال أبو داود : [ وحديث سفيان أتم ].
أي: الطريق التي فيها سفيان الذي يروي عنه وكيع .
[ وقال مسدد : قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه) ].
أي: أن الشيخ الأول قال في روايته : (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه)، فالفرق بين الطريق الأولى والطريق الثانية هو في العبارة فقط.
وهذا يرجع إلى الإمام، فإذا أراد أن يعطيه من له به علاقة أو ارتباط وإن لم يكن قريباً فعل، وإن أراد أن يجعله في بيت المال ويصرفه في المصارف العامة التي يصرف فيها بيت المال فعل.
أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب ، وفيه: (ولست أجد أزدياً أدفعه إليه، قال: التمس أزدياً حولاً) أي: ابحث لمدة سنة ابحث حتى تحصل على أزدي، فقال: إنه لم يجد، فقال: (انظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه)، وفي لفظ آخر قال: (فلما ولى دعاه ثم قال له: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه) أي: أكبر واحد فيهم فأعطه إياه.
وهذا الحديث غير ثابت من أجل جبريل بن أحمر .
هو عبد الله بن سعيد الكندي الأشج وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا المحاربي ].
هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي وهو لا بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن جبريل بن أحمر ].
جبريل بن أحمر صدوق يهم، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ عن عبد الله بن بريدة ].
هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هو بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والإسناد فيه علة أخرى؛ يقول الحافظ في ترجمة المحاربي : لا بأس به وكان يدلس، وقد عنعن هنا، فالعنعنة علة ثانية.
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه: أن ذلك من خزاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطوه الكبر)، أي: أعطوه الكبير من خزاعة، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوا له وارثاً أو ذا رحم)، وهذا فيه نص على ميراث ذوي الأرحام لو كان ثابتاً؛ لأنه قال: (وارثاً أو ذا رحم)، لكنه غير ثابت، وإذا ثبت فهو على سبيل الارتفاق وليس من باب الميراث.
هو الحسين بن علي بن أسود العجلي ، وهو صدوق يخطئ كثيراً، أخرج له أبو داود والترمذي .
[ حدثنا يحيى بن آدم ].
يحيى بن آدم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا شريك ].
هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق، اختلط وساء حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن أبيه ].
فيه جبريل وشريك أيضاً، وابن الأسود ، ففيه العلتان: العنعنة وجبريل ، حتى وإن كان الأول له متابع فهو عن المحاربي الراوي عن جبريل ، وهنا شريك يروي عن جبريل ، ولكن يبقى مدار الحديث على جبريل ، والعنعنة أيضاً موجودة هناك.
وقد تكلم العلماء على الحديث وضعفوه بهذا، وهناك خلاف في السند، لأن المنذري نسبه إلى النسائي مرسلاً ومسنداً، وهذه علة أخرى فيه.
ويظهر أن فيه زيادات، لكن يبدو أنهما متقاربان إلا أن الأول أزدي والثاني خزاعي.
أورد أبو داود حديث ابن عباس : أن رجلاً مات ولم يدع إلا غلاماً عتيقاً،وهو مولى من أسفل، أما المولى من أعلى فهو وارث بلا إشكال، والمولى من أعلى هو المعتق؛ لأنه صاحب النعمة، وهو يرث من أجل النعمة بالولاء عندما لا توجد عصوبة النسب، عند ذلك يصار إلى عصوبة الولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب، يعني: يورث به كما يورث بالنسب، ولكنه متأخر عن النسب؛ فلا يأتي إلا بعد انتهاء من يمكن أن يرث من العصبة من جهة النسب.
وهذا إنما ترك مولى معتقاً من أسفل، ومعلوم أن المعتق حصلت له نعمة من المعتق، وقد أحسن إليه، وذلك لا يقتضي أن يكون وارثاً، ولو ثبت الحديث -وهو غير ثابت- لكان محمولاً على ما مر في حديث الرجل من أهل القرية، وأن المقصود به الارتفاق والإحسان لما بينه وبينه من الصلة، فيكون أولى من عموم سائر الناس، فإذا ثبت فليس إعطاؤه على أنه ميراث؛ لأن المولى من أسفل لا يرث.
هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد ].
هو حماد بن سلمة البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
وإذا جاء حماد يروي عنه موسى بن إسماعيل وهو مهمل غير منسوب فإنه يراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد .
[ أخبرنا عمرو بن دينار ].
عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عوسجة ].
عوسجة ليس بمشهور، أخرج له أصحاب السنن، والعلماء تكلموا في الحديث من أجل عوسجة ، ومنهم من قال: إن رواية عمرو بن دينار عنه لا تصح، وضعفوا الحديث به.
[ عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا محمد بن حرب حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه) ].
أورد أبو داود باب ميراث ابن الملاعنة، وهي التي لاعنها زوجها وكانت حاملاً، وادعى الزوج أنه من زنا، وحصلت الملاعنة، وفرق بينهما، وصار الوالد بريئاً منه فلا ينسب إليه؛ لأنه انتفى منه باللعان، ولكنه مضاف إلى أمه؛ فيكون التوارث بينه وبين أمه؛ لأن نسبه إليها ثابت، وهي أمه وتدعي أنه من زوجها، وزوجها يدعي أنه ليس منه، واللعان فرق بينهما، فأضيف إلى أمه وبرئت منه ساحة الزوج بعد الملاعنة.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: إن التوارث بين ابن الملاعنة وبين أمه كما ترث أبناءها الذين لهم أب، ومنهم من قال: إنها تحوز ميراثه وتستقل به، وتكون له بمثابة العصبة؛ لأن العصوبة من جهة الأب ذهبت، ولم يثبت له نسب إلى الأب، فصارت هي بمثابة أبيه وأمه، فصار ميراثها منه مثل ميراث المعتقة التي ترث المال كاملاً وتستقل به.
إذاً: من أهل العلم من قال: إنها ترث ما تستحقه كما ترث أبناءها الذين هم من آباء ثبتت أنسابهم، ومنهم من قال: ترثه كما يرث أصحاب التعصيب، وأنها كالمعتقة، بمعنى: أنها تستقل بالميراث؛ لأن النسب انقطع من جهة الأب فصار النسب من جهة الأم، فصارت بمثابة الأب والأم، فكانت هي المعصبة، فتكون أولى من غيرها، وإذا كان له أبناء أو زوجة فإنهم يرثونه، وعلى هذا القول فإنها تأخذ ما أبقت الفروض، ولا يفرض لها شيء على اعتبار أنها معصبة.
وهذا الحديث بهذا اللفظ يدل على ذلك؛ لأنه قال: (تحوز) ، ومعنى ذلك: أنها تستقل بميراث عتيقها، وهذا متفق عليه بلا خلاف: أن المرأة المعتقة تحوز ميراث عتيقها؛ لأنها صاحبة النعمة عليه، وليس في النساء من ترث تعصيباً بالنفس إلا المعتقة، فإنها تحوز جميع الميراث، مع أن العصبة كلهم ذكور، ولكن من النساء من ترث بالتعصيب وهي المعتقة، ولهذا يقول الرحبي :
وليس في النساء طراً عصبة
إلا التي منت بعتق الرقبة
وهي المعتقة؛ فإنها تحوز الميراث.
فالحديث يدل على أنها تحوز ميراث ابنها الذي لاعنت عليه وتستقل به.
قوله: (ولقيطها)، اللقيط هو الذي التقط ولا يعرف أبوه ولا أمه، وإنما التقط من الطريق، وقامت هي بتربيته وتنشئته والإحسان إليه، فتحوز ميراثه، لكن المعروف عند العلماء: أن اللقيط حر، وأنه لا يعرف له نسب، ولا يعرف له ولاء، والإرث إنما يكون بالنسب والولاء، وهذان غير موجودين، فلا تكون وارثة للقيطها، وإن وجد له من يرثه من أولاد أو زوجة فإن ميراثه لهم، وتلك التي أخذته وأحسنت إليه لا تعتبر وارثة له، يقول ابن القيم : لو صح الحديث فإن ميراثها للقيطها له وجه، قال: وإحسانها إليه بكونها التقطته وهو صغير وربته ونشأته فإن هذه النعمة ليست أقل من نعمة عتقه مملوكاً، فإن هذه نعمة عظيمة وتلك نعمة عظيمة، فقال: لو صح الحديث لكان له وجه ولكان القياس أنها ترث.
وقد ضعف الحديث بسبب عمر بن رؤبة التغلبي ، وأنكروا عليه رواياته عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ، وقد روى له أصحاب السنن هذا الحديث فقط، وهو من طريق عبد الواحد ، وهو مما أنكر عليه.
واللقيط هو الذي فيه الإشكال، وأما العتيق فبالإجماع أنها تحوز ميراثه، وكذلك الذي لاعنت عليه متفق مع الحديث الذي بعده، لكن الذي انفرد به هذا الحديث هو اللقيط، واللقيط حر ليس لأحد لا من ناحية النسب ولا من ناحية الولاء.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا محمد بن حرب ].
هو محمد بن حرب الخولاني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمر بن رؤبة التغلبي ].
عمر بن رؤبة التغلبي صدوق، ولكن في تهذيب التهذيب أكثر فيه القدح، ولم يوثقه إلا ابن حبان فقد ذكره في الثقات، وفيه أن أحد العلماء قال: لا أعلمه إلا ثقة، وإلا فإن الأكثر ذكروا أنه لا يحتج به.
[ عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ].
عبد الواحد بن عبد الله النصري ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ عن واثلة بن الأسقع ].
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقد ضعف الألباني هذا الحديث.
أورد أبو داود هذا الحديث، وهو مرسل عن مكحول : (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها)، وهذا فيه ما في الحديث الذي قبله من جهة أنها تحوز ميراثه؛ لأنه جعله لورثتها من بعدها، ومعناه: أنهم يكونون في مقامها بعدها، أي: إذا لم تكن موجودة فإنه ينتقل ميراثها إلى ورثتها، وإذا كانت موجودة فإنها تحوز الميراث، وهذا يؤيد قول من يقول: إن المرأة الأم تكون عصبة لابنها الذي لاعنت عليه، وتستقل بميراثه، وأن ورثتها لا يرثون إلا إذا لم تكن موجودة، فإن ميراثها حينئذ ينتقل إليهم.
هو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ وموسى بن عامر ].
موسى بن عامر صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود .
[ حدثنا الوليد ].
هو الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن جابر ].
هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا مكحول ].
هو مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
والحديث مرسل، ولكن الحديث الذي بعده متصل وهو بمعناه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفيه قوله: مثله، أي: مثل الذي قبله، أي: أن متن هذا الحديث الذي ذكر إسناده ولم يذكر متنه مطابق لمتن الحديث الذي قبله.
عيسى أبو محمد صدوق، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة .
[ عن العلاء بن الحارث ].
العلاء بن الحارث صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن عمرو بن شعيب ].
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن أبيه ].
شعيب بن محمد ، وهو أيضاً صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن.
[ عن جده ].
جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم: عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الجواب: اللقيط لا يورث؛ لأنه ليس له نسب وليس له ولاء، وأسباب الميراث: النكاح والنسب والولاء، يقول الرحبي :
أسباب ميراث الورى ثلاثة
كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح وولاء ونسب
ما بعدهن للمواريث سبب
فسبب الميراث هو النسب والولاء، وهذا ليس له نسب، وليس له ولاء، إذاً لا يرث ولا يورث، وعلى هذا جمهور أهل العلم.
قال في الحاشية: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر، وإذا كان حراً فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما، وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطه، ويحتج بحديث واثلة ، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.
وقال ابن القيم يقول: لو صح الحديث لكان له وجه؛ لأن نعمة الملتقط على اللقيط نعمة عظيمة أو ليست بأقل من نعمة الولاء التي يستحق بها الميراث.
الجواب: هذا كان في أول الأمر، عندما لم يكن هناك أموال، وبعد أن فتح الله عليه كان يقضي دين الميت من بيت المال.
الجواب: ترث السدس؛ لأن هناك من هو أولى منها وهو الابن.
الجواب: الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.
الجواب: ذكر القرية يدل على عدم وجود قرابة؛ لأنه قال: (ولا حميماً)، أي: حتى قرابة الرحم لعلها غير موجودة، لكن هذا كما هو معلوم جاء في باب ذوي الأرحام تبعاً، وإعطاؤه كان على سبيل الارتفاق، وليس على سبيل الميراث.
الجواب: كلمة: (حميم) تفيد المعنى العام الذي هو القريب مطلقاً، سواء كان وارثاً بالفرض أو التعصيب أو كان من ذوي الأرحام، فمن هذه الناحية يمكن.
الجواب: يرث ميراث من أدلى به.
الجواب: إذا كان هناك طعام في البيت فلها أن تأكل، وإذا لم يكن هناك طعام فتأكل من نصيبها من الإرث.
الجواب: الذي يبدو أن الحكم مستمر.
الجواب: لا يرث الخال أصلاً مع وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، وإنما يرث إذا عدم من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب.
الجواب: لا يقال: فيها تشدد، بل يمكن أن يقال: تساهل، فقوله عن راوٍ بأنه صدوق، مع أن ابن معين وثقه، هذا على اعتبار الأقوال الأخرى التي قيلت فيه؛ لأن ابن حجر رحمة الله عليه يحكم على حسب الأقوال التي قيلت فيه، ويخرج منها بنتيجة عادلة، وربما يحكم على ضوء ما رأى ووقف عليه من جملة الأقوال التي قيلت فيه جرحاً أو تعديلاً، وهذا رأيه الخاص؛ لأن الإنسان عندما يأتي إلى تهذيب التهذيب يجد نقول الحافظ ابن حجر عن المزي في الرجل، ثم إذا انتهى مما نقله عن المزي أتى بكلمة: (قلت) فيأتي بإضافات لا توجد عند المزي ، فالحد الفاصل بين ما عند المزي وعند ابن حجر من الزيادات كلمة: (قلت)، وهي إضافات ليست في تهذيب الكمال الذي هو الأصل، والقارئ عندما يقرأ هذا الكلام قبل (قلت) وبعد (قلت) يسأل فيقول: ما الرأي عند ابن حجر ؟ ما هي النتيجة التي توصل إليها ابن حجر ؟ الجواب هو في تقريب التهذيب، لكن في الحقيقة أنه يوجد تساهل، وأحياناً يكون هناك تشدد؛ لأن القارئ إذا رأى بعض التراجم التي نقلها في تهذيب التهذيب يجد أن الحكم ليس قوياً، والقارئ يستطيع أن يعرف هذا بأن ينظر ما قيل في تهذيب التهذيب، فتجده أحياناً يقول عن الراوي: صدوق، مع أنه لم يوثقه إلا ابن حبان فقط.
الجواب: نعم يرثها.
الجواب: لست بآثم، لأنك تتخلص بذلك من شرهم أو من قتلك أو من إحراق مصنعك، فلست بآثم، وأنت معذور.
الجواب: لا أدري كيف يكون الاستلام، وما معنى كون البنك يعطيه هذه المقادير متفرقة، وما وضع المال عند البنك، هل يعطيه قرضاً، أم من مال مرصود له أو محول له أو غيره، لكن الإنسان إذا كان له مال يملكه وحال عليه الحول يزكيه عند حولان الحول.
الجواب: لا تجوز لها هذه الدراسة التي فيها اختلاط، وأما في حق الرجال إذا ما وجدوا إلا هذه الجامعة المختلطة فإن الرجل يدرس، ولكن يجب عليه أن يبتعد عن النساء، وأما المرأة فلا تستطيع أن تبتعد عن الرجال، ولو ابتعدت عنهم لحقوها، والرجل يستطيع أن يبتعد عن النساء، فالمرأة لا يجوز لها أن تدرس مثل هذه الدراسة، والرجل إذا كان مضطراً ولم يجد مكاناً ليس فيه اختلاط فيجوز له ذلك، لكن يجب عليه أن يبتعد عن النساء، وهو يستطيع أن يبتعد عن النساء.
الجواب: نعم، مثل صلاة الضحى وصلاة الليل، كما جاء في الحديث: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به) يبدأ بالصلاة إلى القبلة ثم يتجه أينما توجهت الراحلة، فهذه النوافل المطلقة جائزة.
الجواب: إذا كان لا يترتب على ذلك مضرة للمرأة في جسمها فلا بأس بذلك.
الجواب: لا نعلم شيئاً يدل عليه، أما التكبير فهو المشهور، لكن لا نعلم شيئاً ثابتاً يدل عليه، وقد سبق ذكر المسألة والبحث فيها، وأما التكبير فإن بعض أهل العلم قال: يكبر في سجود التلاوة، ولكن لا يوجد ما يدل على هذا، وأذكر أنه ورد في مستدرك الحاكم من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغر أو من طريق عبد الله المكبر ، وبالرجوع إلى المستدرك وجد أنه المكبر، وأيضاً كذلك طلبت من البعض البحث عن نسخ خطية هل هو عبيد الله أو عبد الله، فوجد في النسخ الخطية التي وقف عليها أنه عبد الله ، وعبد الله ضعيف لا يحتج به.
وعلى هذا لا نعلم شيئاً يدل على ثبوت التكبير، فالإنسان إذا كان في غير الصلاة فلا يكبر ولا يسلم، أما إذا كان في داخل الصلاة فعليه أن يكبر عند السجود وعند الرفع منه؛ لأنه يدخل تحت عموم قوله: (كان يكبر في كل خفض ورفع)، فإذا كان داخل الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام من السجود.
الجواب: كتب الأسماء والصفات كثيرة مثل: العقيدة الواسطية والحموية، وشرح الطحاوية أيضاً فيه مواضع تتعلق بالأسماء والصفات، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي وغيره.
الجواب: إذا كان الميت قد أوصى بأن يكون لابن الابن أو أبناء الابن وهم غير وارثين شيء من الثلث، فينفذ ذلك ويصح؛ لأنه غير وارث والوصية له.
وأما كون الوصية واجبة، وأن هذا يجب على الإنسان، فلا يوجد ما يدل عليه، ولا يوجد هناك شيء يدل على إيجاب الوصية لأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث)، وقد كانت الوصية مشروعة وقد جاء القرآن بها، ولكنه بعدما نزلت آيات المواريث نسخت الوصية، فليس هناك وصية واجبة، ولكن كون الإنسان يوصي بثلث ماله أو بشيء من ثلث ماله لمن لا يرث من أقاربه فلا بأس بذلك، أما كونه لازماً. فليس بلازم وليس بواجب.
الجواب: تحتسب، وعليه أن يركع ويلحقه.
الجواب: من عنده معرفة بالحق وتمكن من معرفته، فإنه يجب عليه الأخذ بما ينتهي إليه، والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وأما إذا لم يكن عنده قدرة على معرفة الحق بدليله، فإذا كان عنده من يثق بعلمه ودينه وهو متمكن من ذلك سأله، وإن لم يجد هذا فإنه يقلد ويتبع مذهباً من مذاهب أهل السنة، كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الجواب: الإخوة يجوز أن تصرف لهم الزكاة إذا كانوا فقراء، لكن ينبغي أن يعلم أن الأقارب لهم حقوق في المال غير الزكاة، فإذا كان المال قليلاً والزكاة قليلة، ولا يتمكن من أن يعطيه من ماله فيعطيه من الزكاة، وهم أولى بها من غيرهم، وأما إذا كان المال كثيراً فالأقارب لهم حقوق غير الزكاة، فلا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله، فإن بعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة، ويقول: الزكاة ستخرج حتماً، وإذا ما أعطيتهم الزكاة فسأضطر إلى أن أعطيهم من غير الزكاة، فإذا أعطيتهم الزكاة أبقيت على مالي، وهذا لا يجوز، فلا يجوز أن تكون الزكاة وقاية للمال، وهذا مثل من كان له دين على إنسان معسر، فإنه يتقاضى دينه منه بأن يحسبه من الزكاة، فيأخذ ديونه من الفقراء على اعتبار أنها زكاته كان سيدفعها لهم، وهذا أيضاً لا يجوز.
والحاصل: أن القريب له حق من غير الزكاة، فإذا كان المال كثيراً فليعطه من ماله ولا يجعل الزكاة وقاية للمال.
ولا يجوز للإنسان أن يخصم مقدار الزكاة من الدين الذي له على الفقير، ويقول له مثلاً: عندك لي ألف ريال، والزكاة خمسمائة ريال، وقد خصمت عنك خمسمائة، ويبقى عليك خمسمائة؛ لأن هذا معناه: أنه يستوفي ديونه بالزكاة، فبدلاً من أن يعطيها الفقراء والمساكين يجعلها في مقابل ديونهم.
الجواب: مال الزكاة يعطى للفقراء والمساكين، فلا تعطه لأحد يبني به بيتاً، وإذا كنت تريد أن تساعده فساعده من مالك لا من الزكاة.
الجواب: ينبغي له أن يقول لهم: ادعوا أنتم لأنفسكم، وإذا قيل له: ادع، فيدعو، لكن يقول لهم: ادعوا لأنفسكم، حتى: لا يتركوا الدعاء ويطلبونه منه فقط.
الجواب: المسبوق يجوز أن يكون إماماً فيما يقضي من صلاته.
الجواب: العمرة التي معها حج فيها هدي إذا وقعت في أشهر الحج، وشهر شوال هو أول أشهر الحج، فإذا تمتع الإنسان بأن أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج فعليه هدي التمتع.
الشيخ: ينظر: هل كان يصلي أو لا يصلي؟ فإن كان لا يصلي فلا يقضي، وإن كان يصلي ولم يصم فإنه يصوم ويقضي.
الجواب: هذا هو السؤال الذي أجبنا عنه، وقلنا: إنه يشبه الذي يقي ماله بالزكاة بحيث يعطيها لأقاربه، فذلك أيضاً لا يجوز له، ولكن خالك إذا كان فقيراً فأعطه من الزكاة ليأكل، أما أن تخصم حقوقك التي عنده وتجعل الزكاة طريقاً إلى تسديد الديون، فهذا لا يجوز.
الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إذا دخل المسجد فإنه يصلي في جميع الأوقات ومن ذلك أوقات النهي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، قالوا: وهذا عام في جميع الأوقات، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يصلي؛ لعموم قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)، والذي يظهر أنه لا ينكر على من صلى ولا على من جلس.
الجواب: الذي عليه أن يؤدي الزكاة كما هي، فإذا كانت الزكاة نقوداً فيقسمها نقوداً، وإذا كانت تمراً فيقسمها تمراً، وإذا كانت براً فيقسمها براً، وهكذا.
الجواب: هي ملة عبد المطلب ملة الآباء والأجداد: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ [الزخرف:23].
الجواب: ورد في ذلك حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: لم ترد في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين لمن يعمل ذلك أنه ما ثبت في هذا شيء، إنما الثابت هو رفع اليدين، وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد وردت فيه أحاديث ضعيفة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر