إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (61)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم إسبال الثياب

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مرحباً بسماحة الشيخ: عبد العزيز .

    سماحة الشيخ عبد العزيز ! هذه مجموعة من الرسائل، ومنها رسالة حمدان نافي العتيبي طالب جامعي بالرياض ويسأل عن حكم الإسبال، وعبادي الهباش من جدة من الجامعة ويسأل عن الزواج بنية الطلاق بعد العودة إلى البلاد.

    السؤال: ونبدؤها -يا سماحة الشيخ- برسالة حمدان نافي العتيبي الطالب الجامعي في مدينة الرياض، يقول حمدان نافي العتيبي :

    مقدم برنامج نور على الدرب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

    أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام وفقه الله.

    يقول: مما لا شك فيه -يا سماحة الشيخ- أن المسلمين في رخاء دنيوي لا مثيل له، ويظهر كثير من المسلمين هذه النعمة بإسبال الملابس من ثياب وبشوت، فهل هذا العمل موافق للصواب؟ وقد يظهر هذا واضحاً في كثير من المصلين، حيث يمتد ثوبه أو ثوب أحدهم خلفه، فما حكم الإسبال في الصلاة خاصة وفي غيرها بصفة عامة؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    الإسبال من المحرمات العظيمة، ومن كبائر الذنوب سواء كان في الإزار أو في السراويل، أو في القميص، أو في العمامة، أو في البشت، كل ذلك محرم في حق الرجل.

    أما المرأة فلها أن تسبل، ترخي ثيابها على أقدامها؛ لأنها عورة، لا لكبر بل لستر، وأما الرجل فيلزمه رفع ثيابه فوق الكعب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في الصحيح.

    وقال عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب). فهذا يدل على أن هذا من الكبائر، وأن الواجب على المسلم أن يرفع ثيابه وملابسه كلها من بشت، وسراويل، وإزار يرفعها فوق الكعب، لا تنزل عن الكعب، بل من نصف الساق إلى الكعب كما جاء في حديث جابر بن سليم وغيره: (إزرة المؤمن من نصف ساقه) ولا حرج عليه فيما بين ذلك إلى الكعب، هذا محل الملابس من نصف الساق إلى الكعب.

    أما إنزال الملابس تحت الكعبين فهذا لا يجوز، بل يجب الحذر من ذلك، وإذا كان عن خيلاء وتكبر صار أعظم في الإثم والكبيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) وقال عليه الصلاة والسلام: (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطراً) .

    فالذي يرخي ثيابه ويسحبها أو يرخيها تحت الكعبين على حالين:

    أحدهما: أن يفعل ذلك تكبراً وتعاظماً وخيلاء فهذا وعيده شديد، وإثمه أكبر.

    الحال الثاني: أن يرخيها تساهلاً من غير قصد كبر، بل يتساهل، فهذا أيضاً محرم ومنكر وتعمه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يستثنى من ذلك شيء، إلا من يغلبه الأمر، بأن كان إزاره يرتخي من غير قصد ثم يلاحظه ويرفعه فهذا معفو عنه كما جاء في قصة أبي بكر قال: (يا رسول الله! إن إزاري يرتخي، فقال: لست ممن يفعله خيلاء)؛ لأن أبا بكر كان يعتني به ويلاحظه.

    أما هؤلاء الذين يجرون ثيابهم فتعمهم الأحاديث، إذا أرخى قميصه وأرخى سراويله.. إزاره.. بشته يعمهم الأحاديث، وقول من قال: إنه من غير تكبر يكون مكروهاً قول ضعيف، بل باطل مخالف للأحاديث الصحيحة، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمن جر ثوبه بطراً أن الله لا ينظر إليه لا يدل على إباحة ما سوى ذلك، بل يدل على أن هذا متوعد بوعيد خاص عظيم إذا جره بطراً، والباقون الذين يسحبون ثيابهم أو بشوتهم لهم وعيد آخر، أن الله لا يكلمهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

    فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وألا يتساهل في هذه الأخلاق الذميمة، بل يرفع ثيابه في الصلاة وخارجها لا ينزلها عن الكعب أبداً، بل يجب عليه أن تكون ثيابه مرتفعة لا تنزل عن الكعب أبداً، إلى نصف الساق فأقل.

    وفي حديث جابر بن سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة) يعني: الخيلاء،؛ يعني: الكبر، فوجب على المؤمن أن يحذر هذا الخلق الذميم، وألا يتساهل، بل تكون ملابسه تنتهي إلى الكعب ولا تنزل عنه، أي ملبس كان، من ثوب.. من قميص، أو إزار، أو سراويل، أو بشت، هكذا يجب على المسلمين جميعاً، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر.

    وإذا كان في الصلاة ففيه وعيد خاص أيضاً، يروى عنه عليه السلام أنه قال لما رأى مسبلاً في الصلاة أمره أن يعيد الوضوء، يتوضأ مرتين أو ثلاثاً ولم يأمره بقضاء الصلاة، فسئل عن ذلك، فقال: (إن المسبل في صلاته لا يتقبل الله صلاته) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

    وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل: (من أسبل في الصلاة؟ قال: ليس من الله في حل ولا حرمة).

    فالحاصل أن الإسبال في الصلاة يكون أشد وأقبح، فيجب الحذر من الإسبال في الصلاة والإسبال في غيرها، الصلاة صحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، لكنه قد أتى منكراً وأتى سيئة قبيحة منكرة؛ فوجب على المسلم أن يحذر ذلك، وألا يسبل لا في الصلاة ولا في خارجها، بل تكون ثيابه معتدلة مرتفعة عن الكعبين، يعني: حد الكعبين فأرفع إلى نصف الساق، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب، ولا يجوز النزول في الملابس عن الكعبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) وهذا وعيد عظيم، أخرجه البخاري في الصحيح رحمه الله، والأحاديث الأخرى في معناه، والله المستعان! ولا حول ولا قوة إلا بالله! ونسأل الله أن يهدي المسلمين، وأن يبصرهم بما يرضي الله عنهم، وأن يعينهم على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

    المقدم: بالنسبة -يا سماحة الشيخ- للسراويل أشرتم أنها يشملها ما يشمل الإزار والثياب، لكن هناك من يقول: لا يشملها الإسبال؟ وأيضاً يقول: لا دليل عليه، فما الحكم؟

    الجواب: هذا غلط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق قال: (المسبل إزاره)، والإزار من السراويل الحكم واحد؛ لأن هذا يلبس السراويل وهذا يلبس إزار، كذلك: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) يعم هذا وهذا؛ لأن الإزار كان الغالب على العرب الأزر، وليس الغالب عليهم السراويل، والسراويل جائزة، يجوز لبسها ولبس الإزار، لكن الغالب على العرب الأزر لأنها أستر، أستر لحجم الأعضاء، وأستر للعورة من جهة الحجم، فكانت الأزر أكثر لبساً من السراويل، والسراويل كذلك إذا أرخى كمه حتى نزل عن الكعب دخل في الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

    1.   

    حكم الزواج بنية الطلاق

    السؤال: هذه رسالة وافتنا من عبادي الهباش من جدة الجامعة، يقول فيها: محمد سافر إلى الخارج لعدة شهور، وخوفاً من الوقوع في الحرام تزوج بامرأة وفي نيته تطليقها إذا أراد العودة إلى بلده، ما هو الحكم في ذلك، وما هو الحكم إذا لم تكن لديه نية مسبقة بطلاقها وأنجبت له طفلاً أو طفلة ثم طلقها؟

    الجواب: إذا نوى المسافر بزواجه أنه يطلق إذا عزم على الرحيل، هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من ألحق هذا بنكاح المتعة، ومنهم من قال: لا يلحق بنكاح المتعة وليس منها في شيء؛ لأنه قد ينوي ولا يعزم، ليس بشرط، بخلاف المتعة فإنها مشارطة أنه يطلقها بعد شهر أو بعد شهرين يفارقها، أما هذا فليس بينه وبينهم مشارطة، إنما في قلبه ونيته أنه إذا أراد الرحيل مثلاً من أمريكا من لندن من كذا من كذا من المغرب من الجزائر طلق، وقد يفسخ هذه النية ويرغب فيها ويرتحل بها.

    فالأقرب والله أعلم أن هذا لا يكون من المتعة، قد يكون جائزاً ولكن الأولى ألا ينوي هذه النية، عليه أن يتزوج ناوياً إن ناسبته ارتحل بها وإلا طلقها.

    أما ينوي نية جازمة أنه يطلقها فالأولى ترك ذلك، خروجاً من خلاف العلماء، هذا هو الأولى، لكن لا يبطل النكاح، ولا يكون متعة بهذه النية، هذا هو الصواب، إنما يكون نكاحاً ناقصاً؛ لأن في هذه النية والذي ينبغي أن يكون عليه الرغبة مطلقة، فإذا نوى أنه إذا أراد الرحيل طلق، فالصحيح أنه لا يبطل نكاحه لكنه ترك الذي ينبغي وهو أن ينوي نية مطلقة في الرغبة، إن ناسبته أبقاها وإلا طلقها، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن.

    وأما إذا وقع الواقع ونكح مسلمة أو كتابية -يعني- محصنة بعيدة عن الفواحش، فإن الله إنما أباح لنا الكتابيات المحصنات، فإذا نكح كتابية محصنة جاز ذلك، والأولى البعد عن ذلك وترك ذلك؛ لأنها قد تجر عليه بلاء وقد تنجب له أولاداً وتنصرهم؛ فينبغي له الحذر من ذلك، وألا يتزوج إلا مسلمة.

    هذا هو الذي ينبغي حرصاً على سلامة دين أولاده بل على سلامته هو، فقد تجره إلى دينها وتنصره هي، فينبغي له الحذر، وقد يسلم هو ولكن لا تسلم ذريته؛ فينبغي له الحذر وألا يتزوج إلا مسلمة معروفة بالخير من بيئة صالحة؛ لأن هذا هو الذي يرجى فيه الخير، وترجى معه السلامة والإحصان.

    1.   

    تسمية الطفل اللقيط

    السؤال: أيضاً لديه سؤال عن اللقيط، يقول: إذا وجد إنسان طفلاً لقيطاً مرمياً عند أحد أبواب المساجد وأراد أن يأخذه ويربيه، فماذا يسميه؟ ولمن ينسبه حيث أنه في يوم من الأيام سوف يدخل المدرسة ويحمل حفيظة النفوس؟

    الجواب: يكون قد أحسن في هذا إذا رباه وأحسن إليه ويسميه بالأسماء الشرعية مثل: عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الكريم، كل الناس عباد الله، حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس وحتى -يعني- لا يصيبه نقص وانكماش وضرر.

    فالمقصود: أن يسميه من الأسماء المعبدة: عبد الله بن عبد الكريم، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الملك، وما أشبه ذلك، نعم، هذا هو أقرب إن شاء الله.

    أو يسميه باسم يصلح للنساء والرجال، وقد يكون هذا أسلم أيضاً؛ لأنه ينسب إلى أمه، فإذا سماه اسماً يصلح للرجال والنساء كأن يقول: عبد الله بن عطية، ابن عطية الله، عبد الله بن هبة الله؛ لأن هبة الله وعطية الله تصلح للنساء والرجال، والمعنى: ابن أمه، هبة الله يعني: أمه، يعني: من هبة الله، عبد الله بن عطية، عبد الله بن هبة الله، عبد الله بن كذا، بأسماء تصلح للنساء والرجال، نعم، هذا يكون أسلم.

    المقدم: ويسميه اسماً ثلاثياً وكلهم عبد؟

    الشيخ: ما فيه بأس، أو مثل عبد الله بن هبة الله بن عطية الله، أو عبد الله بن عطية بن هبة الله، ويكون مراده أمه وجدته، نعم، ما فيه بأس، كل واحد يقال له: هبة الله، يقال: عطية الله، يقال لها مثلاً، يأتي باسم يصلح غير هذه الأسماء يصلح للنساء والرجال لا بأس.

    1.   

    حكم تقبيل المرأة للمحارم في الفم

    السؤال: لديه سؤال آخر عبادي الهباش يقول: تقبيل الأب والأخ والولد في الفم في المناسبات، هل يجوز أن تفعله المرأة الصغيرة السن والكبيرة، وماذا يستحسن عمله في مثل هذه المناسبات؟

    الجواب: ما أعلم فيها نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كثير من أهل العلم يستحبون أن يكون التقبيل في غير الفم، يقبل ابنته في خدها، وأخته كذلك، أو مع أنفها، أو مع رأسها إذا كانت كبيرة، وهي كذلك تقبل أباها مع رأسه مع أنفه ونحو ذلك.

    أما تقبيل الفم فالأولى أن يكون للزوج خاصة؛ لأن هذا قد يثير الفتنة، فالأولى أن يكون التقبيل في الفم للزوج، والسيد الذي تباح له جاريته ويقبلها هو مع فمها كالزوجة، أما تقبيل الأقارب كخالها وعمها وأبيها وأخيها تقبله مع رأسه مع أنفه يكون أولى من الفم، وهو يقبل بنته وأخته ونحو ذلك مع خدها، وإن كانت كبيرة كأمه وجدته قبلها مع جبهتها، مع أنفها تقديراً لها واحتراماً لها نعم، هذا هو الأولى.

    1.   

    حكم وضع المناكير قبل الوضوء

    السؤال: أيضاً يقول عن وضع المناكير قبل الوضوء: هل تصح الصلاة والوضوء لمن وضعته علماً بأنه يكون طبقة مانعة كما تعلمون، وهل يجوز لمن وضعته دخول المسجد؟

    الجواب: الواجب أنها لا تفعله إلا على طهارة إذا كان ولابد، مع أن هذه المناكير تركها أولى مطلقاً؛ لأنها قد تتساهل فيها، وقد تمنعها من الوضوء، فينبغي تركها بالكلية، لكن إذا كان ولابد وفعلتها على طهارة فإنها إذا انتقضت الطهارة وأرادت الوضوء تزيلها مرة أخرى حتى يبلغ الماء أصل البشرة وأصل الظفر.

    هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الواجب عليها فيما نعتقد أنها تزيل هذه المناكير عند إرادة الوضوء، ولا تصلي بها وقد وضعتها على غير طهارة، أما إذا كانت وضعتها على طهارة وجاء الوقت وهي على طهارة صلت، لكن لو وضعتها على طهارة ثم انتقضت الطهارة تزيلها ما هي مثل الخفين، الخفان يمسح عليهما، هذه لا، تزيل هذه المناكير حتى تغسل ما تحتها وقت الوضوء.

    1.   

    حكم إسبال الثوب بدون قصد الكبر

    السؤال: أيضاً يقول: وقد تحدثنا في أول هذه الحلقة، يقول: ما حكم إسبال الثوب إذا كان لم يقصد به الكبر والعلو على الناس؟

    الشيخ: لا يجوز، ولو ما قصد التكبر، لكن إذا قصد التكبر يكون أعظم في الإثم، وإذا ما قصده وتساهل هذا يكون آثم ولا يجوز، لأن الأحاديث الصحيحة تعمه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام وعمم فوجب على المسلم أن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله.

    1.   

    حكم الشرك الأصغر إذا مات صاحبه ولم يتب منه

    السؤال: أيضاً يقول: هل الشرك الأصغر وهو الرياء مخلد صاحبه في النار أم لا؟

    الجواب: لا، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه، مثل الكبائر لا يخلد صاحبها في النار، مثل قوله: لولا الله وأنت، وما شاء الله وشئت، وكيسير الرياء، والحلف بغير الله، كل هذه ضمن الشرك الأصغر، لا توجب الخلود في النار، ولا تبطل الأعمال ولكنها محرمة، ليست من كبائر الذنوب بل أشد من كبائر الذنوب، ولكنها لا توجب خلوده في النار، ولا توجب اليأس من المغفرة.

    المقدم: هذا بالنسبة للرياء في العبادات..؟

    الشيخ: الرياء في العبادات والحلف بغير الله، وما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، وهذا من الله وفلان، هذا من أنواع الشرك الأصغر.

    المقدم: نعم، أثابكم الله.

    أيها السادة المستمعون! كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته رسائل السادة: حمدان نافي العتيبي طالب جامعي بالرياض، ويسأل عن حكم الإسبال، وعبادي الهباش من جدة من الجامعة ويسأل عن الزواج بنية الطلاق بعد العودة إلى بلده.

    شكراً لسماحة الشيخ: عبد العزيز وشكراً للسادة المراسلين للبرنامج، وشكراًَ لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756021382