إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (257)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم السلام على المصلي وكيفية رده

    المقدم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ: عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من دولة الكويت، يقول أخوكم في الله أبو حذيفة، أبو حذيفة يسأل ويقول: عندما يمر الرجل بأخيه وهو يصلي: هل يسلم عليه؟ وإن سلم عليه هل يرد المصلي عليه السلام بالإشارة، للحديث الخاص بهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يشير بيده لمن يسلم عليه)، هل هذا الحديث باق كما هو، أم أنه منسوخ؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن السنة السلام على المصلي، والسنة له أن يرد بالإشارة للحديث الذي ذكره السائل وهو حديث ثابت، وهذه السنة مستقرة والحمد لله ولم تنسخ، فالسنة لمن دخل على إنسان يصلي أو جماعة يصلون أن يسلم عليهم في المسجد وفي غيره، والسنة لهم أن يردوا بالإشارة للحديث المذكور والله ولي التوفيق.

    1.   

    حكم الزواج ممن يشك أنها أخته من الرضاعة

    السؤال: من اليمن رسالة بعث بها المستمع: رامز قائد محمد سفيان ، أخونا يقول: أنا شاب أريد الزواج من بنت عمي، أخبرني الأهل أنها رضعت من أمي، ولكن لا يدرون كم رضعت قليلاً أم كثيراً، وأيضاً لا يدرون خمس مصات أم أقل، المهم أنهم قالوا لي: رضعت من أمك فقط، فما هو توجيه الشيخ: عبد العزيز ، هل أتقدم لخطبة هذه الفتاة أم أبتعد؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إذا كانت لم ترضع من أمك خمس رضعات أو أكثر في الحولين بالبينة الشرعية فإنها تحل لك ولا تحرم عليك إلا بخمس رضعات أو أكثر، حال كونها في الحولين، بإقرار الوالدة أو بشهادة ثقة من الرجال أو النساء أن هذا وقع، لكن تركها أحوط وأفضل من باب ترك المشتبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، فالتماسك ابنة أخرى لا شبهة فيها أولى وأفضل، وإلا فإنها لا تحرم عليك ما دام الرضاع مشكوكاً فيه، ولم يثبت أنه خمس رضعات في الحولين، فإنها لا تحرم بذلك.

    1.   

    تأخير صلاة العشاء

    السؤال: رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: يقول البعض إن تأخير صلاة العشاء أفضل، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: نعم تأخير صلاة العشاء أفضل إلى ثلث الليل إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر لخوف النوم، أو مشاغل تحدث لم يؤخرها بل صلاها في أول الوقت، وهكذا الرجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رآهم اجتمعوا في العشاء عجلها، وإذا رآهم تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام)، وصلاها ذات يوم وقد مضى ثلث الليل، فقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي) عليه الصلاة والسلام، فالأفضل، مراعاة حال المأمومين في حق الرجال، فإذا اجتمعوا صلى بهم، ولو في أول الوقت وإذا تأخروا أخر.

    أما المرأة والمريض الذي في البيت فإن الأفضل له تأخير صلاة العشاء إلا إذا كان يخشى أن ينام أو يخشى من مشاغل أخرى فإنه يقدمها.

    1.   

    حكم كشف زوجة الأب وجهها لزوج ابنة زوجها

    السؤال: تقول: فتاة متزوجة، هل يجوز لزوجة أبيها أن تكشف على زوجها؟

    الجواب: زوجة أبيها لا تكشف على زوجها، لأنها ليست ابنة لها، إنما المحرم أمها وجداتها، أما زوجة أبيها فليست محرماً لزوجها بل أجنبية.

    1.   

    حكم الأذان والإقامة للنساء

    السؤال: ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟

    الجواب: لا يشرع للنساء الأذان ولا الإقامة؛ بل الأذان والإقامة مما يتعلق بالرجال، فالمرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة هذا هو المشروع.

    1.   

    حكم من أدرك الإمام في التشهد الأخير

    السؤال: من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية قرية النزيلة المستمع: محمد جبريل الملاح يسأل ويقول:

    إذا دخلت المسجد ووجدت المصلين في التشهد الأخير، وجلست معهم حتى التسليم، فهل يلزمني حينئذٍ أن أعود لأقيم الصلاة، علماً بأني لم أكبر تكبيرة الإحرام؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إذا كنت لم تكبر جلست من دون تكبير، فلا صلاة لك، وعليك أن تكبر حين تبدأ الصلاة، لكن الأفضل لك، إذا جئت وهم في التشهد الأخير، عليك أن تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام ثم تجلس معهم وتأتي بالتشهد، متابعة الإمام أفضل، ثم إذا سلم الإمام قمت تؤدي صلاتك كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم الصلاة فليمش وعليه السكينة والوقار، فما أدرك صلى، وما فاته أتمه)، وفي اللفظ الآخر: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، فالسنة لمن جاء والإمام جالس في التشهد الأخير أن يدخل معه في الصلاة، وأن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس، وإن كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به، فيتشهد ثم إذا سلم الإمام قام، وصلى بقية صلاته.

    1.   

    الواجب على من لا يحفظ الأذكار الواجبة في الصلاة

    السؤال: يقول: عندنا في بلدنا الكثير من الناس لا يحفظون التحيات -التشهد- فهل تصح صلاتهم من غير التشهد، علماً بأنهم أميون لا يقرءون ولا يكتبون، أم يلزمنا أن نعلم من استطعنا منهم؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: يلزمهم التعلم لجميع ما يجب في صلاتهم، يتعلمون الفاتحة، يتعلمون التشهد، يتعلمون جميع ما يلزم في الصلاة، والواجب عليكم أن تعلموهم، وترشدوهم وتوجهوهم إلى الخير حتى يفهموا ما أوجب الله عليهم في الصلاة، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الصيام، وهكذا في الحج إذا حجوا.

    المقصود أن الواجب على المؤمن أن يتفقه في صلاته، وأن يتعلم ما يجب عليه، وأن لا يتساهل في ذلك؛ لأن الله سبحانه خلقه للعبادة، كما قال عز وجل: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56]، وأمر بذلك، قال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ [البقرة:21]، وهذه العبادة يجب أن تعرفها أيها المؤمن! ويجب أن تعرفها المؤمنة، وهي طاعة الله ورسوله، والاستقامة على دينه، هذه هي العبادة التي خلقنا لها، أن نعبد الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه، وأعظم ذلك توحيده والإخلاص له، والشهادة بأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، والشهادة بأن محمداً عبد الله ورسوله، ثم الصلاة وبقية أمور الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، ومن علامات الخير، أن لله يفقه العبد في دينه، ومن علامات سوء العاقبة أن لا يتعلم وأن لا يتفقه، نسأل الله العافية.

    1.   

    الواجب على من كان في أسرة لا يصلون في المسجد

    السؤال: يقول: أنا من أسرة تتكون من أكثر من عشرين فرداً، وعندما أحثهم على الصلاة جماعة لا يستجيبون فأصلي في بيتي وحدي، وجهوني ماذا أفعل معهم؟

    الجواب: عليك أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، ومن المعروف: أن يؤدوا الصلاة في الجماعة في المساجد مع المسلمين، ومن المنكر تركهم ذلك، فعليك أن تنكر عليهم ذلك، وأن تأمرهم بالمعروف وتنصحهم دائماً، وتخبرهم أن هذا منكر لا يجوز، وأن هذه مشابهة لأهل النفاق، قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى [النساء:142]، فالله أوجب على الرجال أن يصلوا في الجماعة في المساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، والعذر: هو المرض والخوف الذي يمنع من الخروج، ويقول أيضاً صلى الله عليه وسلم: (لشخص أعمى استأذنه أن يصلي في بيته، قال له صلى الله عليه وسلم: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب).

    أعمى ليس له قائد يلائمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب)، فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة، فالتوجه إلى المسجد فالبصير القادر من باب أولى، وعليك أنت أن تصلي في الجماعة لا تصل في بيتك، عليك أن تصلي في الجماعة، وأن تنصحهم دائماً الذين معك في البيت أن يصلوا في الجماعة؛ لأن هذا هو الواجب على الجميع.

    1.   

    صيغة عقد النكاح وصفته

    السؤال: عرفونا صيغة عقد الزواج بالتفصيل؛ لأن الناس عندنا يسمونه الفاتحة، ولا يعرفون عنه شيئاً؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: عقد النكاح أن يقول الولي أبوها أو أخوها، أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب.. إلى آخره، يقول للزوج: زوجتك ابنتي إن كانت بنته، أو أختي إن كانت أخته، أو أمي إن كانت أمه، زوجتك فلانة، بنتي أو أمي أو أختي، وهو يقول: قبلت هذا الزواج، هذا هو صفة العقد، يقول: زوجت، أو ملكتك، أو وهبتك يجزي حتى قول وهبتك، المهم المعنى، أو ملكتك بأي لغة يفهمونها قالها الولي، ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح ورضيته، إذا قال لك تم العقد، إذا كانت الزوجة خالية من الموانع، والزوج خالياً من الموانع.

    فإن كانت هناك علة كأن تكون الزوجة محرمة أو الزوج محرم فلا يصح النكاح حال الإحرام، أو كانت في العدة، ما بعد خرجت من عدة الزوج الذي طلقها أو مات عنها فالنكاح غير صحيح، أو كان الزوج كافراً وهي مسلمة لا يصح النكاح، لا بد من توافر الشروط و انتفاء الموانع، فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فالولي يقول للزوج: زوجتك بنتي أو أختي أو أمي .. نحو ذلك، والزوج يقول: قبلت: بحضرة شاهدين عدلين، يشهدان هذا العقد.

    فالعقد يحضره أربعة الزوج والولي والشاهدان.

    والأفضل أن يكون قبله خطبة خطبة النكاح هذا الأفضل وهي: (إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله)، ثم يقرأ قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102]، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]، وقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71].

    بعد هذا يقول: زوجتك، يقوله الولي، والزوج يقول: قبلت، بعد هذه الخطبة، هذه الخطبة مستحبة يقرؤها الولي، أو يقرؤها الزوج، أو يقرؤها من يحضرهما من الشاهدين أو غيرهما، أو يقرؤها المأذون أو التعاطي الذي يتزوجون عنده، إذا قرأها واحد من الحاضرين، الزوج أو الولي، أو المأذون، أو أحد الشاهدين حصل المطلوب.

    وتسمى خطبة الحاجة لكن ليست شرطاً، لو قال: زوجت، وقال الزوج: قبلت، ولا أتى بالخطبة لا حرج، الزواج صحيح، إذا كان بحضرة الشاهدين، وكانت الشروط متوفرة والموانع منتفية، فالحمد لله، لكن تركوا الأفضل، الأفضل أن يكون العقد بعد هذه الخطبة التي سمعتم.

    1.   

    حكم الأخذ من شجرة بغير إذن صاحبها

    السؤال: إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة: (غ. د. م) تقول: هناك شجرة نأخذ دائماً منها السواك، أراك أو غير الأراك، علماً بأن هذه الشجرة ليست لنا، وبدون علم صاحبها، فهل تدخل في حكم السرقة أو اللقطة، أم أن ذلك جائز أخذها؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إذا كانت في ملك إنسان مملوكة له فلا تأخذوا إلا بإذنه، أما إن كانت برية في البر فلا حرج الحمد لله، لكل أحد يأخذ منها، أما إن كانت في ملك إنسان فإنه يستأذن في أخذ بعض أجزائها سواكاً لا بأس إذا أذن، وإلا من دون إذن لا.

    1.   

    حكم أخذ الولد مما يشتريه الأب للبيت بدون إذنه

    السؤال: إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت، ووالدتي ولية ذلك، فأخذنا منه دون أن نستأذن من الوالدة، أخذت أنا وإخوتي فما الحكم.

    الجواب: إذا كنتم في بيوت مستقلة فليس لكم الأخذ إلا بإذن الوالد؛ لأنه اشتراه لبيته، والوالدة لا تعطيكم شيئاً إلا بإذنه، إلا إذا كنتم تعلمون أنه يسمح وليس عنده في هذا مانع فلا بأس، فإذا اشترى لحمة لبيته لا تأخذوا منها شيئاً، أو فاكهة للبيت لا تأخذوا إلا بإذنه، الإذن النطقي أو العرفي إذا كان من عرفه عرفكم المعروف بينكم أنه يتسامح وأنه لا يهمه هذا الأمر فلا بأس، وإلا فليس لكم الإقدام على هذا الشيء، الذي اشتراه لبيته وعند زوجته وعائلته الصغار، وأنتم في بيوت مستقلة لا تأخذوا منه شيئاً إلا بإذن، والوالدة كذلك لا تعطيكم إلا بإذن، إلا إذا كان هناك إذن معروف من والدكم، إذن صريح أو تدل عليه شواهد الحال وما عرف من حالته وسماحه وأنه لا يأبى أن يؤخذ من هذا الشيء إذا عرف هذا فلا بأس.

    1.   

    البدعة الاعتقادية والبدعة العملية

    السؤال: أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول: ما هي البدعة الاعتقادية، وما هي البدعة العملية؟

    الجواب: كل ما خالف الشرع فهو بدعة، إن كان في الاعتقاد يسمى بدعة، مثل دعاء الأموات، والاستغاثة بالأموات، والاستغاثة بالجن، أو بالملائكة، يظنها ديناً يعتقد أنها دين، يحسب أنها جائزة، هذه بدعة شركية وكفر أكبر، ويسمى بدعة؛ لأنه صاحبها يظن أنها دين.

    كذلك البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها بدعة، لكنها دون الكفر وسيلة للكفر، إذا بنى مسجداً على القبر يحسب إنه دين، أو بنى قبة على القبر يحسب أن هذا جائز هذه بدعة منكرة ومن وسائل الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).

    أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، والنذر لهم هذه بدعة شركية، يكون صاحبها كافراً كفراً أكبر، ولو زعم أنه جاهل؛ لأن هذا أمر معروف من الدين بالضرورة، معروف بين المسلمين، هو كافر بذلك، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، يستتاب فإن تاب وإلا قتل من ولي الأمر والحاكم الشرعي.

    وهناك بدع كثيرة مثل بدعة المولد، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره، ومثل بدعة ليلة الإسراء والمعراج سبعة وعشرين رجب والاحتفال بها، هذه بدعة عملية، ومنكرة لا تجوز، ولكن ليست من الشرك الأكبر، إلا إذا كان فيها شرك، إذا كان في المولد أو في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثة به يكون شركاً أكبر.

    أما إذا كان مجرد احتفال على الأكل والشرب والقهوة والشاي ولا فيه دعاء ولا استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة منكرة، يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا -يعني: ديننا- ما ليس منه فهو رد)، يعني: فهو مردود، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)، والبدعة: هي الشيء المحدث في الدين، الذي يحدثه الناس يتقربون إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ما شرعه، ما شرعه الله ولا رسوله يسمى بدعة، مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاحتفال بمولد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي ، أو الحسين أو غيرهم، أو الاحتفال بمولد أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو الشيخ: عبد القادر الجيلاني ، أو الست نفيسة أو الست زينب أو ما أشبه ذلك، كلها بدع منكرة لا تجوز، ومن وسائل الشرك نعوذ بالله، بعض الناس في المولد يشرك بالله، في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به، هذا الشرك الأكبر، وبعضهم في مولد علي يستغيث بـعلي .. يستغيث به وينذر له، ويدعوه من دون الله هذا شرك أكبر.

    وهكذا في الموالد الأخرى، يدعون صاحب المولد يستغيثون به، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله، ربنا يقول سبحانه: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، ويقول سبحانه: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ يعني: من دون الله مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ [فاطر:13]، القطمير، اللفافة التي على نواة التمر، إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ يعني: الأموات، والأصنام ونحوهم: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ [فاطر:14]، ما عندهم قدرة يعطونك ما طلبت: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ .. [فاطر:14].

    وهكذا الجلوس عند القبور للدعاء، يرى أن الدعاء أفضل عند القبور للدعاء بدعة، كذلك قول بعضهم: نويت أن أصلي لله أربع ركعات أو ثلاث ركعات بدعة التلفظ بالنية، إذا قام إلى الصلاة ينوي بقلبه ويكفي؛ ينوي بقلبه أنه قام للظهر للعصر أو للمغرب أو للعشاء .. وهكذا جميع الصلوات النافلة ينوي بقلبه ويكفي، أما أن يقول بعد وقوفه: نويت أن أصلي لله أربع ركعات، يعني: الظهر أو العصر، أو ثلاث ركعات يعني: المغرب أو ركعتين يعني: الفجر أو الجمعة هذه بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن تقف خاشعاً ناوياً بقلبك الصلاة ويكفي، فلا حاجة إلى أن تقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، أو نويت أن أطوف، أو أن أسعى، بل تأتي بنية الطواف وتبدأ بالحجر الأسود ناوياً الطواف، وعند السعي كذلك تبدأ بالصفا ناوياً السعي ويكفي.

    1.   

    صلاة الضحى

    السؤال: يقول: أفتونا في صلاة الضحى، في عدد ركعاتها، وعن القراءة فيها، والساعة التي تؤدى فيها، وهل لها تسبيح وتهليل؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: صلاة الضحى ركعتان، ومن زاد سواءً أربع أو أكثر كله طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بركعتي الضحى، وأوصى أبا الدرداء كذلك بصلاة الضحى، وقال صلى الله عليه وسلم: (يصبح على كل سلامى من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى)، رواه مسلم في الصحيح.

    هذا يدل على عظم الفائدة في هاتين الركعتين، وإذا صلى تسليمتين أربع ركعات أو ثلاث تسليمات ست ركعات، أو أربع تسليمات ثمان ركعات كله طيب، ولو صلى أكثر، صلى عشراً، عشرين، ثلاثين، يسلم من كل ثنتين كله طيب، والضحى كله محل صلاة حتى تقف الشمس.

    والنبي صلى الله عليه وسلم: قد يصلي أربعاً وقد يزيد، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله) وفي يوم فتح مكة صلى ثمان ركعات، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام، ولو صلى أكثر فلا بأس كله طيب إلا إذا وقفت الشمس يمسك عند: قرب الظهر قبل الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة، عند توسط الشمس، إذا توسطت في كبد السماء قبل أن تميل للمغرب هذا هو وقت المنع وقت الوقوف، حين توسطها في السماء قبل أن تميل إلى المغرب يقف لا يصلي إلا ذوات الأسباب، كدخول المسجد إذا دخل قبل الظهر يصلي تحية المسجد، أو طاف قبل الظهر بمكة بالكعبة يصلي سنة الطواف، أو كسفت الشمس قبيل الظهر، يصلي صلاة الكسوف، أو بعد العصر يصلي صلاة الكسوف؛ لأنها من ذوات الأسباب، وليس لها قراءة مخصوصة، يقرأ ما تيسر، يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر معها، والحمد لله.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، يسأل عن التسبيح والتهليل، هل لها تسبيح.

    الشيخ: يسبح في الركوع: سبحان ربي العظيم، في السجود: سبحان ربي الأعلى، أما بعدها فليس لها شيء مخصوص.

    المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً.

    سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك.

    المقدم: اللهم آمين.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755956871