إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (823)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    صفة صلاة الاستسقاء

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد إدريس من جيزان، أخونا له سؤال واحد يقول فيه: حدثوني -وبالتفصيل جزاكم الله خيراً- عن صلاة الاستسقاء وكيف هي، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فصلاة الاستسقاء سنة، قد فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أجدبت المدينة، خرج بالناس بعد ارتفاع الشمس وصلى بهم ركعتين، مثل صلاة العيد، هذا هو السنة، يصلي ركعتين ثم يخطب الناس، ويذكرهم ويكثر في خطبته من الدعاء وسؤال الله الغيث، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خطب الناس وذكرهم، ورفع يديه ودعا، قال: (اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً غدقاً مجللاً طبقاً عاماً نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل، تحيي به البلاد، وتسقي به العباد)، إلى آخر دعواته الكثيرة عليه الصلاة والسلام.

    فالمقصود: أن صلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد، يجهر فيها بالقراءة، ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، ويقرأ فيهما بـ(سبح) و(الغاشية) بعد الفاتحة، أو بـ (الجمعة) و(المنافقين) بعد الفاتحة، وإن قرأ بغير ذلك بعد الفاتحة فلا بأس، وإن خطب قبل الصلاة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، ولكن كونه يصليها كالعيد كما هو عليه العمل الآن فهو الأولى حتى تكون صلاة الجميع على نمط واحد، والسنة أن يقوم بها المسلمون عند الجدب في كل مكان بحسبه، فإذا أجدبت الأرض في جيزان مثلاً أو في الشمال في الجوف أو حائل؛ استسقى، ولو ما استسقى الجهات الأخرى، فإذا كان مثلاً جهة الشمال خصب، وجهة الجنوب جدب؛ يستسقي أهل الجنوب، جيزان.. أبها.. غامد إلى غير ذلك، وإذا كان جهة الجنوب خصب، وجهة الشمال جدب، كحائل أو الجوف أو تبوك أو ما أشبهه؛ استسقوا، يستسقي الأئمة الخطباء في خطب الجمعة، أو يخرج أمير البلد وقضاتها والمسلمون إلى الصحراء ويصلون ركعتين، وليس من شرطها إذن ولي الأمر، ما يحتاج استئذان، إذا أجدبت الأرض خرج، نبه الحاكم.. رئيس المحكمة أو الأمير بالاتفاق مع المحكمة يتفقون يوم معين، ويبلغون الناس أنهم سيستسقون في اليوم الفلاني حتى يخرج الناس إلى الصحراء فيستسقي بهم خطيب الجامع، أو من يراه الحاكم الشرعي، يستسقي بهم، ويكرر الاستسقاء الصلاة يعني مرتين ثلاث، ما دام الجدب موجود، ولو صلاها عدة مرات في شهر واحد، أو في شهرين، كله سنة، ويسن أيضاً الاستسقاء في الجمعة، في خطبة الجمعة، النبي فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، استسقى في الجمعة، خطب في الجمعة رفع يديه واستسقى، وهكذا خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، كله سنة هذا وهذا.

    والمشروع لأئمة الجوامع أن يستسقوا في الخطب في البلاد التي فيها جدب، وليس هناك حاجة إلى أن يستأذن الأمير أو الحاكم أو ولي الأمر إذا كان الجدب موجوداً معروفاً.

    1.   

    التحذير من تشبه الرجال بالنساء والعكس وبيان معنى اللعن الوارد في حق من فعله

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: (ص. ع. ع)، أختنا لها أكثر من سؤال في أحدها تقول: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء)، كيف يكون ذلك التشبه؟ وهل هذا اللعن هو الطرد عن رحمة الله وإن كانت المرأة تصلي وتقوم بالأعمال الخيرة؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: اللعن هنا من باب الوعيد والتحذير، وقد يسلم الرجل من العقوبة بأعمال صالحة أو بتوبة صادقة، وهكذا المرأة قد تسلم من العقوبة بتوبة صادقة، وأعمال صالحة، لكن المقصود من اللعن التحذير، فلا يجوز للرجل التشبه بالكفار ولا بالنساء، والمرأة كذلك، ليس لها التشبه بالرجال ولا بالكفار، لا في الزي ولا في الكلام ولا في المشي، كله ليس له أن يتشبه بالمرأة في زيه، وفي كلماته، وفي مشيه، ولا بالكفرة، وهي كذلك، ليس لها التشبه بالرجل في زيه من اللباس، ولا في زيه من المشي، ولا في زيه من الكلام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبه من النساء بالرجال، ولعن المتشبه من الرجال بالنساء، وهكذا قال: (من تشبه بقوم فهو منهم)، وقال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين)، قال: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ).

    1.   

    كيفية توبة من تشبهت بالرجال

    السؤال: تقول: كيف تكفر المرأة عن ذلكم الذنب إذا وقع منها فعلاً جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الكفارة التوبة إلى الله والندم على الماضي، والعزم ألا يعود، الرجل يعزم ألا يعود ويندم على ما مضى، ويقلع من الذنب، والمرأة كذلك، في كل المعاصي، فالذي تشبه بالنساء عليه الندم على ما مضى والإقلاع والعزم ألا يعود، والمرأة كذلك لو تشبهت بالرجال فعليها الندم على ما مضى منها، والحزن على ذلك، والعزم الصادق ألا تعود في ذلك، والإقلاع من ذلك والحذر منه، وهكذا المعاصي الأخرى: كالزنا، وشرب المسكر، والعقوق للوالدين أو أحدهما، وما أشبه ذلك، التوبة من ذلك تكفي بالندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق ألا يعود فيها الرجل والمرأة جميعاً، الله يقول سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، هذا يعم الرجال والنساء، ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8]، ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التوبة تهدم ما كان قبلها)، ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، والحمد لله.

    1.   

    حقوق الزوجين على بعضهما البعض

    السؤال: من ليبيا بنغازي المستمع يسري مختار السنوسي ، أخونا له رسالة يقول فيها: كثيراً ما ورد علي تساؤلات عن حق الزوج على زوجته، ذلكم أني أرى بعض الأحيان أشياء غير عادية في البلاد العربية، وفي المحيط الذي يحيط بي، أرجو أن تنبهوا المسلمين إلى هذا الأمر، جزاكم الله خيراً، ولاسيما فيما يتعلق بضرب الرجل لزوجته؟

    الجواب: الله سبحانه وتعالى بين ما يجب على الجميع، يقول سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ويقول جل وعلا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]، ويقول سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34]، ويقول سبحانه: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء:34]، فالزوجة عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، في خدمته، في إجابته إذا أرادها في نفسها وهي تستطيع ذلك، في لزوم بيته، في إكرام ضيفه.. إلى غير ذلك من الحقوق، لا تؤذيه ولا تعصيه في المعروف، حسب طاقتها، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وعليه هو أيضاً أن يعاشرها بالمعروف، فلا يؤذيها، ولا يضربها بغير حق، ولا يعنف عليها بغير حق، ولا يكون معبساً في وجهها بغير حق، ولا يقصر في نفقتها بغير حق، بل عليه أن يقوم بنفقتها المعتادة لأمثالها من كسوة وغيرها، وأن يكون حسن الخلق، طيب البشر مع زوجته، وعليه أن يعاملها باللطف في جماعه لها، وفي مضاجعته لها، وفي كلامه لها بالكلام الطيب، ومضاحكته لها، وأنسه معها إلى غير ذلك، له حق وعليه حق، وإن كان حقه أكبر، لكن عليه حق أن يعاشرها بالمعروف، وأن يحسن إليها وألا يضربها إلا بحق، وألا يهجرها إلا بحق، وأن يحسن عشرتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وإذا كانت مريضة لا تستطيع العمل عذرها، وإذا كان يضرها الجماع عذرها، هكذا المؤمن مع أهله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (خياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي).

    فالمقصود: أن المؤمن يكون حسن الخلق مع أهله، طيب المعاشرة، قد أدى الحقوق لها، ليس له أن يظلمها ولا أن يحقرها، ولا أن يؤذيها بغير حق، وليس لها هي أن تظلمه ولا أن تحقره ولا أن تؤذيه، بل عليها أن تسمع وتطيع في المعروف، فيما تقدر عليه، لكن إذا أمرها بمعصية لا، لو قال لها: اشربي الخمر، أو قال: أجامعك في الدبر أو في الحيض، أو في النفاس، أو وهي محرمة بحج أو عمرة لا يجوز، لا تطيعه في هذا، بل تدفعه بالقوة ولا تطيعه.

    كذلك إذا أمرها بأمر آخر مما يحرم عليها، كأن يرضى بالفاحشة فيها بالزنا، أو يرضى بأن يأمرها بأن تعق والديها، هذا لا يجوز، ليس لها أن تطيعه في ذلك، فالحاصل: إنما تطيعه في المعروف، (إنما الطاعة في المعروف)، وهو كذلك ليس له أن يطيعها في غير المعروف، لو قالت له: جامعني في الدبر أو في الحيض، ما يطيعها في ذلك، أو قالت له: لا تسمع وتطيع لوالديك.. عق والديك.. لا تكن باراً بهما؛ لا يطيعها في ذلك، أو أمرته أن يشرب الخمر، أو يعمل بالربا، أو سمحت له بالزنا في أختها أو عمتها أو غير ذلك، كل هذا منكر، ليس له أن يطيعها، فليس لها أن تطيعه إلا في المعروف، وليس له أن يطيعها إلا في المعروف، وليس لها أن تظلمه، وليس له أن يظلمها، وليس لها أن تؤذيه، وليس له أن يؤذيها، كل منهما عليه أن يلتزم الحق، وأن يقف عند الحد الشرعي.

    1.   

    حكم من صلت في ثياب تشك في طهارتها أو مكان تشك في طهارته

    السؤال: من منطقة القصيم الأخت المستمعة (ح. ع. م) تقول: عندما أذهب إلى أحد أقاربي ويحين وقت الصلاة، ويقدمون ثياباً خاصة للصلاة وأصلي بها وأنا كارهة؛ لأنني أرى الصغير والكبير يصلي فيها، وتوضع في الأرض، ويكون في هذه الغرفة أطفال، فهل صلاتي صحيحة، أم يجب علي إعادتها عندما أعود إلى منزلي، مع العلم أنني أجلس أحياناً أكثر من وقت هناك، أفتونا جزاكم الله خيراً وعن جميع المسلمين؟

    الجواب: الأصل أيتها الأخت في الله في هذه الأشياء الطهارة، فإذا قدم أهل البيت لك ثياباً للصلاة فيها فالأصل الطهارة، والحمد لله، ودعي عنك الوساوس والظنون السيئة، وإذا كانت ملابسك كافية صلي في ملابسك، إذا كانت ملابسك التي عندك كافية صلي فيها، وإذا كانت غير كافية وقدموا لك جلالاً تلبسينه، أو سجادة تصلين عليها فلا حرج في ذلك، والأصل الطهارة والحمد لله، ودعي عنك الوساوس والظن السيئ، فإذا كنت رأيت ريبة فاسألي، قولي: هذا سليم؟ هذا طاهر؟ ما في بأس.

    1.   

    حكم الدم الخارج من المرأة بعد غسلها من الحيض

    السؤال: تسأل سؤالاً آخر يتعلق بالطهر تقول: هل الدم الذي يخرج من المرأة بعد غسلها من الحيض، وبعد أن ترى الطهر، وقد تراه بنفس يوم اغتسالها أو بعده بيوم أو يومين، هل يجزئ الوضوء فقط، أم الاغتسال، مع العلم أنه في بعض الأحيان يكون في كل الأوقات، وإذا كان يوجب الغسل فما العمل في الصلوات التي في الماضي، مع العلم أن الدم قليل جداً، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: إذا كان الدم صفرة أو كدرة، ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول يكفي فيه الوضوء والحمد لله، أما إذا طهرت ثم جاءها الدم العادة ليس بالصفرة ولا الكدرة فهذا لا تصلي معه، بل تجلس ولا تصلي حتى يزول ثم تغتسل؛ لأن هذا تبع الحيض السابق، الحيضة تزيد وتنقص، هذا هو الصواب، إلا إذا طال معها فهذا يسمى استحاضة، إذا كان مستمراً معها ليس له حد بل يستمر معها فهذا تجلس للعادة ويكفي، خمساً ستاً سبعاً عادتها في الحيض، وما زاد على ذلك ليس بشيء، تغتسل وتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، وأما إذا كان عادتها خمساً ثم اغتسلت ثم جاءها دم مثل الدم الأول دم صحيح، هذا تدع الصلاة والصيام وتجلس حتى ينتهي، إلا إذا زاد عليها بعد خمسة عشر يوماً فأكثر -زاد على ذلك- فهذا يكون استحاضة، أما ما دام في حدود خمسة عشر فأقل فإنه حيض؛ لأن الحيضة قد تبلغ خمسة عشر، وأربعة عشر، وثلاثة عشر، لكن الغالب ستاً.. سبعاً.. ثماناً، ونحو ذلك، لكن بعض النساء إذا كانت عادتها طويلة، ثم رأت الطهر ثم عاد الدم، فإنه يكون حيضاً، إلا إذا كان صفرة أو كدرة فهذا لا تلتفت إليه بل تصلي وتصوم وتتوضأ وضوء الصلاة، أما مع الدم فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم إلا إذا كان قد استمر معها أكثر من خمسة عشر يوماً فهذا يكون استحاضة، ترجع إلى عادتها المعروفة سبعاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، فلا تصلي فيها، وما زاد عليها يكون استحاضة.

    1.   

    شروط المسح على الخفين

    السؤال: هل هناك شروط للمسح على الخفين، كأن يكون الخف سميكاً أو أي شروط أخرى جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: نعم، لا بد من شروط: الأول: أن تلبسه على طهارة، لا بد.

    والثاني: أن يكون ساتراً.. من الكعبين إلى أطراف الأصابع ساتراً لها.

    ثالثاً: أن يكون طاهراً.

    الرابع: أن يكون مباحاً ما هو بمغصوب، لا بد أن يكون شيئاً مباح، فالحاصل أنه إذا كان ساتراً طاهراً مباحاً في يومه وليلته فلا بأس تمسح عليه، أما إن كان ملبوساً على غير طهارة تخلعه، أو كان نجساً تخلعه، أو كان مغصوباً تخلعه وتعطيه أهله، أو كان رقيقاً لا يستر أو مخرقاً خروقاً كثيرة فهذا لا تمسح عليه، أما إذا كان فيه خرقاً يسيراً، أو خروقاً يسيرة صغيرة، فالصحيح أنه يغتفر إن شاء الله.

    1.   

    حكم حمل القرآن وكتب التفسير وقراءة القرآن للحائض والنفساء ومن هو على غير طهارة

    السؤال: هل يجوز حمل المصحف دون وضوء أو الكتب الدينية أو التفسير، وكذلك في حالة الحيض هل يمكن قراءة الكتب الدينية أو التفسير، وما الحكم في حمل أشرطة القرآن الكريم؟

    الجواب: حمل المصحف إذا كان في جراب من خرق أو غيرها فلا بأس إن كان على غير وضوء، أو بعلاقة طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس، ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف ومن دون علاقة فلا إلا على وضوء، وأما كتب التفسير وكتب الحديث فلا بأس، يحملها الجنب والحائض ولا حرج بأن تقرأ في ذلك، ويقرأ الجنب كتب التفسير وكتب الفقه وكتب الحديث لا حرج في ذلك، والحائض أيضاً لها أن تقرأ عن ظهر قلب القرآن؛ لأنه مدتها تطول، والنفساء كذلك، ليستا مثل الجنب، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، أما الحائض لا ما هي مثل الجنب، لا تقرأ من المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلبها حفظاً؛ لأن مدتها تطول، فالصواب أنه لها أن تقرأ، هذا الصواب، والنفساء كذلك.

    1.   

    حكم استخدام الخل إذا وضع فيه كحول

    السؤال: سمعنا أن الخل كي يسرع من عمله وصنعه يضع عليه نسبة من الكحول، فهل يجوز استعماله، علماً بأننا لا نجد فيه رائحة؟

    الجواب: الخل الذي لا يسكر من عصير العنب أو الرمان أو غيره لا بأس به، إلا إذا اشتد فإنه يترك؛ لأنه صار خمراً، أو مضى عليه ثلاثة أيام؛ فالأفضل إراقته أو شربه، أما إذا وضع فيه كحول مسكرة ولو قليلاً فإنه يحرم بذلك إذا كان الشيء الموضوع عليه قليل كالأواني، إذا كان الذي وضع مما يسكر كثيره، من الأشياء المادية التي تسمى كحولاً يعني يسكر كثيرها، فإذا وضعت على الإناء الذي فيه الخل أو الكأس الذي فيه الخل، أو القارورة التي فيها الخل أفسدتها، أما لو كان الخل كثيراً في أواني كبيرة أو في محلات كبيرة، ووضع فيه قطرات من الكحول لم تؤثر فيه لا رائحة ولا طعماً ولا لوناً هذا ما يضره إذا كان كثيراً، لكن يكون في الأواني الصغيرة، مثل العلب، في الكعك إذا وضع عليه شيء من الأشياء التي يسكر كثيرها، مثل المخدرات، فهذه تفسده، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإناء الذي ولغ فيه الكلب أمر بإراقته؛ لأن الأواني الصغيرة يؤثر فيها الشيء القليل، كولوغ الكلب، أو قطرات من الخمر، أو من المخدرات التي يسكر كثيرها، هذه الأشياء الصغيرة تراق؛ لأنه يؤثر فيها في الغالب.

    أما إذا كان كثيراً فلا يراق إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، إنما هذا الكحول إن ثبت أن هناك نسبة معينة من الكحول فلا يجوز استعمال هذا الخل؟

    الشيخ: نعم، إذا كان الكحول مسكراً والخل قليل، مثل ما يكون في الأواني.

    المقدم: جزاكم الله خيراً من حمل أشرطة القرآن كما سألت في سؤالها الثالث؟

    الشيخ: لا حرج، الأشرطة ما لها حكم القرآن، له أن يحملها الحائض والنفساء والجنب وغيرهم.

    1.   

    أحوال سجود السهو قبل السلام وبعده

    السؤال: متى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعده؟ وما الحكم لو حدث سهو يوجب السجود قبل التسليم، وسهو يوجب السجود بعد التسليم؟

    الجواب: أولاً: سجود السهو جائز قبل التسليم وبعده، الأمر واسع بحمد الله، سواء سجد قبل التسليم أو بعد التسليم كله واسع والحمد لله، لكن الأفضل أن يكون قبل التسليم، هذا هو الأفضل؛ لأنه جزء من الصلاة، فالأفضل يكون قبل التسليم إلا في حالتين: إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، مثل سلم من ثنتين، أو سلم في الرباعية من ثلاث، ثم نبه أو تنبه فإنه يكمل ثم يسجد السهو بعد السلام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

    الحال الثاني: إذا بنى على غالب ظنه، يعني: بنى على غالب ظنه أن الصلاة كاملة، يسجد للسهو بعد السلام، أو بنى على غالب ظنه أنها ناقصة، وزاد ركعة على أنها ناقصة ولم ينبه فإنه يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم ما عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين)، فجعل السجود بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه، وما سوى ذلك فإنه يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، ولو سجد قبل السلام لما في الأفضلية فيه بعد السلام أجزأ، ولو أخر السجود ما قبل السلام إلى بعد السلام أجزأ والأمر واسع بحمد الله؛ لأن الأحاديث كلها تدل على هذا المعنى، ولو اجتمع سهوان أحدهما يقتضي ما قبل السلام، والثاني بعد السلام؛ سجد قبل السلام وكفى، والحمد لله، وإن أخر فلا بأس.

    1.   

    حكم إعادة صلاة الفريضة مخافة عدم قبول السابقة

    السؤال: هل تجوز صلاة فروض بدلاً من التي يمكن أن تكون لم تقبل، فلقد وجدت أختاً تصلي من الفروض التي عسى أن تكون لم تقبل لكثرة سهوها أو أي شيء آخر؟

    الجواب: هذا بدعة لا يجوز، الأصل الإجزاء، فليس لها ولا للرجل أن يأتي بصلوات احتياط مخافة أن الصلاة الأولى ما قبلت، هذه وساوس وشكوك لا وجه لها، أما إذا علم أن صلاته باطلة لأنه أحدث فيها، أو صلاها بغير طهارة، هذا يعيد، أما مجرد أنه وسوس، هذا من الشيطان والأصل السلامة.

    1.   

    حكم صبغ الشعر بغير السواد

    السؤال: ما هو حكم صبغة الشعر غير السوداء، والمقصود الصبغة وليس الحناء؟

    الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، وكان صلى الله عليه وسلم يغير شيبه بالحناء والكتم، والصحابة كذلك، وإن غير بالصفرة فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، والأحاديث الأخرى جاءت في النهي عن السواد، فإذا غيرت المرأة شيبها بغير السواد، أو الرجل كذلك بالصفرة والحمرة؛ فلا بأس بذلك، بل هو سنة.

    المقدم: جزاكم الله خيراً.

    سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك.

    المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755913926