قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في التعري.
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: (حملت حجراً ثقيلاً، فبينا أمشي فسقط عني ثوبي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة) ].
أورد أبو داود باباً في التعري، والتعري -كما أسلفنا- لا يجوز إلا لمن يجوز التعري عنده، أو التعري للحاجة كالاغتسال إذا اغتسل خالياً وليس عنده أحد.
وأورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه كان يحمل حجراً ثقيلاً فسقط عنه ثوبه، وكان المكان الذي يريد أن يطرح حمله فيه قريب، ولأنه ثقيل مشى خطوات حتى وضعه وسارع فأخذ ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذ ثوبك، ولا تمشوا عراة) فالإنسان ليس له أن يتعرى، وإذا حصل التعري لطارئ خارج عن إرادته فليبادر إلى التستر.
قوله: [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ]
إسماعيل بن إبراهيم ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ]
يحيى بن سعيد الأموي ، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عثمان بن حكيم ]
عثمان بن حكيم ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبي أمامة بن سهل]
أبو أمامة بن سهل له رؤية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن المسور بن مخرمة ].
المسور بن مخرمة رضي الله عنه، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبي قال.
ح وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه، قال: (قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس) ].
أورد أبو داود حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟) يعني: عمن نستر عوراتنا؟
فقال عليه الصلاة والسلام: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) معنى هذا أن الإنسان ليس له أن يكشف عورته عند أحد من الناس إلا لزوجته وما ملكت يمينه، وملك اليمين ما يباح له وطؤه مما يملك من الإماء، أما إذا كان ملك اليمين هذا ليس فراشاً له وليس له أن يطأها بأن تكون أمة مزوجة ويطؤها غيره أو أمة مشتركة، فإنه ليس له أن يكشف عورته عندها.
وغيره من الناس عليه أن يستر عورته منهم، فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الذي تكشف عنده العورة هو الزوجة فلها ترى عورة زوجها وهو يرى عورتها، وهذا خاص بهما، وكذلك الأمة التي يطؤها سيدها.
قوله: (قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها).
إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني: في مكان واحد ليس فيه انفراد بحيث إن الإنسان ينفرد في مكان يغير ثيابه أو يلبس ثيابه -مثلاً- فليس عندهم إلا مكان واحد فقط، أو غرفة واحدة، أو خيمة، ولا يوجد لديهم أماكن أخرى سوى ذلك.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجتهد في ألا يطلع على عورته أحد، وإذا كان بين الناس فإنه يجتهد أن يلبس ما يستره عندما يخلع الثياب التي عليه ما دام أنه ليس في مكان يخلو به وينفرد به.
قوله: (قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس).
أي: إذا كان أحدنا خالياً فهل يتعرى؟ قال: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس) يعني أن مثل هذه الهيئة لا تصلح، فالإنسان لا يتعرى حتى حال انفراده إلا للحاجة، مثل الاغتسال أو كونه مع أهله ويحتاج الأمر إلى أن يظهر عورته، فإن ذلك سائغ، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز.
قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أبيه ]
عبد الله بن مسلمة مر ذكره، وأبوه هو: مسلمة بن قعنب وهو ثقة أخرج له أبو داود .
[ ح وحدثنا ابن بشار ]
هو محمد بن بشار الملقب بـبندار ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى ]
هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن بهز بن حكيم ]
هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ]
أبوه حكيم بن معاوية بن حيدة ، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن جده ]
جده هو معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.
السؤال: هل صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لم أر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير مني) ؟
الجواب: هذا من أحاديث الأدباء التي يذكرونها في كتب الأدب، (لم ير مني ولم أر منه)، أي السوأة، فهم يوردون هذا شاهداً للمفعول المحذوف، وهو هنا السوأة، وهذا لا نعلم له ثبوتاً، والحديث الثابت في هذه المسألة هو الذي مر وفيه: (احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك) هذا هو الصحيح في هذا الباب، وأما ذاك فمشهور في كتب الأدب عند الأدباء ولا يثبت.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة، ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب) ]
أورد أبو داود رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة) ورد الكلام هنا في شأن الرجال بعضهم مع بعض، والنساء بعضهن مع بعض، وغير ذلك لا شك أنه من باب أولى، أعني كون المرأة تنظر إلى عورة الرجل أو الرجل ينظر إلى عورة المرأة، فهذا يحرم من باب أولى.
قوله: (ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد).
يعني: حيث يكونان معاً في ثوب واحد وكلاهما غير مستتر، أو يكون هو وإياه في لحاف واحد متلاصقين.
قوله: (ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب).
وهذا مثله في الحكم.
قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ]
عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب دحيم ، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن ابن أبي فديك ]
هو محمد بن مسلم بن إسماعيل ، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الضحاك بن عثمان ]
الضحاك بن عثمان صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[ عن زيد بن أسلم ]
زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ]
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبيه ]
أبوه هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان أحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن علية عن الجريري.
ح وحدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة إلا ولداً أو والداً) قال: وذكر الثالثة فنسيتها ].
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لا يفضين الرجل إلى الرجل، ولا المرأة إلى المرأة إلا ولداً أو والداً) يعني فيما بينهما، والحديث غير صحيح؛ لأن فيه هذا الرجل المجهول، الذي هو رجل من طفاوة.
والعورة كما عرفنا لا تكشف إلا بين الزوج وزوجته وأمته، والوالدان وغيرهما يجب التستر عنهما وتسترهما عن أبنائهما.
قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا ابن علية ]
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الجريري]
هو سعد بن إياس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح، وحدثنا مؤمل بن هشام ]
ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد.
ومؤمل بن هشام ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .
إسماعيل هو ابن علية، وهنا ذكره باسمه، وهناك ذكره بنسبته إلى أمه.
أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة ]
أبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
السؤال: هذا الباب هل يفيد أن الإنسان لا يغتسل وهو متعرٍ، ولابد أن يستر عورته المغلظة حتى إذا كان لوحده في الحمامات الموجودة الآن؟
الجواب: هذا جائز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح قصة أيوب وموسى عليهما الصلاة والسلام، وأنهما كانا يغتسلان عريانين، فذلك سائغ، وستر العورة المغلظة يستحبه بعض العلماء عند الغسل؛ لأن الله أحق أن يستحيا منه، لكن كما هو معلوم فيما إذا كان الإنسان في غرفة وحده لا يتعرى من غير حاجة، وأما هذا فإنما هو للاغتسال، وقد جاء في الحديث أن نبيين كريمين اغتسلا وهما عاريان.
ويدخل في النهي النوم عرياناً.
السؤال: لو شرحت لنا حد العورة التي لا يجوز رؤيتها بين المرأة والمرأة؟
الجواب: النساء يجب عليهن التستر فيما بينهن، وعليهن ألا يتساهلن، وإنما يظهرن الحشمة ولا يستهنّ بالأمر، فالمرأة لا تبدي زينتها للمرأة، ولا تظهر ثديها ولا بطنها وما إلى ذلك، وعليها أن تحتشم، وأن تبتعد عن مساوئ الأخلاق، وأن تأخذ الحشمة، ولو كان ما عندها إلا نساء؛ لأن مثل هذا الأمر فيه شيء محذور من ناحية الاطلاع على مفاتن المرأة وعلى زينتها، وأيضاً من ناحية التساهل والتهاون الذي يجري بين النساء بحيث ينتشر التحلل والميوعة، فالمرأة عليها أنها تكون مع النساء مستترة، أما مسألة الضرورة فهذا شيء آخر، فإذا كان هناك حاجة إلى الاطلاع على شيء للضرورة فهذا أمر آخر.
السؤال: ما حكم استتار المرأة ببنطلون أو لباس ضيق، ثم تسبح مع نساء في مسبح واحد؟
الجواب: البنطلونات الضيقة التي تصف العورة وحجمها ليس للمرأة أن تستعملها، فلا تستعمل المرأة البنطلونات مطلقاً، لا مع النساء بل ولا حتى مع زوجها؛ لأن مثل هذا يسبب أن تتهاون في الأمر، ثم إنها مع الزوج لا تحتاج إلى البنطلون، فكل شيء يحق له أن يراه منها.
السؤال: ما حكم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد؟
الجواب: لا يصلح، ولا ينبغي أن يناما متجاورين، أما إذا كان بينهما فاصل، واللحاف طويل، كأن يكفي اللحاف لخمسة أشخاص، ونام واحد في طرف والآخر في طرف فلا بأس إن شاء الله.
السؤال: ما حد عورة الصبي ذكراً أو أنثى؟
الجواب: الصغير لا يحرم أن يطلع المرء على عورته إذا كان صغيراً، وأما إذا بلغ حداً يشتهى فيه أو كبرت البنت شيئاً ما عن حد كونها صغيرة، فليس للإنسان أن يطلع على عورتها. فإذا كان الصغير كبر بعض الشيء بأن يكون مميزاً أو قريباً من المميز فلا ينبغي أن ينظر إلى عورته.
السؤال: في الحديث: (لا يفض الرجل إلى الرجل بالثوب الواحد) لو قيدنا بما إذا كانا عريانين وهما في ثوب واحد، وتحت لحاف واحد؛ لأن أهل الصفة كفتهم الصفة مع أنهم كانوا كثيرين، وهذا يؤدي إلى اقتراب بعضهم من بعض؟
الجواب: ليس هناك دليل على أنهم كان يلتصق بعضهم ببعض، وإن حصل الاقتراب لكن ليس هناك تلاصق.
السؤال: هل يجوز تغيير ملابس الزوجة في بيت أختها أو أخيها مع الأمن من الفتنة والاختلاط؟
الجواب: إذا احتيج إلى ذلك، بأن تكون مثلاً ماكثة عندهم مدة أسبوع أو قريباً من ذلك أو أقل واحتاجت إلى أن تغير ملابسها فلها أن تغير ما دام أنه لا أحد يراها، ولا مانع من ذلك.
السؤال: إذا خلعت المرأة ثيابها في بيت جارتها لقياس فستان ونحوه، فما الحكم؟
الجواب: الفستان يقاس بدون خلع، فتقيس وعليها ثيابها، وبقاؤها في ثيابها واجب ولا حاجة إلى التعري، فالناس الآن عندما يأتون إلى الخياط لا يتعرون من أجل أن يقيسوا! بل يقيسون وعليهم الثياب.
السؤال: يوجد في بعض قصور الأفراح غرفة معدة للنساء حيث يقمن بتغيير ملابسهن، ولبس ثياب أخرى من أجل حفل الزواج، فهل يجوز ذلك، علماً بأن ذلك يتم في حشمة وتستر؟
الجواب: هذا لا يجوز، المرأة تخرج من بيتها بلباسها وترجع بلباسها، لا تأتي وتغير وتبدل في تلك الأماكن.
السؤال: عندنا حمامات حارة يستفيد منها النسوة، فهل يجوز لهن دخولهن، علماً بأنها منعزلة عن الناس؟
الجواب: النساء لا يصلح أن يستعملن هذه الأمور، وإنما تقتصر على ما في بيتها ولا تخرج.
السؤال: إذا كان في الحمامات الخاصة بالرجال كشف للعورة من بعض الرجال، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحمامات، وأتستر، لكن غيري ربما لا يتستر الستر المطلوب؟!
الجواب: لا تذهب، ما دام أن هناك أناساً عراةً فلا تذهب، ولا تجلس معهم، ولا تشاركهم فيما هم فيه.
السؤال: توجد حمامات طبيعية فيها غرف مستقلة تستعمل للتداوي، فهل يجوز للمرأة دخولها لغرض التداوي مع وجود محرم؟
الجواب: كيف هذا التداوي؟! ألا يوجد الماء الحار إلا في هذه الحمامات؟! الناس عندهم سخانات وعندهم مياه حارة.
والحمامات الخاصة بالنساء في المشاعر وغير المشاعر التي هي خاصة بالنساء تذهب إليها النساء، لكن ما تكون مع رجال ونساء، وأما حمامات يختلط فيها رجال ونساء فلا يجوز ذلك، بل النساء تكون على حدة والرجال على حدة.
والحمامات المعدنية التي فيها غرف خاصة للنساء لا أراه، والنساء عليهن أن يحذرن من الوقوع في أمور لا تنبغي.
السؤال: هناك بعض المدارس الخاصة بالبنات في بلادنا فيها أحواض للسباحة، وليست مكشوفة، فهل يجوز للطالبة أن تدخل في هذه الأحواض؟
الجواب: سباحة نساء مع نساء وهن متسترات بثيابهن ليس فيه بأس.
السؤال: هل يعتبر دخول الحمامات من خوارم المروءة بالنسبة للرجال؟
الجواب: إن كان فيها تعر ورؤية عورات الآخرين فهذا من خوارم المروءة، بل لا يجوز شرعاً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى عورة الآخرين كما عرفنا في الأحاديث، فلا ينظر هو إلى عورة أحد ولا غيره ينظر إلى عورته، فلا شك أن هذا من خوارم المروءة، ومن قلة الأدب، ومن قلة الحياء.
السؤال: ما حكم السباحة بالسراويل؛ حيث إن بعض الإخوة يقول: إنه لا يجوز إلا مع الأزر فوق السراويل؟
الجواب: ليس بلازم أن يكون هناك إزار وسراويل مع بعض، فالواجب الستر، لكن السباحة بالإزار فقط لا تصلح؛ لأنه يرفعه الماء.
السؤال: لاعبو كرة القدم والمصارعون وغيرهم يكشفون أفخاذهم، فهل تدخل مشاهدة تلك الألعاب في التحريم؟
الجواب: نعم، لا يجوز لهم فعل هذا الشيء، ولا يجوز لأحد أن ينظر إليهم إذا كانوا كاشفي عوراتهم.
السؤال: هل يجوز السباحة في البحر إذا وجد رجال يكشفون العورات؟
الجواب: لا يكون معهم، البحر طويل وعريض، فيكون في مكان بعيد عنهم، والمكان الذي هم فيه لا يكون معهم، وإنما يذهب إلى مكان بعيد ويسبح فيه.
السؤال: يقول: عندنا في الجيش يغتسلون بشكل جماعي عراة!
الجواب: هؤلاء مثل الحيوانات.
السؤال: ما حكم الصلاة في الملابس الرياضية؟
الجواب: تصح الصلاة، وجميع الألبسة الساترة التي تستر العورة تصح الصلاة بها.
السؤال: ابنتي في سن الأربع السنوات تحب أن تلبس العباءة تشبهاً بأمها، فأردت أن أخيط لها عباءة، فأنكر علي أحد الإخوة، فهل له ذلك؟
الجواب: ليس له ذلك، وهي قد تلبسها يوماً ثم تتركها؛ لأن هذا شأن الصغار، ولكن كونها تتعود على هذا ليس فيه بأس.
السؤال: هل تصح هذه العبارة: النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي يكون خارجاً من طور البشرية؟
الجواب: ما المقصود بكونه خارجاً عن طور البشرية؟ هل معناها أنه ليس ببشر في تلك اللحظة؟ لا يقال هذا، بل هو بشر صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات ولا يخرج عن طور البشرية، وأما إن كان المقصود من ذلك أنه يحصل له شدة ويحصل له تأثر بالغ فهذا صحيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاقي شدة عند نزول الوحي عليه، لكن كونه يخرج عن كونه بشراً فهذا لا يصح.
السؤال: ذكرتم جواز الاجتماع لختم القرآن والذبح له، فهل هذا العمل نظير العمل الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه على الذين يجتمعون للذكر؟
الجواب: ليس من هذا القبيل، فكون الناس ختموا القرآن وبعد ذلك ذبحوا شاة شكراً لله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم ليس من هذا القبيل، وأما أولئك فكانوا يسبحون بالحصى ويعدون بالحصى، ويكبرون مائة ويهللون مائة ويسبحون مائة، وهذا غير صحيح، وأما مثل هذا فهو عمل لا بأس به ويعتبر جائزاً من أجل أنه شكر لله عز وجل على هذه النعمة.
والبدع لا تجوز، وهذا لا يعتبر من قبيل البدع؛ لأن فيه أن الإنسان يشكر، وأما أن يقال: إن هذا سنة فهذا لا يجوز؛ لأنه ليس هناك شيء يدل على أنه سنة، لكنه جائز وليس هناك شيء يدل على منعه.
السؤال: نريد التوضيح لما يتعلق بتغيير المنكر باليد، ومتى يجوز للمسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية أن ينكروا المنكر باليد، علماً بأن المعاصي قد انتشرت وبعض الناس مستمرون في المجاهرة بالمعاصي، وليس هناك من ينكر عليهم من قبل الولاة؟
الجواب: الإنسان لا يمد يده إلا إذا كان صاحب يد، وعنده القدرة والتمكن، مثل كون الإنسان يمد يده على أولاده وعلى أهله، وهو راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، فله أن يضرب وله أن يؤدب بالضرب، لكن كونه يمشي في الشارع فإنه إذا ضرب ضربه الناس، أما إذا كان صاحب سلطة وصاحب ولاية فإنه يضرب ويؤدب، ولا أحد يقابله، وإذا قابله فإنه يعاقب بالعقوبة التي تناسبه.
السؤال: يقول العلماء: إن من تقبل روايته هو الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فما المراد بخوارم المروءة؟
الجواب: المروءة هي الأخلاق والآداب، وهناك أشياء يكون ارتكابها نقصاً في الأدب أو إخلالاً بالآداب، هذا هو المقصود بخوارم المروءة.
السؤال: يحتج كثير من الناس بجواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بوجود قبر رسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، فهو داخل في التوسعة ولاسيما بعد وضع الأبواب والسور، فما الجواب عن هذه الشبهة؟
الجواب: لا يجوز الاحتجاج بهذا، وإنما يجب الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يعول عليها، ومن ذلك حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت
الأول: قوله: (ألا وإن من كان قبلكم) هذا فيه تنبيه إلى أن هذا فُعل من قبل في الأمم السابقة، وأن على الأمة ألا تقلدها في ذلك ولا تتابعها في ذلك.
الثاني: قوله: (ألا فلا تتخذوا القبور مساجد) وهذا نهي، ثم أكد ذلك بقوله: (فإني أنهاكم عن ذلك) تأكيد بعد تأكيد، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وكذلك الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النزع، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فهذه الأدلة هي التي يجب العمل بها.
وأما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد وليس فيه قبر، وبنى بيوته بجوار المسجد، وكان في بيوته يجامع أهله، وكانت نساؤه تحيض فيها، وهذا يدل على أنها ليست في المسجد، وأنها خارج المسجد، فالمسجد شيء والبيوت شيء آخر.
ولما توفي رسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيت عائشة ، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تذاكروا فيما بينهم ماذا يصنعون برسول الله عليه الصلاة والسلام، أين يدفنونه، هل يدفنونه في البقيع أو في أي مكان يدفنونه؟ فروى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون) أي: أن المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه، فمكان موته هو مكان دفنه.
ولما كان عليه الصلاة والسلام قد قبضت روحه في بيت عائشة دفنوه في بيت عائشة ، وكان ذلك البيت خارج المسجد، وبقي خارج المسجد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وفي زمن معاوية رضي الله عنه عشرين سنة، وكانت مدة الخلفاء الراشدين ثلاثين سنة، ومعاوية كانت خلافته عشرين سنة، إلى سنة ستين، ثم بعد ذلك أيضاً ظل الأمر كذلك سنوات أخرى في عهد الذين جاءوا بعده، ولما جاء زمن الوليد بني المسجد من جديد ووسع فيه ودخلت فيه قبور الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وعلى هذا فلا يجوز أن يحتج بهذا العمل الذي حصل في زمن بني أمية حيث أدخل القبر في المسجد، بل يجب الاحتجاج بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، سواء أدخلوا القبر أو ما أدخلوه، لكن لا يجوز أن يحتج بدخوله والعمل الذي حصل من بني أمية لا يتخذ حجة لأجل أن تبنى المساجد على القبور، أو ليدفن الموتى في المساجد، فإن ذلك لا يجوز، بل الواجب هو العمل بما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة جاءت بالتحذير من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل موته بخمس ليالٍ، وعند موته صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
فالحاصل: أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة دخل القبر أو ما دخل، ولا يجوز أن نحتج بدخوله في عهد بني أمية ووجوده فيما بعد ذلك على أن الناس يبنون المساجد على القبور أو يدفنون الموتى في المساجد، بل الواجب عليهم أن يمتثلوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتقوا الله، وتقوى الله عز وجل تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن نواهيه التي نهى عنها في آخر أيامه بل أواخر لحظاته عليه الصلاة والسلام ألا يتخذ الناس القبور مساجد.
والمسجد الذي دفن فيه ميت لا يجوز أن يصلى فيه، وأما إذا صلي فيه فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يصححها ومنهم من لا يصححها، ولكن الواجب هو الابتعاد.
السؤال: أيهما أفضل للمرأة التي جاءت للحج: أن تصلي في الفندق الذي تسكن فيه أو في المسجد الحرام أو النبوي؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاة النساء في بيوتهن -وسواء كانت تلك البيوت مملوكة أو مستأجرة- خير لهن، ولكن إذا طلبت المرأة أن تذهب إلى المسجد فإنها لا تمنع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله).
السؤال: هل أسمح لزوجتي أن تذهب مع مجموعة من النساء إلى المسجد أو لا بد أن تذهب معي من الفندق إلى المسجد؟
الجواب: إذا كان الفندق قريباً فلا بأس أن تذهب وحدها، وليس بلازم أن تذهب معها، فما دام أنه لا يخشى عليها الضياع، والفندق قريب ومعروف، فسواء ذهبت مع نساء أو معك، كل ذلك جائز؛ لأن المرأة لها أن تذهب وتمشي ولو لم تكن معها، ولكن هذا إذا لم يكن هناك خشية عليها.
السؤال: هل هناك من أقسام الماء: الماء الطاهر غير المطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات؟
الجواب: الماء المستعمل هو مثل الماء الذي توضئ به، وذلك بأن يتوضأ الإنسان -مثلاً- في طست، فيغسل وجهه والماء الذي في وجهه يتساقط في الطست، ويغسل ذارعيه في الطست، ويغسل رجليه في الطست، فهذا الماء الذي في الطست يقال له: طاهر، فبعض أهل العلم يقول: إنه لا يجوز أن يتطهر به؛ لأنه رفع به حدث، فلا يرفع به حدث آخر، ومن حيث الطهارة هو طاهر وليس بنجس؛ لأن أعضاء الإنسان طاهرة، فالماء الذي ماسها هو طاهر.
فهذا الماء الذي استعمل في رفع الحدث فيه خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال: إنه يرفع الحدث مرة ثانية، ومنهم من قال: مادام أنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر.
وأما إذا كان الماء قد تغير لونه بشيء من الطاهرات، مثل ماء وضع فيه تمر وتغير لونه وصار نبيذاً ولونه لون التمر، فهذا لا يقال له ماء، وإنما يقال له نبيذ، فخرج عن كونه ماءً فلا يتوضأ به لأنه لم يبق ماءً، وإنما جاءه اسم جديد غير الاسم الأول، فلا يجوز الوضوء به؛ لأنه تغير بطاهر وتغير اسمه فقيل له نبيذ، ولا يقال له ماء، والطهارة إنما تكون بالماء، والآن صار له اسم آخر غير الاسم الأول، فهو وإن كان طاهراً والذي خالطه طاهر لكنه لا يرفع به حدث ولا يتوضأ به؛ لأنه ليس بماء، وإنما يسمى نبيذاً ولا يسمى ماءً.
السؤال: هل يصح المسح على الجوربين الرقيقين؟
الجواب: إذا كانا رقيقين جداً بحيث يكون وجودهما كعدمها فليس للإنسان أن يمسح عليهما.
السؤال: ما هو الضابط في موجب غسل الجنابة: هل هو الإيلاج أو المماسة بين الختانين؟
الجواب: الضابط هو التقاء الختانين، كما جاء في الحديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) والمقصود بالتقاء الختانين دخول رأس الذكر بحيث يكون مكان الختان منه مكان الختان من المرأة، ومجرد المماسة من غير إيلاج ليس بشيء، وإنما يكون الغسل بالتقاء الختانين، ومعلوم أن ختان الرجل وراء رأس الذكر، فحصول الغسل يكون بحصول الإيلاج اليسير الذي يكون به التقاء الختان مع الختان.
السؤال: هل في الثناء على بعض الصفات التي تضمنتها أسماء الله تبارك وتعالى دليل على صحة ما يقال: تخلقوا بأخلاق الله؟
الجواب: معلوم أن بعض الصفات مقدم على بعض، وقد جاء في الحديث: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك) فهذه لا شك أنها صفات متميزة على الصفات الأخرى، ومن هذه الصفات المميزة ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله محسن فأحسنوا)، وقوله: (إن الله جميل يحب الجمال)، وقوله: (إن الله حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر).
السؤال: ما حكم التسمية بعبد الستار وعبد الساتر؟
الجواب: الذي ينبغي للإنسان أن يختار اسماً ورد به دليل، لكن إذا وجد شيء من ذلك فلا يغير الاسم؛ لأن الله تعالى هو الستار وهو الساتر، ولكن عند الاختيار الأولى أن يختار اسماً ثبتت تسمية الله تعالى به، وإذا وجد شيء معبد لله عز وجل باسم لم يرد ولكن المعنى صحيح قد ورد بلفظ آخر مثل الستير، فلا بأس به، ولا يغير.
السؤال: هل يجوز لعن المعين من المسلمين أو غيرهم؟
الجواب: لا يجوز لعن المعين إلا من عرفت نهايته أنه مات على الكفر والعياذ بالله، والكافر قد يوفقه الله عز وجل فتتغير حاله من الكفر إلى الإسلام ويختم له بخير، والمسلم قد تتغير حاله -والعياذ بالله- فيرتد، كما جاء في الحديث: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذارع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) والأعمال بالخواتيم، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلعن المعين لا يجوز، ولهذا كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يلعن كافراً قيده، كما جاء عن ابن كثير رحمه الله فإنه ذكر في كتابه البداية والنهاية عن نصراني من النصارى أنه أنشأ قصيدة طويلة يذم فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة أطول منها يرد عليه فيها، ولما فرغ من قصيدة النصراني التي فيها ذم الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قال بعدها: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافراً. أي: لأنه إذا تغيرت حاله واهتدى فليس بملعون وليس مطروداً من رحمة الله، بل قد يكون ممن شملته ووسعته رحمة الله، وكذلك جاء عنه مثل ذلك في ترجمة أبي نصر الفارابي .
وبعض الناس ينتمون إلى الإسلام ولكن عندهم أمور مباينة للإسلام ومناقضة للإسلام، ومع ذلك يشيد بهم بعض الناس وكأنه لم يحصل منهم شيء يناقض الإسلام، مثل ابن سينا وأبي نصر الفارابي ، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في الباب الرابع الذي يتعلق بشرح حديث: (حج آدم موسى)، أن شيخ الملحدين هو ابن سينا، وذكر كلاماً خبيثاً له في ذلك، ووصفه أنه شيخ الملحدين، وأبو نصر الفارابي لما ذكر ابن كثير ترجمته في البداية والنهاية قال: إنه جاء عنه أنه كان يقول بمعاد الأرواح دون معاد الأجساد. يعني: بأن الأرواح تعاد والأجساد لا تعاد، فعلق على هذا فقال: فعليه -إن كان مات على ذلك- لعنة رب العالمين.
ثم قال: إن الفارابي كان من أهل دمشق، وابن عساكر له كتاب واسع في تاريخ دمشق، قال: ولم يذكره في تاريخه مع أنه من أهل دمشق، قال: ولعله إنما تركه لقبحه ونتانته. يعني: لكونه لا يقول بمعاد الأجساد.
فالحاصل: أن بعض أهل العلم ذكروا أنه عندما يحصل من ذلك شيء يقيد بهذا القيد، كما حصل من ابن كثير بالنسبة لهذا النصراني وبالنسبة لـأبي نصر الفارابي .
السؤال: والدي يأخذ من مالي ويعطيه لأحد الأولياء، ويجبرني على الذهاب معه وتقبيل يده لقصد البركة، فهل يجوز لي إعطاؤه المال والذهاب معه؟
الجواب: احرص على هداية أبيك، واحرص على دعوته إلى الخير وعلى أن يكون متبعاً للسنة، وإذا كان ذاك الذي يزعم أنه ولي عنده انحراف وعنده أمور منكرة فبينها له وحذره منه، وأحسن إليه، لكن لا تعطه مالاً من أجل هذا، وإنما يمكن أنك تعطيه شيئاً ينفعه، كأن تعطيه طعاماً أو تعطيه لباساً أو تعطيه أشياء أخرى نافعة، أما كونك تعطيه شيئاً من أجل أن يتقوى به على بدعة أو يستعمله في أمر محرم فلا، فاحرص على أنك تنفعه في شيء ينفعه ولا يضره.
السؤال: من كان لا يعلم بوجوب العمرة وأداها، فهل تسقط في حقه عمرة الإسلام؟
الجواب: إن كان فعلها على أنها نافلة لم تسقط، أما إذا كان لا يعرف هل هي فرض أو نفل، ولكنه حج واعتمر فذلك يكفيه، أما إذا كان يعلم أنها نافلة أو أنه ما فعلها إلا على أنها نفل ولم يفعلها على أنها فرض فلا تجزئ عن الفرض.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر