حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنزي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله عز وجل واستغفراه غفر لهما) ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في المصافحة ].
لما ذكر الأبواب المتعلقة بالسلام ذكر المصافحة التي هي متممة له، وتابعة له، وهي لا تكون بدون سلام.
والمصافحة هي: أن يضع كل واحد يمينه في يمين الآخر، وقيل لها مصافحة؛ لأنها مأخوذة من صفحة اليد، ولأن كل واحد يمد صفحة يده إلى الآخر، فيكون كل منهما أخذ بصفحة يد غيره. وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، وقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله عز وجل واستغفراه غفر لهما) وهذا فيه إثبات المصافحة، وأنهما إذا تلاقيا وتصافحا غفر لهما مع السلام.
والمصافحة جاءت في أحاديث متعددة منها هذا الحديث، لكن القيد الذي جاء فيه هو: الحمد والاستغفار، وهي لا تخلوا من كلام، وأما ما يتعلق بالمصافحة، فإنه جاء فيها أحاديث أخرى.
قوله: [وحمدا الله عز وجل واستغفراه]، هذا القيد هو الذي جاء من هذه الطريق وفيه كلام، وأما قضية المصافحة من أصلها فقد جاءت في هذا الحديث وغيره. (... غفر لهما).
وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على المغفرة.
عمرو بن عون ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا هشيم ].
هو هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بلج ].
أبو بلج هو يحيى بن سليم، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب السنن.
[ عن زيد أبي الحكم العنزي ].
زيد أبو الحكم العنزي مقبول، أخرج له أبو داود .
[ عن البراء بن عازب ].
البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث البراء بن عازب من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، ولكن ليس فيه ذكر الحمد والاستغفار، وفيه أنه يغفر لهما قبل أن يفترقا.
قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ].
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[ حدثنا أبو خالد ].
هو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وابن نمير ].
ابن نمير هو عبد الله بن نمير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأجلح ].
صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[ عن أبي إسحاق ].
هو أبو إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن البراء ].
هو البراء بن عازب رضي الله عنه مر ذكره.
أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة) وقد ذكر أن هذه الأولية مدرجة وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ].
هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد ].
هو حماد بن سلمة، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا حميد ].
هو حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن [ أنس بن مالك ].
هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود وهي الرباعيات.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو الحسين -يعني خالد بن ذكوان - عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزة: (أنه قال لـ
أورد أبو داود باباً في المعانقة.
فهو لما ذكر السلام، ثم ذكر المصافحة، ذكر بعد ذلك المعانقة، فجمع بين ثلاثة أمور: السلام، والمصافحة، والمعانقة، وقد جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، وعلى هذا فلا تكون معانقة بدون مصافحة، ولا يكونان بدون سلام، بل يجمع بين الأمور الثلاثة.
أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سير من الشام فلقيه رجل وقال له: إني سائلك عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذاً أخبرك به إلا أن يكون سراً.
يعني: من الأشياء التي ليس من المناسب إشاعتها وإظهارها، ومن المعلوم أن هناك أشياء يمكن أن تخفى، مثل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال: (لا تبشرهم فيتكلوا) وكذلك أيضاً فيما يتعلق بحديث أبي هريرة لما ذهب الصحابة يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيه أبو هريرة في حائط، فأعطاه نعليه، وخرج إلى الناس يخبرهم ويبشرهم بالبشارة التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بها، فطعنه عمر رضي الله عنه في صدره، وطلب منه ألا يخبر الناس بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن مثل هذه الأشياء إذا ذكرت تؤثر على الناس، وتحملهم على الاتكال عليها، وتجعلهم لا يعملون، فمثل ذلك إذا كان يترتب على نشره مثل هذه المفسدة فإنه لا ينشر.
فقال: إنه ليس بسر، وسأله عن المصافحة، وأخبره أبو ذر أنه ما لقي رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا صافحه، وجاء إليه مرة والتزمه.
والحديث في إسناده ضعف، ولكن المعانقة جاءت عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ذكرته من أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، والمعانقة هي: كون الإنسان يخالف بين عنقه وعنق الآخر بحيث يكون عنق واحدهم على عاتق الآخر.
قوله: [ قلت: إنه ليس بسر ].
يعني: هذا السؤال ليس بسر فهو يتعلق بالمصافحة.
قوله: [ هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: (ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي، فأتيته وهو على سريره، فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود) ].
خالد بن ذكوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي ].
أيوب بن بشير مستور، يعني: مجهول الحال، أخرج له أبو داود .
[ عن رجل من عنزة ].
وهو مجهول مبهم غير مسمى.
قال الحافظ في المبهمات: هو عبد الله ولا يعرف، أخرج له أبو داود .
يعني: أنه عرف اسمه، ولا يعرف شيئاً عنه.
ففيه شخصان متكلم فيهما.
[ عن أبي ذر ].
أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري: (أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم
أورد أبو داود باباً في القيام، والقيام يكون للرجل، ويكون إلى الرجل، ويكون على الرجل، فله أحوال ثلاثة:
القيام للرجل: بأن يقوم احتراماً له بلا مصافحة ولا معانقة وإنما هو محض قيام وجلوس، وهذا هو الذي لا يسوغ، وهذا هو الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلونه لما يعلمون من كراهيته صلى الله عليه وسلم له، وأما إذا كان لاستقباله أو لمعانقته أو لمصافحته فإن ذلك سائغ؛ لأنه قيام إليه وليس قياماً له، ومن ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، لما نزل بنو قريظة على حكمه وجاء على حمار، قال عليه الصلاة والسلام: (قوموا إلى سيدكم أو قوموا إلى خيركم) فهذا قيام إليه، إما لمساعدته في النزول أو لمرافقته أو لاستقباله، وليس هذا قياماً له؛ لأن القيام له هو قيام احترام وتوقير فقط بدون سلام أو بدون استقبال أو أنه يكرمه بذلك، وأما القيام على الرجل فهو القيام على رأسه وهو جالس، وهذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حيث كان المغيرة بن شعبة واقفاً على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه ومعه السيف، فهذا قيام سائغ إذا دعت الحاجة إليه وحصل أمر يقتضيه، مثلما حصل في هذه القصة، وعلى هذا فالقيام له ثلاثة أحوال، والذي في الحديث هو الحالة الثانية التي هي القيام إليه، فالقيام إليه سائغ، والقيام له غير سائغ، والقيام عليه سائغ عندما تدعو الحاجة إليه.
حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا شعبة ] .
هو شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعد بن إبراهيم ].
سعد بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ].
أبو أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعيد الخدري ].
أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام مشهور بكنيته أبو سعيد ومشهور بنسبته وهي الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ].
محمد بن بشار الملقب بندار وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا محمد بن جعفر ] .
محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن شعبة بهذا الحديث ].
شعبة مر ذكره.
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الذي تبين فيه أنها ما رأت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته وهيئته من فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، وكانت إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس (قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه) يعني: أوسع لها وأجلسها معه في مجلسه، وهذا فيه التقبيل، وفيه القيام إلى الرجل أو إلى المرأة؛ لأن هذا قيام إليها، وهذا يدل على أن الإنسان إذا وجد في مجلس وكان في المجلس مصافحة أو معانقة فإنه يقوم؛ لأنه هنا قام إليها وقبلها، فمثل ذلك المعانقة والمصافحة، وكذلك إذا جاء إليها في منزلها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها، يعني: معها في مجلسها، وبالمكان الذي جلست فيه بحيث جلسا متجاورين.
هو الحسن بن علي الحواني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .
[ وابن بشار ].
ابن بشار مر ذكره.
[ حدثنا عثمان بن عمر ].
عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا إسرائيل ].
إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ميسرة بن حبيب ].
ميسرة بن حبيب صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ عن المنهال بن عمرو ].
المنهال بن عمرو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[ عن عائشة بنت طلحة ].
عائشة بنت طلحة ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
[ عن أم المؤمنين عائشة ].
أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: (أن
أورد أبو داود باباً في قبلة الرجل لولده.
ومعلوم أن الرجل ذكره ليس له مفهوم، فالأم أيضاً تقبل ولدها، وإنما لكون الأحكام غالباً تكون مع الرجال، والخطاب مع الرجال، وقد جاء ذلك في التبويب للمحدثين، وكذلك جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الغالب أن الكلام والخطاب للرجل، ومن أجل ذلك يأتي الكلام بذكر الرجل والمرأة تكون في الحكم مثله، والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد شيء يميز ويفرق بأن يكون الرجل له حكم والمرأة لها حكم، مثل: النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية، ومثل: الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة في صلاة الجنازة، ومثل: الأمور الخمسة التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل، وهي: الدية؛ لأنها على النصف من الرجل، والشهادة كما في آية الدين، والعقيقة؛ لأن الغلام له شاتان والجارية شاة واحدة، والعتق؛ فمن أعتق شخصاً كان فكاكه من النار، وإذا أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار، الميراث؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه أمور جاء الشرع بالتفريق فيها بين الرجال والنساء في الأحكام، وإلا فإن الأصل هو التساوي.
وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن
هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا سفيان ].
سفيان هو ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة ].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة ].
هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها مما رميت به من الإفك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تألم وتأثر وجعلها تذهب إلى أهلها وتبقى عندهم، وكان لا يعلم الحقيقة والواقع، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ولهذا لم يكن يعرف حقيقة ما حصل لـعائشة ، ولهذا قال لها عليه الصلاة والسلام: (يا
أي: أن الله هو الذي مَنَّ عليّ وهو الذي أظهر وأنزل براءتي، وكانت رضي الله عنها وأرضاها تقول: إنها كانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئها الله بها، ورؤيا الأنبياء وحي، ثم قالت رضي الله عنها من تواضعها وتهوين شأنها في نفسها وبعدها عن التكبر: (ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى)، يعني: أنا لا أستحق أن ينزل في قرآن.
وابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، عند ذكر الصلاة على الآل ذكر ترجمة مختصرة لكل واحدة من أمهات المؤمنين أشار فيها إلى شيء من مناقبها وفضائلها، وكان مما ذكره في عائشة: تواضعها وأنه لما نزل فيها القرآن قالت: (ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى)، وهذا شأن أولياء الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهي في المنزلة الرفيعة والمنزلة العالية، ومع ذلك تقول عن نفسها: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. ولهذا يقول ابن القيم : فأين هذا ممن يصوم يوماً أو يصلي ركعات، ثم يقول: أنا عملت كذا وكذا أو أنا كذا وكذا وهي هذه حالها وهذا شأنها ومع ذلك تقول هذه المقالة.
والحديث فيه جواز تقبيل الرأس لأنه قال: (قبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم).
والحديث فيه دليل على تقبيل الزوجة رأس زوجها ولكن لا يدل على أن على كل من يبشر بأي شيء يسر أن يقبل رأس البشير، وإنما جاء هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لمنزلته ولعلو مكانته، وقد يكون المبشر صغيراً والمبشر كبيراً فالعكس هو المناسب.
هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعروة ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة رضي الله عنها، وقد مر ذكرها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن أجلح عن الشعبي : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى
أورد أبو داود باب تقبيل ما بين العينين، وأورد هذا الحديث عن الشعبي وهو مرسل: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى
قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر ].
علي بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أجلح مر ذكره، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وتقبيل الجبهة عموماً هو من الرأس، وإذا قبل جبهة الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه قبل رأسه؛ لأن الجبهة من الرأس، لكن هذا الحديث مرسل وليس بثابت.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعتمر عن إياس بن دغفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما ].
أورد أبو داود باباً في تقبيل الخد، وأورد أثر أبي نضرة أنه قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهذا المتن صحيح مقطوع؛ لأن المتن ينتهي إلى تابعي، والمتن الذي ينتهي إلى التابعي يقال له: مقطوع.
قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعتمر ].
المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إياس بن دغفل ].
إياس بن دغفل ثقة، أخرج له أبو داود .
[ عن أبي نضرة ].
أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا بكر قدم المدينة وكانت ابنته عائشة قد أصابتها حمى فجاء وقبل خدها، وقال: كيف أنت يا بنية؟ يعني: كيف حالك، والمقصود من ذلك: أنه قبل خدها؛ لأن الباب معقود لتقبيل الخد.
قوله: [ حدثنا عبد الله بن سالم ].
عبد الله بن سالم ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجة .
[ حدثنا إبراهيم بن يوسف ].
إبراهيم بن يوسف صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .
[ عن أبيه ].
هو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه وذكر قصة قال: (فدنونا -يعني: من النبي صلى الله عليه وسلم- فقبلنا يده) ].
أورد أبو داود باباً في تقبيل اليد، وتقبيل اليد جاء ما يدل عليه، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى اغترار الشخص الذي يحصل له ذلك، وكذلك أيضاً الغلو في الشخص مثل ما يحصل الآن عند بعض الصوفية حين يعطي الناس يده ويتعاقبون عليها وكأنهم يتعاقبون على أمر مطلوب التعاقب عليه.
وأصل التقبيل جائز وجاء ما يدل عليه، وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر، وفيه قصة، ثم قال: (فقبلنا يده) وهذا هو محل الشاهد.
أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا زهير ].
هو زهير بن معاوية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا يزيد بن أبي زياد ].
يزيد بن أبي زياد ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ أن عبد الرحمن بن أبي ليلى ].
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أن عبد الله بن عمر ].
عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث في إسناده هذا الرجل، وقد ضعفه الألباني ، ولكن له شواهد، ومنه الحديث الذي سيأتي، والذي فيه تقبيل اليد والرجل؛ فإن تقبيل اليد شاهد له، وأما تقبيل الرجل الذي انفرد به فذاك الحديث معلول.
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير -رجل من الأنصار- قال: (بينما هو يحدث القوم -وكان فيه مزاح- بينا يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاصرته بعود فقال: أصبرني، فقال: اصطبر، قال: إن عليك قميصاً وليس علي قميص، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قميصه فاحتضنه، وأخذ يقبل كشحه، قال: إنما أردت هذا يا رسول الله) ].
أورد أبو داود باباً في قبلة الجسد، يعني: كونه يقبل جسد إنسان.
عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه في خاصرته بعود، فقال: أصبرني -معناه: أريد أن أستقيد منك بأن أفعل بك مثل ما فعلت بي- وهو لا يريد ذلك، وإنما يريد شيئاً آخر، فقال له: (اصطبر) يعني: استقد وافعل، (فقال: إن عليك قميصاً وأنا ليس علي قميص، فرفع النبي عن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبل كشحه صلى الله عليه وسلم)، هذا هو المقصود من قوله: تقبيل الجسد، ومعلوم أن ذلك من التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بجسده صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بعرقه وبمخاطه وبفضل وضوئه وبشعره، وهذا من الخصائص المتعلقة بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابة ما فعلوا هذا مع أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مع أبي بكر ولا مع غيره، وإنما كان هذا خاصاً به عليه الصلاة والسلام.
عمرو بن عون مر ذكره.
[ أخبرنا خالد ].
خالد هو ابن عبد الله الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حصين ].
هو حصين بن عبد الرحمن السلمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير ].
عبد الرحمن بن أبي ليلى مر ذكره، وأسيد بن حضير صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والكشح هو: الخاصرة إلى الضلع الخلفي، وكأنه جاءه من الخلف.
حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال: (لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجله، قال: وانتظر
أورد أبو داود: باباً في تقبيل الرجل، يعني: رجل الإنسان، وقد أورد أبو داود حديث الزارع بن عامر العبدي رضي الله عنه: أنه جاء في وفد عبد القيس حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبادروا إليه وجعلوا يقبلون يده ورجله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم الأشج وكان رجلاً حليماً، فذهب إلى عيبته، والمقصود بالعيبة الوعاء الذي فيه الثياب، فلبس ثيابه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (إن فيك لخلتين يحبهما الله: الحلم والأناة، فقال: أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما، قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم).
والمقصود من ذلك أنهم قبلوا يده ورجله، لكن الحديث فيه ضعف، وفيما يتعلق باليد فإن الحديث الذي سبق يكون شاهداً له، وأما الرجل فلم تأت إلا في هذا الحديث وفي إسناده ضعف.
أما فيما يتعلق بتقبيل الزوجة لرجل زوجها، فإن قضيه النساء مع الرجال مختلفة؛ لأنها تفعل الشيء الذي يكون فيه الأنس والمودة، وما أعلم شيئاً يدل على منعه لو فعلت، والحديث ضعفه الشيخ الألباني.
محمد بن عيسى بن الطباع ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق ].
مطر بن عبد الرحمن الأعنق صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود .
[ حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع ].
أم أبان مقبولة، أخرج لها البخاري في الأدب المفرد وأبو داود .
[ عن جدها زارع ].
الجواب: الذي يبدو أنه لا بأس به، ولا تكون المعانقة عند كل لقاء، وإنما إذا حصل التلاقي تكون المصافحة، وأما المعانقة عند السفر وعند القدوم من السفر فلا بأس بها؛ لأن هذا السلام يعقبه فراق.
الجواب: الأولى للإنسان أن يقبل رأس والديه، ولا تكون هناك معانقة، وإنما يكون هناك شيء أكثر من ذلك وهو توقيرهما واحترامهما وتقبيل رأسيهما.
الجواب: لا بأس بذلك.
الجواب: الذي يبدو أنه على كل واحد.
الجواب: الأثر الذي جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا قدموا من سفر، وإذا كان الإنسان افتقد أخاه لمدة طويلة وكان كل واحد منهما يحسب للآخر أنه قدم من سفر أو أنه مسافر، فليس في ذلك بأس.
الجواب: هذا هو الذي يجري دائماً لكونها مناسبة طيبة فيها تهنئة وفرح، ويبدو أنه لا بأس بذلك.
الجواب: المصافحة بعد الصلاة لا نعلم لها أصلاً، وإنما تكون المصافحة عند اللقي، وإذا كان الشخصان متلاقيين قبل الصلاة وسلم بعضهما على بعض، وحصلت المصافحة، ثم قاموا إلى الصلاة، وحصل السلام من الصلاة فلا يصافح من أجل الصلاة؛ لأن التلاقي كان موجوداً من قبل، وأما إذا جاء الإنسان والصلاة قد أقيمت، ثم صف بجوار إنسان، ولما سلم من الصلاة سلم عليه؛ لأن هذا أول لقائه به فلا بأس به؛ لأن هذا سلام من أجل اللقاء، وليس من أجل الصلاة، والمحذور أن يكون من أجل الصلاة.
الجواب: يمكن أن يقبلها في خدها.
الجواب: هذا غير سائغ، وهو الذي جاء في الحديث: (من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)، لكن لعلهم يأخذون ذلك من قول الشاعر:
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
وهذا ليس بحجة، فالحجة فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, وأما الاحتجاج بمثل هذا البيت الذي يعرفه كثير من الطلاب ويعملون به فهذا غير صحيح.
الجواب: هذا لا بأس به؛ لأن هذا يقوم حتى يظهر ويراه الطلاب، وهذا ليس من القيام للداخل أو للقادم، وإنما يقوم حتى يكون الكل سواء المدرس والطلاب، وحتى يكون بارزاً وكأنه واقف على منصة.
الجواب: الأولى القيام للمصافحة، حتى لو كان القادم يعرف الحكم مثل طالب علم أو شيخ.
الجواب: هذا لا يدخل في المنع، وهذه عادة إكرام الضيوف، فنحن لا نستطيع أن نطلب منه أن يجلس في مكانه وهم يأتون إليه ليأخذوا منه، ولكن هذا يصح إذا كانوا عدداً، وأما إذا كان واحداً فإنه يجلس بجواره ولا يكلفه الوقوف على رأسه.
الجواب: إذا كان قبل بين عينيه فهو دليل على ذلك.
الجواب: الحديث دليل لما يكون بين الأب وابنته، أما ما يخشى منه وقوع محذور في حق بعض المحارم فالامتناع عنه مطلوب.
أما في حديث إياس بن دغفل عن أبي نضرة فهو كان طفلاً صغيراً، والأطفال الصغار الأمر فيهم واسع وليس فيهم إشكال.
أما الرجل فلا يقبل خد الرجل، والذي يبدو أن المعانقة هي التي وردت.
الجواب: سواء كانت مضطجعة أو غير مضطجعة فالرؤية ليس فيها إشكال؛ لأن والدها نزل عليها وانحنى حتى قبلها، فهو رأى الفعل الذي قد حصل، ثم إن هذا كان قبل الحجاب؛ لأنه كان في أول الهجرة.
الجواب: لا مانع من أن تقبلها.
الجواب: كون الناس يتقيدون بما ورد لا شك أنه هو الذي ينبغي لهم.
الجواب: المعانقة نوع واحد وهي المخالفة بين العنقين وهي شيء واحد غير متعدد.
أما وضع خد مع خد فليس هذا معانقة، فالمعانقة مخالفة العنقين، وهي مأخوذة من العنق لا من الخد، فهي ليست بمخاددة ولكن معانقة.
الجواب: إذا فعلت المرأة هذا مع زوجها وكان فيه استئناس أو أنس فلا بأس به، ولا أعلم شيئاً يمنعه.
الجواب: ما نعلم تحديداً لذلك، سواء كانت مرة أو مرتين، وأما كونها تكرر وتردد فلا أعلم فيها شيئاً، لكن تحصل بمرة أو مرتين.
الجواب: الأصل المصافحة مباشرة بدون وضع اليدين على الصدر.
الشيخ: كما هو معلوم المصافحة أولاً بأن يضع يده في يده ثم يتعانقان.
الجواب: لا يكون السلام بالإشارة وإنما بالسلام، ولكن إذا أشار من أجل أن ينبه الشخص أنه يسلم عليه فليس هناك بأس، وحتى يعرف الإنسان أنه ألقى عليه السلام.
الجواب: لا أعلم دليلاً على هذا، والمصافحة تكون بيد واحدة، لكن في عون المعبود ذكر أن حماداً صافح ابن المبارك ووضع يده على يديه، ولا أدري عن ثبوته، ولا نعلم دليلاً عليه.
الجواب: هذا من جنس تقبيل ما بين العينين، لكن الحديث الذي فيه ذكر تقبيل ما بين العينين فيه ضعف.
الجواب: ليس فيه بأس؛ لأن أبا بكر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلى عليه.
الجواب: لا يجوز أن ينحني أحد لأحد.
الجواب: لا نعلم لهذا أساساً، وهو عمل منكر.
الجواب: ينبغي أن يتعودوا على خلاف هذه العادة ويتقيدوا بالمصافحة فقط، وأن يتذكروا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا إذا تلاقوا تصافحوا, وإذا قدموا من سفر تعانقوا.
الجواب: لا بأس به، وتقبيل اليد ثابت.
الجواب: إذا اتفقوا مع المعلم، فالحكومة لن تأتي وتؤاخذهم، فعليهم أن يتفاهموا مع المعلم على أنهم يتبعون السنة.
الجواب: هذه الصورة تذهب وتأتي وليست ثابتة، ولكن استعمال الصور سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة ليس للإنسان أن يشغل نفسه بها، وإنما عليه أن يبتعد عن هذا وهذا.
الجواب: هذا هو المطلوب، ولكن إذا كان هناك من يفهم العربية فينبغي أن يكون بعضها بالعربية وبعضها بلغة القوم، وإذا أتي بها باللغة العربية وهم لا يفهمونها فلن تحصل لهم فائدة، وإنما ستكون -وكما يقولون- صيحة في واد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر