إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [207]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    من أحكام الوقف

    السؤال: أوقف رجل أرضاً لولي، وقد جعل في كل سنة مولداً لذلك الولي، والآن قد ترك عمل المولد، والواقف توفي، فهل يبقى هذا الوقف على ما كان عليه أو يصرف إلى أي جهة أخرى أو يقسم على الورثة، أفيدونا ماذا علينا أن نعمل فيه بارك الله فيكم؟

    الجواب: الجواب على هذا السؤال يكون في شيئين: الشيء الأول: زكاة الأوقاف وما ينبغي للإنسان أن يجعل مصرفاً لوقفه، فالوقف لا ريب أنه مما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال أهل العلم: إنه إذا كان على جهة عامة فلابد أن يكون على بر -أي: على طاعة- وعلى هذا فإني أوجه إخواني الذين يريدون أن يوقفوا شيئاً من أموالهم أن يحرصوا على أن تكون جهة المصرف جهة مشروعة محبوبة لله سبحانه وتعالى؛ ليكون وقفهم وقف بر يثابون عليه عند الله سبحانه وتعالى، وأحذرهم من أن يوقفوا وقف جنف وإثم، مثل ما يفعله بعض الناس يوصي بوقف شيء من ماله على بعض ورثته، والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت من الثلث، ولا تجوز لوارث، لأن الوصية لوارث من تعدي حدود الله عز وجل، حيث إنه سبحانه وتعالى قدر لكل وارث ما يستحقه من تركة الموروث، فلو أوصى لأحدهم بشيء صار في ذلك متعدياً لحدود الله سبحانه، ولهذا توعد الله من تعدى حدوده حين ذكر آية المواريث، فقال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14]، وإذا كان الأمر كذلك -وهو أنه ينبغي للموقف أن يجعل وقفه في أمر يكون براً وطاعة- فإن أحسن ما أرى أن توقف الأموال على المصالح العامة، كالمساجد.. تعميرها وصيانتها، وتوفير ما تحتاج إليه من فرش وبرادات ماء ومكيفات ونحو هذا، أو في طباعة الكتب النافعة السليمة في العقيدة والمنهاج، حتى يكون ذلك داخلاً في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله كما يكون بالسيف والسنان، يكون كذلك بالقلم والبيان، هذه مسألة.

    أما المسألة الثانية في الجواب على هذا السؤال، فإن الواقف لم يبين كيفية الوقف، هل جعله خاصاً لمولد هذا الولي فقط، أو أنه جعله وقف بر ويخرج منه شيء لهذا المولد؟ فإن كان الأول فالوقف ليس بصحيح، لأن الجهة التي صرفه إليها ليست جهة بر، فإن أعياد الموالد ليست من الأمور المشروعة، بل هي من الأمور البدعية التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه ولا الأئمة المهديون من بعدهم، وعلى هذا فلا يكون هذا الوقف صحيحاً، أما إذا كان الوقف على جهة بر وفيه هذا النوع مما يصرف إليه، فإن الوقف يبقى صحيحاً، ولا يصرف في هذا النوع، ويصرف في أعمال بر أخرى، هذا هو الجواب على هذا السؤال.

    مداخلة: لو تعطلت مصلحة الوقف، بأن كان يزرع مثلاً ويتصدق بثمره أو مثل هذه الحالة فتعطلت منافعه، هل يجوز بيعه في مثل هذه الحالة؟

    الشيخ: نعم، إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه فإنه يجب بيعه، وليس يجوز فقط، بل يجب أن يباع ويصرف في أعمال بر، لكن في مثل هذه الحال لابد من مراجعة الحاكم الشرعي، حتى لا يحصل تلاعب في الأوقاف، فإذا اشتهى أحد بيعها ادعى أنها تعطلت منافعها فباعها، فإذن لابد من مراجعة الحاكم الشرعي، وبيان أن هذا الوقف قد تعطلت منافعه، حتى يأذن في بيعه.

    مداخلة: في مثل هذه الحالة بعد وجوب البيع: هل يجوز للواقف نفسه أن يشتريه أو ابنه مثلاً؟

    الشيخ: الذي نرى في هذه المسألة أنه إذا أخرجت في مزاد علني، وانتهت القيمة التي دفعت فيه، فإنه لا حرج على ولي الوقف أن يشتريه، أما الموقف نفسه فإنه لا يجوز أن يشتريه، لأنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، ولهذا ( لما حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي حمله عليه، ثم أراد أن يبيعه، قال عمر : فظننت أنه يبيعه برخص فأردت أن أشتريه، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتره ولا تعد في صدقتك)، فما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز أن يرجع إلى ملكه بعقد اختياري، أما لو رجع إلى ملكه قهراً، مثل أن يتصدق على قريبه بشيء ثم يموت قريبه ويكون هو وارثاً لهذا القريب، فإنه يتملك ما تصدق به عليه، لأن الملك بالميراث ملك قهري لا اختياري.

    1.   

    نقل الدم وبيعه

    السؤال: ورد في القرآن الكريم تحريم أكل الدم مطلقاً، فهل نقله من شخص إلى آخر بواسطة شرعية يعد من الأكل المحرم أم لا؟ وما حكم بيعه أو أخذ عوض مالي مقابل التنازل عن قدر معين منه؟

    الجواب: حرم الله عز وجل الدم في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة:3] ، لكنه قال سبحانه وتعالى بعد: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:3] ، وعلى هذا فإذا اضطر مريض إلى حقن الدم فيه، فإنه يجوز أن يحقن فيه الدم، لأنه مضطر، والضرورة تبيح الدم.

    وأما بيعه فإنه لا يجوز؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ولكن إذا اضطر أحد إلى دم، وقرر الأطباء أنه ينتفع به، فإنه لا ينبغي لأحد يمكنه إنقاذ هذا المريض أن يتخلف عن ذلك، لأن هذا من باب الإحسان والله يحب المحسنين، فإذا قرر الأطباء أن دم هذا الشخص صالح لدم هذا المحتاج إليه، وأن هذا الشخص المأخوذ منه الدم لا يتضرر بأخذه، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن بذل الدم لأخيه لينقذ حياته، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه به من الموت، فيكون في ذلك له أجر عظيم.

    مداخلة: لو أعطي عوضاً مقابل ذلك بدون اشتراط، هل يجوز له أخذه؟

    الشيخ: لو أعطي على سبيل المكافأة فإنه لا بأس به؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه)، فإذا كافأه الذي أخذ من دمه على هذا فلا حرج.

    1.   

    حكم تلقيح المرأة بغير ماء الزوج أو حقن المرأة بماء الزوج

    السؤال: إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا ينجب أطفالاً، فهل يجوز نقل ماء رجل آخر إليها بواسطة الحقن أو كما يسمى بالأنبوب؟ وما الحكم لو كان الأمر بالعكس، بأن كان الرجل منجباً، لكن المرأة نفسها عقيمة، فهل يجوز الاحتفاظ بماء زوجها في جو يشبه تماماً جو رحم المرأة إلى حين نمو الجنين، وهذا ما حصل أن أجري في بعض مستشفيات العالم ونجحت هذه الطريقة، فما هو الحكم الشرعي في الحالتين؟

    الجواب: أما الحالة الأولى: وهي إذا كان الزوج لا ينجب، فاتخذت زوجته ماء من شخص آخر وحقنته في رحمها لأجل الولادة، فإن هذا عمل محرم ولا يحل، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ( لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره)، وإذا كان نكاح المرأة في عدتها محرماً خوفاً من اختلاط الأنساب، فإن هذا من باب أولى وأحوط، فلا يجوز لامرأة بأي حال من الأحوال أن تلقح نفسها بماء غير ماء زوجها، وإذا فعلت ذلك فإن الأولاد لها وليسوا أولاداً لزوجها، لأنهم لا يلحقون به وهم من غير مائه.

    وأما الحالة الثانية: وهي ما إذا كانت المرأة هي التي لا تنجب، فحقن الزوج ماءه في شيء حتى ينمو، ثم بعد ذلك يحقن في رحم المرأة، فإن هذا لا بأس به إذا كانت العملية ناجحة وعلم هذا عند الأطباء، لأن هذا لا يعدو أن يكون الرجل قد أنزل خارج الفرج، ثم بعد ذلك لقح به الفرج، والزوج هو زوجها، والماء ماء زوجها، ولا حرج في ذلك، وقد نص الفقهاء على مثل هذه الحال.

    1.   

    الوسوسة المتعلقة بالطهارة في الصلاة وغيرها

    السؤال: امرأة مصابة بالوساوس في الطهارة والحدث في الصلاة، فأما بالنسبة للطهارة فتقول: إنني أتشدد في غسيل كل شيء يقع أو في غسل كل شيء يقع عليه بول الأطفال، لأنها أم لثلاثة أطفال، ودائماً أو كثيراً ما تتعرض للنجاسة، حيث إنهم يبولون على السجاد أو على ملابسهم أو عند ما تغسل ملابسهم النجسة تقع نقط من الماء على ملابسها، أصبحت لا تطيق النجاسة، وتتضايق كثيراً عندما ترى أحد أطفالها قد بال على شيء أو بال في ملابسه، وأصبحت تشك في كل شيء يلمسه الأطفال، كمقبض الباب أو الطاولات أو السجاد وملابسهم ونحو ذلك، فتقول: أرجو أن تجدوا لي حلاً لهذه الوساوس، لأنني قد وصلت إلى درجة أنني أصبحت أتثاقل عن أداء الصلوات، وأحسب لها ألف حساب، فإذا بال الطفل على السجاد، فكيف يمكن تطهيره؟ وأقصد بالسجاد الذي يفرش في الغرف ولا يمكن نقله، وكم يكفي من الماء لتطهيره؟ وإذا وطئت بقدمي السجاد وهو مبلول بالماء الذي غسل به، فهل تكون رجلي قد تنجست؟ وما العمل لو تركت النجاسة حتى جف موقعها واشتبه علينا؟

    الجواب: قبل الإجابة على هاتين المسألتين الفرعيتين؛ نجيب عن أصل الداء وهو الوساوس، هذا مما يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم، والشيطان كما قال الله عز وجل: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ [فاطر:6]، وهو حريص على كل ما يقلق الإنسان، ويحول بينه وبين السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [المجادلة:10] ، فالشيطان حريص على فساد ابن آدم والإفساد عليه في دينه ودنياه، وهذه الوساوس التي تقع لبعض بني آدم، سواء كانت وساوس في العقيدة، أو فيما يتعلق بالرب جل وعلا، أو فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو فيما يتعلق بالإسلام عموماً، أو في مسألة من مسائل الدين، كالصلاة والوضوء والطهارة وما أشبه ذلك.

    ودواء ذلك كله ما أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [الأعراف:200] ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل شكا إليه أن الشيطان يحول بينه وبين صلاته، أن يقول إذا أحس به: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، فدواء هذا الداء الذي نسأل الله تعالى أن يعافينا وإخواننا المسلمين منه، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يدعه، وأن يلهو عنه، وألا يلتفت إليه مطلقاً، حتى لو وسوس له الشيطان بنجاسة شيء، أو بحدث وهو لم يتيقن ذلك، فلا يلتفت إليه، وإذا داوم على تركه والغفلة عنه وعدم الالتفات إليه، فإنه يزول بحول الله.

    أما المسألتان فهما أولاً: إذا بال الصبي على فراش لا يمكن نزعه، كالفرش الكبيرة التي تكون في الحجر والغرف؛ فإن تطهيرها يكون بصب الماء عليها، فإذا صب الماء عليها وفرك باليد، يؤتى بإسفنجة لتمتص هذا الماء، ثم يصب عليه ماء آخر، ويفعل به كذلك، ثم مرة ثالثة، وبهذا يطهر المحل إذا كان مجرد بول، أما إذا كان شيئاً آخر له جرم، فلابد من إزالة الجرم أولاً، ثم التطهير.

    وبالنسبة لغير البول لا فرق بين الذكر والأنثى، وبالنسبة للبول فإن البول إذا كان من طفل ذكر لا يأكل الطعام؛ فإنه يكفي فيه النضح، والنضح معناه أن يصب الماء صباً بدون فرك وبدون غسل. البنت كغيرها، لابد أن يغسل.

    وإذا وطأت برجلك وهي رطبة على هذا الموضع الذي طهر، فإنه لا يؤثر، لأن المكان صار طاهراً، وأما ترك هذا المكان حتى يجف ثم يشتبه، فإن هذا لا ينبغي، وإذا قدر أنه وقع واشتبه الأمر، فإنه يجب التحري بقدر الإمكان، ثم يغسل المكان الذي يظن أنه هو الذي أصابته النجاسة، وقلت: إنه لا ينبغي تأخير غسل النجس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يبادر في إزالة النجاسة، فإنه أتي بصبي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فأتبعه إياه، ولم يؤخر غسله، ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد، أي: في جانب منه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق عليه فوراً، فعلم من هذا أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة في إزالة النجاسة، وذلك لسببين؛ أولاً: المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى، فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن، فالمؤمن طاهر، وينبغي أن يكون كل ما يلابسه طاهراً.

    وثانياً: أنه إذا بادر بغسله أسلم عاقبة، لأنه ربما ينسى إذا أخر غسله عن فوره، وحينئذ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوث، وربما تعدت النجاسة إلى مكان أكثر، وأقول: ربما يصلي بالنجاسة، وليس معنى ذلك أنه إذا صلى بالنجاسة ناسياً أن صلاته تبطل، فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة، مثل: لو أصاب ثوبه نجاسة تهاون في غسلها، أعني: لم يبادر بغسلها، ثم صلى ناسياً غسلها، فإن صلاته تصح؛ لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] ، وكذلك لو كان جاهلاً بها، لم يعلم بها إلا بعد أن صلى، فإن صلاته تصح؛ للآية السابقة، بخلاف الرجل إذا صلى وهو محدث ناسياً أو جاهلاً؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسياً أنه نقض وضوءه، ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد الوضوء، وكذلك لو دعي إلى وليمة، فأكل لحماً لا يدري ما هو، وصلى، ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم إبل، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، وإن كان جاهلاً حين أكله أنه لحم إبل.

    والفرق بين من صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة، دون من صلى بنجاسة ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، الفرق بينهما أنه في مسألة الحدث ترك مأموراً، وترك المأمور ناسياً أو جهلاً يسقط الإثم بتركه، لكن لا يسقط إعادة الصلاة أو العبادة على وجه صحيح، لأنه يمكن تلافي ذلك، وأما من صلى بثوب نجس ناسياً أو جاهلاً؛ فإن هذا من باب فعل المحظور، وفعل المحظور ناسياً أو جاهلاً يسقط به الإثم لجهله ونسيانه، وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرماً، بسقوط إثمه عنه بالجهل والنسيان، وحينئذ تكون الصلاة كأنه لم يفعل فيها هذا المحرم.

    مداخلة: بالنسبة للوطء بالقدم على النجاسة إذا كان الوطء بالقدم على النجاسة وهي لم تزل رطبة، فهل هذا ينقض الوضوء لو كان الإنسان متوضئاً؟

    الشيخ: لا ينقض الوضوء، ولا دخل للنجاسة في الوضوء، يعني: حتى لو تلوث الإنسان بالنجاسة نفسها، ببدنه أو بثوبه، فإن وضوءه باق، وعليه أن يطهر ما يجب تطهيره.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756167440