إسلام ويب

فقه العبادات [58]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ذبح الهدي من مناسك الحج خاصة لمن ارتكب محظوراً أو ترك واجباً، وبعض الناس قد لا يوفي بذلك، ويجوز دفع مال إلى الجمعيات الخيرية للقيام بذلك.

    1.   

    الأخطاء التي تتعلق بالهدي

    المقدم: في اللقاءات الماضية تحدثنا عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج في بعض أعمال الحج، وفي بعض المشاعر أيضاً، بقي علينا أن نعرف إذا كان هناك أخطاء يقع فيها الحجاج بالنسبة للهدي؟

    الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    نعم يرتكب بعض الحجاج أخطاءً في الهدي منها:

    ذبح هدي لا يجزئ

    أن بعض الحجاج يذبح هدياً لا يجزئ، يذبح هدياً صغيراً لم يبلغ السن المعتبر شرعاً للإجزاء، وهو في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان، وفي الماعز سنة، وفي الضأن ستة أشهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن)، ومن العجب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلاً بقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، ويقول: إن ما تيسر من الهدي فهو كافٍ، فنقول له: إن الله قال: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، و(أل) هذه لبيان الجنس، فيكون المراد بالهدي: الهدي المشروع ذبحه، وهو الذي بلغ السن المعتبر شرعاً، وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء شرعاً.

    وأما قوله: (فما استيسر)، أي: بالنسبة لوجود الإنسان لثمنه مثلاً؛ ولهذا قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196]، فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن، ويقول: هذا ما استيسر من الهدي، ثم يأكله أو يتصدق به، وهذا لا يجزئ للحديث الذي أشرنا إليه.

    ذبح هدي فيه عيب

    ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الهدي: أن يذبح هدياً معيباً بعيبٍ يمنع من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الأضحية، وسئل: (ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربع، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة أو العجفاء التي لا تنقي)، أي: التي ليس فيها لحم أو مخ، فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، فأي بهيمة يكون فيها شيءٌ من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها فإنها لا تجزئ في الأضحية، ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران والجبران.

    رمي الهدي بعد ذبحه

    ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في الهدي: أن بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به، ولا يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليه في قوله: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]، فقوله تعالى: (أطعموا) أمرٌ لا بد من تنفيذه؛ لأنه حقٌ للغير، أما قوله: (كلوا منها) فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب، وأن للإنسان أن يأكل من هديه وله ألا يأكل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه، بل يذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه، لكن قوله: (أطعموا) هذا أمرٌ يتعلق به حق الغير، فلا بد من إيصال هذا الحق إلى مستحقه، وبعض الناس كما قلت: يذبح ويدعه، فيكون بذلك مخالفاً لأمر الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أن ذبحه وتركه إضاعةً للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وإضاعة المال من السفه؛ ولهذا قال الله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا [النساء:5]، وهذا الخطأ الذي يقع في مثل هذه المسألة يتعلل بعض الناس بأنه لا يجد فقراء يعطيهم، وأنه يشق عليه حمله لكثرة الناس والزحام والدماء واللحوم في المجازر، وهذا التعليل وإن كان قد يصح في زمنٍ مضى لكنه الآن قد تيسر؛ لأن المجازر هذبت وأصلحت؛ ولأن هناك مشروعاً افتتح في السنوات الأخيرة وهي أن الحاج يعطي اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاج لتشتري لهم بذلك الهدي وتذبحه وتوزعه لمستحقه، فبإمكان الحاج أن يتصل بمكاتب هذه اللجنة من أجل أن يسلم قيمة الهدي ويوكلهم في ذبحه وتفريق لحمه.

    ذبح الهدي قبل وقت الذبح

    ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الحجاج يذبح الهدي قبل وقت الذبح، فيذبحه قبل يوم العيد، وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم في هدي التمتع والقران فإنه قولٌ ضعيف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، مع أن الحاجة كانت داعية إلى ذبحه، فإنه حين أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يحلوا من إحرامهم بالحج ليجعلوها عمرة ويكونون متمتعين، وحصل منهم شيءٌ من التأخر، قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معهم)، فلو كان ذبح الهدي جائزاً قبل يوم النحر لذبح النبي عليه الصلاة والسلام وحلل الإحرام معهم تطييباً لقلوبهم، واطمئناناً لهم في ذلك، فلما لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم علم أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يجزئ، ومن العجب أني سمعت من بعض المرافقين لبعض الحملات التي تأتي من بلاد نائية عن مكة أنه قيل لهم -أي لهذه الحملات-: لكم أن تذبحوا هديكم من حين أن تسافروا من بلدكم إلى يوم العيد، واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من الهدي بقدر ما يكفيهم من اللحم لكل يوم، وهذا جرأةٌ عظيمة على شرع الله وعلى حق عباد الله، وكأن هذا الذي أفتاهم بهذه الفتوة يريد أن يوفر عليه نفقات هذه الحملة؛ لأنهم إذا ذبحوا لكل يومٍ ما يكفيهم من هداياهم وفروا عليه اللحم، فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز وجل، وألا يتلاعب بأحكام الله، وأن يعلم أن هذه الأحكام أحكامٌ شرعية أراد الله تعالى من عباده أن يتقربوا بها إليه على الوجه الذي سنه لهم وشرعه لهم، فلا يحل لهم أن يتعدوه إلى ما تمليه عليه أهواؤهم.

    1.   

    حكم دفع النقود للمؤسسات الخيرية لتتولى ذبح الهدي في بلاد فيها مجاعة

    المقدم: هناك بعض الحجاج إذا أراد أن يحج دفع نقوداً لبعض المؤسسات الخيرية لكي تتولى ذبح هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها، فما حكم هذا العمل أثابكم الله؟

    الشيخ: أقول: إن هذا عملٌ خاطئ مخالفٌ لشريعة الله، وتغريرٌ لعباد الله عز وجل، وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من البلاد الإسلامية، والعلماء نصوا على هذا، وقالوا: إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب لترك واجب في مكة، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد، فقال: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95]، فما قيد في الشرع في أماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها، بل يجب أن يكون فيها، فيجب أن تكون الهدايا في مكة وتوزع بمكة، فإن قدر أنه لا يوجد أحدٌ يقبلها في مكة، وهذا فرضٌ قد يكون محالاً، فإنه لا حرج أن تذبح في مكة، وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين الأقرب فالأقرب، أو الأشد حاجة فالأشد، هذا بالنسبة للهدايا، فهل سمعت شيئاً من الضحايا؟

    المقدم: لا. الضحايا لم أسمع لكن هناك من يقول أيضاً أن الضحايا تذبح في الأماكن البعيدة التي يحتاجها المسلمون، فهل الأضحية تنطبق على الهدي؟

    الشيخ: أي نعم، ينطبق على الأضحية ما ينطبق على الهدي؛ ولأن الأضحية المشروع أن تكون في مكان المضحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في بلده وبين أصحابه، حيث كان يخرج بها إلى المصلى فيذبحها هناك إظهاراً لشعائر الله عز وجل، والدعوة إلى أن تؤخذ الدراهم من الناس وتذبح الضحايا في أماكن بعيدة دعوةً إلى تحطيم هذه الشعيرة، وخفائها على المسلمين؛ لأن الناس إذا نقلوا ضحاياهم إلى أماكن أخرى لم تظهر الشعائر في الأضاحي في البلاد، وأظلمت البلاد من الأضاحي، مع أنها من شعائر الله عز وجل، ويفوت بذلك أولاً: مباشرة المضحي بذبح أضحيته بنفسه؛ لأن هذا هو الأفضل والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذبح أضحيته بيده عليه الصلاة والسلام.

    ثانياً: يفوت بذلك سنية الأكل منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل من الأضاحي كما أمر الله بذلك في قوله: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]، فإن هذا أمر بالأكل من كل ذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، ولما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة، ذبح منها ثلاثاً وستين بيده الكريمة وأعطى علياً رضي الله عنه الباقي فوكله في ذبحه، ووكله أيضاً في تفريق اللحم، إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، -أي: قطعة من لحم- فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان من ذبح ما يهديه من الذبائح، وكذلك مما ضحى به، نحن نقول: إنه يجوز أن يوكل الإنسان من يذبح أضحيته، لكن لا بد أن تكون الأضحية عنده وفي بيته أو في بلده على الأقل يشاهدها ويأكل منها وتظهر بها شعائر الدين، وليعلم أنه ليس المقصود من الأضاحي المادة البحتة وهي اللحم، فإن الله تعالى يقول: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ [الحج:37]، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن ذبح قبل الصلاة: (فإنما هو لحم قدمه لأهله)، وقال لـأبي بردة : (شاتك شاة لحم)، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين اللحم، وأيضاً فإن العلماء يقولون: لو تصدق بلحم مائة بعير فإنه لا يجزئه عن شاةٍ واحدةٍ يضحي بها، وهذا يدل على أن الأضحية يتقرب إلى الله تعالى بذبحها قبل أن ينظر إلى منفعة لحمها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756449093