إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الصلاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الجمعة - باب فضل غسل يوم الجمعة - باب الهيئة للجمعة

شرح سنن النسائي - كتاب الجمعة - باب فضل غسل يوم الجمعة - باب الهيئة للجمعةللشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بيوم الجمعة وذلك بالنظافة الكاملة بالغسل والتبكير والدنو من الإمام، وحث على لبس أحسن الثياب غير المحرمة شرعاً كالحرير.

    1.   

    فضل غسل يوم الجمعة

    شرح حديث: (من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [فضل غسل يوم الجمعة.

    أخبرنا عمرو بن منصور وهارون بن محمد بن بكار بن بلال واللفظ له، قالا: حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسل واغتسل، وغدا وابتكر، ودنا من الإمام، ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها)].

    يقول النسائي رحمه الله: باب فضل غسل الجمعة. هذه الترجمة معقودة لبيان أن الاغتسال للجمعة كما أن فيه نظافة ونزاهة، ودفعاً للأذى، والقذر عن الإنسان إذا كان فيه شيء من ذلك؛ فإن فيه أيضاً الأجر العظيم، والثواب الجزيل من الله عز وجل، عندما يحصل هو وغيره من أعمال أخرى رتب عليها ثواب عظيم.

    وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من غسل واغتسل، وغدا وابتكر، ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها).

    هذا ثواب عظيم من الله عز وجل لمن حصلت منه هذه الأمور المجتمعة التي هي: غسل، واغتسال، وغدو، وتبكير، وكذلك دنو من الإمام، وسماع للخطبة، وبُعد عن وجود اللغو فيها -أي: في الخطبة- فإنه يترتب على ذلك هذا الثواب.

    وقوله عليه الصلاة والسلام: (من غسل واغتسل).

    قوله: [(غسل)]، قيل: بالتخفيف، وقيل بالتشديد: غسَّل، وفسر بتفسيرات، منها: أن المراد: غسل رأسه، واغتسل، أي: غسل جميع جسده، وخص الرأس؛ لتمييزه على غيره لما قد يحصل فيه من أوساخ تجتمع، وكذلك أيضاً ما يحصل فيه من دهن، وما يحصل فيه من أشياء تضاف إليه، فإذا أراد أن يغتسل غسل رأسه، وأزال هذه الأشياء التي علقت فيه مما كان بفعل الإنسان كالدهن ونحوه، وما لم يكن من فعله كالوسخ، وما يحصل في الرأس بسبب طول المكث عن الغسل.

    ويؤيد هذا التفسير: أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث عند أبي داود: (أنه غسل رأسه واغتسل)، فتكون تلك الرواية مفسرة لهذه الرواية، وفسر أيضاً بأن المراد بـ(غسل) أي: غسل أعضاءه، واغتسل، أي: قدم غسل الأعضاء الذي هو الوضوء، ثم أتى بعده بإفاضة الماء على سائر جسده، وهذا هو الغسل الكامل الذي فيه غسل أعضاء الوضوء أولاً، ثم غسل الجسد الذي هو إسالة الماء عليه، وإفاضة الماء على سائر الجسد، فيكون فيه تنصيص على أعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك تعميم بإفاضة الماء على سائر الجسد.

    وفسر أيضاً بأن المراد بـ[(غسل)]: أنه غسل ثيابه، واغتسل بأن كان نظيف الجسد، والثوب، فتكون الثياب أيضاً تغسل، ويزال ما علق بها من أوساخ فتكون نظيفة، ويكون نظيف الجسد، نظيف الثياب.

    وفسر أيضاً بأن المراد بذلك: أنه جامع أهله، وتسبب في اغتسالهم، فيكون بذلك اغتسل، وتسبب في اغتسال غيره، ويكون بذلك اغتسل للجنابة، واغتسل أيضاً للجمعة، لكن عندما يكون على الإنسان غسل جنابة، وغسل جمعة، فإنه يتعين عليه أن ينويهما جميعاً، أو ينوي غسل الجنابة، ولا يكفي أن ينوي غسل الجمعة، وهو لم ينو غسل الجنابة إذا كان عليه جنابة، لكن إذا نواهما جميعاً، أو نوى الجنابة فإنه غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة، فغسل الجنابة لا بد منه، وغسل الجمعة على خلاف فيه، هل هو واجب أو غير واجب؟ كما سبق أن تقدم.

    فهذه أقوال العلماء في معنى [(غسل واغتسل)].

    وقوله: [(وغدا وابتكر)]، (غدا) أي: ذهب غدواً، أي: في أول النهار، (وابتكر) قيل: إن معناه أنه بمعنى غدا: أي: بكر، وقيل: إنه معناه أنه حضر الخطبة من أولها، ولم يفته منها شيء.

    قوله: [(ودنا من الإمام ولم يلغ)].

    أي: أنه جاء مبكراً، وصار في الصفوف الأول، ومن المعلوم أن الإنسان عندما يأتي يبحث في أوائل الصفوف، فإذا كان الصف الأول فيه مكان، فإنه لا يتركه بغيره، ولا يجوز أن يبدأ بالصف الثاني إلا إذا امتلأ الصف الأول، الواجب هو إتمام الصفوف أولاً فأولاً، ولا يبدأ بالصف الثاني حتى يكمل الأول، ولا يبدأ بالثالث حتى يكمل الثاني، ولا يبدأ بالرابع حتى يكمل الثالث.. وهكذا، فتكمل الصفوف أولاً فأولاً؛ لأن في ذلك تحصيل الأجر، والمسابقة إلى الخيرات، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه)، يعني: ما يفصل بينهم إلا القرعة، كل واحد يقول: أنا السابق، يميز بينهم بالقرعة التي تميز هذا من هذا، ومن له حق الأسبقية، فالدنو من الإمام يكون بكونه يأتي مبكراً، ويصير في الصفوف الأول؛ لأنه يحصل على فضل الصفوف الأول، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها)، ويحصل أيضاً الدنو من الإمام الذي فيه التمكن من سماع الخطبة، فيكون في ذلك استفاد من سماع الخطبة وإدراكها، والعلم بها، وأيضاً: استفاد تحصيل الأجر الذي يحصل لمن يأتي مبكراً إلى الصفوف الأول، فيكون سابقاً إلى الخيرات.

    قوله: [(ولم يلغ)]، يعني: لم يحصل منه لغو، واللغو مطلق، اللغو: هو رديء الكلام، ولكن بالنسبة للخطبة، حتى مجرد الكلام مع الغير، ولو كان أمراً بمعروف ونهياً عن منكر فإنه لغو، فلا يجوز لإنسان أن يقول لصاحبه: أنصت، يعني كونه يسمع أحداً يتكلم أو كذا، ثم يخاطبه ويقول: أنصت أو اسكت، فإن هذا لغو، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

    والمراد: أن الجمعة، وخطبة الجمعة لها شأن كبير، وسماعها له شأن كبير، ولا يتشاغل الإنسان عنها بشيء، فلا يشير إلى غيره، أو يتكلم مع غيره بأن يقول: أنصت، أو يقول: اسكت، وإنما يقبل على الخطبة، ويجتهد في إدراكها، كونه يعقلها، ويحيط بها، ويعرف أو يحصل هذه الفوائد العظيمة التي تكون في خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة لها شأن عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت)، (ومن مس الحصى فقد لغا)، فلا يتشاغل لا بعمل، ولا بقول، وإنما هو إنصات، واتجاه إلى سماع الخطبة، ومعرفتها، وعقلها والإحاطة بها.

    قوله: [(كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها، وقيامها)]، وهذا عمل عظيم على شيء يسير، وهذا عمل يسير، وهذا هو الذي من أجله أورد النسائي هذه الترجمة وهي: فضل غسل يوم الجمعة، وأن فيه مع غيره هذا الفضل العظيم؛ لأن هذا الفضل لا يخصه، وليس مبنياً عليه وحده بل مبني على الاغتسال، وعلى إكمال الاغتسال بحصول الغسل، إما للرأس أو للأعضاء، وكل هذه الأمور التي فسر بها معنى الغسل إذا توفرت فإن ذلك خير، وذلك فيه فائدة عظيمة.

    وكذلك هذا الأجر مترتب على التبكير، والذهاب في الغدو مبكراً، ثم أيضاً مترتب على كونه يدنو من الإمام ويسمع الخطبة، ولا يلغو، فهذه هي التي رتب عليها هذا الثواب العظيم، الذي هو عمل سنة، (بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها).

    تراجم رجال إسناد حديث: (من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام...)

    قوله: [أخبرنا عمرو بن منصور].

    هو عمرو بن منصور النسائي، وهو شيخ الإمام النسائي من بلد واحد، وعمرو بن منصور هذا ثقة، ثبت، أخرج له النسائي وحده.

    هارون بن محمد بن بكار].

    هو هارون بن محمد بن بكار بن هلال، وهو صدوق، خرج حديثه أبو داود، والنسائي، وهنا النسائي أطال في نسبة شيخه هارون، فذكر اسم أبيه، وجده، وجد أبيه، وكما ذكرت سابقاً: أن التلميذ يذكر شيخه كما يريد، وينسب شيخه كما يريد، يطيل في نسبه أو يقصر في نسبه، هذا يرجع إليه، لكن إذا كان التلميذ اختصر نسب شيخه، أو لم يذكر إلا اسمه، فغيره لا يزيد على ما ذكره التلميذ إلا مبيناً أن هذا العمل ليس من التلميذ، وذلك بأن يقول: هو ابن فلان، أو يقول: يعني ابن فلان، التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول: هو، وإنما ينسبه كما يريد.

    [واللفظ له].

    أي: للثاني الذي هو هارون بن محمد بن بكار بن بلال، اللفظ الذي ذكره ليس لفظ عمرو بن منصور شيخه الذي هو من أهل بلده، وإنما هو لفظ هارون بن محمد بن بكار بن بلال، قال: واللفظ له، أي: للثاني.

    وقد ذكرت فيما مضى أن النسائي أحياناً ينص على من له اللفظ إذا ذكر الشيخين، وأحياناً لا ينص، وذكرت أن التنصيص على من له اللفظ طريقة مسلم، وطريقة النسائي في كثير من الأحيان، وأما البخاري فهو لا ينص على من له اللفظ، ولكن عُرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا ذكر الحديث عن شيخين من شيوخه، فإن اللفظ يكون للثاني منهما، قال الحافظ ابن حجر: إن هذا عرف بالاستقراء من صنيع البخاري؛ وذلك لأنه يذكر الحديثين عن شيخين، فيكون اللفظ للثاني، ويأتي لفظ الأول في حديث يورد الحديث مرة أخرى بالإسناد الأول ليس معه أحد، ويكون اللفظ مغاير للفظ الذي أورده مع شيخ آخر.

    وقد ذكر ابن حجر هذه الفائدة في كتاب التيمم عند حديث جابر: (أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر...)، إلى آخر الحديث، وقد ذكر البخاري هذا الحديث عن شيخين من شيوخه، وقال: إنه للثاني منهما، وقال: إن طريقة البخاري التي عرفت بالاستقراء والتتبع: أن اللفظ يكون للثاني، بدليل أنه أحياناً يذكر الحديث مرة أخرى بإسناد الأول وليس معه أحد، ثم يختلف اللفظ، فيختلف اللفظ عن اللفظ المثبت، إذاً: هو لفظ الثاني وليس لفظ الأول، وعرف ذلك بالاستقراء، والتتبع.

    وابن حجر رحمة الله عليه، أعطى صحيح البخاري عناية تامة، واستقرأ طريقة البخاري ومنهجه في صحيحه، ونص على ذلك في كتابه فتح الباري في مواضع مختلفة، لكن هذه النتيجة إنما عرفت بالتتبع والاستقراء.

    [حدثنا أبو مسهر].

    صاحب هذه الكنية هو عبد الأعلى بن مسهر، وكنيته توافق اسم أبيه، هو ابن مسهر، وهو أبو مسهر، وقد ذكرت فيما مضى: أن معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفة هذا النوع: أن لا يظن التصحيف فيما إذا ذكر بالنسب أو ذكر بالكنية، فإن من لا يعرف الكنية لو جاء (أبو) بدل (ابن)، يظن أن (ابن) صحفت إلى (أبو)، مع أنه لا تصحيف، بل هذا صواب، وهذا صواب، هو أبو مسهر وهو ابن مسهر، إن قيل: عبد الأعلى بن مسهر فهو صواب، وإن قيل: عبد الأعلى أبو مسهر فهو صواب، لا تنافي ولا تصحيف في ذلك.

    وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا سعيد بن عبد العزيز].

    ثقة، إمام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن يحيى بن الحارث].

    هو يحيى بن الحارث الذماري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.

    [عن أبي الأشعث الصنعاني].

    هو شراحيل بن آدة، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن أوس بن أوس].

    صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سكن الشام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة.

    1.   

    الهيئة للجمعة

    شرح حديث: (... إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الهيئة للجمعة.

    أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى حلة فقال: (يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله! كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة).

    أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الهيئة للجمعة، يعني: كون الإنسان يتجمل للجمعة، ويكون على هيئة حسنة، وقد مر أن الاغتسال واجب أو مستحب، وهذا من التهيؤ للجمعة، والتنظف للجمعة، فيكون الإنسان نظيف الجسد، نظيف الثياب، ذا هيئة حسنة في جسده وثيابه، وقد كان معروفاً عندهم التجمل للجمعة، وكذلك للوفود، أي: عندما يستقبل الإنسان الناس فإنه يكون على هيئة حسنة وهو يستقبلهم، كان هذا متقرر عندهم، ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه، حلة تباع، والذي عرضها للبيع شخص يقال له: عطارد، فقال عمر رضي الله عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريتها لتلبسها للجمعة وللوفود. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ما ذكر من حيث التجمل للجمعة والوفود، ولكن الذي أنكره، وبين أنه لا يسوغ هو كونها حريراً، والحرير لا يجوز لبسه للرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)، يعني: الحرير الذي يلبسه في الدنيا لا حظ له ولا نصيب في الآخرة، بمعنى: أنه يحرم، ويعاقب عليه؛ وأنه لا يلبس الحرير، مثلما جاء بالنسبة للذهب والفضة، كما جاء في الحديث: (أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، يعني: الكفار، فالكفار يتمتعون، ويتنعمون بنعيم الدنيا ولذاتها ما حرم وما أبيح، والمسلمون ما تركوه لله عز وجل في الدنيا، فإنهم يحصلونه في الآخرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ذهباً وحريراً قال: (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها).

    الحاصل: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر عمر على ما أشار إليه من التجمل، ولكنه بين أن اتخاذ مثل ذلك غير سائغ، وإنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة، (من لا خلاق له) يعني: لا نصيب ولا حظ له في الآخرة، فهذا هو المقصود بالخلاق.

    وهذا يدلنا على أن لبس الحرير لا يجوز ولا يسوغ للرجال، وهو جائز وسائغ في حق النساء، والرجال لا يجوز لهم استعمال الحرير، كما أنه لا يجوز لهم استعمال الذهب في اللبس وفي أيديهم، أو التجمل به، وكذلك في الأسنان، أما كونه يخرب السن، ويؤتى بمكانه سن من ذهب، فهذا لا بأس به، وإنما البأس بمن يلبس أسنانه بذهب تجملاً، فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز؛ لأنه ليس بضرورة، أما إذا كان مضطراً أن يجعل سناً من ذهب؛ لكونه ذهب سنه، أو حصل فيه شيء من التلف، فاستعمل الذهب فإنه لا بأس بذلك، وإنما الممنوع كونه يفعله للتجمل، سواءً كان أسناناً أو غير أسنان، كل ما يكون للتجمل فلا يسوغ، ولا يجوز لبس الذهب في حق الرجال، فلا يجوز للرجال استعمال الذهب، ولا يجوز لهم استعمال الحرير.

    قوله: [(إنه رأى حلة)]. (الحلة) قيل: برود من اليمن، وكانت من الحرير، وهذه الحلة التي أشار بها عمر كانت من الحرير، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الحرير لا يجوز للرجال، قال: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة)، والحلة قيل في معناها: أنها تتكون من شيئين: من إزار، ورداء، لا تطلق إلا على مجموع الاثنين، فهي اسم لمجموع شيئين، فلا يقال للرداء: حلة، ولا يقال للإزار: حلة، وإنما الحلة تكون من مجموع الأمرين.

    وفي هذا: دلالة على تحريم استعمال الحرير للرجال، وفيه: دلالة على التجمل للجمعة، وكذلك للوفود، وذلك بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لـعمر فيما أشار إليه، وفيه: المشورة بما يراه الإنسان نافعاً، ومفيداً للمشار إليه؛ لأن عمر رضي الله عنه، رأى أن في ذلك مصلحة.

    ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أُتي أو جاءه من هذه الحلل التي تشبه هذه الحلة، فأعطى عمر رضي الله عنه واحدة، أي: حلة من الحلل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنك قلت في حلة عطارد ما قلت؟! يعني: أنا عرضت أنك تشتريها وقلت: (يلبسها من لا خلاق له)، وأنت أعطيتني إياها، فكيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: (ما أعطيتكها لتلبسها)، وإنما لتستفيد منها لا ليلبسها، يمكن أن يعطيها لمن له أن يلبسها، مثل النساء؛ النساء تلبس الحرير، فـعمر رضي الله عنه، لما سمع ما سمع أهداها، وأعطاها إلى أخ له مشرك بمكة.

    وفي هذا إشكال، وهو كونه أعطاها للمشرك؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والإنسان إذا كان وجد خمراً لا يعطيه لكافر، وإنما يريقه، ويتلفه، ولا يقول: إن الكفار يشربون الخمر، إذاً: لا يعطى الخمر إذا كان فيه خمر، وإنما الخمر تراق، ولا تعطى لمن يستعملها من الكفار؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما أنهم مخاطبون بالأصول، فهم مخاطبون بالفروع، لكن الفروع لا تنفعهم بدون الأصول، وفائدة خطابهم بالفروع: أنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، فيعاقبون على الاثنين، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة في أصول الفقه، فالمسألة الأصولية: هل الكفار مخاطبون بالأصول والفروع، أو مخاطبون بالأصول فقط؟ قولان للعلماء، والصحيح أنهم مخاطبون بالأصول والفروع، لكن لا تنفعهم الفروع بدون الأصول، لو صلى الإنسان، أو لو صام الإنسان، أو عمل أي عمل وهو غير مؤمن بالله عز وجل، وغير داخل في الإسلام، فإنه لا ينفعه، ولكن فائدة الخطاب بالفروع أنه يؤاخذ على ترك الأصول، وعلى ترك الفروع.

    ولهذا جاء في القرآن: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ العَذَابِ [النحل:88]، فهذا فيه دليل على أن الكفر وما يضاف إليه من الأعمال الأخرى يؤاخذ عليها الكافر وكذلك أيضاً إذا بالنسبة للحساب، والجزاء، والمعاقبة، تكون على ترك الأصول، وعلى ترك الفروع، ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل: وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا [الكهف:49]، يعني: الصغيرة، والكبيرة كلها تحصى، فمعناه: أن كتاب الكافر فيه الصغائر، والكبائر، أي: أن فيه ترك الأصول، وترك الفروع، فكله يؤاخذ عليه، فهذا فيه: دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع، كما أنهم مخاطبون بالأصول.

    ولعل عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم بهذا، أو أنه أهداها إليه ليستعملها لا ليلبسها، وإعطاؤها للنساء، واستعمال النساء لها هو الذي لا إشكال فيه؛ لأنه مباح للنساء مسلمات وكافرات، فاستعمال الحرير للنساء مسلمات أو كافرات سائغ.

    ثم قال: (يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله! كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟!).

    وقوله: [(كسوتنيها)] المراد به: أعطيتنيها؛ لأنه أعطاه منها حلة، وهو ما أعطاه إياه ليلبسها، وإنما ليستفيد منها، قال: إنك قلت في حلة عطارد، يعني: أنه لا يلبسها إلا من خلاق له، وقد أعطيتني إياها، وهذا فيه: ما كان يحصل من الصحابة في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم؛ لأنه قال في الحرير: (إنما يلبسها من لا خلاق له)، ومع ذلك أعطاه حلة، فبين له أنه ما أعطاه إياها ليلبسها، وإنما ليستفيد منها، بأن يكسوها لمن يستفيد منها، أو يبيعها على من يمكن أن يستفيد منها فيما يسوغ الاستفادة فيه، وذلك كاستعمالها للنساء.

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة).

    تراجم رجال إسناد حديث: (... إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ...)

    قوله: [أخبرنا قتيبة عن مالك].

    قتيبة، هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن مالك].

    إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن نافع].

    هو مولى ابن عمر، تابعي، مشهور، ثقة، ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما].

    صحابي ابن صحابي، من خيار الصحابة ومن علمائهم، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وجابر، وأبو سعيد، وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

    وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، قتيبة ومالك ونافع وابن عمر.

    ومالك عن نافع عن ابن عمر هذه أصح الأسانيد عند البخاري، على الإطلاق، وهذه السلسلة: مالك عن نافع عن ابن عمر، ويقال لها: السلسلة الذهبية، وهي أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمة الله عليه.

    شرح حديث: (إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا الحسن بن سوار حدثنا الليث حدثنا خالد عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر: أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه)].

    أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم، وأعاده هنا من أجل أن فيه نظافة الجسد، وذلك بالاغتسال، والذي قبله فيه نظافة الثياب، وذلك باختيار الثياب النظيفة الجميلة، فذكر في الباب حديثين: حديث يتعلق باللباس، وحديث يتعلق بنظافة الجسد، وأورد فيه حديث أبي سعيد الذي تقدم، والذي فيه: أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكذلك السواك، وأن يمس من الطيب، يعني: أن فيه التهيؤ، والتجمل للجمعة، كلبس أحسن الثياب مما هو مباح، والاغتسال، وإزالة الوسخ عن الجسد، والسواك، والطيب.

    تراجم رجال إسناد حديث: (إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ...)

    قوله: [أخبرنا هارون بن عبد الله].

    هو هارون بن عبد الله البغدادي الحمال، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثنا الحسن بن سوار].

    صدوق، أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي.

    [حدثنا الليث].

    هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، محدث، فقيه، مشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو فقيه مصر ومحدثها، مشهور بالفقه ومشهور بالحديث.

    [حدثنا خالد].

    هو ابن يزيد المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن سعيد].

    هو سعيد بن أبي هلال المصري، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب.

    [عن أبي بكر بن المنكدر].

    هو أخو محمد بن المنكدر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

    [أن عمرو بن سليم أخبره].

    ثقة، من كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الرحمن بن أبي سعيد].

    هو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن أبي سعيد].

    هو أبو سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان، مشهور بكنيته ونسبته، كنيته أبو سعيد، ونسبته الخدري، وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أكثروا الحديث عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين ذكرتهم آنفاً.

    وهذا الحديث إسناده: هارون بن عبد الله البغدادي الحمال، والحسن بن سوار، والليث بن سعد، وخالد بن يزيد المصري، وسعيد بن أبي هلال المصري، وأبو بكر بن المنكدر، وعمرو بن سليم، وعبد الرحمن بن أبي سعيد، وأبو سعيد، تسعة أشخاص، فهذا من أطول الأسانيد عند النسائي، وهما إسنادان متجاوران، يعني حديثان متجاوران، أحدهما من أعلى الأسانيد، وهو الحديث الذي قبله؛ حديث عبد الله بن عمر، والحديث الثاني حديث أبي سعيد الذي هو تسعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام.

    شرح حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) قال أبو عبد الرحمن: الحسن عن سمرة كتاباً، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة].

    أورد النسائي حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل).

    (من توضأ يوم الجمعة فبها)، أي: بهذه الخصلة التي هي: الوضوء، وهو الشيء الواجب الذي لا بد منه؛ لقوله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، كما جاء ذلك في الحديث.

    (ومن اغتسل فالغسل أفضل)، يعني: من أضاف إلى الوضوء الغسل فذلك أفضل، وهذا يدل على أن الغسل مستحب.

    والحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة اختلف في سماعه منه على ثلاثة أقوال: فمن العلماء من قال: إنه سمع مطلقاً، ومنهم من قال: لم يسمع مطلقاً، ومنهم من قال: سمع حديث العقيقة دون غيرها، وحديث العقيقة هو: (الغلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم سابعه)، فهذا الحديث هو الذي جاء أن الحسن سمعه من سمرة رضي الله تعالى عنه.

    وجاء من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)، فالحديث ثابت، وهو دال على أن غسل يوم الجمعة متأكد، ولكنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب، والحرص عليه لا شك أنه مطلوب، ولكن من لم يفعله فإنه لا يكون آثماً؛ لأنه لم يكن ترك واجباً، وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى ما يدل على ذلك، ومنها الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد..)، أيضاً توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد، فاقتصر على ذكر الوضوء، وإحسانه.

    وكذلك أيضاً ما جاء عن عثمان رضي الله عنه، في زمن خلافة عمر، كان عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل عثمان، وهو يخطب، فـعمر رضي الله عنه، قطع الخطبة وقال له يخاطب عثمان: أي ساعة هذه؟ معناه أنك متأخر، تأخرت عن حضور الجمعة، فقال: والله يا أمير المؤمنين! كنت في كذا وكذا، فما إن سمعت الأذان حتى توضأت، وجئت، قال: وهذه أيضاً؟ يعني: بدون غسل.

    فحديث أبي سعيد من أطول الأسانيد، وأنزلها، ولا أطول منه إلا العشاري، وقد مر في فضل سورة: (قل هو الله) حديث بإسناد عشاري؛ بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص، قال النسائي بعده: وهذا هو أطول إسناد.

    فإذاً: أطولها على الإطلاق العشاري، والتساعي هو الذي يليه، وهذا الباب فيه مثال لأعلى الأسانيد ولأطول الأسانيد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767027086