أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة ) ].
أورد النسائي: باب زكاة التمر، يعني: مقدار النصاب فيها، وأن فيها زكاة مقدار النصاب، وأورد حديث أبي سعيد: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر أو الحب صدقة)، يعني: ليس في الحبوب ولا التمور إذا لم تبلغ خمسة أوسق ليس فيها صدقة، وإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة، ومقدارها على ما سيأتي مفصلاً في الأحاديث: أنه إذا كان بماء السيول والأمطار والأنهار فإنه يكون العشر، وإذا كان بتعب ومشقة فإنه يكون نصف العشر.
ومقدار الوسق هو: ستون صاعاً، الوسق الواحد ستون صاعاً، يعني: خمسة في ستين يطلع ثلاثمائة صاع.
نضرب ثلاثمائة صاع في ثلاثة، لأن الكيلو يعادل ثلاثة، يصير تسعمائة كيلو، الوسق ستون صاعاً، خمسة في ستين بثلاثمائة.
هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
[ حدثنا وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو الثوري، إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري؛ لأنه معروف بالرواية عنه، وذكر الحافظ ابن حجر أنه لا يروي عن ابن عيينة إلا بواسطة، وهو يروي عن سفيان الثوري، وهو مشهور بالرواية عنه، وسفيان الثوري مر ذكره قريباً.
[ عن إسماعيل بن أمية ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد ].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة: محمد بن يحيى بن حبان، ويحيى بن عمارة، وأبو سعيد .
أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب زكاة الحنطة، وقد أورد فيه حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو بلفظ: (لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق)، وقوله: (لا يحل)، يعني: لا يجب فيه، يعني: لا يصل إلى حد الوجوب، إلا إذا بلغ هذا المقدار، وإذا كان دون هذا المقدار فإنه لا زكاة فيه، وكذلك بالنسبة للذود والإبل، وكذلك زكاة الورق لا يحل فيه، أي: لا يجب فيه زكاة حتى يصل إلى تلك المقادير.
فالحديث مثل ما تقدم، أو دال على ما دلت عليه الروايات المتقدمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه.
وقد مر ذكره.
[ حدثنا يزيد بن زريع ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا روح بن القاسم ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[ حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد ].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
والحنطة هي: البر ، ولهذا جاء بالبر، هنا في الحديث التمر والبر، فالبر هو الحنطة.
أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ) ].
ثم أورد زكاة الحبوب، والمقصود بالحبوب يعني: العموم؛ لأنه يشمل الحنطة وغير الحنطة، لكن هناك نص عليه؛ لأنه جاء في ذكر البر، وهنا أتى بالترجمة وأتى بالحديث من أجل ذكر الحب الذي هو المقصود به الحبوب.
قوله: [ أخبرنا محمد بن المثنى ].
هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ عن عبد الرحمن ].
هو عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو سفيان الثوري ، وقد مر ذكره.
ولا تكون قاعدة إذا روى عبد الرحمن عن سفيان يكون هو الثوري، أنا ما أستطيع أن أقول بالنسبة لذلك، هل هو يروي عنه قليلاً أو كذا، لكن لأن عبد الرحمن في الغالب هو في طبقة ابن عيينة، من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة، فهو في الغالب يروي عن متقدم، فيعتبر ذاك قرين له الذي هو سفيان بن عيينة ، قد يروي القرين عن قرينه رواية الأقران، لكن الكثير رواية التلاميذ عن الشيوخ.
لكن المعروف أن عبد الرحمن بن مهدي هو في طبقة سفيان بن عيينة ، فيكون الغالب أنه الثوري، اللهم إلا أن يكون من رواية القرين عن قرينه فيمكن.
[ عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد ].
وهؤلاء كلهم مر ذكرهم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا وكيع حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: القدر التي تجب فيه الصدقة. والمقصود به النصاب، وهو خمسة أوسق فأكثر، وما كان دون ذلك فليس فيه زكاة، والمقصود هنا بيان نصاب الحبوب والثمار وأنها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، يعني: ضرب خمسة في ستين.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ].
وقد مر ذكره.
[ حدثنا وكيع ].
وقد مر ذكره أيضاً.
[ حدثنا إدريس الأودي ].
هو إدريس بن يزيد الأودي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.
[ عن عمرو بن مرة ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب أيضاً.
[ عن أبي البختري ].
هو سعيد بن فيروز، وهو ثقة، كثير الإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعيد ].
وقد مر ذكره.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو دال على ما دل عليه ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا أحمد بن عبدة ].
هو الضبي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثنا حماد ].
هو ابن زيد بن درهم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
هو الأنصاري، وقد مر ذكره.
[ وعبيد الله بن عمر ].
هوعبيد الله بن عمر العمري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ].
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: ما يوجب العشر ويوجب نصف العشر، يعني: بيان مقدار الزكاة إذا كانت عشراً، وإذا كانت نصف عشر، متى تكون عشر الخارج من الأرض، ومتى تكون نصف العشر، وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وما سقي بالسواني والنضح نصف العشر )، فقوله: (فيما سقت السماء)، أي: المطر، أو الأنهار الجارية، أو العيون التي تنبع من الجبال وتسقي الزروع، (أو كان بعلاً)، وهو النخل أو الزرع الذي يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي لقرب الماء منه، كل ذلك يكون الزكاة فيه العشر؛ لأنه ما حصل عليه كلفة ومشقة، أما ما كان بكلفة ومشقة وهو الذي يكون عن طريق السواني والنضح، وهي استخراجه عن طريق النواضح، التي هي الإبل التي يستقى عليها، ومثل ذلك استخراجه عن طريق المضخات والمكائن التي يستنبط بها الماء من الأرض، فإنه تكون الزكاة نصف العشر، وعلى هذا فالتفريق بين ما فيه العشر وبين ما فيه نصف العشر، يرجع إلى المشقة وعدم المشقة، والكلفة وعدم الكلفة؛ فالذي لا كلفة فيه ولا مشقة على صاحبه وهو خير ساقه الله إليه بدون عناء ومشقة فإنه يكون فيه العشر، وما كان سقيه يكون بتعب وبجهد وبصرف أموال عليه فإن هذا يكون فيه نصف العشر.
ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
[ حدثنا ابن وهب ].
هو عبد الله بن وهب المصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا يونس ].
هو يونس بن يزيد الأيلي، ثم المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سالم ].
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، قيل: سالم هذا، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فهو السابع من الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وأما الستة الآخرون فإنه متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فهؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة.
[ عن أبيه ].
هو عبد الله بن عمر ، وقد مر ذكره.
ثم أورد النسائي حديث جابر، وهو مثل حديث ابن عمر المتقدم: بيان ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصف العشر، وهو مثله تماماً، والسواني هي النواضح التي قسنا عليها، يعني: كالإبل التي يستخرج الماء بواسطتها، هذه يقال لها: نواضح، والواحد يقال له: ناضح.
ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
[ وأحمد بن عمرو ].
هو ابن السرح أبو الطاهر المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
[ والحارث بن مسكين ].
هو الحارث بن مسكين المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[ قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب ].
هو ابن وهب المصري، وقد مر ذكره.
[ حدثنا عمرو بن الحارث ].
هو عمرو بن الحارث المصري أيضاً، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ أن أبا الزبير حدثه ].
هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أنه سمع جابر بن عبد الله ].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي حديث معاذ رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم، فيه: أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره بأن يأخذ مما سقت السماء العشر، ومما سقي بالدوالي، يعني: جمع دالية أو دلاء، يعني: أنه استخرج بالنضح والاستخراج، بتعب ومشقة، يكون فيه نصف العشر، فهو متفق مع حديث ابن عمر، وحديث جابر المتقدمين في التفريق بين ما سقي بمشقة، وما سقي بدون مشقة، وأنه في الأول العشر، وفي الثاني نصف العشر.
هو أبو السري ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
ثقة، لما كبر ساء حفظه، وحديثه أخرجه البخاري، ومسلم في المقدمة، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عاصم ].
هو ابن أبي النجود بن بهدلة، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي وائل ].
هو شقيق بن سلمة الكوفي ، مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن معاذ ].
هو معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر