إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الطلاق
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الطلاق - (باب أمرك بيدك) إلى (باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق)

شرح سنن النسائي - كتاب الطلاق - (باب أمرك بيدك) إلى (باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إذا قال الرجل لزوجته: أمرك بيدك كان طلقة واحدة، وقال الحسن البصري: تكون ثلاثاً، ومن طلق زوجته ثلاثاً لم يجز له الزواج بها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويدخل بها، وينفذ الطلاق بالمراسلة كما ينفذ بالمواجهة.

    1.   

    أمرك بيدك

    شرح حديث أبي هريرة في قول الرجل لامرأته: (أمرك بيدك)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أمرك بيدك.

    أخبرنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قلت لـأيوب : هل علمت أحداً قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا، ثم قال: اللهم غفراً إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، فلقيت كثيراً فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي، قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر ].

    فهذه الترجمة وهي قوله: أمرك بيدك، إذا قالها الزوج لزوجته: هل يكون ذلك طلاقاً بائناً، أو يكون طلقة واحدة، أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث، وكان حماد بن زيد في الإسناد سأل أيوب السختياني: هل تعلم أن أحد قال: إن أمرك بيدك ثلاث؟ يعني: يكون طلاقاً بائناً، هل تعلم أن أحداً قال به غير الحسن؟ فقال: لا، ثم استدرك وقال: اللهم غفراً، يعني: اللهم أرجو منك مغفرة، حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، قال قتادة: فلقيت كثيراً فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فقال: قد نسي.

    المقصود من إيراد الحديث هنا أن فيه ذكر أن أمرك بيدك أنها ثلاث، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وجمهورهم على أنها واحدة، وبعض أهل العلم قال: إن القضاء ما قضت به، فإذا اختارت ثلاثاً ثلاثاً وإن اختارت واحدة تكون واحدة، والحديث جاء بمناسبة السؤال: هل أحد قال بأنها ثلاث غير الحسن؟ ثم ذكر هذا الحديث، وهو ثابت عن الحسن، ولكن الحديث غير ثابت، وقد قال عنه النسائي: إنه حديث منكر، وفي إسناده من تكلم فيه، ولكن الجمهور على أنه واحدة، وليس بثلاث.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في قول الرجل لامرأته: (أمرك بيدك)

    قوله: [ أخبرنا علي بن نصر بن علي بن نصر ].

    هو: علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، وهذا من الأنساب التي تكررت بحيث يكون الواحد يسمي باسم أبيه علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سليمان بن حرب ].

    سليمان بن حرب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن حماد بن زيد ].

    حماد بن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أيوب ].

    هو: أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن قتادة ].

    وهو: قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن كثير].

    كثير بن أبي كثير مولى ابن سمرة، وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه في التفسير.

    [ عن أبي سلمة ].

    هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.

    1.   

    إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به

    شرح حديث: (... حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به.

    حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ( إن زوجي طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ) ].

    أورد النسائي هذه الترجمة وهي: إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به، أي: الزوج الثاني الذي يتزوجها، إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها الثاني للأول به هو أن يطأها ويجامعها، ولا يكفي في ذلك أن يعقد عليها أو أن يخلو بها ولا يتمكن من وطئها، فإن ذلك لا يحصل به الإحلال، إحلالها لزوجها الأول، والله عز وجل قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230]، فلا تحل للأول إلا إذا استمتع بها الزوج الأخير واستمتعت به، وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، بمعنى: أنه جامعها، فمجرد العقد بل وحتى الخلوة من غير جماع لا تحل به للأول.

    أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن رفاعة طلقها وبت طلاقها، يعني: أنه طلقها طلاقاً بائناً، وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من كونها ذكرت رفاعة وأنه طلقها، وأنها تزوجت فلاناً الذي هو عبد الرحمن بن الزبير أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، فقال: ( لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا )، يعني: لا يحصل لك ذلك، ولا يتم لك ذلك، ( حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته )، يعني: الزوج الثاني، سواء كان عبد الرحمن بن الزبير أو غيره ممن يأتي بعده إن جاء بعده أحد، فالزوج الأول لا تعود إليه ولا يتمكن من العقد عليها والزواج بها من جديد إلا إذا طلقت من زوج واقعها وجامعها، وعلى هذا فالنكاح الذي تحل به للأول النكاح الذي يحصل من الثاني هو الوطء، وليس مجرد العقد بل ولا الخلوة.

    تراجم رجال إسناد حديث: (... حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)

    قوله: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم ].

    هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

    [ أخبرنا سفيان ].

    سفيان هو: ابن عيينة المكي، هو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الزهري ].

    هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عروة ].

    هو: عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عائشة ].

    رضي الله عنها، هي: أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، التي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وقد روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي من أوعية السنة وأوعية الحديث لا سيما ما يتعلق بالحياة الزوجية، وما يتعلق فيما يجري بين الرجل وأهل بيته، فإنها وعت وحفظت الكثير، رضي الله عنها وأرضاها.

    وهذا الإسناد مسلسل بالحفاظ الفقهاء، فهم محدثون وفقهاء: إسحاق بن راهويه محدث، وفقيه، وسفيان بن عيينة محدث، فقيه، والزهري محدث فقيه، وعروة بن الزبير محدث فقيه، وعائشة رضي الله عنها، محدثة، وفقيهة.

    شرح حديث: (... حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله حدثني القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ( أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ) ].

    أورد النسائي حديث عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه سئل عن رجل تزوج امرأة وطلقها ثلاثاً ثم تزوجت آخر وطلقها ذلك الآخر قبل أن يمسها، هل تحل للأول بمجرد العقد عليها أو الخلوة بها دون المسيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاقها الأول ) لا تحل له حتى يذوق الزوج الثاني عسيلتها بأن يجامعها كما ذاقها الأول.

    تراجم رجال إسناد حديث: (... حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) من طريق ثانية

    قوله: [ أخبرنا محمد بن المثنى ].

    محمد بن المثنى وهو: أبو موسى العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.

    [ قال: حدثنا يحيى ].

    يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا عبيد الله ].

    هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثني القاسم ].

    هو: ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة، فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عائشة ].

    وقد مر ذكرها.

    شرح حديث: (... ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا علي بن حجر أخبرنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته ) ].

    فلم يلبث أن جاء زوجها الذي اشتكته وقالت: إنه لا يصل إليها، وقال: إنها كاذبة، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، يعني: الذي طلقها ثلاثاً، وأخبر أنه يصل إليها، فهو قال: ( لا، حتى تذوقي عسيلته ) يعني: بناء على كلامها أنه لا يصل إليها وبناء على قولها أنها لا تحل للأول ما دام أنه لم يجامعها، وهي لا تحل للأول إلا إذا جامعها الثاني، وزوجها الثاني أخبر بأنه يجامعها وأنه يصل إليها، لكن الفتوى على حسب كلامها هي، وأنها قالت: إنه لا يصل إليها، فبناء على قولها قال لها: ( لا، حتى تذوقي عسيلته ) وما دام أنه لم يصل إليها على حسب قولها فلو طلقها لم تحل للأول؛ لأنه ما وجد النكاح الذي تحل به للأول.

    تراجم رجال إسناد حديث: (... ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته)

    قوله: [ أخبرنا علي بن حجر ].

    هو: علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

    [ أخبرنا هشيم ].

    هو: هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أخبرني يحيى بن أبي إسحاق ].

    هو: يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، وهو صدوق ربما أخطأ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سليمان بن يسار ].

    سليمان بن يسار، وهو ثقة، فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبيد الله بن عباس ].

    عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي صغير وهو أخو عبد الله بن عباس، وقد أخرج له النسائي هذا الحديث الواحد، ليس له في الكتب الستة شيء إلا هذا الحديث الواحد عند النسائي وحده، وقد جاء عندكم في النسخة عبد الله بن عباس على الجادة، يعني: الشخص المعروف الذي يأتي كثيراً، هذا ما جاء إلا هذه المرة، ولا يأتي ذكره عند النسائي إلا في هذا الحديث، وليس عنده له ذكر لا عند البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه وإنما عند النسائي فقط وفي هذا الحديث الواحد.

    شرح حديث: (... لا، حتى تذوق عسيلته)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد سمعت سلم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ( في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول، قال: لا، حتى تذوق عسيلته ) ].

    أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في الرجل تكون عنده امرأة فيطلقها أي: طلاقاً بائناً، ثم يتزوجها آخر فيطلقها دون أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى تذوق عسيلته، المقصود بذلك: الذي طلقها ثلاثاً، وأما لو طلقت مرة واحدة، وتزوجها رجل آخر وخرجت من العدة، وتزوجها رجل آخر فإنها ترجع للزوج الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها؛ لأن الأمر لا يحتاج إلى أن تنكح رجلاً بعده، بل يمكن أن يعقد عليها ولو لم تتزوج أحداً، لكن المقصود السؤال عن رجل كانت عنده امرأة فطلقها طلاقاً بائناً، ليس أي طلاق، وإنما هو طلاق بائن، ثم تزوجها آخر فلم يجامعها فهي لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الثاني، كما ذاقت عسيلة الأول.

    تراجم رجال إسناد حديث: (... لا، حتى تذوق عسيلته)

    قوله: [ أخبرنا عمرو بن علي ].

    هو: عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا محمد بن جعفر ].

    محمد بن جعفر هو: غندر البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا شعبة ].

    هو: شعبة بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن علقمة بن مرثد ].

    علقمة بن مرثد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ سمعت سلم بن زرير يحدث ].

    سلم بن زرير، وهو ثقة، وثقه أبو حاتم وقال النسائي: ليس بالقوي، وحديثه أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

    [ عن سالم بن عبد الله ].

    هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبيه ].

    هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    سالم عن سعيد بن المسيب، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة بالاتفاق؛ لأن سعيداً من الفقهاء السبعة باتفاق، وسالم على خلاف في السابع: هل هو سالم بن عبد الله بن عمر، أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أما سعيد بن المسيب فهو أحد الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة.

    شرح حديث: (... لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ) قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب ].

    أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله رجل كانت عنده امرأة وطلقها طلاقاً بائناً وتزوجها آخر وخلا بها وأرخى الستر وتمكن منها إلا أنه ما فعل شيئاً، ثم طلقها هل تحل لأول؟ لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها كما ذاقها الأول.

    تراجم رجال إسناد حديث: (... لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر)

    قوله: [ أخبرنا محمود بن غيلان ].

    هو: محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.

    [ حدثنا وكيع ].

    هو: وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا سفيان ].

    سفيان وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به الثوري؛ لأن وكيعاً معروف بالرواية عن سفيان الثوري.

    [ عن علقمة بن مرثد ].

    علقمة بن مرثد وقد مر ذكره.

    [ عن رزين بن سليمان ].

    هو: رزين بن سليمان الأحمري، وهو مجهول، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.

    [ عن ابن عمر ].

    ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره، وكونه مجهولاً لا يؤثر؛ لأن الحديث جاء من طرق كثيرة كلها تدل على ما دل عليه الحديث، وقال النسائي في آخره: هذا أولى بالصواب أي: من الذي قبله، وقد نص على ذلك في الكبرى، حيث قال: أولى بالصواب من الذي قبله.

    1.   

    إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ

    شرح حديث: (لعن رسول الله الواشمة والموتشمة ... والمحلل والمحلل له)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ.

    أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة، وآكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له ) ].

    أورد النسائي إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ، يعني: كون الإنسان يتزوج المرأة ليحلها للأول، يعني: لا يريد أن يتزوجها رغبة، بل يريد أن يتزوجها لتحل للأول الذي طلقها بائناً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فذلك الغير الذي أراد أن يتزوجها قصده إحلالها للأول، وهذا حرام لا يسوغ، ولا يجوز، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له، المحلل الذي هو الزوج الثاني الذي تزوج لإحلالها للأول والمحلل له الأول إذا كان تواطأ معه واتفق معه على هذا العمل فكل منهما ملعون، إذا كان تواطأ معه، واتفق معه، أو طلب منه، وتواطأ معه على أن يتزوج ويتركها فهذا محلل له، والذي تزوج لأجل أن يحلها للأول محلل، وكل منهما معلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل هذا على أن ذلك من الكبائر.

    أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة ) الواشمة هي: التي تغرز في جسدها إبرة ثم تضع في مكانها شيئاً من الأخضر أو الأزرق فيتغير لون الجسد بذلك الذي حشي به ذلك الغرز الذي غرز بالإبرة، هذا يسمى وشماً، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تفعل في نفسها، والموتشمة هي: التي تطلب من غيرها أن يفعل بها، وأن يغرز غيرها بها هذه الإبر التي يذر عليها وتحشى بهذا اللون، أو هذا الذي لونه أزرق أو أخضر وتكون علامة واضحة في الجسد ثابتة، هذه الواشمة والموتشمة كل منهما ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.

    ( والواصلة والموصولة ) الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر، والموصولة: التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، مثل الموتشمة، واشمة وموتشمة وواصلة وموصولة، إما هي تصل، أو يصل غيرها، أو يعمل ذلك الوصل لها غيرها.

    (ولعن آكل الربا وموكله)، المقصود من ذلك: من تعاطاه وليس مجرد الأكل فقط، بل إذا تصرف فيه إذا حصل المال عن طريق الربا، وتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف سواء أكل أو غير أكل، فإنه هو حرام، ولكنه عبر عن الأكل، لكونه أكثر وجوه الانتفاع والغالب على الانتفاع في الأموال، أنها تؤكل وأن الإنسان يأكل، لكن لا يعني ذلك أنه لو أخذ الربا وصرفه في أمور أخرى غير الأكل أنه لا يكون ملعوناً؛ لأن التعبير بالأكل إنما هو للغالب في استعمال الناس للمال، وأنه لو أخذ الربا وصرفه في غير الأكل أنه يكون سليماً ولا يستحق اللعنة، بل مجرد أخذ الربا وتحصيل الربا هو حرام آخذه ومعطيه، الآخذ للربا، والمعطي للربا، كل منهما ملعون، ولكن التعبير بالأكل لكونه أغلب وجوه الانتفاع.

    ولعن المحلل والمحلل له، المحلل هو الزوج الثاني الذي تزوج المطلقة ثلاثاً ليحلها للأول، والمحلل له هو الزوج الأول الذي طلقها ثلاثاً، ولا يتمكن من الوصول إليها إلا بعد زواجها بشخص آخر، فيتفق مع شخص يتزوجها ثم يطلقها لتحل له، كل منهما معلون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.

    قال: وما فيه من التغليظ، هذا هو التغليظ كونه معلون؛ لأن اللعنة على الشيء تغليظ فيه، وبيان خطورته.

    تراجم رجال إسناد حديث: (لعن رسول الله الواشمة والموستشمة ... والمحلل والمحلل له)

    قوله: [ أخبرنا عمرو بن منصور ].

    هو: عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [ حدثنا أبو نعيم ].

    هو: أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سفيان ].

    سفيان وهو الثوري، وقد مر ذكره.

    [ عن أبي قيس ].

    أبو قيس وهو: الأودي الكوفي هو: عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي، صدوق ربما خالف، يعني: خالف غيره من الثقات، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ عن هزيل بن شرحبيل بن حسنة الأودي ].

    هو: ابن شرحبيل بن حسنة الأودي، وهو ثقة، أخرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ عن عبد الله ].

    هو: عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    مواجهة الرجل المرأة بالطلاق

    شرح حديث عائشة في قول النبي للكلابية الحقي بأهلك

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق.

    أخبرنا الحسين بن حريث حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي سألت الزهري عن التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها، ( أن الكلابية لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك ) ].

    أورد النسائي هذه الترجمة وهي: مواجهة الرجل المرأة بالطلاق، يعني: كونه يعطيها الطلاق مباشرة ويخاطبها بالطلاق ويقول: طلقتك، أو الحقي بأهلك، أو ما إلى ذلك، هذه مواجهة المرأة بالطلاق، يعني: أنه قد يكتب الطلاق أو قد يطلقها وهي غير موجودة عنده، ولكنه قد يواجهها به، ويخاطبها به، ويقول: أنت مطلقة، أو طلقتك، أو الحقي بأهلك، ويقصد الطلاق؛ لأن هذه من كنايات الطلاق، فإذا قال: الحقي بأهلك، وهو يريد طلاقاً صار طلاقاً، وإن كان قالها لها يريد أن تذهب إلى أهلها ولكنه ما أراد طلاقاً فإنه لا يكون طلاقاً، والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه الكلابية وقالت: أعوذ بالله منك قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، فطلقها وهذا هو محل الشاهد للترجمة لأنه قال: الحقي؛ لأنه مواجهة المرأة بالطلاق ويخاطبها به قال: الحقي بأهلك.

    تراجم رجال إسناد حديث عائشة في قول النبي للكلابية الحقي بأهلك

    قوله: [ أخبرنا الحسين بن حريث ].

    هو: الحسين بن حريث المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

    [ حدثنا الوليد بن مسلم ].

    هو: الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا الأوزاعي ].

    هو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ سألت الزهري ].

    الزهري، وقد مر ذكره.

    [أخبرني عروة عن عائشة ].

    وقد مر ذكرهما.

    1.   

    إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق

    شرح حديث فاطمة بنت قيس في إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق.

    أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر وهو ابن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: ( أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ فقلت: ثلاثاً، قال: ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني ) مختصر ].

    أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق، يعني: ذكر الترجمة السابقة كونه يواجهها بالطلاق ويخاطبها به، فذكر بعدها ترجمة أخرى وهي: أنه لا يخاطبها به وليست أمامه، وإنما يرسل إليها الخبر بأنه طلقها، بأن يكتب لها كتاباً فيه طلاقها، أو يخبر أناسا بأن يبلغوها بأنه قد طلقها، فهي تقابل الترجمة السابقة، الترجمة السابقة مواجهة، ومقابلة، ومخاطبة بالطلاق، وهذا هو غائب عنها ويطلقها ويرسل إليها بالطلاق مكتوباً، أو مع من يخبرها به.

    أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، الذي مر من طرق عديدة وفي أبواب متعددة، أن زوجها أرسل إليها بالطلاق فشدت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ فقالت: ثلاث، يعني: مجموع ما طلقها به ثلاث، والذي طلقها به هي الطلقة الأخيرة، فأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه ضرير لا يراها، فإذا فرغت من العدة تخبره، والحديث جاء مختصراً، والمقصود منه قوله: أنه أرسل إليها بالطلاق ولم يواجهها به.

    تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس في إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق

    قوله: [ أخبرنا عبيد الله بن سعيد ].

    هو: عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري، وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.

    [ حدثنا عبد الرحمن ].

    هو: عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سفيان ].

    هو: الثوري، وقد مر ذكره.

    [ عن أبي بكر وهو ابن أبي الجهم ].

    أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

    [ قال: سمعت فاطمة بنت قيس ].

    فاطمة بنت قيس، رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    طريق أخرى لحديث فاطمة بنت قيس في إرسال الرجل الطلاق إلى امرأته وتراجم رجال إسنادها

    أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن تميم مولى فاطمة عن فاطمة نحوه.

    أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، وقال فيها: نحوه بعد أن ساق الإسناد قال: نحوه، أي: نحو المتن المتقدم أي: أنه بمعناه وليس بألفاظه وحروفه؛ لأنه لو كان بالألفاظ والحروف، لكان المناسب لذلك أن يقول: (مثله)، لكن لما قال: (نحوه) عرف أن هناك اختلاف في الألفاظ والحروف لكن المعنى واحد.

    قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد ].

    هو عبيد الله بن سعيد اليشكري، وهو ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.

    [ عن عبد الرحمن ].

    هو عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سفيان].

    هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن منصور ].

    هو منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن مجاهد ].

    هو مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن تميم مولى فاطمة ].

    تميم مولى فاطمة بنت قيس، وهو مقبول، أخرج له النسائي وحده.

    [ عن فاطمة ].

    هي فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، صحابية، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767541771