أخبرنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: فضل الصدقة عن الميت ومعناها: الأحاديث التي مرت وفيها إثبات الصدقة وأنه يتصدق عن الميت، وهذا فيه إثبات فضلها، وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في قوله عليه الصلاة والسلام: [(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له)].
الصدقة الجارية هي محل الشاهد من إيراد الحديث، فهذه الصدقة الجارية إذا خلفها بأن يكون وقف شيئاً دائماً في حياته وبعد وفاته فإنها تصرف ثمرتها في وجوه الخير، ويعود نفعها عليه باستمرار فهذه صدقة جارية أي: مستمرة، هي غير منتهية كأن يكون إنسان أعطى مائة ريال لفقير انتهت هذه الصدقة، لكنه لو يوقف عمارة تؤجر وإجارتها في كل سنة يتصدق بها على الفقراء والمساكين، ويأتي نفعها، وريعها باستمرار، فهي صدقة جارية، أو يوقف بستان نخل في كل سنة ثمرته يتصدق بها عنه أو عن غيره، وسواء كان هذا النفع منه بأن وقف في حياته، أو أوصى به بعد وفاته في حدود الثلث في أمرٍ يكون صدقة جارية، كمسجد يبنى، وينتفع الناس بالصلاة فيه بصفة مستمرة، كل ذلك شيء جارٍ، أو غيره تصدق عنه بصدقة جارية، وهذا هو الذي يدخل تحت الترجمة؛ لأن الترجمة: فضل الصدقة عن الميت، معناه: أن الصدقة الجارية إذا فعلها غير الميت عن الميت تنفعه، والحديث يشمل ما إذا كان الإنسان عمل صدقة جارية إما وقفاً أو وصيةً بعد موته، أو غيره يتصدق عنه بصدقة جارية؛ لأن الصدقة عن الميت تنفع سواء كانت جارية مستمرة أو منتهية.
فالمقصود أن النسائي رحمه الله أتى بهذا اللفظ العام الذي يشمل ما إذا تصدق هو بصدقة جارية في حياته، أو بعد وفاته أو تصدق عنه غيره بصدقة جارية، فكل ذلك ينفعه؛ لأن الصدقة عن الأموات تنفعهم سواء كانت محددة ومؤقتة أو مستمرة ودائمة: [(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به)] بأن يكون له تلاميذ أخذوا عنه وأعطوا لمن وراءهم فيكون هذا النفع الذي يحصل من تلاميذه من بعده يرجع إليه، فهم يثابون وهو يثاب؛ لأنه هو الذي تسبب في وصول هذا العلم إليهم، وكذلك إذا ألف مؤلفات وبقيت بعده، وتناقلها الناس، وتداولها الناس واستفاد منها الناس، فإن هذا علم ينتفع الإنسان.
قوله: [(أو ولد صالح يدعو له)]؛ لأن الولد الذي يدعو له هو سبب وجوده، فينفعه دعاء ولده وولد ولده له بصفة دائمة.
هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
[عن إسماعيل].
هو: إسماعيل بن جعفر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن العلاء].
هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، صدوق ربما وهم، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
هو عبد الرحمن بن يعقوب، ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
الشيخ: لا شك أن الصدقة أفضل لأن نفعها متعدٍ، والحج فيه نفع متعدٍ لكنه ليس كالصدقة التي هي الفاقة وسد الحاجة، والكل فيه خير كثير، لكن ورد من الحث على الصدقة ما لم يرد فيما يتعلق بالحج، ولا شك أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وهي وقاية من النار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) فالصدقة شأنها عظيم، وسد العوز وسد الفاقة هذا أمر عظيم، وتصدق الإنسان أو التصدق عنه أولى من الحج عنه، وإن جمع بين الاثنين فخير إلى خير ونور إلى نور.
الشيخ: الذي يبدو أنه ليس بقيد؛ لأنه إذا وجد له أناس آخرون يدعون له وهم ليسوا من أولاده فإن ذلك ينفعه؛ لأن دعاء الأحياء للأموات ينفعهم مطلقاً، سواء كانوا أولاداً أو غير أولاد، لكن نص على الولد؛ لأنه به أخص، ومن بره أن يدعو لأبويه ولا يقال: إن هذا لا يكون، لكن في الغالب أن الأبناء هم الذين يكون استغفارهم ودعاؤهم لآبائهم مستمراً، فخيرهم لو وجد فإنه يعود إليه وينفعه ولكن ليس هذا حصراً على ولده، فإذا وجد مثلاً من تلاميذه، أو من أقربائه ومن له به علاقة، ومن بينه وبينه صداقة شديدة ومحبة ووفاق وكان يدعو له بصفة دائمة ينفعه، والصالح هو الذي من شأنه الدعاء بخلاف الطالح، فإن الطالح لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره.
أورد النسائي حديث أبي هريرة، وأن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أباه مات وترك مالاً ولم يتصدق، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم، وهذا يدلنا على ثبوت الصدقة على الأموات، وأنه ينفع الأموات أن يتصدق عنهم الأحياء، لكن ليس فيه شيء يدل على الفضل؛ لأن هذا سأله هل ينفعه أو لا ينفعه؟ فقال: إنه ينفعه، لكن الفضل هو في الحديث الذي تقدم (إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، ولا شك أن هذا فيه فضل، لكن كونه فيه حنث ليس فيه شيء، وإنما فيه استفتاء وإفتاء بأنه ينفعه، فهو يدل على الفضل من ناحية أن فيه براً وإحساناً، أما أن يكون فيه شيء قاله الرسول ابتداءً يرغب فيه، ويدل على عظم فضله ما فيه شيء يدل عليه، ولكن يدل على أنه ينفع، ولا شك أنه إذا كانت الصدقة تنفع الأموات بعد موتهم من الأحياء فهذا فيه فضل؛ لأن فيه براً، وإحساناً من الحي للميت.
وقوله: فهل يكفر عنه؟ يدل على الفضل، ويحتمل أن يكون المقصود يكفر الخطايا، ويحتمل أن يكون مقصوده: يكفر عن كونه ما تصدق، أو كونه ما أخرج شيئاً، فيكون هذا عوضاً عن الشيء الذي فاته أن يفعله، وهو أنه يتصدق، ولا شك أن قوله: هل يكفر؟ بعمومها تدل على الفضل؛ لأن تكفير السيئات فيه ولا شك.
قوله: [أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل].
وقد مر ذكرهما.
[ عن العلاء ].
العلاء، وقد مر ذكره
[ عن أبيه عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث الشريد بن سويد: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة، وكأن من شأن هذه الرقبة أن تكون مؤمنة، ولما قال له: إن عندي جارية، قال: ائتني بها، فسألها عن ربها وعن نبيها فأجابت: بأن ربها الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيها، فقال: أعتقها، فإنها مؤمنة، والحديث يدل أيضاً على الإعتاق عن الأموات ينفعهم، وهذا الحديث يدل عليه؛ لأن المرأة أوصت أن يعتق عنها، وابنها استفتى هل ينفعها أن يعتق عنها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفعها، فهذا أيضاً مما وردت به السنة فيما ينتفع به الأموات من سعي الأحياء.
صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن هشام بن عبد الملك ].
هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حماد بن سلمة ].
هو حماد بن سلمة بن دينار البصري، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن محمد بن عمرو ].
هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقد مر ذكره.
[عن الشريد بن سويد ].
صحابي، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي في الشمائل، والنسائي، وابن ماجه.
الشيخ: لا، ذلك غير، ذاك حديث آخر.
مداخلة: ما قولكم في قول السندي: (فإنها مؤمنة) يفيد أنه لا حاجة في الإيمان إلى البرهان بل التقليد كاف؟
الشيخ: نعم، الرسول ما سألها وإنما اكتفى بأن قال: من ربك ومن نبيك؟ فإقامة البرهان من كل من يدخل الإسلام، واشتراط العلم والأدلة غير صحيحة؛ لأنه لو كان لازماً لسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلام السندي صحيح، فالمسلم ينشأ على الإسلام وأبواه ينشآنه على الفطرة؛ لأنه يولد عليها، وإذا كانوا ضلالاً حرفوه عن الفطرة، ولكنه لابد أنه ينشأ شيئاً فشيئاً، ويحصل المعلومات، ويتعلم ويعرف أصول الإيمان، ويعرف ما هو مطلوب منه تدريجياً، لكن العوام كما هو معلوم ما عندهم إلا أنهم نشأوا على الفطرة وعاشوا مع المسلمين الذين يؤمنون بما يؤمنون به.
ثم أيضاً من المعروف عن المتكلمين أن الدخول في الإسلام عندهم لابد فيه من أمور قبل الإسلام كالنظر أو القصد إلى النظر، ثم بعد ذلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويدخل في الإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لـمعاذ: ( إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )، فما قال له: مرهم أن ينظروا، وأن يفكروا أولاً ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بعد أن يحصل منهم هذا وهذا، بل عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وبذلك يدخلون الإسلام.
أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة سعد بن عبادة وقد مر، وقد أخبر عن أمه أنها ماتت، ولم توص، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، وهو مثل الطريق السابقة التي مرت في أن الصدقة عن الميت تنفعه.
قوله: [أخبرنا الحسين بن عيسى].
صدوق، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن سفيان ].
هو سفيان بن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو].
هو عمرو بن دينار المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عكرمة].
هو عكرمة مولى ابن عباس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم والرجل مبهم، ويبدو أنه سعد بن عبادة، وهو متفق مع ما تقدم من أنه تصدق عنها بحائط وببستان؛ لأن سؤاله عن أن أمه ماتت ولم توص وينفعها أن يتصدق عنها وأجابه أنه تصدق بمخرف وهو: البستان أو النخل.
قوله: [أخبرنا أحمد بن الأزهر].
صدوق، أخرج له النسائي، وابن ماجه.
[عن روح بن عبادة].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن زكريا بن إسحاق ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس].
وقد مر ذكر الثلاثة.
أورد النسائي حديث ابن عباس في قصة سعد بن عبادة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: [(إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك)]
يعني: كأنه كان عليها نذر عتق، فسأل عن ذلك، فقال له رسول الله: (أعتق عن أمك)].
وهذا يدل على الوفاء بالنذر عن الميت، إذا كان عتقاً.
هو الحمال البغدادي، ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عفان ].
هو عفان بن مسلم الصفار، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سليمان بن كثير ].
لا بأس به في غير الزهري، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهنا يروي عن الزهري ولكن لا يؤثر؛ لأن كلام ابن حجر في روايته عن الزهري شيء، والحديث جاء من طرق متعددة من غير هذا الطريق، فلا يؤثر كونه يرويه عن الزهري.
[عن الزهري].
وقد مر ذكره.
[عن عبيد الله بن عبد الله ].
هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، تابعي، ثقة، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس عن سعد بن عبادة ].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث سعد بن عبادة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أنه ما فيه ذكر تعيين النذر، والذي مر أنه عتق، وقد أمره بأن يقضي عنها، وهو يدل على أن النذر يقضى عن الميت.
قوله: [أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني].
ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
وهو: محمد بن أحمد وليس محمد بن محمد.
وعيسى الأولى زائدة (عن عيسى قال: حدثنا عيسى وهو ابن يونس) هذه زائدة ليست موجودة في السنن الكبرى، وفي السنن الكبرى أحمد بدل محمد، والخطأ هو في الذي بين أيدينا لا من جهة اسم الأب، ولا من جهة زيادة عن عيسى ، ومحمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني يروي عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج حديثه أ صحاب الكتب الستة.
[عن الأوزاعي].
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام، ومحدثها، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة ].
وقد مر ذكر الأربعة.
أورد النسائي حديث سعد بن عبادة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم استفتاء سعد عن قضاء النذر عن أمه وقد أفتاه بأن يقضي النذر عنها.
قوله: [أخبرنا محمد بن صدقة الحمصي].
صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن محمد بن شعيب].
صدوق، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
[عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة].
وقد مر ذكر الخمسة.
أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو يتعلق باستفتاء سعد بن عبادة عن نذر كان على أمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن يقضي عنها.
قوله: [أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد].
صدوق، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[عن أبيه].
ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس].
والأربعة مر ذكرهم.
قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس (أن
أورد النسائي حديث ابن عباس في قصة استفتاء سعد وهو مثل ما تقدم.
قوله: [قال الحارث بن مسكين ].
ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[ عن سفيان ].
هو سفيان بن عيينة، وقد مر ذكره .
[عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث سعد بن عبادة من طريق أخرى، وهو يتعلق باستفتائه عن نذر أمه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضيه عنها.
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد].
هو المقرئ المكي، ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد].
وكل هؤلاء مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث ابن عباس في قصة استفتاء سعد، وهو يتعلق بالنذر على أمه، وإفتاء النبي صلى الله عليه وسلم إياه بأن يقضي عنها، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا قتيبة بن سعيد].
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الليث].
هو الليث بن سعد المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث ابن عباس في قصة نذر أم سعد بن عبادة وإفتاء النبي صلى الله عليه وسلم لـسعد بأن يقضي عنها، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني].
صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[عن عبدة].
هو: عبدة بن سليمان، وقد مر ذكره.
وقد مر ذكرهما.
[عن بكر بن وائل ].
صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث سعد بن عبادة حيث استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمه ماتت وأنه يريد أن يتصدق عنها، وأي الصدقة أفضل؟ فقال: سقي الماء، يعني: أن سقي الماء إذا كان الناس محتاجين إلى الماء أفضل من غيره؛ لأن به حياة الناس، وإذا قل الماء عن الناس، ولم يتمكنوا من الحصول عليه، فإنه ينالهم الضرر البالغ، فسقي الماء عند شدة الحاجة إليه من أفضل القربات، ومن أفضل الأعمال؛ لأن به حياة الناس، والله تعالى جعل من الماء كل شيء حي.
قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ].
هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، ثقة، أخرج حديثه البخاري و...
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر