إسلام ويب

أبواب الذبائحللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الإسلام هو دين الإحسان، وقد حث على الإحسان في كل شيء حتى في الذبح، فأمر الذابح بأن يحد شفرته ويريح ذبيحته، ويتحقق الذبح الشرعي بقطع الحلقوم والمريء والودجين، وذلك في البقر والغنم والطير، أو بالنحر في الإبل، وهو الطعن في اللبة، وما لم يقدر عليه شرع عقره بإصابته في أي موضع من بدنه بما ينهر معه الدم، وإن أدرك قبل موته وجب ذبحه أو نحره.

    1.   

    باب العقيقة

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الذبائح.

    باب العقيقة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين

    عن سلمان بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن

    عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى ) ].

    وبهذا أخذ من قال بوجوب العقيقة وذلك لقوله: ( مرتهن بعقيقته ).

    وهي عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، ولو نحر عن الذكر شاة وعن الأنثى شاة فهذا قد صح عن بعض الصحابة، كـعبد الله بن عمر عليه رضوان الله، رواه مالك في الموطأ، وابن أبي الدنيا في كتاب العيال.

    قال: [ حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم ) ].

    1.   

    باب الفرعة والعتيرة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الفرعة والعتيرة.

    حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: ( نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبرّوا لله، وأطعموا، قالوا: يا رسول الله! إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته، فتصدقت بلحمه- أراه قال- على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب

    عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا فرعة ولا عتيرة ).

    قال هشام في حديثه: والفرعة: أول النتاج، والعتيرة: الشاة يذبحها أهل البيت في رجب.

    حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا فرعة ولا عتيرة ).

    قال ابن ماجه: هذا من فرائد العدني ].

    1.   

    باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح

    قال المصنف رحمه الله: [ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.

    حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ) ].

    وإراحة الذبيحة تكون بقطع الودجين، واعتبار الودجين جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ولا مخالف له من الصحابة، أما قطع المريء وحده فلا اعتداد به بالاتفاق.

    قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري قال: ( مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال: دع أذنها، وخذ بسالفتها ).

    حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني قرة بن حيويل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز ).

    حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا أبو الأسود قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ].

    1.   

    باب التسمية عند الذبح

    قال المصنف رحمه الله: [ باب التسمية عند الذبح.

    حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ [الأنعام:121]، قال: كانوا يقولون: ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121] ].

    (مما لم يذكر اسم الله عليه) هو الذي يذبح لغير الله عز وجل، وهل المراد بذلك هو التسمية مجردة ولو كان لله سبحانه وتعالى؟ نقول: فرق بين المسألتين:

    المسألة الأولى: وهي ما ذبح لله عز وجل، هو الذي أمر الله عز وجل بأن يسمى استحضاراً لما في الباطن، وإزالة لما بقي في الناس من أمر الجاهلية من أنهم يذبحون لأصنامهم، فإن كان كذلك فهو محرم أن يتناول أو يؤكل منه أو يستفاد منه باعتبار أنه ميتة، وهذا لا خلاف عند الصدر الأول فيه. وأما الثاني إذا ذبحه لله ثم نسي التسمية وفي قلبه النية قائمة، فهذا لا حرج عليه أن يأكل منه.

    وينبغي أن لا يذبح إلا أتم الناس خلقة وديناً، ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه كره ذبيحة الأقلف، وجاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كره ذبيحة العبد الآبق، ولا مخالف لهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: ( أن قوماً قالوا: يا رسول الله! إن قوماً يأتونا بلحم، لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم وكلوا. وكانوا حديث عهد بالكفر ) ].

    1.   

    باب ما يذكى به

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما يذكى به.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي: ( عن محمد بن صيفي قال: ذبحت أرنبين بمروة، فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني بأكلهما ).

    حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت: ( أن ذئباً نيّب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها ).

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: ( قلت: يا رسول الله! إنا نصيد الصيد فلا نجد سكيناً إلا الظّرارة وشقّة العصا، قال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله ).

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة: ( عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلت: يا رسول الله! إنا نكون في المغازي، فلا يكون معنا مدى. فقال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة ) ].

    1.   

    باب السلخ

    قال المصنف رحمه الله: [ باب السلخ.

    حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال عطاء لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنح حتى أريك، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، وقال: يا غلام! هكذا فاسلخ، ثم مضى وصلى للناس، ولم يتوضأ ) ].

    هنا نستطيع أن نقول: إن الذبح على ثلاثة أنواع:

    ذبح مشروع: وهو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإراحة الذبيحة وقطع الودجين أو أحدهما.

    وذبح مبيح وإن لم يكن مشروعاً: وذلك أن يذبحها بما يحصل به المقصود، وذلك كقطع رأس الطائر إما بيده أو نحو ذلك، فهذا يؤدي الغاية ولكنه ليس بمشروع، إذ المشروع أن يأتي بشيء حاد ولا يؤذيها بيده.

    والثالث: وهو المحرم وهو كصبر البهيمة، أو خنقها وضربها حتى تموت، وكذلك الذبح لغير الله عز وجل، فهذا من الأمور المحرمة، ويستثنى من ذلك ما ندّ من البهائم، ولو كانت إنسية من جهة أصلها، فيتلوها الإنسان بسهم أو بنبال أو رماح أو برصاص أو نحو ذلك، ولو كانت شاة أو بعيراً فذبحها فإنها تجزئ عنه، ويجوز له حينئذ أن يأكل منها وأن يتصدق.

    1.   

    باب النهي عن ذبح ذوات الدر

    قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن ذبح ذوات الدر.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خلف بن خليفة (ح)

    وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: أخبرنا مروان بن معاوية جميعاً عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلاً من الأنصار، فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب ).

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه: ( عن أبي هريرة قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولـعمر: انطلقوا بنا إلى الواقفي، قال: فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط، فقال: مرحباً وأهلاً. ثم أخذ الشفرة، ثم جال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب أو قال: ذات الدر ) ].

    1.   

    باب ذبيحة المرأة

    1.   

    باب ذكاة النادّ من البهائم

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ذكاة النادّ من البهائم.

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فندّ بعير، فرماه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لها أوابد -أحسبه قال: كأوابد الوحش- فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة: ( عن أبي العشراء عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله! ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك ) ].

    1.   

    باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة

    1.   

    باب النهي عن لحوم الجلالة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن لحوم الجلالة.

    حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها ) ].

    1.   

    باب لحوم الخيل

    قال المصنف رحمه الله: [ باب لحوم الخيل.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر: ( عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: نحرنا فرساً فأكلنا من لحمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

    حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ( أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ) ].

    والصحابة عليهم رضوان الله على حل لحوم الخيل، بل حكي اتفاقهم في ذلك، حكاه الشوكاني رحمه الله.

    1.   

    باب لحوم الحمر الأهلية

    قال المصنف رحمه الله: [ باب لحوم الحمر الأهلية.

    حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر: ( عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصاب القوم حمراً خارجاً من المدينة فنحرناها، وإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أن أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً فأكفأناها، فقلت لـعبد الله بن أبي أوفى: حرمها تحريماً؟ قال: تحدثنا أنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة، من أجل أنها تأكل العذرة ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال: حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، حتى ذكر الحمر الإنسية ).

    حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا به بعد ).

    حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد: ( عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأمسى الناس قد أوقدوا النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام توقدون؟ قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. فقال: أهريقوا ما فيها، واكسروها، فقال رجل من القوم: أو نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك: ( أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس ) ].

    1.   

    باب لحوم البغال

    قال المصنف رحمه الله: [ باب لحوم البغال.

    حدثنا عمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع عن سفيان (ح)

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري ومعمر جميعاً عن عبد الكريم الجزري: ( عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نأكل لحوم الخيل. قلت: فالبغال؟ قال: لا ).

    حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير ) ].

    1.   

    باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ذكاة الجنين ذكاة أمه.

    حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك وأبو خالد الأحمر وعبدة بن سليمان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: ( سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه ) ].

    وعلى هذا إجماع الصحابة، وهو أن الجنين إذا ذكيت أمه فذكاته ذكاة أمة، نص على هذا الماوردي رحمه الله.

    نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767472736