إسلام ويب

كتاب الصلاة [12]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السهو من طبيعة الإنسان ولهذا فقد ورد في السنة جملة من الأدلة التي تبين كيفية جبر الصلاة، وقد وردت عدة أنواع من السهو كالقيام من ركعتين في الرباعية ولم يتشهد أو سلم من اثنتين أو نسي التشهد وهو جالس، ولأن سجدتي السهو آخر الصلاة ناسب هذا إيراد الأحاديث المتعلقة بكيفية الانصراف من الصلاة، وانصراف النساء قبل الرجال ونحو ذلك.

    1.   

    باب إذا صلى خمساً

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: [ باب إذا صلى خمساً.

    حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم - المعنى - قال حفص حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً. فقيل له: أزيد في الصلاة قال: وما ذاك؟، قال: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلم ).

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم: فلا أدرى زاد أم نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شىء! قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ).

    وقال: ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ).

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بهذا قال: ( فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين، ثم تحول فسجد سجدتين ).

    قال أبو داود: رواه حصين نحو حديث الأعمش.

    حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا جرير، ح وحدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير - وهذا حديث يوسف - عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله: هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك صليت خمساً، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ).

    حدثنا قتيبة بن سعيد فقال: حدثنا الليث - يعني: ابن سعد - عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس، فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا إلا أن أراه فمر بي فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الله )].

    1.   

    باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك

    حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان ).

    قال أبو داود: رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي خالد أشبع.

    حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو: المرغمتين ).

    حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان ).

    حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارئ عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثاً فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم )، ثم ذكر معنى مالك.

    قال أبو داود: كذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاماً بلغ به أبا سعيد الخدري رضي الله عنه].

    1.   

    باب من قال يتم على أكبر ظنه

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال يتم على اكبر ظنه

    حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضاً ثم تسلم ).

    قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه.

    حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا عياض، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأذنه )، وهذا لفظ حديث أبان.

    قال أبو داود: وقال معمر وعلي بن المبارك: عياض بن هلال، وقال الأوزاعي: عياض بن أبي زهير.

    حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدرى كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس ).

    قال أبو داود: وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث .

    حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده زاد: ( وهو جالس قبل التسليم ).

    حدثنا حجاج قال: حدثنا يعقوب قال: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال: ( فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم )].

    1.   

    باب من قال بعد التسليم

    1.   

    باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قالم من ثنتين ولم يتشهد

    حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: ( صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم ).

    حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبي وبقية قالا: حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه زاد ( وكان منا المتشهد في قيامه ).

    قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم وهو قول الزهري ].

    1.   

    باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

    حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر -يعني: الجعفي- قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ).

    قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث.

    حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال: ( صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت ).

    قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه، ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، مثل حديث زياد بن علاقة .

    قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودي، وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز.

    قال أبو داود: هذا فيمن قام من ثنتين ثم سجدوا بعد ما سلموا.

    حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد - بمعنى الإسناد - أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير -يعني: ابن سالم العنسي- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، لم يذكر عن أبيه غير عمرو )].

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    وهذا الحديث لا يصح في أنه لكل سهو سجدتان، فيقال: إن السجود إنما يكون للسهو الذي يترك فيه واجباً من الواجبات، أو يترك ركناً فيقضي الركن ثم يسجد سجدتي السهو، أما أن يقال: بأن لكل سهو سجود السهو مطلقاً ولو ترك شيئاً يسيراً كترك الإنسان للذكر من التسبيح، أو الدعاء الذي يكون بين السجدتين أو غير ذلك فهذه ليس فيها سهو، وكذلك إبدال ذكر بذكر مشابه ومقارب كالذي يجعل مثلاً ذكر الركوع مكان ذكر السجود والعكس فيقول في سجوده: سبحان ربي العظيم، ويقول في ركوعه: سبحان ربي الأعلى، وهكذا، نقول: الأصل في هذا الاشتراك والإجزاء، والأمر في ذلك يسير.

    كذلك أيضاً إذا قام الإنسان ولم يتلفظ بالتكبير فهذه سنن، فالتكبير في الانتقال سنة إلا للإمام إذا كان وراءه أناس لا يسمعون أو لا يقتدون به إلا بالتكبير، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلا تجب بذاتها وإلا فهي سنة، ولهذا نقول: إن السهو لا يكون لترك المستحبات في الصلاة.

    1.   

    باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب سجدتي السهو فيهما تسهد وتسلم

    حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد - يعني: الحذاء - عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم )].

    1.   

    باب ما تسمى سجدتي السهو

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما تسمى سجدتي السهو

    حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين )].

    1.   

    باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

    حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال )].

    1.   

    باب كيف الانصراف من الصلاة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كيف الانصراف من الصلاة

    حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب -رجل من طيئ- عن أبيه ( أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه ).

    حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: ( لا يجعل أحدكم نصيباً للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله )، قال عمارة: أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره].

    1.   

    باب صلاة الرجل التطوع في بيته

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب صلاة الرجل التطوع في بيته

    حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً ).

    حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ) ].

    وفي هذا دليل على أن المقابر ينهى عن الصلاة فيها، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا تتخذوها قبوراً )، يعني: لا تجعلوا البيوت كالمقابر لا يصلى فيها، وذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعمر بيته بشيء من النوافل وذكر الله سبحانه وتعالى وشيء من العبادة حتى لا تخلوا، وتعمر بالملائكة وتطرد الشياطين.

    1.   

    باب من صلى لغير القبلة ثم علم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من صلى لغير القبلة ثم علم

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144]، فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين، فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة )].

    وصلى الله على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767287578