الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: [بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في إجابة الدعوة
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ).
حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه, زاد: ( فإن كان مفطراً فليطعم, وإن كان صائماً فليدع ).
حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه ).
حدثنا ابن المصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه.
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله, ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً ).
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة, يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين, ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله ].
اختلف العلماء في حكمها هل هي واجبة أم مستحبة؟ وظواهر النصوص الوجوب لمن لم يكن معذوراً ومن له حق عليه. وأما بالنسبة لمن كان صائماً فجاء عن عبد الله بن عمر وعثمان بن عفان أنهما أفطرا في الوليمة, ولكن جاء في الخبر يدعو ويحضر ويبرك ونحو ذلك.
والوليمة إذا دعي إليها بدعوة صحيحة, وأما الدعوة الحديثة التي تكون بوسائل الاتصال؛ بالرسائل أو بالأوراق أو غير ذلك التي لا يتكلف فيها, فهذه من الدعوات التي لا تحمل على التأكيد والإلزام؛ وذلك أن الناس في زماننا يطبعون الكروت ويرسلون رسائل جوال بالتعميم, يرسل إلى خمسين ومائة وتطبع إلكترونياً وترسل, ولا يدري من دعا, فهذا يقال: إن هذه ليست دعوة صحيحة, ولا يجب حينئذ أن تجاب الدعوة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن ثابت قال: ( ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة ).
حدثنا حامد بن يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له: معروفاً أي: يثنى عليه خيراً, إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء ).
قال قتادة: وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعة ورياء.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة، قال: ودعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال: ( لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته, الضيافة ثلاثة أيام, وما بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ).
قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد قال: أخبركم أشهب قال: وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( جائزته يوم وليلة ), قال: يكرمه ويتحفه ويخصه يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة.
حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قالا: حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد و خلف بن هشام المقرئ قالا: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليلة الضيف حق على كل مسلم, فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضاه وإن شاء ترك ). هذا عامر الشعبي.
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثنا أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً فإن نصره حق على كل مسلم, حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله ).
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: ( قلنا: يا رسول الله, إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا, فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) ].
وهذا دليل على وجوب إكرام الضيف, وأن حقه حتم, أي: يجب إعطاؤه إياه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ [النساء:29], فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية, فنسخ ذلك الآية التي في النور قال: وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ [النور:61], إلى قوله: أَشْتَاتًا [النور:61], كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، فقال: إني لأجنح أن آكل منه, والتجنح: الحرج, يقول: المسكين أحق به مني, فأحل من ذلك ما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس يقول: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ).
قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس, وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضاً، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن: ( أن رجلاً أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاماً, فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا, فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب, فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت, فرجع، فقالت فاطمة لـعلي: الحقه انظر ماذا رجعه, فتبعته، فقلت: يا رسول الله, ما ردك؟ قال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً, فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً, وإن سبق أحدهما فأجب من سبق )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى, قال أحمد حدثنا يحيى, وقال مسدد: حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ ), زاد مسدد: ( وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ, وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام ) ].
والمراد من العشاء والغداء الذي تحضر فيه الجماعة هو ما تشتهيه النفس وما تستقبله, بخلاف ما تتفكه به, باعتبار أن الخشوع في الصلاة آكد ألا يقوم الإنسان إلى الصلاة ثم يتعلق قلبه بالطعام الذي ترك, بهذا الحديث وأمثاله أخذ بعض العلماء وجوب الخشوع, وبعض العلماء يقول بعدم الخشوع ويحكيه الاتفاق, كما حكى اتفاق العلماء النووي رحمه الله على أن الخشوع سنة وليس بواجب, وظاهر صنيع البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح أن الخشوع واجب, وهذا موضع خلاف أيضاً عند كثير من الفقهاء, وحكاية الاتفاق فيها نظر, والعلم عند الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا معلى -يعني: ابن منصور- عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره ).
حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: ( كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة, فقال عبد الله بن عمر: ويحك! ما كان عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بالوضوء, فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال: ( قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ), وكان شقيق يكره الوضوء قبل الطعام.
قال أبو داود: وهو ضعيف].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن أبي مريم قال: حدثنا عمي -يعني: سعيد بن الحكم- قال: حدثنا الليث بن سعد قال: أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: ( أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة, فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ( ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط, إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ( يا رسول الله, إنا نأكل ولا نشبع قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم, قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه, قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء, وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت, فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء ).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال: ( كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنا حضرنا معه طعاماً فجاء أعرابي كأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ) ].
فلهذا يستحب أن البداءة تكون للكبير, أو الأجل, أو للضيف, أن يبدأ بتناول الطعام, ثم يبدأ الناس معه.
حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل عن هشام -يعني: ابن أبي عبد الله الدستوائي- عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها: أم كلثوم، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله, فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله، فليقل: بسم الله أوله وآخره ).
حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا عيسى قال: حدثنا جابر بن صبح قال: حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه ) ].
والسنة أن يبدأ بالبسملة, وبعضهم أوجبها, ومن لطائف الأسئلة أن بعضهم يقول: أريد أن أؤجل البسملة إلى آخر الطعام حتى يقيئ الشيطان, وهذا جهل, تعمد ذلك لا يشرع, لكن هذا في حال النسيان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا آكل متكئاً ).
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، قال: ( ما رئي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئاً قط ولا يطأ عقبه رجلان ).
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا وكيع عن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمراً وهو مقع )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة, ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها ).
حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال: حدثنا عبد الله بن بسر قال: ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها: الغراء, يحملها أربعة رجال, فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتي بقصعته يعني: وقد ثرد فيها, فالتفوا عليها، فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل ذكره جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر, وأن يأكل وهو منبطح على بطنه ).
قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر.
حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري هذا الحديث ].
وفي هذا النهي عن إقرار المنكر ولو لم يتناوله الإنسان فإن في مجالسته يشرك الناس معه, فلا يجلس على مائدة فيها خمر, ولا على موضع يقامر فيه, ونحو ذلك من المحرمات, ولو لم يباشر المحرم؛ لأن وجوده إقرار.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه, وإذا شرب فليشرب بيمينه, فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ).
حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ادن بني، فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقطعوا اللحم بالسكين, فإنه من صنيع الأعاجم, وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ )].
والنهي عن قطع اللحم بالسكين لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معلول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية قال: ( كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم, فقال: ادن العظم من فيك، فإنه أهنأ وأمرأ ).
قال أبو داود: عثمان لم يسمع من صفوان.
حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود قال: ( كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود بهذا الإسناد، قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع, قال: وسم في الذراع, وكان يرى أن اليهود هم سموه )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: ( إن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه, قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء وقديد, قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذٍ )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن حسان السمتي قال: حدثنا المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس ).
قال أبو داود: وهو ضعيف].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب قال: حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: ( إن من الطعام طعاماً أتحرج منه, فقال: لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ) ].
حديث ابن عمر رواه الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً، وهو الصواب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى قال: حدثني أبو عامر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة ).
حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال: أخبرني عبد الله بن جهم قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل ).
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ).
حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان و حيوة بن شريح قال حيوة: حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ), زاد حيوة: ( وكل ذي ناب من السباع ).
قال أبو داود: وهذا منسوخ, قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة وكانت قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تذبحها ].
والحديث منكر, حديث جابر بن عبد الله قد أنكره البخاري رحمه الله؛ وذلك لذكر البغال فيه, وكذلك حديث صالح بن يحيى بن المقدام أيضاً منكر, بل حكى بعض العلماء اتفاق العلماء على ضعف هذا الحديث؛ كـالنووي رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: ( كنت غلاماً حزوراً فصدت أرنباً فشويتها, فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها ).
حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا محمد بن خالد قال: سمعت أبي خالد بن الحويرث ( أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح, قال محمد: مكان بمكة, وإن رجلاً جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد الله بن عمرو! ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها تحيض )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ( أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمناً وأضباً وأقطاً، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذراً, وأكل على مائدته، ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد: ( أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ, فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه, فقالوا: هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده, قال: فقلت: أحرام هو؟ قال: لا, ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه, قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ) ].
وفي هذا أن الإنسان إذا كره شيئاً تورعاً فلا يحرمه على غيره, وإنما يمنع نفسه منه ويدع الناس على ما هم عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضباباً, قال: فشويت منها ضباً فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه, قال: فأخذ عوداً فعد به أصابعه, ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواباً في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي, قال: فلم يأكل ولم ينه ).
حدثنا محمد بن عوف الطائي وقال: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده، قال: ( أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا غالب بن حجرة قال: حدثنا ملقام بن التلب عن أبيه، قال: ( صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً ).
حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه، قال: ( كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ, فتلا: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ [الأنعام:145], الآية, قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خبيثة من الخبائث, فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ) ].
وعيسى بن نميلة مجهول, لا تعرف حاله, وهذا الحديث ضعيف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا محمد -يعني: ابن شريك المكي- عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: ( كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً, فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه, فما أحل فهو حلال, وما حرم فهو حرام, وما سكت عنه فهو عفو, وتلا: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا [الأنعام:145], إلى آخر الآية )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال: حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير ).
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي وقال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها, وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه ).
حدثنا ابن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع, وعن كل ذي مخلب من الطير ).
حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد قال: ( غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها, وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ).
حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك الغزال قالا: حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر ), قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحوم الحمر, وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل, قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا, وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس ).
حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال: ( أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله, أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر, وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية, فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية, يعني: الجلالة ).
حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد الله بن عمرو بن عويم والآخر غالب بن الأبجر قال مسعر: إن غالباً الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحمها )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: ( سمعت ابن أبي أوفى وسألته عن الجراد، فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست أو سبع غزوات، فكنا نأكله معه ).
حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال: حدثنا ابن الزبرقان قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد، فقال: أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه ).
قال أبو داود: ورواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر سلمان.
حدثنا نصر بن علي و علي بن عبد الله قالا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فذكر مثله, فقال: أكثر جنود الله ), قال علي: اسمه فائد، يعني: أبا العوام .
قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال: حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه, وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه ).
قال أبو داود: وروى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير, أوقفوه على جابر, وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا ابن نفير قال: حدثنا إسماعيل عن خالد عن معاوية بن قرة أبي إياس أن أبا أيوب أتي بسمكة طافية فأكلها.
قال أبو داود: وروى عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة قال: أشهد على ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر الصديق أنه قال: كلوا الطافي من السمك.
حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة قال: أشهد على ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر الصديق قال: كلوا الطافي من السمك].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: ( أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده, فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها, فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت, فقالت امرأته: انحرها, فأبى فنفقت, فقالت: اسلخها, حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله, فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنىً يغنيك؟ قال: لا, قال: فكلوها, قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر, فقال: هلا كنت نحرتها, قال: استحييت منك ).
حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: ( سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح ) قال أبو نعيم: فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية, قال: ذاك وأبي الجوع فأحل لهم الميتة على هذا الحال.
قال أبو داود: الغبوق: من آخر النهار, والصبوح: من أول النهار].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن, فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به, فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: من عكة ضب, قال: ارفعه ) ].
أيوب الذي يروي عن نافع ليس أيوب بن أبي تميمة السختياني, إنما أيوب بن خوط وهو منكر الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع ) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نعم الإدام الخل ).
حدثنا أبو الوليد الطيالسي و مسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( نعم الإدام الخل )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته, وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحاً، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه, فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي ), قال أحمد بن صالح: ببدر فسره ابن وهب طبق.
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكر بن سوادة حدثه، أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه: ( أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، وقيل: يا رسول الله, وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه, ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه ).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه, ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثاً ).
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد ).
حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال: ( أكلت ثوماً فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة, فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم, فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه, فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله, والله لتعطيني يدك, قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر, قال: إن لك عذراً ).
حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا خالد بن ميسرة -يعني: العطار- عن معاوية بن قرة عن أبيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخاً, قال: يعني: البصل والثوم ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي رضي الله عنه قال: ( نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً ).
قال أبو داود: شريك بن حنبل.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا ح وحدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد خيار بن سلمة: ( أنه سأل عائشة عن البصل، فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل ) ].
استدل بهذا الحديث بعض العلماء على عدم وجوب صلاة الجماعة؛ وذلك أنه أسقطها لمجرد الأكل ولم ينهه عن الأكل أصلاً, وفي هذا الاستدلال نظر؛ وذلك أن هذا أمارة على وجوب الجماعة من وجه آخر, وذلك أنه منع من حضور هؤلاء الأفراد في الجماعة إذا أكلوا الثوم والبصل حتى لا ينفض الناس عن الجماعة لرائحته, فحفظ جماعة ... بعزل أولئك الأفراد.
كذلك يستدل بذلك على تأكيد الخشوع؛ وذلك أنه أمر أفراداً ألا يحضروا الجماعة للحفاظ على خشوع الجماعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة، وقال: هذه إدام هذه ).
حدثنا الوليد بن عتبة قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( بيت لا تمر فيه جياع أهله )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال: حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه ).
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود ), فذكر معناه].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب ).
حدثنا سعيد بن نصير قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب, فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا ).
حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا الوليد بن مزيد قال: سمعت ابن جابر قال: حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قالا: ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبداً وتمراً وكان يحب الزبد والتمر )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى و إسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال: ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم ).
حدثنا نصر بن عاصم قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر لم نجد له غيره, فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي, ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل, وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله, وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه, فإذا هو دابة تدعى العنبر, فقال أبو عبيدة: ميتة ولا تحل لنا, ثم قال: لا, بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم إليه فكلوا, فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا, فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة: ( أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقوا ما حولها وكلوا ).
حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن، قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه ), قال: الحسن قال: عبد الرزاق: وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ].
حديث معمر عن الزهري خطأ, وقد أعل هذا الحديث جماعة؛ كـالبخاري والترمذي وغيرهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بشر -يعني: ابن المفضل- عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه, فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء, وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان, وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي قال: حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا صنع لأحدكم خادمه طعاماً ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ليأكل, فإن كان الطعام مشفوهاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها ).
حدثنا النفيلي قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ).
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رياح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ).
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: ( صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم, قالوا: يا رسول الله, وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فادعوا له فذلك إثابته ).
حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون, وأكل طعامكم الأبرار, وصلت عليكم الملائكة )].
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر