أما بعد:
فهذا هو اللقاء العشرون بعد المائة من اللقاءات التي يعبر عنها بالباب المفتوح والتي تتم كل خميس من كل أسبوع, وهذا هو الخميس الثاني من شهر ذي القعدة عام (1416هـ).
نبدأ هذا اللقاء بالكلام بما يسره الله عز وجل من تفسير سورة الحجرات.
تصدير الخطاب بـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) يدل على العناية به, ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: [إذا سمعت الله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فأرعها سمعك؛ فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه] وإما خبر تحصل به العبرة والاتعاظ, كما قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ [يوسف:111].
يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ) الظن: هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح أحدهما على الآخر, وهنا عبر الله تعالى: (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ) ولم يقل: اجتنبوا الظن كله, لأن الظن ينقسم إلى قسمين:
1- القسم الأول: ظن خير للإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيراً ما داموا أهلاً لذلك, وهو المسلم الذي ظاهره العدالة, فإن هذا يظن به خيراً, ويثنى عليه بما ظهر لنا من إسلامه وأعماله.
2- القسم الثاني: ظن السوء، وهذا يحرم بالنسبة للمسلم الذي ظاهره العدالة، فإنه لا يحل لأحد أن يظن به ظن السوء, كما صرح بذلك العلماء, فقالوا رحمهم الله: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة.
والثاني: ظن سوء بمن قامت القرينة على أنه أهلٌ لذلك, فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به, ولهذا من الأمثال المضروبة المشهورة السائرة: احترسوا من الناس بسوء الظن, ولكن هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم, وإنما المراد: احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم.
المهم أن الإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس, بقرائن تحتف بذلك, إما لظهور علامات في وجهه يظهر من وجهه العبوس والكراهية لمقابلته أو ما أشبه ذلك, أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه, أو من أقوال تصدر منه, فيظن به ظن السوء, وهذا إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان من أن يظن به ظن السوء.
فإذا سئل: أيهما أكثر: الظن المنهي عنه أو الظن المباح؟
قلنا: الظن المباح أكثر, لأنه يشمل نوعاً كاملاً من أنواع الظن, وهو ظن الخير, ويشمل كثيراً من ظن السوء؛ لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن السيئ فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن, ولهذا قال: (كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ) ولم يقل: أكثر الظن ولا كل الظن, بل قال: (كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ).
ثم قال: (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) وقد توحي هذه الجملة بأن أكثر الظن ليس بإثم, وهو منطبق تماماً على ما بيناه وقسمناه, أن الظن نوعان: ظن خير وظن سوء, ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجودها, ولذا قال: (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ هو ظن الخير، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا ليس بإثم؛ لأن ظن الخير هذا هو الأصل, وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضاً عينته القرينة.
التجسس: أن يحاول الاطلاع على معايب الناس بنفسه.
والتحسس: أن يحاول الاطلاع على معايب الناس من غيره، فيقول -مثلاً-: ما تقولون في فلان، أو ما سمعتم عن فلان.. يطلب بذلك معايبه, لما في هذا من إشغال النفس بمعايب الآخرين, وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب, ولهذا من ابتلي بذلك -أي: بالتجسس أو بالتحسس- تجده في الحقيقة قلقاً دائماً في حياته, وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه, ولا يهتم بنفسه, وهذا يوجد كثيراً من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان: ما تقول في كذا.. وما تقول في كذا.. فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة, بل ضائعة بمضرة؛ لأن ما وقعوا فيه فهو معصية لله عز وجل, هل أنت وكيل عن الله عز وجل تبحث عن معايب عباده؟
العاقل هو الذي يتحسس عن معايب نفسه؛ ليصلحها, لا أن ينظر إلى معايب الغير ليشيعها والعياذ بالله, ولهذا قال الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:19].
هذه آداب وتوجيه من الله عز وجل إلى الأخلاق الفاضلة, أخلاق مأمور بها وأخلاق منهي عنها.
أو في خُلُقه، كأن تقول: فلان أحمق, سريع الغضب, سيئ التصرف, وما أشبه ذلك.
أو في خلقته الباطنة كأن تقول: فلان بليد, فلان لا يفهم, فلان سيئ الحفظ, وما أشبهها, ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدها بحد واضحٍ بين: (ذكرك أخاك بما يكره, قالوا: يا رسول الله! أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) أي: جمعت بين البهتان والغيبة.
وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بما يكرهون, سواء كان ذلك فيهم أو ليس فيهم, واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك (جزاء وفاقا) لا تظن الله غافلاً عما يعمل الظالمون, بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس.
لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فلا بأس بها ولا حرج فيها, ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجال خطبوها, بين معايب من يرى أن فيه عيباً, فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه, وأبو جهم بن الحارث, وأسامة بن زيد, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أما
فعلى كل حال: يستثنى من الغيبة: إذا كان على سبيل النصيحة, وذكرنا دليل ذلك من السنة, فهل هناك دليل من عمل العلماء؟
نعم هناك دليل, ارجع إلى كتب الرجال -مثلاً- تجده مثلاً يقول: فلان بن فلان سيء الحفظ, فلان بن فلان كذوب, فلان بن فلان فيه كذا وكذا, فيذكرون ما يكره من أوصافه نصيحة لله ورسوله, فإذا كان الغرض من ذكر أخيك بما يكره النصيحة فلا بأس.
كذلك لو كان الغرض من ذلك: التظلم والتشكي فإن ذلك لا بأس به, مثل: أن يظلمك الرجل، وتأتي إلى شخص يستطيع أن يزيل هذه المظلمة فتقول: فلان أخذ مالي, فلان جحد حقي, وما أشبه ذلك فلا بأس, فإن هند بن عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان , تقول: (إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) فذكرت وصفاً يكرهه أبو سفيان , ولكنه من التظلم والتشكي, وقد قال الله تعالى في كتابه: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ [النساء:148] أي: فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته, ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق له, صديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يفرج عنه، أم لا يجوز؟ الظاهر أنه يجوز, لعموم قوله تعالى: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وهذا يقع كثيراً, كثيراً ما يؤذى الإنسان ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك, فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول: فلان قال في كذا.. قال في كذا.. يريد أن يبرد ما في قلبه من الألم والحسرة, أو يتكلم في ذلك مع أولاده أو مع أهله أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك, هذا لا بأس به؛ لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم.
الجواب: توسع الناس في الاستنابة في الحج أمر يؤسف له في الواقع, وقد يكون غير صحيح شرعاً, وذلك أن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد , رواية: أن الإنسان لا يجوز أن يستنيب أحداً في النفل أن يحج عنه أو يعتمر عنه, سواء كان مريضاً أو صحيحاً. وما أجدر هذه الرواية بالصحة والقوة؛ لأن العبادات يطلب من المكلف أن يقوم بها بنفسه, حتى يحصل له من العبادة والتذلل لله تعالى ما يحصل, وأنت ترى الفرق بين إنسان يحج بنفسه وإنسان يعطي دراهم ليحج عنه، الثاني ليس له حظ من العبادة في إصلاح قلبه وتذللـه لله عز وجل, وكأنها عقد صفقة بيع وكّل فيها من يشتري له أو يبيع له.
وإن كان مريضاً وأراد أن يستنيب في النفل، فيقال: هذا لم تأتِ به السنة وإنما جاءت السنة بالاستنابة في الفرض فقط, والفرق بين الفرض والنفل: أن الفرض أمر لازم على الإنسان، فإذا لم يستطع هو بنفسه وكّل من يحج عنه أو يعتمر, لكن النفل ليس بواجب, فيقال: ما دمت مريضاً وأديت الفريضة فاحمد الله على ذلك, وابذل المال الذي تريد أن تعطيه من يحج عنك أو يعتمر, ابذله في مصارف أخرى, أعن إنساناً فقيراً لم يحج الفرض أعنه بهذا المال فهو خير لك من أن تقول: خذ هذا حج به عني, وإن كنت مريضاً.
أما الفرض فالناس -والحمد لله- لم يتهاونوا به, لا تكاد تجد أحداً يوكل عنه من يحج الفريضة إلا وهو غير قادر, وهذا جاءت به السنة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما, أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت (يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم, حجي عنه).
والخلاصة: أن الاستنابة في النفل فيها روايتان عن الإمام أحمد , إحداهما: أنها لا تصح الاستنابة, والراوية الثانية: أنها تصح الاستنابة من القادر وغير القادر.
والأقرب إلى الصواب لا شك عندي: أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر, وأما الفريضة للعاجز الذي لا يرجو زوال عجزه فقد جاءت به السنة.
الجواب: الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم، هذا من النصيحة وليس من الغيبة, بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين, فإذا رأينا أحداً مبتدعاً ينشر بدعته, فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره, وإذا رأينا شخصاً عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به, وإذا رأينا إنساناً له منهج معين عواقبه سيئة علينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره, وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة والمسلمين وعامتهم.
وسواء كان الكلام في أهل البدع فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى فليس بغيبة, وما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف يجب علينا أن نبين حتى لا يغتر الناس بذلك.
الجواب: هذه المسألة كما تفضلت توجد كثيراً من بعض الناس لأسباب متعددة, لكن أولاً: ننصح من سمع عن أي أحد من العلماء شيئاً يستنكره, فالواجب أن يتصل بالعالم ويقول: بلغني عنك كذا وكذا.. هل هذا صحيح أم لا؟! إما أن يكون صحيحاً فيقول: نعم قلت ذلك, حينئذٍ تكون المناقشة بين السائل والعالم, أو يقول: هذا كذب ولم أقله, فإذا قال: هذا كذب ولم أقله، فعلى الذي سمع من شخص هذا القول الذي أنكره العالم أن يتصل بالذي نقل عن العالم هذا القول, ويقول: إنني سألته وأنكر هذا, حتى لا يبثه بين الناس, وكذلك أيضاً يبين للذي نقل عن العالم أن هذا غير صحيح, وأما إذا كان صحيحاً وناقشه فسوف يتبين للمناقش الحق مما يقوله العالم.
ثانياً: بالنسبة لهؤلاء الذين ينقلون أولاً عن العلماء الذين تقبل فتواهم, ويثق الناس بهم, هؤلاء ينقسمون إلى أقسام:
منهم سيئ القصد, يريد أن يضل الناس ولا يجد سبيلاً إلا إذا نسب هذه المقالة إلى عالم يرتضيه الناس, فيشيع هذا عن العالم الفلاني, مثل أن يقول: قال فلان بأن حجاب المرأة وجهها عن الأجانب ليس بواجب, فيشيعه لأنه يريد ألا تستر المرأة وجهها, لكن لو قال: إني قلت أنا أو قال فلان ممن لا يوثق به ما قبل, فينسبه إلى عالم يقبل قوله, فيكون هذا الناقل عن العالم غرضه إثبات القول.
ثانياً: أن يكون غرضه سيئاً بالنسبة للعالم الذي نسب القول إليه, حتى يشوه سمعته بين الناس, ويقول: هذا العالم يقول كذا وكذا.. كيف يصدق؟ كيف يوثق بقوله؟ وما أشبه ذلك, ومعلوم أن الناس إذا رأوا قولاً شاذاً منكراً أن ثقتهم سوف تهبط بهذا العالم.
إذاً.. هذا الناقل عن العالم, إما أن يكون قصده على الوجه الأول: إثبات ما يريده من القول السيئ, وإما أن يكون مراده تشويه سمعة العالم حتى لا يثق الناس به.
ثالثاً: قد ينقل الإنسان القول عن العالم وهو صادق, لكن أخطأ هذا الناقل بعرض السؤال على العالم, فعرض السؤال على وجه فهم منه العالم غير ما أراده هذا السائل, لأنه لم يحسن التعبير مثلاً, ومعلوم أن العالم سوف يفتي بحسب ما سمع, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أقضي بنحو ما أسمع) فينقل الإنسان عن هذا العالم نقلاً خطأً بناءً على سؤاله حيث عرضه على العالم على وجه غير سليم.
رابعاً: أن يعرض على العالم السؤال ويجيب العالم حسب السؤال, لكن الناقل يفهم الجواب خطأً, فيكون الخطأ في فهم السائل لا في عرضه للسؤال, بل الخطأ في فهمه للجواب, فينقل الجواب من العالم على حسب ما فهمه، فيحصل بذلك الخطأ.
فهذه أربعة أشياء كلها من أسباب النقل عن العلماء.
ولهذا قلت لك في الأول: إذا نقل عن عالم يوثق بعلمه قولاً ينكره الإنسان فالواجب الاتصال بهذا العالم والتفاهم معه.
الجواب: لا حرج في هذا لو خرج حاج في أثناء الحج إلى خارج الحرم فلا بأس عليه, لكنه إذا كان قبل التحلل الأول فهو باقٍ على إحرامه, وإن كان بعد التحلل الأول والثاني فمعروف أنه جائز, يجوز له حتى جماع امرأته، وإن كان بين التحليلين جاز له كل شيء إلا النساء.
الجواب: أما إذا كان باختياره وهو الذي ذهب وطلب أن يكون حارساً لهذا البنك المركزي الذي يتعامل بالربا فهذا لا يجوز؛ لأن طلبه أن يكون حافظاً لهذا البنك يعني: رضاه به وبمعاملته, أما إذا كان مسخراً من غيره، مثل: الشرطة والجنود الذين يوجهون إلى حماية هذه الأماكن فإنه لا شيء عليه, لأنه لم يرض لكن عمله يقتضي ذلك.
الجواب: هذا إشكال, من المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من دخل النار بذنب دون الكفر فإنه لا يخلد فيها, وقتل النفس ذنب دون الكفر, فما الجواب عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً) حيث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام التأبيد, والجواب على هذا من أحد وجهين:
إما ألا تصح كلمة أبداً عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن تكون كلفظ الآية: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا [النساء:93] وليس فيها التأبيد, ويكون المراد بالخلود هنا: المكث الطويل.
وإما أن يقال: إن هذا مستثنى ممن يخلد في النار وليس من أهل الكفر, هذا إذا صحت هذه الكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يبعد لأن الإنسان الذي يقتل نفسه -والعياذ بالله- قد يكون قلبه منسلخاً من الإيمان, أي: لا يقتل نفسه إلا فراراً من قدر الله, وعدم الصبر على قدر الله عز وجل فقد يكون قلبه في تلك اللحظة منسلخاً من الإيمان, كما جاء في الحديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن).
فالجواب عندي على أحد وجهين:
1- إما أن يقال: إن كلمة أبداً لم تصح, فيكون لفظ الحديث خالداً مطابقاً للفظ الآية.
2- وإما أن يقال إن هذا مستثنى.
لكن ظاهر مذهب أهل السنة : أن الأبدية هنا لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: غيبة ولاة الأمور محرمة من وجهين:
الوجه الأول: أنها غيبة مسلم، وقد قال الله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [الحجرات:12].
الوجه الثاني: أن غيبة ولاة الأمور يترتب عليها من الشرور والفساد ما لا يترتب على غيبة الرجل العادي؛ لأن الرجل العادي إذا اغتيب فإنما عيبه على نفسه, لكن ولي الأمر إذا اغتيب لزم من ذلك كراهة الناس له, وتمردهم عليه, وعدم تقبل توجيهاته وأوامره, وهذه مضرة عظيمة توجب الفوضى، وربما يصل الحال إلى القتال فيما بين الناس.
وأما من لم يحكم بما أنزل الله, فيقال: ينكر الحكم بغير ما أنزل الله, ولا ينكر علناً؛ لأنه لا فائدة من إنكاره علناً وإنما ينكر على الحاكم نفسه, ويكتب إليه بذلك, فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى الحاكم بنفسه فهذا المطلوب, وإلا كتب النصيحة وأعطاها من يوصلها إلى الحاكم.
الجواب: حلق رأس الغلام في اليوم السابع سنة، جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يحلق ويتصدق بوزنه ورقاً) أي: فضة, لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق, لا يجرح الرأس, ولا يحصل فيه مضرة على الطفل, فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق وأن يتصدق بشيء يكون وزن شعره من الفضة.
الجواب: هذا كافر, ما دام أنه لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر, والواجب على من أراد الإسلام حقيقة -أي: إرادة حقيقية- أن ينظر في تعاليم الإسلام, وتوجيهات الإسلام لا في المسلمين؛ لأن المسلمين عندهم معاصٍ متنوعة, حتى إن بعضهم عنده الشرك الأكبر وهو دعاؤه لغير الله, تحقيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (لتركبن سنن من كان قبلكم, حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) وجحر الضب معروف أنه متعرج ليس مستقيماً, حتى لو دخلوا هذا الجحر الضيق المتعرج الذي ليس بمستقيم لدخلتموه, فالواجب أن الإنسان الذي يريد حقاً أن يصل إلى الإيمان بالله عز وجل أن ينظر إلى الإسلام نفسه لا إلى المسلمين.
أما المسلمون فكما ترى الآن, فيهم الكذب والغش والزنا واللواط والسرقة والربا والشرك والعدوان بلا حق ولا ينبغي لهؤلاء, ثم هذه الأوصاف أيضاً ليست عامة لكل المسلمين بل في أناس مسلمين ربما لا يصادف هذا الرجل إلا من تخلق بمثل هذه الأخلاق, وتكون الطائفة المنصورة السليمة في جهة أخرى لا يدري عنها هذا الرجل, والواجب كما قلت وأكرر: إن على الإنسان أن ينظر إلى تعاليم الإسلام فقط لا إلى المسلمين.
الجواب: إذا كان الذي استسلفها غنياً بحيث يسلمها للمقرض في أي ساعة من طلبها فعليها زكاة, لأن هذه كالدراهم التي في الصندوق متى شاء أخذها, وإن كان فقيراً فلا زكاة عليه, لكن إذا قبضها فمن العلماء من يقول: يزكيها لما مضى, ومنهم من يقول: يزكيها سنة واحدة مما مضى, ومنهم من يقول: يبتدئ بها حولاً جديداً, والاحتياط: أن يزكيها لسنة واحدة مما مضى, يعني: إذا مضى عليها عشر سنوات يزكيها مرة واحدة.
الجواب: نعم. صوم يوم عرفة قال النبي عليه الصلاة والسلام في صومه: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده) هذا يوم عرفة.
أيضاً: صوم تسع ذي الحجة كلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) ولا شك أن الصوم من العمل الصالح.
الجواب: نقول له بهدوء: أعندك دليل على هذا؟
إذا قال عندي دليل وهي صلاة النجاشي , نقول: النجاشي ملك في الحبشة , قائد مات في بلد غير إسلامي, لم يعلم أنه صلي عليه فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام, لكن ألم يمت أناس كثيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في غير المدينة وما صلّى عليهم؟ سيقول: بلى, إذاً: كيف تصلي أنت على هؤلاء؟
ثم إن الصلاة على خالك أو قريبك في مجتمع الناس بدون إذن ولي الأمر خطأ, صلِّ عليه في بيتك مع أهلك كما تحب, لكن تفرض هذا على المسلمين الذين وراءك ليس بصحيح, قد يكون بعضهم يكره خالك, ولا يرى له فضلاً حتى يصلي عليه صلاة الغائب, فنحن نقول: صلاة الغائب لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة, ولم تحصل إلا في قضية واحدة معينة وهي الصلاة على النجاشي, والنجاشي كما قلت لك له ميزة لم تكن لغيره, ثم هو في بلد كفر, يعني الحبشة في ذلك الوقت ما أسلموا, فمن قال: إنه قد صلي عليه وأنه بعد ذلك صلّى عليه صلاة الغائب.
فإن هدى الله هذا الرجل بهذا فهذا المطلوب, وإلا قيل له: اكتب كتاباً إلى دار الإفتاء واستفتهم في ذلك.
السائل: هل ينتفع بصلاة الغائب هذا؟
الجواب: إذا صارت مشروعة ينتفع بها, وإن لم تكن مشروعة فلا ينتفع بها.
الجواب: لا تحل له الخمسون, الخمسون الزائدة حرام عليه, لأنه وكيل, ولقد اشتراها بنية لمن وكله, فالواجب عليه الآن -لو تقول له: جزاك الله خيراً- أن يرد الخمسين إلى من اشتراها له أو يستسمحه.
الجواب: لا يعيدها, إذا غفل الإنسان عن الصلاة بالوساوس والهواجيس فإنه لا يعيد ما فاته؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن: الشيطان يأتي للإنسان في صلاته ويقول: اذكر كذا.. اذكر كذا.. فيصلي ولا يدري ما صلّى. ولو قلنا: بأنه يعيد لكان الشيطان يتسلط عليه في الإعادة, ثم نقول: أعد ثانية وثالثة ورابعة، لكن على الإنسان أن يحاول ما استطاع أن يحضر قلبه في صلاته؛ لأن حضور القلب في الصلاة هو لب الصلاة, الذي يصلي وقلبه غير حاضر ما هو إلا آلة متحركة فقط.
الجواب: هذه الآيات يظهر من سياقها أنها نزلت في المنافقين, الذين يظهرون أنهم مسلمون ولكنهم لا يؤمنون بالإسلام, وإنما يضمرون الكفر, فمن كانت هذه حاله فلا شك أنه داخل في المنافقين, وإنما لم يأمر الله بقتلهم؛ لأن المنافق لا يعامل إلا بظاهر الحال, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن قتل المنافقين: (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) ولو ذهبنا نقتل كل من اتهمناه بالنفاق, لكان في ذلك مفسدة عظيمة, ولهذا قال: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فنحن لا نعلم ما في القلوب, فحكمنا على الظاهر.
هؤلاء المنافقون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لكن قد لا يتسنى لهم ذلك؛ لأنهم في دولة قد سيطر عليها الحكم الإسلامي, لكنهم يحبون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي: إلى ما يخالف الشرع, وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً وقد تمكن منهم, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ولا يقولون: لا. لكنهم يصدون ويعرضون دون أن يصرحوا بكلمة (لا) لأنهم لو صرحوا بها لكانوا كفاراً صرحاء.
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أي: واطلع عليهم وعلى نفاقهم, (ثم جاءوا يحلفون بالله) جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً .
والآية صريحة بأن هؤلاء محكومين وليسوا حاكمين, ولهذا يأتون يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً .
فهذا الاستدلال صحيح، أن تكون الدعوة بالنسبة للمنافقين بالموعظة والنصيحة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يجد منابذة الولاة إلا إذا رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، فنحن لا نعلم ما في قلب ولي الأمر، وتعرف أن الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يصرحون لكنهم يعتذرون بأعذار غير صحيحة, وإلا فهم يصرحون, يقولون: نعم نحن نقول هذا ونقول هذا القانون ونعلم أنه يخالف الشرع لكنهم يأتون بأشياء يتأولونها, لكن أولئك المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصرحون يصدون ويعرضون لكن دون أن يقولوا: لا نقبل.
الجواب: هذا الحديث منكر, ومكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه يخالف الآية: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [القيامة:22-23] ويخالف السنة, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصف ربه بما يصفه به, وكذلك أجمع السلف على وصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله.
وأنا أنصحك وغيرك ممن يستمع: ألا تعتمدوا على مجرد السند حتى لو تدبرنا سند هذا مع أني ظان أنك لو رجعت إلى سنده لوجدت أنه لا يعتمد عليه, لكن حتى لو فرضنا أن السند لا بأس به فلا بد أن نعرف المتن, ولهذا من الشرط الصحيح: ألا يكون معللاً ولا شاذاً. وهذا لا شك أنها علة عظيمة إذا خالف ظاهر القرآن فلا عبرة به, ولا يحتاج أن نتأوله ونقول: لا تراه العيون في الدنيا, ولا يصفه الواصفون أي: لا يحيطون بوصفه, لا حاجة أن نتأول حديثاً على هذا الوجه؛ لأن أصل الحديث غير صحيح.
وبالنسبة للدعاء به من قبل الأئمة فهذا لا يجوز، ولو أننا تتبعنا دعاء الأئمة لوجدنا خللاً كثيراً, فلا يجوز الدعاء بهذا.
الجواب: ما معنى: لبس الثياب غير المخيط في الحج والعمرة؟
المخيط هو القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف, وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس هذه الأشياء من أجل أن يكمل ذل الإنسان لربه عز وجل ظاهراً وباطناً؛ لأن كون الإنسان يبقى في رداء وإزار ذل, تجد أغنى الناس الذي يستطيع أن يلبس أفخر لباس تجده لا يلبس إلا كأفقر الناس لكمال الذل.
وأيضاً من أجل إظهار الوحدة بين المسلمين, وأنهم أمة واحدة, حتى في اللباس, ولهذا يطوفون على بناء واحد, ويقفون في مكان واحد, ويبيتون في مكان واحد, ويرمون في موضع واحد.
الفائدة الثالثة: أن الإنسان يتذكر أنه إذا خرج من الدنيا, فلن يخرج إلا بمثل هذا, لن يخرج بأفخر اللباس, سيخرج في كفن.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه, وأن يجعل عملنا وعملكم في طاعته واجتناب معاصيه, والحمد لله رب العالمين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر