السؤال: هل السرحان في الصلاة يبطلها؟ وهل لها حد معين يؤدي إلى إعادة الصلاة مرة أخرى؟
الجواب: يريد السائل بالسرحان: ذهول القلب وغفلته والوسوسة وحديث النفس هل هذا يبطل الصلاة أو لا؟
الصحيح أنه لا يبطل الصلاة لكنه ينقصها نقصاناً كبيراً، حتى ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها، وقد شكا الصحابة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم إذا أحسوا بذلك أن يتفلوا عن يسارهم ثلاث مرات ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، قال الرجل الذي روى ذلك وقد أصيب به: ( ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد ).
فدواء هذه الوساوس: أن يتفل الإنسان عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثاً، فإذا فعل ذلك أزال الله هذا عنه.
السؤال: إذا كانوا أولادي يهتمون بالرياضة كثيراً فهل أنهرهم؟ وماذا يجب علي تجاههم؟
الجواب: الذي ينبغي للعاقل أن لا يفني أوقاته وشبابه في مثل هذه الأمور، لكن إذا فعل الرياضة أحياناً تنشيطاً لعضلاته وترويحاً عن نفسه لا بأس.
السؤال: إذا اغتسل المسلم للجنابة قبيل فجر الجمعة أو بعده هل يكفي هذا لغسل الجمعة؟
الجواب: أما ما كان قبل الفجر فلا يكفي؛ لأنه ما دخل اليوم، وأما بعد الفجر فيكفي، لكن الأفضل أن يعيده بعد طلوع الشمس حتى يتأكد أنه حصل في يوم الجمعة. ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا: إن الأفضل أن يكون الاغتسال عند المضي إلى الصلاة، فمثلاً إذا قدرنا أنه يذهب إلى الصلاة قبل الزوال بساعتين فإنه يغتسل في ذلك الوقت، ووجه ذلك: أنه إذا تطهر عند المضي صار أبلغ وأضمن من أن يحصل له وسخ بعد ذلك.
السؤال: إذا أصاب المرأة دم الحيض ثم طهرت، وبعد يوم أو يومين عاد الدم أياماً ثم طهرت وهي محتارة ماذا عليها؟
الجواب: إذا كان الذي عاد عاد بصفة الدم العادي الحيض فإنه يكون حيضاً، والنساء يعرفن ذلك، وأما إذا عاد على وجه آخر كصفرة وكدرة وما أشبه ذلك فإنه ليس بحيض، قالت أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) أخرجه البخاري . وفي رواية لـأبي داود : ( بعد الطهر شيئاً ).