الجواب: مراتب الدين جاء ذكرها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر, لا يعرفه أحد من الصحابة, ولا يرى عليه أثر السفر, فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان, فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكل واحد, ثم سأله عن الساعة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم عنها شيئاً حين قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل, ثم سأله عن أماراتها -يعني علاماتها القريبة- فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئين, ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ).
فالدين إسلام وإيمان وإحسان, والإسلام: هو شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج وصوم رمضان, وحج بيت الله الحرام. والإيمان: هو أن يؤمن العبد بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر, والقدر خيره وشره. والإحسان: أن يعبد الله كأنه يراه, فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه, ولا يخفى عليه شيء.
أما الساعة فلا يعلمها إلا الله عز وجل, فمن ادعى علمها فهو كاذب ومكذب للقرآن الكريم؛ لقوله تعالى: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:63].
أما العبادة فلها ركنان: الركن الأول: الإخلاص لله عز وجل. والركن الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وهذان ركنان وفي نفس الوقت شرطان لقبول العبادة, فمن تعبد لله تعالى بغير إخلاص فعبادته مردودة, ومن تعبد له بإخلاص لكن على غير شريعته فعبادته مردودة.
الجواب: كان الذي ينبغي لمن قدم مكة بعد خروج الناس إلى منى -وهو ضحى اليوم الثامن- أن يخرج إلى منى للحج إما قراناً وإما إفراداً؛ لأن اشتغاله بالحج في زمن الحج أفضل من اشتغاله بعمرة؛ إذ إن العمرة يمكن أن يشتغل بها في وقت آخر, أما زمن الحج فيفوت.
لهذا نقول لمن قدم ضحى اليوم الثامن إلى مكة: الأفضل لك أن تحرم بحج وعمرة قراناً أو بحج إفراداً؛ لأنه لا مكان للعمرة الآن, الزمن الآن هو للحج, فإن قال قائل: أليس يجوز للإنسان أن يتأخر ولا يخرج إلى منى إلا في الليل, أو لا يأتي منى أصلاً ويذهب إلى عرفة؟
فالجواب: بلى يجوز ذلك, لكن ليس معنى هذا أن الوقت الذي هو وقت الحج إذا أخر الإنسان إحرامه بالحج أو خروجه إلى المشاعر ليس معناه أن الإنسان يفعل في هذا ما شاء, بل نقول: الأفضل إذا دخل وقت الحج ألا يشتغل الإنسان بغيره.
الجواب: الأمر واسع والحمد لله, إذا لم يتمكن الحاج من صلاة المغرب في وقتها فليجمع بين المغرب والعشاء؛ لأن الجمع بابه واسع, إذ إن قاعدة الجمع: أنه كلما كان ترك الجمع شاقاً على الإنسان كان الجمع في حقه جائزاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر, قالوا له: ما أراد إلى ذلك؟ -يعني لماذا فعل هذا؟- قال: أراد ألا يحرج أمته ) فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج -أي مشقة- فإنه جائز على كل حال في الحضر أو في السفر.
وأما تأخير الصلاة عن وقتها مثل أن يكون ذلك في وقت العصر لم يصل العصر، وضاق وقت الصلاة وقرب غروب الشمس, فهنا يجب أن يصلي في أي مكان, وليس بلازم أن يصلي في خيمته, والحمد لله أي مكان ينصرف إليه أو ينحرف إليه فإنه سيجد ما يصلي فيه.
الجواب: يقول أهل العلم: أنه لا بأس إذا طاف الإنسان للوداع أن يشتري حاجة في طريقه, مثل الهدايا ومئونة الطريق, قالوا: وليس له أن يشتري شيئاً للتجارة, فإن اشترى شيئاً للتجارة فلابد أن يعيد طواف الوداع.
الجواب: نعم، لا بأس باستخدام الأجهزة التي هي على شكل اللمبات من أجل قتل البعوض ونحوه من الحشرات؛ لأن هذا لا يدخل في التعذيب بالنار, إذ إن هذه الحشرة تصعق صعقاً لا احتراقاً, ثم إنه ربما لا يمكن دفع أذاها إلا بهذا, فإذا لم يمكن دفع أذاها إلا بالإحراق فلا بأس, وذلك لأن المقصود من النهي الوارد في الحديث: ( أنه لا يعذب برب النار إلا الله عز وجل ) هو أن الإنسان يريد أن يعذب بالنار, لا أن يدفع الأذى بالنار, فدفع الأذى غير التعذيب.
الجواب: إذا نسي الإنسان حاجة فإنه يسأل الله تعالى أن يذكره بها, فيقول: اللهم ذكرني ما نسيت, وعلمني ما جهلت, أو ما أشبه ذلك من الأشياء, وأما كون الذكر عند النسيان يوجب التذكر, فهذا لا أدري عنه, والآية يحتمل معناها: اذكر ربك إذا نسيت؛ لأن الله قال له: وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ [الكهف:23-24] يعني: استثن بقولك: إلا أن يشاء الله إذا نسيت أن تقولها عند قولك: إني فاعل ذلك غداً.
الجواب: أولاً: لابد أن نسأل عن لبس هذا المناكير, هذه المناكير -فيما أعرف- أنها أظافر طويلة إذا رآها الإنسان ظن أن أظافر المرأة طويلة, وهذا لا شك أنه تقبيح, وإظهار لأمر تخالف به المرأة الفطرة؛ لأن الفطرة قص الأظافر, وهذا عكس قص الأظافر, بمعنى أنها تظهر المرأة وكأن أظافرها طويلة, فهي تريد أن تتجمل بما يخالف الفطرة.
فنصيحتي لأخواتي أن يدعن هذه المناكير, ثم إنها تقبح أصابع المرأة ولا تجملها, ثم إنه يحدث أحياناً أن تنسى المرأة إزالتها, ثم تتوضأ أو تغتسل وهي عليها, فلا يصح لها غسل ولا وضوء؛ لأن هذه المناكير تمنع وصول الماء.
أما الإجابة عن السؤال, فنقول: إن عليها أن تعيد الغسل, وأن تعيد الصلاة التي صلتها بهذا الغسل الأول الذي لم يصح.
الجواب: نعم، يجوز هذا, يجوز للإنسان أن يقبل هدية مَنْ يتعامل بالربا, ويجوز أن يبايعه ويشاريه, ويجوز أن يجيب دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود, واشترى من يهودي طعاماً لأهله, إلا إذا علمنا أننا إذا كففنا عنه, ولم نبايعه ولم نشاره، ولم نقبل هديته ارتدع عن الربا؛ فحينئذ نفعل ذلك، لا نبيع معه ولا نشتري ولا نقبل هديته؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
الجواب: إذا دخل الإنسان إلى مجلس قوم فإنه يسلم عليهم عموماً ولا يصافحهم؛ لأنني إلى ساعتي هذه لم أعلم أنه جاء في السنة أن الرجل إذا دخل المجلس بدأ من أول من يصادفه عند دخوله وجعل يصافحه حتى يدور على أهل المجلس كلهم, ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو إذا أتى إلى مجلس قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ) ولم يذكر أنه يدور على القوم فيصافحهم, ولم أعلم هذه العادة إلا من قريب, فقد كان علماؤنا ومشايخنا إذا دخلوا إلى المجلس إن كان قد تُرك لهم مجلس معين ذهبوا إليه وجلسوا فيه، وإلا جلسوا حيث يكرمهم أهل المجلس في المكان الذي يليق بهم بدون أن يمروا على الناس ويصافحوهم, ومن أراد أن يصافح القادم فليتقدم إليه عند استقراره في مكانه ويصافحه, فالذي أرى أن يكتفي الإنسان بالسلام العام, ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس.
الجواب: الحديث الذي أشار إليه فيمن سئل عن علم فكتمه فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة, ومن علم علماً فإن عليه أن يبلغه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) وطرق التبليغ كثيرة, إما أن يبلغه في المجلس, أو في مسجد, أو في فصل دراسي أو غير ذلك بقدر الاستطاعة, وينبغي إذا أراد أن يبلغه أن يتحين الفرص المناسبة حتى يقبل الناس إليه ويأخذوا منه.
الجواب: الراتب ملك لمستحقه؛ ففي هذا المثال يكون الراتب ملكاً للابن ليس لأحد عليه سلطان إلا الأب, فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره, لكني أنصح الأب وأقول: إذا لم يكن فيك حاجة فدع ابنك وماله يتوسع به على نفسه وعلى أهله؛ لأن ذلك من صلة الرحم, أما كونك تضيق عليه وتقول: لابد أن تعطيني راتبك ثم تتصرف فيه أنت كما شئت, فهذا يوجب قطيعة الرحم, ويوجب أن يبغضك الابن وألا يقوم ببرك, فهنا نخاطب الابن ونخاطب الأب, أما الابن فنخبره بأنه هو وماله لأبيه, وأن لأبيه أن يأخذ من ماله ما شاء ما لم يضره, وأما الأب فإننا ننصحه ألا يتعرض لمال ابنه إلا إذا كان محتاجاً, فإن على الابن أن يزيل حاجة أبيه سواء أخذ بنفسه أم أعطاه الابن.
الجواب: إذا كان يتضرر أو يتأذى ببقائه من أهله في البيت فلا بأس أن ينفرد عنهم بسكن, لكن مع قيامه ببر الوالدين, والحضور إليهما صباحاً ومساء, والسؤال عنهما وعن أحوالهما, وهل يحتاجان شيئاً إذا كان عنده فضل مال, ولا حرج عليه في هذا, أما إذا كان لا يلحقه ضرر ولا أذية؛ فالأولى أن يبقى عند والديه؛ لأن ذلك أسر لهما وأجمع للشمل, ومن الأذية أن يشاهد من إخوانه ما يخشى منه الفتنة بالنسبة لزوجته, فإن الإنسان لا يمكنه أن يستقر في بيت يخشى على أهله من الفتنة.
الجواب: ما دام هذا المسجد تحت رعاية الحكومة فإنه يرجع في تعيين الإمام والمؤذن إلى ما تعينه الحكومة, وليس لأحد أن يحتكر المساجد التي يبنيها, أما إذا كان في بلد لا تتولى الحكومة فيه شيئاً من هذه الأمور, فإننا ننصح الرجل الذي بنى هذا المسجد أن يتمشى في تعيين الأئمة على ما تقتضيه الشريعة, فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً ).
الجواب: الواجب على الموظف أن يلتزم النظام فيأتي في أول الدوام في الوقت المحدد, ويخرج في آخر الدوام في الوقت المحدد؛ لأن الوظيفة مقدرة بالزمن لا بالعمل, ولا يحل له أن يبخس أول الزمن ويضيف مثله في آخر الزمن, اللهم إلا إذا رأى القائم على هذه المصلحة أن في ذلك مصلحة فلا بأس, وإلا فالواجب التقيد بالنظام بأن يأتي في أول الوقت في الوقت المحدد وفي آخره لا يخرج ألا في الوقت المحدد.
الجواب: لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب, بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام؛ فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحداهن خمارها على وجهها ) لئلا يراها الرجال الأجانب, وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب, فنعم هو نهى عن النقاب، لكن إذا كان حولها رجال فلابد من ستر الوجه, وإذا سترت وجهها في هذه الحال فلا شيء عليها.
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن الحمل لا يؤثر على الرضيع.
ثانياً: لو أرادت المرأة أن تمنع الحمل وقت الإرضاع لمشقة الحمل عليها فلا حرج أن تستعمل ما يمنع الحيض, أو ما يمنع الحمل لكن بإذن الزوج؛ لأن الزوج له حق في الأولاد.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت تأتيها العادة ثم تترك ثلاثة أيام ثم تأتي ثم تترك ثلاثة أيام ثم تأتي, فيعني هذا أن أكثر وقتها دم, وإذا كان أكثر وقتها دماً فإنها تجلس أيام عادتها فقط, والباقي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا حرج عليها.
الجواب: نعم, الواجب على الزوجة أن تصبر على أذى زوجها, والواجب على الزوج ألا يعتدي عليها في حقها وأن يؤديها حقها, وأن يعاشرها كما يحب أن تعاشره؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] فإذا أساء إليها بعدم المعاشرة الواجبة فلها أن ترد عليه بالمثل؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194] لكني أنا أرى أن تهادنه وأن تصبر على أذاه وأن تطيعه فيما يأمر به أو يدعو إليه, والفرج قريب.
الجواب: لابد أن يصف الحادث, أما إذا لم يصف الحادث فلا ندري, قد يكون مفرطاً فتلزمه الكفارة عن القتيلين, أي تلزمه كفارتان, وقد يكون غير مفرط فلا يلزمه شيء.
الجواب: نعم, يجوز أن تمسح المرأة على رأسها ولو كان مغطىً بالحناء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أحرم بالحج لبد رأسه ) ومن المعلوم أنه كان يتوضأ ويمسح عليه.
الجواب: سجود التلاوة ليس بواجب لا على القارئ ولا على مَنْ استمعه؛ لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات جمعة, وهو على المنبر, فمر بآية سجدة فنزل وسجد, وسجد الناس معه, ثم خطب بها في جمعة أخرى فلم يسجد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر