النفل المطلق الذي ليس له وقت، هذا لا نصفه بأداء ولا قضاء ولا إعادة، فلو قام رجل يتطوع بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، فهذه الصلاة التي قام يتطوع بها لا نقول: إنها أداء، ولا نقول: قضاء، ولا نقول: إعادة، بل نقول: هي صلاة مطلقة، لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة.
يقول: (وإن عين) يعني: عين لها وقت، (ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط)، أي: إن عين لها وقت لكن ما حدد، ما قيل: من كذا إلى كذا، فإنها توصف بالأداء فقط، ولا توصف بالإعادة ولا بالقضاء، مثل: الحج، الحج ما عين له وقت، ما قيل مثلاً: عليك الحج في السنة السادسة عشرة، عليك الحج في السنة العشرين، وإن كانت أفعال الحج محددة بوقت ومكان، فوقت الحج أشهر معلومات، ومكان الحج المشاعر، لكن نفس الفعل ما حدد، يعني: ما قيل: يجب على الإنسان أن يحج في السادسة عشرة من عمره، أو في العشرين من عمره، إذاً لا يوصف إلا بأداء فقط، فيقال: أدى الحج، لكن هنا عبارة يقولها الناس كثيراً، يقول: أدى فريضة الحج ولو كانت هذه الحجة العشرين، وهذه خطأ، والصواب أن يقال لأداء مناسك الحج؛ لأجل يشمل الفريضة والنافلة. والله أعلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر