أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: (أتي
يقول النسائي رحمه الله تعالى: باب القرعة في إلحاق الولد إذا تنازعوا فيه، مقصود النسائي من هذه الترجمة هو: أن القرعة تتخذ وسيلة لتمييز الأب أو لتعيينه فيما إذا حصل اشتباه، ومن أجل إلحاق الولد بأحد الذين حصل منهم أو فيهم الاشتباه، وقد أورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في قصة قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في اليمن، وقد أتي بثلاثة وطئوا امرأة في طهر واحد وأتت بولد، فجاءوا إليه يختصمون، فـعلي رضي الله عنه قال لاثنين: أتقران لهذا؟ ثم قال لاثنين: أتقران لهذا؟ ولما لم يحصل من أحد منهم الإقرار لغيره، وأن كلاً متمسك بطلب حقه ولم يتنازل أو يقر لغيره، صار إلى القرعة بينهم، وقال: إني عامل القرعة فيما بينكم، فمن وقعت له يكون له الولد، وعليه ثلثا الدية لصاحبيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، وهذه المسألة وقعت في الاشتراك في أمة يملكها ثلاثة، واتفق أن وطئوها جميعاً في طهر واحد وولدت، وكان كل واحد يدعيه، فـعلي رضي الله عنه لما لم يحصل الإقرار من بعضهم لبعض أقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة فإنه يدفع ثلثي الدية، أي: ثلثي دية الأمة، وقد جاء ذلك مصرحاً به في رواية الحميدي في مسنده حيث قال: غرمه لصاحبيه ثلثي قيمة الجارية، وذلك أنها صارت بذلك أم ولد، وأم الولد لا تباع، فذلك الذي صار له الولد مع الأمة يدفع ثلثي قيمة الأمة لصاحبيه؛ لأنه لا سبيل إلى بيعها واقتسام قيمتها، بل لكونها ولدت صارت أم ولد لا تباع وإنما تعتق بعد موته، فلما كان الأمر كذلك، وصار الولد لأحدهم بالقرعة، ألزم بثلثي قيمة الجارية التي لم يحصل بقاؤها في ملكهم وتمكنهم من التصرف فيها بالبيع؛ لأنها صارت أم ولد، وتبقى هي مع صاحب الولد الذي حكم له بالولد وقضي له به.
وقد عقد المجد بن تيمية في منتقى الأخبار لهذا الحديث ترجمة فقال: الشركاء يقعون على أمة في طهر واحد، أي: أنها أمة وليست زوجة، وحصل الاشتراك بكونهم وقعوا عليها في طهر واحد؛ لأن كل واحد يملكها، ومثل هذا لا يصح ولا يسوغ أن كل واحد يقع عليها، أي: على الأمة، والمناسب في مثل ذلك أن تزوج فتكون زوجة لشخص يزوجانه إياها، لكن الذي اتفق وحصل أنهم وطئوها وحملت فكان هذا القضاء من علي رضي الله عنه، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فكان ذلك بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو عاصم خشيش بن أصرم ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[أنبأنا عبد الرزاق].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الثوري ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن صالح الهمداني ].
هو صالح بن صالح بن حي الهمداني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الشعبي ].
هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد خير ].
هو ابن يزيد الهمداني الكوفي، وهو ثقة، مخضرم، يعني: أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
وهذا اسم جاهلي في الجاهلية، والتعبيد يكون لله عز وجل، وقد أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، قالوا: حاشا عبد المطلب، وعبد المطلب، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة ولم يغير اسمه وهو عبد المطلب صحابي لم يغير اسمه.
[ عن زيد بن أرقم ].
زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكب الستة.
ثم أورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، ذكر أوله وأحال على باقيه فيما تقدم.
قوله: [ أخبرنا علي بن حجر ].
هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
[ حدثنا علي بن مسهر ].
علي بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأجلح ].
الأجلح هو يحيى بن عبد الله، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن الشعبي ].
مر ذكره.
[ عن عبد الله بن أبي الخليل ].
عبد الله بن أبي الخليل مقبول، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
[ عن زيد بن أرقم ].
مر ذكره.
ثم أورد النسائي حديث زيد بن أرقم من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا عمرو بن علي ].
هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى ].
يحيى بن سعيد القطان، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم].
مر ذكرهم.
ثم أورد النسائي حديث زيد بن أرقم من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه ذكر أوله وأحال في باقيه على ما تقدم.
قوله: [أخبرنا إسحاق بن شاهين ].
هو إسحاق بن شاهين الواسطي، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري، والنسائي.
[ عن خالد ].
هو خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الشيباني ].
هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الشعبي ].
مر ذكره.
[ عن رجل من حضرموت ].
وهو مبهم، ويمكن أن يكون عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي الذي تقدم ذكره.
[ عن زيد بن أرقم ].
مر ذكره.
[ قال: وساق الحديث، خالفهم سلمة بن كهيل ].
قال: خالفهم سلمة بن كهيل ثم ذكر الإسناد الذي فيه سلمة بن كهيل بعد ذلك.
ثم أورد النسائي الأثر أو الحديث من طريق أخرى، لكنه ليس فيه ذكر الصحابي، وليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ما تقدم أشار في بقية متنه على ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا محمد بن بشار ].
محمد بن بشار الملقب بندار البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ عن محمد ].
هو ابن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكثيراً ما يأتي في الأسانيد محمد غير منسوب وهو الذي يسمونه المهمل، يعني: كونه يذكر الاسم ولا يذكر اسم الأب، أي: قد أهملت نسبته، ولكن إذا جاء محمد يروي عنه محمد بن بشار، وهو يروي عن شعبة، فالمراد بهذا المهمل هو غندر محمد بن جعفر البصري، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة ].
هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سلمة بن كهيل ].
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل ].
قال: سمعت الشعبي والشعبي مر ذكره، وأبو الخليل أو ابن أبي الخليل قد مر ذكره.
وقوله [ قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب ].
ثم قال النسائي: هذا صواب، يعني: كونه مرسلاً هذا هو الصواب، ولا أدري كون المرسل هو الصواب مع أنه جاء مرفوعاً من جهة عبد خير، ومن جهة ابن أبي الخليل أيضاً، وذكر فيه الصحابي، وذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفيه أيضاً دليل على أنه لا ينسب شخص واحد إلى أكثر من أب؛ لأن هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا عليها في طهر واحد، نسب إلى واحد منهم، ولم ينسب إليهم جميعاً، وتوصل إلى ذلك بالقرعة، وأن القرعة من الطرق التي يصار إليها في التمييز.
أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب القافة، والقافة جمع قائف، والقائف هو الذي يعرف الأشباه، ويميز الأشخاص، ويميز من يكون الشخص أقرب إليه من الأشخاص الآخرين بالشبه، وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجزز المدلجي، وكان نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة وكانا قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فنظر إلى الأقدام فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن زيداً كان أبيض وابنه أسامة كان أسود، فكان يتكلم فيه وفي هذا التفاوت بينهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مجزز المدلجي: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني: أن أحدهما ولد للآخر سر؛ لأن هذا فيه إبطال الشيء الذي كان الناس يتحدثون به والذي كان معروفاً في الجاهلية، لأنهم في الجاهلية كانوا يعتبرون القافة، وهذا كلام من قائف نظر إلى الأقدام وألحق بعضها ببعض، وقال: لبعض هذه الأقدام من بعض، والرسول صلى الله عليه وسل، لا يسر بباطل، ولا يفرح بباطل، وإنما سر بما هو حق، ويفرح بما هو حق عليه الصلاة والسلام، فدل على اعتبار قول القائف والاعتماد عليه.
ففيه دليل على اعتبار القافة، والأخذ بقول القائف عندما يحتاج الأمر إلى الأخذ بقوله.
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الليث ].
الليث هو ابن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عروة ].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[أنبأنا سفيان ].
وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن عروة عن عائشة ].
مر ذكرهم.
أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده ( أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره فقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه ) ].
ثم أورد النسائي إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، أي: تخييره بين أبيه وأمه، إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر، فإنه يلتحق بالمسلم، ولا يلتحق بالكافر، ويكون مع من أسلم من أبويه؛ لأن الولد إذا نشأ مع مسلم ينشأ على الفطرة وينشأ على الإسلام، ولكنه إذا نشأ مع الكفار يصرفونه عن الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه ) يعني: ينقلانه من الفطرة إلى الأديان التي فيها الانحراف عن الحق، وكما قال عليه الصلاة والسلام أيضاً في الحديث القدسي قال الله عز وجل: ( خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين )، فالأصل هو التوحيد والشرك طارئ، والتوحيد مطابق للفطرة، والشرك مخالف لها، فإذا أسلم أحد الأبوين ولم يسلم الآخر فإنه يكون مع خير أبويه ديناً، يعني: يكون مع من أسلم منهما.
والنسائي أورد حديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أباه أسلم وأبت أمه أن تسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأب في ناحية، والأم في ناحية، وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه، فهو بهذا أو باختياره أباه إنما كان بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم في الصور الأخرى أن الطفل إذا وضع بين أب مسلم وأم كافرة أو العكس أنه يختار أو أنه لابد وأن يختار المسلم، فقد يختار الكافر، لكن هذا الاختيار الذي حصل في هذه القصة بالذات إنما كان بهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالحكم أنه يكون مع خير أبويه ديناً، ويكون للمسلم لا للكافر، ولا يكون مع الكافر حتى لا يصرفه عن الدين، وحتى لا ينقله من الفطرة إلى الأديان الأخرى الباطلة، هذا هو الحكم فيما يتعلق بكون أحد الأبوين مسلماً والآخر كافراً فإنه يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر، ويحكم للمسلم ولا يحكم للكافر.
وأما الدليل على عدم تخيير الطفل بين أبويه على أن يكون يعطى لمن أسلم منهم، هو ما أشرت إليه من أن الطفل لا يمكن منه الكافر؛ لأن الكافر إذا استولى على الطفل يصرفه عن الدين ويحرفه عن الدين، وهو يكون مع المسلم، ولا يكون للكافر ولاية على المسلم.
وأنا ذكرت أن هذا دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية، وتحققت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيره من الأطفال إذا وضع بين أبيه وأمه وأحدهما مسلم وأحدهما كافر لا يقال: إنه لابد أن يختار المسلم ويترك الكافر.
هو محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[ حدثنا عبد الرزاق ].
عبد الرزاق مر ذكره.
[ حدثنا سفيان ].
هو سفيان بن سعيد الثوري، وقد مر ذكره.
[ عن عثمان البتي ].
هو عثمان بن مسلم البتي، وهو صدوق، عيب عليه الإفتاء بالرأي، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
[ عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري ].
عبد الحميد بن سلمة الأنصاري مجهول، أخرج له النسائي، وابن ماجه، وجاء في بعض الطرق في بعض الأحاديث التي ذكرت فيها القصة عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، عن أبيه عن جده، والمزي في تحفة الأشراف جعل الحديث في ترجمة رافع بن سنان، وأشار إلى الطريقين.
[ عن أبيه ].
قال الحافظ: أو جده، أي: في التقريب أبوه أو جده، وأبوه سلمة صحابي، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه كابنه.
يعني: هو الذي ذكر واحد، قال: أبوه أو جده، يعني: فيكون سلمة أباه أو جده، يعني: منسوباً إلى أبيه، أو منسوباً إلى جده، لكن هنا يروي عن أبيه عن جده، وذكر أن فيه اختلاف، وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الحميد بن سلمة في تهذيب التهذيب ذكر الاختلاف عليه، وكما قلت أيضاً: ذكر أيضاً عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري.
وأصل التخيير في هذا الحديث يشهد له الحديث الذي بعده، يعني: التخيير بين الأبوين في الجملة يشهد له الحديث الذي بعده، لكن ذاك في مسلمين، وأما هذا في مسلم وكافرة.
لو لم يكن إلا هذا ففيه مجهول والذي هو عبد الحميد، والمجهول كما هو معلوم لا يحتج بحديثه إذا ما جاء إلا من هذه الطريق، لكنه كما ذكرت رواه بعض المحدثين -وأظنه أبو داود- من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: إن زوجها أراد أن يأخذ ابنها وقد نفعها وسقاها، يعني: يبدو أنه قد كبر كما هو واضح، يعني: كونه يسقيها ويأتي لها بالماء ويخدمها، يعني: أنه لم يبلغ ولكنه حصل منه النفع لها، لا سيما وكونه يسقيها من هذه البئر، ويأتي لها بالماء من البئر فهو يدل على أنه كبير، ولكنه غير بالغ، وقال الأب: من يخاصمني في ابني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين أبيه وبين أمه، وقال: هذا أبوك، وهذه أمك، فاختر أيهما شئت، فاختار أمه، فأخذت بيده وذهبت به، فهذا الحديث يدل على التخيير، ولكنه بين مسلمين، وليس بين مسلم وكافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم خير بين الأب والأم، لكن أيضاً كما أشرت من قبل إلى أن جانب الإسلام وجانب الكفر معتبر في تمييز الكافر عن المسلم، فكذلك أيضاً لو كان أحد الأبوين يلحقه ضرر بوجود الابن عنده لكونه منحرفاً والآخر مستقيم، ويخشى من كونه مع المنحرف أن ينحرف، وأن يقع في الأمور المحرمة، فإن كونه مع الأصلح، ومع من يكون أولى له وأصلح له لا شك أن هذا هو الأولى، لكن حيث لا يتميز هذا من هذا أو كلهم صالحون له فإنه يخير، ويختار مع من يكون كما جاء في هذا الحديث.
[ عن خالد ].
هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني زياد ].
هو زياد بن سعد الخراساني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هلال بن أسامة ].
هلال بن أسامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي ميمونة ].
أبو ميمونة اسمه سليم أو سلمان وهو الأبار المدني الفارسي، وهو ثقة، أخرج حديثه الأربعة.
[ عن أبي هريرة ].
أبو هريرة مر ذكره.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر