إسلام ويب

الأحاديث المعلة في الطهارة [9]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الأحاديث المعلة في كتاب الطهارة حديث النهي عن التحدث عند قضاء الحاجة، وقد أعل بعدة علل منها جهالة عياض بن هلال واضطراب رواية عمار بن عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، وكذا الاختلاف الواقع على يحيى في هذا الحديث. وكذلك حديث: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره)، وحديث: (لا تبل قائماً) لتفرد عبد الكريم بن أبي المخارق به عن نافع، وبهذا نعلم أنه لا يثبت حديث مرفوع في النهي عن البول قائماً، لكن مجموع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنزه عن البول وأنه كان يرتاد لبوله موضعاً يدل على هذا.

    1.   

    حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجلان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان)

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

    فنكمل بعض الأحاديث الواردة في الطهارة وهي معلولة، الحديث الأول من درس هذا اليوم هو حديث أبي سعيد الخدري : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجلان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك ).

    هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود و النسائي وغيرهم، من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وهذا الحديث معلول بعلل عدة:

    العلة الأولى: هلال بن عياض فإنه مجهول ولا يعرف، وقد جاء في بعض الروايات: هلال بن عياض وفي بعضها عياض بن هلال والصواب في ذلك: عياض بن هلال ، وقد صوب ذلك ورجحه غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري ، فقد سماه بذلك في كتابه التاريخ، وكذلك ابن أبي حاتم والخطيب البغدادي وجزم بهذا ابن حبان ووهم غيره، وكذلك ابن خزيمة في كتابه الصحيح، ومنهم من حمل الوهم في هذا على عكرمة بن عمار ، قالوا: وذلك أن روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب فوهم ولم يضبط ذلك، وقد نص على هذا ابن خزيمة عليه رحمة الله .

    والذي يظهر والله أعلم أن الوهم ليس من عكرمة بن عمار ، وذلك من وجوه:

    الوجه الأول: أن الحديث قد جاء من غير طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ، وورد فيه الاسم على الوجهين، فجاء من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ، وجاء أيضاً من حديث أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير ، ورواه الأوزاعي على الوجهين بـهلال بن عياض و عياض بن هلال .

    الأمر الثاني: أن لـهلال بن عياض أحاديث أخر غير هذا الحديث، من غير طريق عكرمة بن عمار ، وقد جاء فيها اختلاف اسمه، فتارةً يقال: هلال بن عياض وتارةً يقال: عياض بن هلال ، وهو رجل مجهول، وأما قول الحاكم عليه رحمة الله في كتابه المستدرك: إن هلال بن عياض شيخ مدني مشهور من أهل المدينة، فالذي يظهر والله أعلم أن في هذا نظراً، فـالحاكم ليس كغيره من الأئمة العارفين بأهل المدينة، و هلال بن عياض أو عياض بن هلال ليس من المشهورين، ولهذا لم يرو عنه الكبار من أهل المدينة .

    كذلك فإن من وقع فيه الشك في اسمه وكنيته من الرواة لا يكون معروفاً في الغالب، والغالب من قلب اسمه أو روي على وجهين أنه يكون على الأقل منضبط من جهة الكنية، وأما من لم تعرف له كنية واسمه لم يضبط ثم يكون مشهوراً فهذا لا يستقر.

    العلة الثانية: رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير لهذا الحديث، و عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وقد نص على ضعفها غير واحد من العلماء كالإمام أحمد والبخاري و أبي حاتم و الدارقطني وغيرهم، وذلك أن عكرمة بن عمار لم يضبط أحاديث يحيى بن أبي كثير ، وهذا الحديث من هذا الطريق قد وقع فيه اختلاف، ولهذا جاء على وجوه عدة من طريق عكرمة بن عمار كما يأتي بيانه أيضاً، فقد وقع فيه اختلاف في رواية يحيى بن أبي كثير له.

    العلة الثالثة: أنه قد وقع في إسناده اختلاف على يحيى بن أبي كثير ، والاختلاف في ذلك على ما يلي:

    أولاً: رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري ، وهذه الرواية الأولى، وقد رواه عن عكرمة بن عمار جماعة، فرواه عبد الرحمن بن مهدي و عبد الملك بن الصباح و إسماعيل بن سنان و سلم بن إبراهيم و عبد الله بن رجاء كلهم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخولف فيه أولئك فرواه عبيد بن عقيل عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع فيه وهم وغلط، فغلط في إسناده، والعلة في ذلك ظاهرة تقدمت الإشارة إليها، فالطريق الأولى رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد ، وهذه رواية عبيد بن عقيل يرويه عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

    وهي طريق مشهور فقد سلك الجادة، وسلوك الجادة عند المخالفة علة، يعني: يدل على أن الإنسان سها، ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مشهورة، ولهذا غلط فيها عبيد بن عقيل ، وبهذا يقال: إن روايته هذه شاذة.

    الطريق الثانية في غير رواية عكرمة بن عمار : ما رواه أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله من حديث أبي قتادة ، وهذه الطريق وهم وغلط أيضاً، وقد جاء عن أبان بن يزيد العطار عن يحيى طريق أخرى يأتي الكلام عليها بإذن الله .

    الطريق الثالثة في هذا: هي طريق الأوزاعي واختلف فيها على الأوزاعي على وجهين :

    الوجه الأول: رواية مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله من مسند جابر بن عبد الله ، وهذه الرواية وهم وغلط .

    الوجه الثاني عن الأوزاعي : يرويها الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية هي أصح الوجوه، وذلك لأسباب:

    السبب الأول: أن رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي إذا صرح بالسماع رواية متينة، وقد تابعه على ذلك أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً، ورواية أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير أقوى الروايات، وعلى هذا فيقال: إن أصح الروايات في ذلك هي رواية الإرسال، وقد صوب الإرسال في ذلك غير واحد من الحفاظ كـأبي حاتم الرازي، وصوب الدارقطني عليه رحمة الله كما في كتابه العلل رواية هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فنقول: إن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك الإرسال وهو ضعيف .

    وأما بالنسبة لمسألة الكلام عند قضاء الحاجة فثمة أحاديث أخر في مسألة رد السلام وذكر الله، وأما مجرد الكلام العام فجاء فيه هذا الحديث، وهو معلول بالإرسال.

    1.   

    حديث: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره)

    الحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ) ، وجاء في رواية: ثلاثاً، والمراد بنتر الذكر: هو حلبه حتى يخرج ما في إحليله من قطرات لمن به سلسل البول ونحو ذلك، ولكن هذا الحديث معلول، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    وهذا الحديث قد رواه يحيى بن يعلى أبو محياة عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يصح، وثمة حديث آخر في هذا وهو حديث عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وعند إتيان أحدكم أهله فاستحيوهم وأكرموهم ) ، وهذا الحديث لا يصح أيضاً، فقد جاء من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وإسناده ضعيف، تفرد به ليث بن أبي سليم عن نافع عن عبد الله بن عمر ، وهذا الحديث مع تفرد ليث بن أبي سليم، فإنه قد رواه عن ليث بن أبي سليم يحيى بن يعلى ، و يحيى بن يعلى مع كونه مقارب الحديث إلا أنه قد تفرد به عن ليث ، و ليث قد تفرد به عن نافع ، و نافع له أصحاب كثر من أهل المدينة خاصة وغيرها، وتفرده بذلك لا يحتمل منه هذا.

    1.   

    حديث: (لا تبل قائماً...)

    وأما الحديث الآخر فهو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عن عمر بن الخطاب : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبل قائماً، قال: فما بلت قائماً ) ، وهذا الحديث حديث معلول، فإنه قد جاء من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تبل قائماً )، وقد تفرد به على هذا الوجه عبد الكريم بن أبي المخارق ، و عبد الكريم بن أبي المخارق هو أبو أمية وهو مضعف فهو سيء الحفظ، ولم يضبط هذا الحديث.

    علة حديث: (لا تبل قائماً)

    وقد أعل هذا الحديث غير واحد من الحفاظ بـعبد الكريم بن أبي المخارق ، ومع كونه قد تفرد به، إلا أن تفرده في ذلك شديد؛ وذلك أن عبد الكريم بصري و نافع مدني ، و نافع له أصحاب كثر لم يرووا عنه هذا الحديث مع الحاجة إلى مثل هذه المسألة، فثمة أحاديث قد جاءت في الصحيح في إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى وغيره: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسباطة قوم فبال قائماً ) .

    وهذا الحديث مع كونه مدنياً إلا أنه لم يروه عن نافع إلا عبد الكريم بن أبي المخارق فدل على أنه قد تفرد به ووهم وغلط فيه، وغلطه في ذلك يتضح من وجوه:

    الوجه الأول: أن هذا الحديث قد رواه غير عبد الكريم بن أبي المخارق ، فرواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت، فجعله موقوفاً وليس فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للنهي، وإنما هي حكاية حال، و عبيد الله بن عمر حديثه في ذلك صحيح، فقد جاء في المصنف وعند البزار وابن المنذر وغيرهم، وإسناده في هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صحيح وهو موقوف من فعله، وأما أن يكون مرفوعاً في ذلك فهو مردود.

    الوجه الثاني: أن أصحاب نافع مع كثرتهم ووفرتهم، وشهرته بروايته عن أبيه لم يرووا هذا الخبر .

    وأما ما جاء عند ابن حبان من حديث هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تبل قائماً )، فهذا قد رواه ابن جريج عن نافع ، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الخبر لم يسمعه ابن جريج من نافع، وقد وهم وغلط فيه ودلسه، و ابن جريج معروف بالتدليس، فابن جريج يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق ودلسه هنا ولم يبينه، والدليل على ذلك أنه قد جاء من طريق أخرى من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تبل قائماً ) ، فدل على أن ابن جريج قد دلس عبد الكريم بن أبي المخارق ، وقد أشار إلى ذلك ابن حبان عليه رحمة الله في كتابه الصحيح لما أخرج هذا الطريق فقال: أخاف أن ابن جريج لم يسمعه من نافع إنما رواه عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهذا هو الظاهر، و ابن جريج لا تقبل روايته إذا لم يصرح بالسماع إذا روى عن مثل نافع وتفرد برواية غير أهل بلده، إلا من كان مكثراً بالرواية عنه فإن روايته في ذلك تحمل على القبول، وهذا ما استقام في ذلك المتن .

    ولا أعلم حديثاً صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النهي عن البول قائماً، وإنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، وجاء في ذلك آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في هذا الباب من حديث عبد الله بن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من الجفاء أن يبول الرجل قائماً ) ، وهذا الحديث لا يصح وليس بمحفوظ، وقد وقع في إسناده اضطراب، كما نص على ذلك البخاري وقال الترمذي: بأنه ليس بمحفوظ.

    وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع فيه اختلاف على عبد الله بن بريدة ، فرواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث وكيع بن الجراح عن كهمس عن عبد الله بن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن يبول الرجل قائماً ، فلم يجعله من قول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوقفه على أحد معلوم، وإنما أرسله هكذا من غير نسبة، وهذا هو الصواب.

    وجاء هذا الحديث من وجوه أخرى، فجاء من حديث سعيد بن عبيد الله عن ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه قتادة بن دعامة السدوسي و الجريري وجعلوه من حديث عبد الله بن مسعود ، فرووه عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهم وغلط، والصواب أنه من حديث بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من حديث عبد الله بن مسعود ، وأما في حديث بريدة فالصواب أنه من مرسل بريدة إلى غير أحد، فيكون أصح الطرق أنه من مرسل عبد الله بن بريدة إلى غير أحد، ثم يليه بعد ذلك عن التعارض مع رواية عبد الله بن مسعود أنه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أرجح من رواية عبد الله بن مسعود ، وكلا الطرق الموصولة في ذلك ضعيفة ولا يصح منها شيء.

    وجاء في ذلك حديث أيضاً عن عبد الله بن مسعود تارةً يرفع وتارةً يوقف وهو الأشهر، فجاء من حديث المسيب بن رافع كما رواه الطبراني وغيره، عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده في ذلك منقطع، فإن المسيب بن رافع لم يسمعه من عبد الله بن مسعود كما نص على ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم، وقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: إن من الجفاء أن يبول الرجل قائماً.

    وهذا الحديث مع كونه منقطعاً في المرفوع والموقوف إلا أنه قد جاء من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود أصح من هذا، فجاء من حديث إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من الجفاء أن يبول الرجل قائماً، وهذا إسناد ظاهره الاستقامة، وهو صحيح عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى.

    وجاء في هذا أيضاً من حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث أبي نضرة عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تبل قائماً ) ، وهذا الحديث قد تفرد به عدي بن الفضل حديث يرويه عن الحكم ، و عدي بن الفضل ضعيف الحديث، وهذا خبر منكر.

    حكم التبول قائماً

    وبه نعلم أنه لا يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائماً، إلا أن مجموع الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية التنزه من البول ورشاشه، وكذلك أن يرتاد الإنسان لبوله موضعاً أو يتهيأ لبوله موضعاً كما جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، كذلك فيه التشديد من عدم التنزه من البول يدل على أصل هذا، كذلك أيضاً في اشتهار فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبوله قاعداً، وأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً فهو على سبيل الاعتراض، ولهذا جاء في حديث حذيفة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم، والمراد بالسباطة: هي الزبالة التي يرمي فيها أهل المدن والقرى الفضلات التي يرمونها، سواءً كانت من حيض النساء أو كان من أمتعتهم الفانية، أو من الجيف وغير ذلك.

    فحينما ذكر سباطة قوم إشارة إلى الاعتذار لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، مما يدل على أن الأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ممن يعتد هذا، وأما النهي في هذا فلا يثبت، ويؤكد هذا أيضاً أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت، ولو كان في ذلك خبر مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النهي لنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

    دلالة حديث عائشة: (ما رأيت رسول الله يبول قائماً)

    فإن قال قائل: ما معنى حديث عائشة: ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائماً

    فنقول: نحن نتكلم عن النهي، وحديث عائشة هو حديث صحيح، قالت: ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائماً )، ولكن هذا الحديث هو إخبار ونحن إنما نتكلم عن النهي، والنهي كما لا يخفى أنه يقتضي تحريماً ويقتضي كراهة على أقل أحواله، وأما النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك صحيح فلا أعلمه يثبت.

    معنى قول عائشة: (من حدثك أن رسول الله بال قائماً فقد كذب)

    وكذلك معنى قول عائشة: ( من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فقد كذب ).

    أولاً: في قولها: (فقد كذب) ، لا تريد التشديد في هذا لكن تريد أنه أخطأ، يعني: ما عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب في كلامهم يريدون بذلك الغلط، فهي ليست عبارة تشديد، و عائشة عليها رضوان الله تعالى ليست ممن يرى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أصحابه، ومعلوم أن عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام في بيوتهم وكذلك في خدورهن، والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويبرز ويراه أصحابه أكثر، وكذلك في أسفاره يشاهدونه، ولهذا من يحكي عنه في ذلك غير، ومن علم حجة على من لم يعلم.

    ففي قول عائشة : (من حدثك أنه بال قائماً فقد كذب)، إشارة إلى الأغلب من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ظاهر في حديث حذيفة : (النبي عليه الصلاة والسلام مر بسباطة قوم)، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يمر بسباطة قوم ما بال قائماً، وهذا نوع من الاعتذار، وإلا لو بال النبي عليه الصلاة والسلام قائماً لم يكن لذكر سباطة القوم علة في مثل هذا، ولقال: بال النبي عليه الصلاة والسلام قائماً ولم يذكر السباطة، لأنها إضافة لا حاجة إليها، وهذا يستثقل العرب وروده بمثل هذا السياق.

    1.   

    حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله موضعاً)

    الحديث الآخر في هذا: حديث أبي موسى : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله موضعاً )، وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد و أبو داود في كتابه السنن وغيرهم، من حديث أبي التياح عن شيخ عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر يرويه عن أبي التياح زمعة بن صالح و زكريا كلاهما يرويه عن أبي التياح عن شيخ عن أبي موسى ، وهذا الخبر معلول بهذا الشيخ الذي يرويه عن أبي موسى وهو مجهول.

    وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لبوله موضعاً )، أو ( يتبوأ لبوله موضعاً كما يتبوأ لنفسه منزلاً )، يعني: كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ منزلاً إذا كان في سفر وينظر المكان المنبسط المستوي ويتحرى ويبحث، فإنه كذلك إذا أراد أن يبول، والمراد بهذا شدة الاحتراز من أن يرجع رشاش بول الإنسان عليه، وفي هذا شدة احتياط .

    وهذا الحديث معلول، رواه الطبراني في كتابه المعجم الكبير والأوسط من حديث يحيى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تارةً يروى مرفوعاً موصولاً، وتارةً يروى مرفوعاً مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك الإرسال، فإنه جاء من حديث يحيى بن عبيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً، و يحيى بن عبيد يرويه عن أبيه وهو وأبوه مجهولان، وأبوه ليست له صحبة، وقد جزم بإرسال هذا الخبر غير واحد من الأئمة كـأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وغيرهم، وهذا الحديث لا يصح.

    وقد تقدم إن الأدلة العامة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، ولكن يقال: إن الإنسان يلتمس لبوله موضعاً حتى لا يرجع إليه، وأما أن يكون في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح بشدة التحري كما يتحرى لنفسه منزلاً، فإن هذا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وهنا لا نقول: إن طرق حديث تحري مكاناً للبول يقوي بعضها بعضاً؛ لأنه لا يظهر لنا هذا باعتبار أن العلل قوية، والجهالة في طبقتين لا تقبل، خاصة جهالة العين، كالشيخ الذي يروي عن أبي موسى فجهالة عين لا تقبل إطلاقاً، وكذلك أيضاً في رواية يحيى بن عبيد عن أبيه وهو مجهول وأبوه مجهول، والجهالتان إذا جاءتا في إسناد واحد تجعله لا يعتضد بغيره، ويكون حينئذ وجوده كعدمه.

    1.   

    حديث: ( إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً )

    الحديث الآخر: ما رواه أبو داود في كتابه المراسيل، والإمام أحمد في كتابه المسند، من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً ) ، هذا الحديث يرويه عيسى بن يزداد الفارسي عن أبيه مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جزم بإرساله غير واحد كـأبي حاتم وأبي داود بإخراجه له في المراسيل، وأخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند تجوزاً.

    والحديث معلول بعلل:

    العلة الأولى: أن هذا الحديث جاء من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه و عيسى مجهول وقد تفرد بهذا الحديث.

    العلة الثانية: أن يزداد الفارسي ليست له صحبة وحديثه في ذلك مرسل.

    العلة الثالثة: أن هذا الحديث لا يعرف من جهة المتن قولاً ولا فعلاً في مرفوع ولا موقوف، لا عن صحابي ولا عن تابعي، فدل على نكارة متنه.

    العلة الرابعة: أن هذا الحديث تفرد به أعجمي وهو عيسى بن يزداد الفارسي، والعجم لا يتفردون بحديث صحيح، نص على هذا غير واحد، وأشار إلى هذا الحاكم عليه رحمة الله في كتابه معرفة علوم الحديث، والإمام أحمد عليه رحمة الله كما نقله عنه الخطيب، ولـمسلم إشارة إلى هذا في كتابه التمييز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جل من حوله من الصحابة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعتني بتحميله العرب؛ لأن القرآن عربي والسنة جاءت مبينة للقرآن، والعيب ليس في العجم وإنما في استقامة اللسان حتى لا يحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام على غير وجهه، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعد ذلك على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون العرب والعجم ولكنهم لا يخصون العجم بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عند عربي ينشره، فربما روى الأعجمي حديثاً فغلط فيه وقلب معناه.

    ومعلوم أن بيئة المدينة النبوية نزل القرآن على معانيها، فربما يغلط بعض الصحابة في بعض تأويل القرآن الذي يخالف عرف المدينة، وهذا في الصحابة العرب كما جاء في حديث عدي عليه رضوان الله تعالى في قصة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حينما عمد إلى عقالين: أبيض وأسود، مع أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من أهل المدينة استقر لديهم المعنى وما وقع الوهم منهم، وإنما وقع من عدي عليه رضوان الله تعالى مع كونه عربياً، ولكن القرآن نزل على معنى مفهوم لدى أهل المدينة، وإذا أراد أن ينظر الإنسان إلى هذا اللفظ فإنه يسبق إلى ذهنه عرف آخر، فيؤوله ويحمله على غيره.

    1.   

    الأسئلة

    اختلاف الصحابة في تأويل القرآن

    السؤال: [ هل اختلف الصحابة في تأويل القرآن؟ ]

    الجواب: نادر، لا يكاد الصحابة يختلفون في تأويل القرآن إلا ما كان في مسائل الأحكام، التي يكون فيها منشأ الخلاف من المسائل الاجتهادية ونحو ذلك، قد يقال في بعض المسائل مثل: قرء، يقدم أهل المدينة الصحابة عن غيرهم من الآفاقيين ونحو ذلك، ولكن بعض السياقات ربما يقع الخلاف فيها حتى عند أهل المدينة، بل من المتقدمين، ولهذا جاء في الصحيح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: كان عمر بن الخطاب يقعدني مع شيوخ من أهل بدر فاستصغروني، وكأنهم قالوا لـعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذلك، قال: فنداني عمر يوماً وما أراه ناداني إلا ليسمعهم، قال: فسألهم عن قول الله عز وجل: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ [النصر:1] ، ما معناها؟ قالوا: إن الله عز وجل إذا فتح على نبيه أمره أن يسبح وأن يستغفره شكراً لله، فالتفت إلى عبد الله بن عباس فقال: أهكذا؟ قال: لا، فقال: ما هو؟ قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأن الله عز وجل إن فتح عليه مكة فليسبح وليستغفر، يعني: يتهيأ لأجله.

    وهذا الفهم من هؤلاء الكبار سبب القصور فيه أن عبد الله بن عباس أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم مخالطةً له في حاله، لأن مثل هذه المعاني لا تظهر ولا يتعلق فيها أحكام، والغالب أن ما كان فيه الأحكام فإنه يظهر للناس، أما مثل هذا المعنى فيعرفه القريب، أو ربما يسر به النبي عليه الصلاة والسلام للقريب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أسر لبعض أهل بيته بقرب أجلهم كما أسر لـفاطمة عليها رضوان الله تعالى، قال: ( إنك أول أهلي لحوقاً بي )، فماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ولو كان هذا الأمر يظهر فيه لنافى المقصد الشرعي من كتمان الآجال، وكذلك لو كان فيه أمر بين لسائر الناس لظهر ربما المنافقون وظهرت أقوالهم ونحو ذلك لقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهروا من الفتنة ما أظهروا.

    وفي هذا أيضاً حكمة عظيمة: أن ما كان في الإنسان من مواضع الضعف فيه المقدرة عليه، أو بعض الأمور التي يجعلها الله عز وجل من المقادير المحضة سواءً من الأمراض أو الأسقام ونحو ذلك التي ربما تكون شماتة أو تظهر قالةً أو نحو ذلك، ألا يظهرها الإنسان للناس، لأنها تجعل الناس يقولون ويبلبلون، وربما ظهرت قالات ونحو ذلك، فيدعها الإنسان إلى حين حدوثها، كما كان أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    ويظهر أيضاً أن المقربين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كـعمر بن الخطاب لم يكونوا يعلمون هذا، وإلا لو توطنت نفوسهم على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك الفزع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى.

    الشاهد من ذلك أن يقال: إن مفاريد الأعاجم فيما حقه الاشتهار مردودة، ويرد بما هو أولى من هذا: إذا روى أعجمي عن أعجمي فهذا من قرائن الضعف وهذا من القرائن الأغلبية وليست مطردة، ثم أجلة من التابعين من السلف من الموالي، بل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو من الموالي ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من قرائن الرواية التي يلتمس فيها العلماء.

    ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في بعض الأسانيد يقول: فلان وفلان موالي، إشارة إلى وجودهما في إسناد واحد متوال، وهذا خاصةً إذا كان المولى قريب من عالم، أو مولى لعالم وسيده عالم، كأن يكون مثلاً مولى لأحد العلية الكبار من الرواة كـنافع ونحو ذلك وله أصحاب كثر، ثم يخصه بهذه الرواية، أما أن يكون مولى لرجل غير معروف ومولى لقوم ونحو ذلك، فأن يخص بحديث من بين هؤلاء القوم العرب وارد، لأنه ليس فيهم من يستحق حمل أمثال هذه الرواية، واختصاصه بذلك مقبول وجائز، يعني: على المجاز، وإلا الأصل فيه أنه مرسل.

    والإمام أحمد قد يروي في كتابه المسند مراسيل، وهذه المراسيل لا تعني أن هذا الراوي صحابي ويورده على سبيل المجاز باعتبار أنه مسند، كما يورد الإمام أحمد حديثاً منقطعاً في أثناء السند وإسناده ليس بمتصل، فهو لم يلتزم هذا على الاطراد لكن هو الأغلب ولهذا يرتب المراسيل الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب مسانيدهم، ويروي تارةً في ثنايا بعض الأسانيد إسناد على سبيل الاعتراض وهذا قليل ونادر، ومثله أيضاً الطبراني في كتابه المعجم و البزار، فربما يوردون بعض المراسيل على سبيل التجوز.

    مدى قبول جهالة هلال بن عياض في الحديث

    السؤال: [ هل تقبل جهالة هلال بن عياض في الحديث؟ ]

    الجواب: لو أن جهالة هلال بن عياض في الإسناد وحده ولم يرسل من وجه لاغتفرنا هذه العلة، ولكنه جاء من طرق أخرى مرسلاً، ولو كان هلال بن عياض أو عياض بن هلال معروفاً.

    الوجه المقدم عند اختلاف علماء الحديث في الأوجه

    السؤال: إذا اختلف الأئمة في ترجيح بعض الأوجه على بعض، فأيها يقدم؟

    الجواب: اختلاف العلماء في الترجيح وتقارب الوجوه إذا وجد اختلاف فيه سعة، خاصةً عند الطبقة المتقدمة من النقاد، ولكن ثمة مرجحات أيضاً، وهي أن طالب العلم في الأسانيد في حال الاختلاف ينظر إلى الأئمة الذين اختلفوا، فمنهم من هو إمام متسع الرواية كـأحمد و البخاري وأضرابهم، فهؤلاء من أهل السعة في الرواية فلا يقارنون بغيرهم من الحفاظ الكبار كـالدارقطني و البيهقي و الحاكم مع جلالة هؤلاء، إلا أنهم من جهة سعة الرواية لا يصلون إلى درجة من سبق، هذا الأمر الأول.

    الأمر الثاني: أن الأئمة يتباينون أيضاً من جهة بلدانهم، فإذا كان لدينا إسناد ووقع فيه اختلاف، وهذا الإسناد يدور على عراقيين، فلدينا أئمة التقطوا أحاديث أهل العراق وتجاوزوها إلى غيرها وهم أعلم الناس بها، فحال ترجيحهم لبعض الطرق هم أدرى من غيرهم من الآفاقيين من غير العراقيين، كذلك أيضاً من أئمة أهل الشام ونحو ذلك.

    ومن المرجحات أيضاً: قرب الإمام الذي يعل الحديث من رواة الخبر، فتقدم الإمام زمناً كـشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، فهؤلاء طبقة متقدمة وجاء بعدهم الطبقة التي تلي كـعلي بن المديني والإمام أحمد ، فهؤلاء من جهة الزمن متأخرون، مع كون الأئمة كـأحمد و علي بن المديني أوسع ولكن هؤلاء امتازوا بالتقدم، فقد تجتمع البلدة والتقدم وتتضاد مع مسألة السعة في مسألة الرواية فنقول: إن التقدم والبلد تقدم على غيرها، وثمة قرائن يجمعها الإنسان وينظر في الأسانيد وبلدانهم ثم يرجح.

    ومن القرائن: أن بعض المتون ما تتعلق بمسائل فقهية، فإذا تعلقت بمسائل فقهية فثمة أئمة فقهاء وهم من أهل النقد، وثمة أئمة نقد ليسوا من أهل الاشتهار بالفقه مع جلالتهم في أبواب العلل، وقولنا: ليسوا من أهل الاشتهار بالفقه، يعني: أن المرويات لدينا بالنسبة لفقههم غير منقولة، ولو كانوا من أهل الفقه ومجالس الفقه، يعني: لو كانوا من أهل التحقيق لنقلت أقوالهم، وهؤلاء أعداد وأفراد معدودون، أقوالهم فيها إعواز شديد جداً بل لا تكاد تجد كتاباً كاملاً في أحكام الفقه مثلاً الطهارة أو الصلاة، فلا تجد له إلا مسألة أو مسألتين أو ربما لا تجد له في الأحكام الفقهية، فأمثال هؤلاء يقدم عليهم غيرهم؛ لأنهم أكثر سبراً، وتقدم معنا الإشارة إلى السبر وأن يكون الحافظ سابراً لأحاديث الباب وأقاويل الصحابة.

    ومن القرائن أيضاً: أن الحديث إذا اختلف فيه رفعاً ووقفاً، من الأئمة من هو معتني بالموقوفات ضبطاً ونقلاً، وكذلك منهم من يعتني بالمرفوعات ولا يهتم برواية الموقوفات، ومنهم من يجمع هذا وهذا.

    وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا مع كثرة معرفته بهؤلاء الأئمة.

    وبهذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768239420